الغفار
كلمة (غفّار) في اللغة صيغة مبالغة من الفعل (غَفَرَ يغْفِرُ)،...
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عَنِ النَّبيِّ ﷺ قَالَ: «إذا اسْتَأذَنَت أَحَدَكُم امرَأَتُه إلى المسجِد فَلا يَمنَعهَا، قال: فقال بلال بن عبد الله: والله لَنَمنَعُهُنَّ، قال: فَأَقبَلَ عليه عبد الله، فَسَبَّهُ سَبًّا سَيِّئًا، ما سَمِعتُه سَبَّهُ مِثلَهُ قَطُّ، وقال: أُخبِرُك عن رسول الله ﷺ وتقول: والله لَنَمنَعُهُنَّ؟». وفي لفظ: «لا تَمنَعُوا إِمَاء الله مسَاجِد الله...».
[صحيح.] - [الرواية الأولى: متفق عليها. الرواية الثانية: متفق عليها.]
رَوى ابن عمررضي الله عنهما أنَّ النبي ﷺ قال: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها؛ لئلا يحرمها فضيلة الجماعة في المسجد، وفيه بيان حكم خروج المرأة إلى المسجد للصلاة، وأنه جائز، وكان أحد أبناء عبد الله بن عمر حاضرا حين حدث بهذا الحديث، وكان قد رأى الزمان قد تغير عن زمن النبي ﷺ بتوسُّع النساء في الزينة، فحملته الغيرة على صون النساء، على أن قال- من غير قصد الاعتراض على المشرِّع-: والله لنمنعهن، ففَهِم أبُوه من كلامه أنه يعترض- برده هذا- على سنَّة النبي ﷺ فحمله الغضب لله ورسوله، على أن سبَّه سبًّا شديدًا. وقال: أخبرك عن رسول الله ﷺ، وتقول: والله لنمنعهن؟
اسْتَأذَنَت | طلبت الإذن والسماح. |
امْرَأَتُهُ | زوجته، ويدخل في ذلك: كل امرأة له عليها ولاية. |
إلى المَسجِدِ | الخروج إليه للصلاة ونحوها. |
فَأَقْبَلَ عَلَيهِ عَبْد اللَّه | اتَّجه إليه ليقابله بالكلام. |
فَسَبَّهُ | سبَّ بلالا، أي: شتمه وعابه. |
سَبّاً سَيِّئاً | شديدًا يسوء من وُجِّه إليه. |
قَطُّ | ما سمعته سبه مثله فيما مضى من الزمان. |
أُخْبِرُكَ | أحدِّثك والغرض منها ومما بعدها: الإنكار. |
إِمَاء الله | مملوكاته. |