البحث

عبارات مقترحة:

المجيد

كلمة (المجيد) في اللغة صيغة مبالغة من المجد، ومعناه لغةً: كرم...

العفو

كلمة (عفو) في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فعول) وتعني الاتصاف بصفة...

السميع

كلمة السميع في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فعيل) بمعنى (فاعل) أي:...

النكاح

شرع الإسلام الزواج في سبيل استمرار النّسل، وبناء البيت المسلم، والمجتمع الإسلامي، وجعل النكاح عقدًا من العقود التي لها شروط ونواقض، وغير ذلك من الأحكام ، وهو ميثاقٌ غليظ على المسلم أن يعليَ شأنه ويتعرّف إلى أحكامه.

التعريف

التعريف لغة

النكاح : الزَّواج، تقول: نكحت المرأة إذا تزوّجت، وأصل النّكاح: غلبة الشَّيء، ومن معاني النكاح: الجماع والوطء، ومن أسمائه البضاع، ويطلق أيضًا على العقد دون الجماع، ومن معاني النّكاح أيضًا: الجماع والعقد والضمُّ والجمع والمخالطة. انظر: " مقاييس اللغة " لابن فارس (5 /396)، " المحكم والمحيط الأعظم "لابن سيده (3 /46).

التعريف اصطلاحًا

النكاح: عقد شرعي يستفاد من جواز استمتاع كل من الزوجين بالآخر. انظر "الملخص الفقهي " للفوزان (2 /323).

العلاقة بين التعريفين اللغوي والاصطلاحي

من معاني النكاح في اللغة الوطء، وأطلق النكاح على العقد لأن الوطء من لوازم العقد، ومن توابعه التي تحصل بعده، وهو من أجلِّ الأهداف المتعلقة به.

الألفاظ ذات الصلة

زواج، نكاح. انظر "الروض الندي شرح كافي المبتدي " للبعلي (349).

الحكم التكليفي

النكاح مشروع في الكتاب والسنة والإجماع، وله عدة أحكام: 1- الندب: فيسن لمن عنده شهوة ولا يخاف الوقوع في الزنا؛ واشتغال ذي الشهوة به أفضل من التفرغ لنوافل العبادة. 2- الوجوب: فمن كان عنده شهوة وخاف الوقوع في الزنا إذا ترك النكاح - ولو ظنًّا - وجب عليه أن يتزوج رجلاً كان أو امرأة، ويجب أن يتزوج إذا نذر النكاح، ويجب الزواج على كل من يخاف الحرام كالنظر المحرم أو الاستمناء. 3- الإباحة: فيباح لمن لا شهوة له، ومثل من ذهبت شهوته لمرض أو كبر السن. 4- التحريم: يحرم النكاح لغير ضرورة في دار الحرب، حتى لا يستعبد الولد، وإن كان هناك ضرورة تزوج وعزل عن امرأته. انظر "الروض المربع " للبهوتي (3 /75).

الفضل

- النكاح من السنن التي حثّ عليها الشرع ودعا إليها رسول الله فعن عبيد بن سعد قال : قال رسول الله : «من أحب فطرتي فليستن بسنتي ، ومن سنتي النكاح». أخرجه عبد الرزاق (10378)

الصور

صور العيب في النكاح ثلاثةٌ: 1- ما يختص بالرجل، وهي ثلاثة عيوب يثبت للمرأة معها خيار الفسخ للنكاح: - الجب: وهو كون ذكره مقطوعا كله أو بعضه بحيث لا يتمكن من الجماع. - والعُنّة: من لا يمكنه الجماع لكبر أو مرض. - وكون خصيتيه مقطوعتين أو مرضوضتين. 2- ما يختص بالمرأة، ويثبت معه للرجل خيار الفسخ: - كالقرن والعفل وهو: لحم يحدث في الرحم فيسدّه، وإنما يحصل ذلك بعد الزواج فلا يكون من أصل الخلقة. - الرَّتق: هو تلاحم الشفرين خلقة، فلا يكون فيه مسلك للجماع. - الإفضاء: وهو اختلاط مسلك النكاح مع مسلك البول، أو مسلك النكاح مع مسلك الغائط. 3- العيوب المشتركة بين الزوجين: أي قد تحصل في الرجل وقد تحصل في المرأة: - كالجنون - ولو أحيانا، والجذام، والبرص. -وبخر الفم - وهو كون رائحة فمه كريهة -. - واستطلاق البول والغائط، والبواسير. الأحكام المترتبة على العيب الذي يفسخ به النكاح: 1- يملك الزوج الفسخ على التراخي ولا يسقط إلا بالرضا، ويكون الرضا بالعيب بأحد أمرين: - بالقول كقول أحدهما: رضيت بالعيب. - أو بالفعل بأن يطأها مع وجود العيب فيها، أو تمكنه من وطئها مع وجود العيب فيه بشرط كونها عالمة بعيبه. 2- لا يثبت الخيار في عيب زال بعد العقد ، ولا لعالمٍ بالعقد وقت العقد؛ لدخوله على بصيرة. 3- لو فسخ العقد بعيب فتبين عدم وجود العيب بطل الفسخ واستمر النكاح. انظر "الشرح الكبير على المقنع " لابن أبي عمر المعروف بالشارح (20 /479).

الأقسام

ما يشترطه أحد الزوجين على الآخر مما له فيه غرضٌ صحيحٌ، أقسام: 1- الشروط الصحيحة: وهي الشروط التي تشترطها المرأة، أو الرجل ولا تنافي مقتضى العقد، وأمثلتها: كأن تشترط المرأة زيادة في مهرها على مهر المثل، أو تشترط المرأة على الزوج ألا يسافر بها. أحكام الشروط الصحيحة: - هي شروط لازمة للزوج، والمراد: ثبوت الخيار للمرأة في الفراق عند عدم الشرط. - ويسن للزوج الوفاء بها، ولا يجب عليه ذلك. - ومتى خالف الزوجُ الشرطَ ثبت للمرأة حق الفسخ على التراخي. - ولا يسقط هذا الخيار إلا بما يدل على رضاها بقول أو تمكين. 2- الشروط الفاسدة: وهي إما أن تكون مبطلةً للعقد أو غير مبطلةٍ. 1- أولا: الشروط الفاسدة المبطلة للعقد وهي محرمة، وهي أربعة أشياء: - الأول: نكاح الشغار: يزوج الرجل موليته كابنته أو أخته على أن يزوجه الآخر موليته، ولا مهر بينهما، فإن سمّي لكل واحدة مهر صح النكاح. - الثاني: المحلِّل: أن يتزوج المطلقة ثلاثاً على أنه متى أحلها أو وطئها طلقها. - الثالث: نكاح المتعة: وله صور، منها: أن يتزوج إلى مدة كأن يقول الولي: زوجتك ابنتي شهراً، فهو نكاح فاسد محرم. - الرابع: تعليق النكاح على شرط مستقبل، وذلك كقول الولي: زوجتك ابنتي إذا جاء رأس الشهر، فيحرم ولا يصح. أما لو علقه على شرط ماض كـزوجتك ابنتي إذا انقضت عدتها، وهما يعلمان أن عدتها انقضت، أو على شرط حاضر كـزوجتكها إن شئتََ، فقال: شئتُ، صح النكاح، وكذا يصح لو علقه على مشيئة الله. 2- ثانياً: الشروط الفاسدة التي لا تُفسد العقد: وهي فاسدة في نفسها - لمنافاتها مقتضى العقد - غير مفسدة للعقد: مثل أن يشترط لا مهرَ للمرأة أو لا نفقة لها، فالشرط فاسد لكن العقد صحيح، ولها أن تطلب النفقة في المستقبل، ولها أيضاً أن تتنازل عنها. ومثل شرط أن يقسم لها أكثر من ضرتها لم يصح الشرط. انظر "الحواشي السابغات على أخصر المختصرات " للقعيمي (576).

الأركان

1- العاقدان وهما الزوجان الخاليان من الموانع: أي: موانع تزويج أحدِهما بالآخر من نسبٍ كأخته، أو سببٍ كأخته من الرضاع، أو مصاهرةٍ كأمّ زوجته الأولى، أو اختلاف دين كزواج المسلمة من كافر، أو أن تكون الزوجة في العدة، أو أحد الزوجين مُحرِماً، فلا يصح الزواج في أحد الحالات الماضية. 2- الإيجاب: وهو اللفظ الصادر من ولي الزوجة أو من يقوم مقام الولي، ولابد في عقد النكاح من لفظ «أنكحت» أو «زوجت»، وهما اللذان وردا في القرآن الكريم. 3- القبول: وهو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقام الزوج - مثل الأب يقوم مقام الولد الصغير في تزويجه -، فيقول: «قبلتُ» أو «رضيتُ» ويسكت، أو يضيف إليهما «هذا النكاح» فيقول: «قبلتُ هذا النكاح» أو «رضيتُ بهذا النكاح»، أو يقول: «تزوجتها». يشترط للإيجاب والقبول: 1- أن يكون الإيجاب والقبول بالعربية لمن يجيد التكلم بها، فإن لم يجيدها العربية إلا أحد الزوجين وجب عليه بالعربية. 2- أن يكونا مرتَّبَين، فلا يصح تقدم القبول على الإيجاب. 3- والتلفظ بهما، فلا يصحان بالإشارة والكتابة إلا بالإشارة المفهومة - يفهمها العاقد معه والشهود - أو الكتابة من أخرسٍ. 4- أن يكونا بالألفاظ «زوجت» أو «أنكحتُ» حصراً. 5- والاتصال بينهما، فإن تفرق العاقدان قبل القبول أو تشاغلا بشيء يقطعه بطل الإيجاب ويحتاج لإيجاب جديد. انظر "نيل المآرب بشرح دليل الطالب " للتغلبي (2 /143).

الشروط

شروط صحة النكاح: 1- تعيين الزوجين في العقد، ويكون بواحد مما يلي: - الاسم كقوله: «زوجتك ابنتي عائشة». - أو بالصفة التي يتميزان بها كقوله: «زوجتك ابنتي الكبرى». - أو بالإشارة إليهما، فإن أشار إلى هند وقال «زوجتك عائشة» قُدمت الإشارة؛ لأنها أقوى. 2- رضا الزوج إذا كان بالغاً عاقلاً، ورضا الزوجة العاقلة التي بلغت تسع سنين، ويستثنى حالاتٌ لا يشترط الرضا، فللأب، ووصيِّه في النكاح - أي: من أوصى إليه الأب بتزويج ابنه وابنته -، ووكيلِ كلٍ منهما أن يجبر على التزويج من غير إذن فيما يلي: - الصغير. - البالغ المعاق عقلياً، والمجنون، وللمجنونة. - والثيب - وهي من تزوجت من قبل -التي عمرها أقل من تسع سنين. - والبكر في كل الأحوال، بالغة كانت أو غير بالغة، بإذنها أو دونه. 3- الولي: للحديث: «لا نكاح إلا بولي» رواه أبو داود (2085)، وشروطه ستةٌ: - أن يكون مكلفاً، أي: بالغاً عاقلاً، فلا ولاية للصبي والمجنون. - أن يكون ذكراً. - أن يكون حراً. - أن يكون رشيداً، والرشد هنا: معرفة الكفء ومصالح النكاح. - واتفاق دين الولي وموليته. 4- شهادة رجلين: وذلك احتياطاً للنسب، ويشترط كون الشاهدين: - ذكرين، فلا مدخل للنساء في هذه الشهادة. - مكلفين، أي: بالغين عاقلين - عدلين ولو ظاهراً بأن لا يظهر فسقهما، والفاسق: هو من اقترف كبيرة أو داوم على صغيرة. - سميعين، فيسمعان العقد - ناطقين غير خرس. - أن يكون الشاهدين من غير عمودي الزوجين - غير أب أو جد ولا ابن أو حفيد -. انظر "كشاف القناع عن متن الإقناع " للبهوتي (5 /41).

السنن

1- يسن الإقتصار على زوجة واحدة لمن لا شهوة له؛ خوفًا من عدم العدل بين الزوجين. 2- يسن أن تكون الزوجة بكرًا، إلا إن كان هناك مصلحة من زواج الثيّب، كتربية الأولاد المتوفى عنهم أمهم. 3- أن تكون حسيبةً: وهي النسيبة في نسبها الحسيبة في قومها. 4- أن تكون أجنبيَّةً غير قريبة؛ لأنه قد يحصل طلاقٌ يتسبب بقطع الأرحام. 5- يستحب أن تكون الزوجة وَلُودًا بأن تكون من نساء يُعْرَفْنَ بكثرة الولادة، ويعرف ذلك من معرفة حال أمها وخالاتها وأخواتها المتزوجات. انظر "المبدع في شرح المقنع " لبرهان الدين ابن مفلح (6 /83).

الصيغة

1- الإيجاب: وهو اللفظ الصادر من ولي الزوجة أو من يقوم مقام الولي، ولابد في عقد النكاح من لفظ «أنكحت» أو «زوجت»، وهما اللذان وردا في القرآن الكريم. 2- القبول: وهو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقام الزوج - مثل الأب يقوم مقام الولد الصغير في تزويجه -، فيقول: «قبلتُ» أو «رضيتُ» ويسكت، أو يضيف إليهما «هذا النكاح» فيقول: «قبلتُ هذا النكاح» أو «رضيتُ بهذا النكاح»، أو يقول: «تزوجتها». يشترط للإيجاب والقبول: 1- أن يكون الإيجاب والقبول بالعربية لمن يجيد التكلم بها، فإن لم يجيدها العربية إلا أحد الزوجين وجب عليه بالعربية. 2- أن يكونا مرتَّبَين، فلا يصح تقدم القبول على الإيجاب. 3- والتلفظ بهما، فلا يصحان بالإشارة والكتابة إلا بالإشارة المفهومة - يفهمها العاقد معه والشهود - أو الكتابة من أخرس. 4- أن يكونا بالألفاظ «زوجت» أو «أنكحتُ». 5- والاتصال بينهما، فإن تفرق العاقدان قبل القبول أو تشاغلا بشيءٍ يقطَعُه بطل الإيجاب، ويحتاج لإيجابٍ جديدٍ. انظر "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف " للمرداوي (20 /93).

مسائل متعلقة

حكمة تشريع الزواج

1- الابتعاد عن الحرام، بحفظ الفرج وغض البصر. 2- تفريغ الشهوة باستمتاع كلاً من الزوجين بالآخر بالحلال. 3- للحفاظ على النسل، وتكثير الأمة الإسلامية. 4- إنجاب الأولاد الذين يعبدون الله تعالى ويقيمون شرائعه في الأرض. انظر "تيسير الفقه الحنبلي " للزحيلي (3 /94).

أحكام النظر إلى المخطوبة

يباح لمن أراد أن يخطِب امرأة أن ينظر إليها، لأن ذلك أدعى لاستمرار النكاح، فيشترط لإباحة النظر للمخطوبة: 1- أن يظن إجابته. 2- وأن ينظر إلى ما يظهر منها غالباً، وهي أربعة أشياء: الوجه والرقبة واليد والقدم لا الساق ولا غيره. 3- وأن يكون النظر بلا خلوة، ذكره صاحب المنتهى دون الإقناع، فيكون معها وليها. 4- وأن يأمن ثوران الشهوة إذا نظر إليها. انظر "الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات " لعثمان الحنبلي (3 /258).

ولي المرأة

من يقدم في الولاية: 1- يقدم وجوبًا - في نكاح الحرة: الأب. 2- ثم وصي الأب في النكاح. 3- ثم الجد لأب وإن علا كأبي أبي الأب. 4- ثم الابن وإن نزل كابن ابن الابن، وهكذا على ترتيب الميراث، فيبدأ بالأصول - الآباء ثم الأجداد من جهة الأب - ثم الفروع ثم الحواشي من الإخوة الأشقاء ثم لأبٍ، ثم ابن الأخ الشقيق ثم لأب. انظر "مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى " للرحيباني (5 /71).

مذاهب الفقهاء

النكاح جائز بالكتاب والسنة والإجماع، واختلف العلماء في بعض شروطه من أشهرها: 1- الكفاءة: فقول مالك والشافعي ويروى عن عمر وابن مسعود وهو مذهب عمر بن عبد العزيز وحماد وابن سيرين وابن عون أن الكفاءة في الدين، ومذهب أحمد وأبي حنيفة والثوري أن الكفاءة في الأنساب فالعرب أنسب من العجم، وقريش أنسب العرب. 2- النكاح بغير ولي: ولم يروَ هذا القول إلا عن أبي حنيفة والجمهور على عدم جواز النكاح يغير الولي وقال أبو يوسف صاحب أبي حنيفة يجوز نكاحها بعد إذن وليها. 3- النكاح يغير شاهدين: مذهب الجمهور على وجوب وجود الشاهدين ويروى عن مالك وجماعةٍ أنه يجوز بغير شاهدين. انظر "المغني " لابن قدامة (7 /3-9)، "الإشراف على مذاهب العلماء " لابن المنذر (5 /5-7).

أحاديث عن النكاح

المواد الدعوية