البحث

عبارات مقترحة:

الجبار

الجَبْرُ في اللغة عكسُ الكسرِ، وهو التسويةُ، والإجبار القهر،...

الرقيب

كلمة (الرقيب) في اللغة صفة مشبهة على وزن (فعيل) بمعنى (فاعل) أي:...

النصير

كلمة (النصير) في اللغة (فعيل) بمعنى (فاعل) أي الناصر، ومعناه العون...

العدة

لقد شرع الله سبحانه وتعالى للمرأة أن تعتد بعد طلاقها أو وفاة زوجها لحكم عظيمة وجليلة، منها الحفاظ على الأنساب، وكذلك إعطاء الفرصة للزوجين إذا كان يريدان الرجعة في حال الطلاق الرجعي، وكذلك حفظ العهد والود الذي بين الزوجين.

التعريف

التعريف لغة

العدة: أصل العد في اللغة الإحصاء، وقد يأتي بمعنى الإعداد والتهيئة، والفعل منه: عدَّ يعدُّ، والمصدر: عداً وتعداداً وعدةً. والعِدة: مقدار ما يعد ويحسب، ومنه سميت العدة للمرأة لأن أيام عدتها معدودةٌ ومحسوبةٌ. انظر "مقاييس اللغة " (4 /29)، "لسان العرب " (3 /281، 282).

التعريف اصطلاحًا

العدة: هي مدة معينة تنتظر المرأة انتهائها في بيت زوجها؛ حتى يجوز لها الزواج، إذا فارقها الزوج بموت أو طلاق أو غيره. انظر "الملخص الفقهي" للفوزان (2 /419).

الحكم التكليفي

تجب العدة على كل امرأة، بالغة، أو صغيرة عمرها تسع سنين، إذا فارقت زوجاً بطلاق، أو خلع، أو فسخ، وتبدأ العدة من الساعة التي فارقها فيها زوجها. انظر "الروض المربع" (3 /257).

الأسباب

1- قد يكون لمعرفة فراغ الرحم حتى لا تختلط الأنساب، مثل عدة الحامل. 2- وقد يكون لامتثال أمر الشرع فقط، فلا يظهر لنا السبب، مثل عدة المتوفى عنها زوجها. 3- وقد يكون لبراءة الرحم، ولامتثال أوامر الشرع، مثل عدة من جامعها غير زوجها، وعدة المدخول بها الغير الحامل الذي دخل بها زوجها. انظر "تيسير الفقه الحنبلي" للزحيلي (268/3).

الصور

1- الحامل: عدتها حتى تضع حملها، سواء كان الفراق بسبب طلاق أو موت أو غيره. 2- المتوفى عنها زوجها ولم تكن حاملاً: فعدتها أربعة أشهر وأيام. 3- المطلقة التي تحيض: - المطلقة بعد الدخول بها أو الخلوة بها بطواعيتها، فعدتها ثلاث حيضات. - المطلقة قبل الدخول والخلوة، فلا عدة عليها، قال تعالى: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا اْلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَكَحْتُمُ اْلْمُؤْمِنَٰتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٖ تَعْتَدُّونَهَاۖ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحٗا جَمِيلٗا ﴾ [الأحزاب: 49]. 4- المطلقة الحامل: عدتها بوضع حملها. 5- عدة المطلقة أو المخلوعة التي لا تحيض: عدتها ثلاثة أشهر. 6- عدة المجامعة بشبهة، أو بسبب زنا: عدتها حيضة واحدة. انظر "شرح منتهى الإرادات " للبهوتي (3 /192).

الأقسام

المعتدات ثلاث أقسام: 1- معتدة بالحمل: وهي كل امرأة حملت من زوجها، إذا طلقها زوجها، أو فسخ العقد، أو مات زوجها عنها، فعدتها بوضع حملها، قال تعالى: ﴿ وَأُوْلَٰتُ اْلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّۚ وَمَن يَتَّقِ اْللَّهَ يَجْعَل لَّهُۥ مِنْ أَمْرِهِۦ يُسْرٗا﴾ [الطلاق: 4]. 2- المعتدة بالحيضات: وهي كل زوجة بفرقة في الحياة - كالطلاق والخلع والفسخ -، أو جامعها رجل غير زوجها، فتعتد ثلاث حيضات، قال تعالى: ﴿ وَاْلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٖۚ﴾ [البقرة: 228]. 3- المعتدة بالشهور: وهي كل زوجة بفرقة في الحياة - كالطلاق والخلع والفسخ -، أو جامعها رجل غير زوجها، ولم تكن تحيض، بسبب صغرها أو أنها كبيرة، فعدتها ثلاثة شهور، قال تعالى: ﴿ وَاْلَّٰٓـِٔي يَئِسْنَ مِنَ اْلْمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمْ إِنِ اْرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَٰثَةُ أَشْهُرٖ وَاْلَّٰٓـِٔي لَمْ يَحِضْنَ﴾ [الطلاق: 4]. والزوجة التي توفي عنها زوجها، ولم تكن حاملاً، فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام، قال تعالى: ﴿ وَاْلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَٰجٗا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٖ وَعَشْرٗاۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِيٓ أَنفُسِهِنَّ بِاْلْمَعْرُوفِۗ وَاْللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٞ﴾ [البقرة: 234]. انظر "تيسير الفقه الحنبلي" للزحيلي (269/3).

الأركان

1- المعتدة: وهي الزوجة. 2- الاعتداد: وهي المدة التي تنتظر انتهائها. انظر "الشرح الممتع على زاد المستقنع " لابن عثيمين (13 /321).

الشروط

يشترط لوجوب العدة بسبب الجماع - ولو كانت مكرهة -: 1- أن تكون عمرها تسع سنين فصاعدًا. 2- و أن يكون الذي جامعها عمره عشر سنين فصاعدًا. فيشترط لوجوب العدة بسبب الخلوة - سواء كانت في النكاح الصحيح أو الفاسد - خمسة شروط: 1- أن تكون عمرها تسع سنين فصاعدًا. 2- و أن يكون الذي جامعها عمره عشر سنين فصاعدًا. 3- أن تكون مطاوعة لزوجها، فلو خلا بها الزوج وهي مجبرة لم تجب عليها العدة. 4- وأن يكون الزوج يعلم بالخلوة، فلو كان الزوج أعمى، وأُدخلت عليه فخلا بها وهو لا يعلم وجودها، لم تجب العدة. 5- وأن لا تكون الخلوة في نكاح باطل. شروط انتهاء عدة الحامل بوضع حملها: 1- أن تضع كل الحمل سواء، ولا يشترط في انقضاء عدتها أن تطهر أو تغتسل. 2- أن تضع ما تبين فيه خلق الإنسان، ويُعرض ما ولدته على النساء، ليشهدن أنه قد تبين فيه خلق الإنسان، مثل أن يميّزن فيه يداً أو رجلًا أو رأسًا. وأقل مدة يتبين فيها خلق الإنسان: واحد وثمانون يومًا. 3- أن يكون من فارقها عمره عشر سنين فصاعدًا، ولا يكون مخصيًا. انظر "الحواشي السابغات على أخصر المختصرات " للقعيمي (639).

مسائل متعلقة

الإحداد

الإحداد: يجب الإحداد على من توفى زوجها، والإحداد يكون بـ: 1- ترك الزينة في نفسها كالأصباغ في وجهها، والكحل، والحناء، والطيب. 2- وترك الزينة في الثياب، فتترك الثياب الجميلة الملونة. 3- وترك الحلي؛ يجوز للمحتدة أن تلبس لباسًا أبيض ولو كان حسنًا، ولها أن تنتقب، وتأخذ أظفارها والشعور في الإبط والعانة، ويجوز لها أن تتنظف وتغتسل وتمتشط. انظر "نيل المآرب بشرح دليل الطالب " للتغلبي (2 /276).

مذاهب الفقهاء

- أجمع العلماء على أن البائنة بيونة صغرى تعتد في بيت زوجها، وأن عدّة المرأة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً مهما كان حالها، واختلفوا في مكان قضاء عدتها على قولين: - عدتها في منزلها وهو قول الليث بن سعد، ومالك بن أنس، وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وأبو حنيفة وأصحابه، ويروى عن عثمان بن عفان، وابن مسعود، وابن عمر، وأم سلمة. - تقضي عدتها حيث شاءت وهو قول عطاء، وجابر بن زيد، والحسن، ويروى عن علي بن أبي طالب، وابن عباس، وجابر، وعائشة أم المؤمنين. واختلفوا في خروج المعتدة للحج أو العمرة على أقوال: - المنع وهو قول ابن المسيب، والقاسم بن محمد، والشافعي، والأحناف، وأبو عبيد، وحكاه أبو عبيد عن الثوري، ويروى عن عمر وعثمان، وقال مالك ترد ما لم تحرم. - الجواز وهو قول طاووس وعطاء ويروى عن عائشة وابن عباس. انظر " الإشراف على مذاهب العلماء " لابن المنذر (5 /341- 344).

أحاديث عن العدة

المواد الدعوية