البحث

عبارات مقترحة:

المليك

كلمة (المَليك) في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فَعيل) بمعنى (فاعل)...

الحليم

كلمةُ (الحليم) في اللغة صفةٌ مشبَّهة على وزن (فعيل) بمعنى (فاعل)؛...

القهار

كلمة (القهّار) في اللغة صيغة مبالغة من القهر، ومعناه الإجبار،...

المكروه

المكروه: ما طلب تركه طلبًا غير جازم، فإذا فعله المكلف لم يأثم لمجرد الفعل، لكن يثاب إذا تركه، كالمشي بنعل واحدة، وللمكروه إطلاقات أخرى، فهو يطلق على المحرم، وعلى ما هو خلاف الأولى، والأمر المطلق لا يدخل فيه المكروه، وهذا قول الجمهور.

التعريف

التعريف لغة

المكروه لغة: مشتق من الكُره، والكَره، لغتان، والكُرْه خلاف الرضا والمحبة، أي: البغض، يقال: كَرَهْت الشيء أَكْرَهُه كَرْهًا، وكَراهةَ وكَراهِيَة، ويطلق أيضا على الشدة والمشقة. انظر: " الصحاح" للجوهري (6/2247)، "مقاييس اللغة" لابن فارس (5/172).

التعريف اصطلاحًا

المكروه في اصطلاح الأصوليين: ما نهى عنه الشارع نهيًا غير جازم، فهو مطلوب الترك، لكن لا على سبيل الحتم، ولذك عرّف بثمرته فقيل: ما يثاب تاركه، ولا يعاقب فاعله. انظر: "شرح مختصر الروضة" للطوفي (1 /383)، أصول الفقه " للسلمي (ص: 51). ويطلق المكروه على أربعة أمور : الأول: ما نهي عنه نهي تنزيه، وهو سبق التعريف به، وهو المراد بالذكر. الثاني: المحظور، وهذا الأغلب في لسان الشرع، ويرد كثيرًا في كلام الأئمة المتقدمين. الثالث: خلاف الأولى، كترك صلاة الضحى. الرابع: ما في القلب منه حزازة، وإن كان غالب الظن حله كأكل لحم الضبع. انظر: "الإحكام" للآمدي (1 /122)، "نفائس الأصول" للقرافي (1 /238).

العلاقة بين التعريفين اللغوي والاصطلاحي

العلاقة بين المعنيين التضمن، فالمكروه اصطلاحًا مبغوض مطلوب الترك.

أمثلة

من أمثلة المكروه: الصلاة في معاطن الإبل، والإعطاء والأخذ بالشمال، والمشي بنعل واحدة. انظر: "أصول الفقه" للسلمي (ص: 51)

مسائل وتنبيهات

المكروه لا يدخل في الأمر المطلق. إذا ورد الأمر المطلق بفعل شيء ما، وقد يمتثل بصورة مكروهة، فلا تدخل الصور المكروهة في الأمر المطلق، ومن ثَمّ لا يكون مأمورًا بها، وهذا قول الجمهور. انظر: "شرح مختصر الروضة" للطوفي (1/383)، البحر المحيط" للزركشي (1/397). قال ابن اللَّحام الحنبلي: الأمر المطلق لا يتناول المكروه عند الأكثر. "الإحكام" (ص: 59). ومثالها: الترتيب في الوضوء، فقد جاء الأمر بالوضوء عند القيام للصلاة، والوضوء المنكس -عند من لا يرى الترتيب شرطًا- مكروه، فلا يدخل تحت مقتضى الأمر. انظر: "البرهان" للجويني (1/101)، "البحر المحيط" للزركشي (1/397). والدليل على عدم دخول المكروه في الأمر: أن المأمور مطلوب الفعل، والمكروه مطلوب الترك؛ فهو مضاد للمأمور به؛ فلا يجوز أن يكون اللفظ متضمنًا له. انظر: "العدة" لأبي يعلى (2 /385).