الغفار
كلمة (غفّار) في اللغة صيغة مبالغة من الفعل (غَفَرَ يغْفِرُ)،...
عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ قال: «من أصَابه قَيْءٌ أو رُعَاف أو قَلَسٌ أو مَذْي، فَلْيَنْصَرِف، فليتوضأ ثم لِيَبْنِ على صلاته، وهو في ذلك لا يتكلم».
[ضعيف.] - [رواه ابن ماجه.]
معنى الحديث: "أن من أُصيب في صلاته بهذه الأشياء المذكورة في الحديث" فَلْيَنْصَرِف، فليتوضأ" أي يخرج من صلاته لانتقاض طهارته ، ثم يتوضأ جديد. "ثم لِيَبْنِ على صلاته" والمعنى: إذا عاد إلى الصلاة أتَمَّ صلاته من حيث قطعها ولا يلزمه أن يُعيدها من أولها. "وهو في ذلك لا يتكلم" يعني: أثناء خروجه وذهابه للوضوء ورجوعه إلى الصلاة لا يتكلم. وهذا شرط للبناء، فإن أخلَّ به فسدت صلاته، ولزمه إعادتها من أولها. لكن هذا الحديث قد ضعفه العلماء من وجهين: الأول: السَّنَد، فقد ضعفه جمع من العلماء منهم : الشَّافعي وأحمد والدَّارقطني وغيرهم، ومن المعاصرين الألباني. الثاني: المتن: حيث تقرر أن هذه الأشياء التي في الحديث من نواقض الوضوء، ثم أُجيز بناء آخرها على أولها، ولا شك أن هذا مخالف لأصول الشريعة، ومما يدل على ذلك ما ثبت من حديث طلق بن علي رضي الله عنه عن النبي ﷺ: "إذا فَسَا أحدكم في الصلاة، فلينصرف، فليتوضأ، ولْيُعِدِ الصلاة" رواه أبو داود وغيره، وهذا الحديث نص في المسألة، فإذا انتقض وضوء المصلي بخارج من السبيلين، كالفسا أو الضراط أو المذي أو غير ذلك مما هو خارج من السبيلين لزمه الخروج من الصلاة، ثم يستأنف صلاته بعد أن يتم طهارته.
قَيْء | القَيء: اسْتِفْراغ ما في المَعِدة عن طريق الفَم. |
رُعَاف | دم يخرج من الأنف بسبب نَزِيف يصيبه لأسباب معروفة عند الأطباء. |
قَلَس | القَيء الذي لا يزيد عن مِلِّء الفَم أو دونه. |
مَذْي | ماء رقيق لَزِج يخرج عند المُلاعبة أو تَذَكُر الجماعة من قوة الشهوة. |