السبوح
كلمة (سُبُّوح) في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فُعُّول) من التسبيح،...
عن أم عطية رضي الله عنها مرفوعاً: «لا تُحِدُّ امرأة على الميت فوق ثلاث، إلا على زوج: أربعة أشهر وعشرًا، ولا تلبس ثوبًا مَصْبُوغا إلا ثوب عَصْبٍ، ولا تكتحل، ولا تَمَسُّ طيبًا إلا إذا طهرت: نبُذة من قُسط أو أظْفَار».
[صحيح.] - [متفق عليه.]
في هذا الحديث نهى النبي ﷺ المرأة أن تُحِدَّ على ميت فوق ثلاث لأن الثلاث كافية للقيام بحق القريب والتفريج عن النفس الحزينة، ما لم يكن الميت زوجها، فلا بد من الإحداد عليه أربعة أشهر وعشراً، قياما بحقه الكبير، وتصوُّنا في أيام عدته. والإحداد هو ترك الزينة من الطيب والكحل والحلي والثياب الجميلة، على المرأة المتوفى عنها زوجها أو قريبها، فلا تستعمل شيئًا من ذلك، لكن لا يجب الإحداد إلا على الزوج، أما غير الزوج فلها أن تحد عليه ثلاثة أيام إن شاءت. أما لبس المحدة الثياب المصبوغة لغير الزينة، فلا بأس بها من أي لون كان. وكذلك تجعل في فرجها إذا طهرت قطعة يسيرة من الأشياء المزيلة للرائحة الكريهة، وليست طيبا مقصوداً في هذا الموضع الذي ليس محلًّا للزينة.
لا تحد | بالرفع على النفي ، وبالجزم على النهي. |
فوق ثلاث | ثلاث ليال بأيامها. |
ولا تلبس | بالرفع على النفي ، وبالجزم على النهي. |
عصب | ثياب من اليمن، فيها بياض وسواد. |
نبذة | بضم النون وسكون الباء، بعدها ذال معجمة، أي قطعة، ويطلق على الشيء اليسير. |
قسط | بضم القاف وسكون السين المهملة، نوع من البخور. |
أظفار | بفتح الهمزة، (والقسط) و(الأظفار) نوعان من البخور. |