السلام
كلمة (السلام) في اللغة مصدر من الفعل (سَلِمَ يَسْلَمُ) وهي...
عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي -صلى الله عليه- وسلم يغتسل من أربَع: من الجَنَابة، ويوم الجمعة، ومن الحِجَامة، ومن غُسْل الميِّت.
[ضعيف.] - [رواه أبو داود وأحمد.]
تخبر عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ كان يغتسل من أربَع، ثم بدأت رضي الله عنها بتفصيلها فقالت: "من الجَنَابة": أي أنه ﷺ كان يغتسل من الجَنَابة، والحديث ضعيف، لكن الغسل من الجنابة واجبٌ دّلَّ على ذلك الكتاب والسُّنة وإجماع العلماء، من ذلك قوله -تعالى-: (وإن كنتم جنبًا فاطهروا). "ويوم الجُمعة" أي أن النبي ﷺ كان يغتسل لصلاة الجمعة لا لليوم، ووقته من طلوع الفجر الصادق إلى الذهاب إليها، والأفضل تأخيره إلى وقت الخروج إليها، والحديث ضعيف، لكن الغسل من للجمعة مستحب، دّلَّ على ذلك السُّنة وحكي عليه الإجماع إجماع العلماء، ومن ذلك قوله ﷺ: (غسل الجمعة واجب على كل محتلم) متفق عليه، والمعنى انه متأكد، وليس الوجوب الاصطلاحي. "ومن الحِجَامة" تعني بذلك رضي الله عنها، أن النبي ﷺ كان إذا احتجم اغتسل بعد الحجامة، وهذا لا يصح؛ لضعفه، وفي حديث أنس رضي الله عنه "أنه ﷺ احتجم وصلى ولم يتوضأ". ثم خَتمَت رضي الله عنها هذه الموجبات بقولها: "ومن غُسْل الميِّت" يعني: أن الإنسان الذي يُغَسِّل الميت -وهو من يباشر تَقْلِيبه وَدَلْكَهُ ولو بحائل- لا يأمن أن يُصيبه شيء من رشاش التَّغسيل، وقد يكون عليه نجاسة فيقع شيء منها على الغاسل، فاغتساله بعد تغسيله للميت فيه تخلص من تلك الأشياء التي قد يتصور حصولها، والحديث ضعيف، والغسل من تغسيل الميت مستحب لا واجب.
الجَنَابة | الجِماع أو إنزال المَني بشهوة. |
الحِجَامة | إخراج الدم من الجلد بصفة مخصوصة. |