البحث

عبارات مقترحة:

المجيب

كلمة (المجيب) في اللغة اسم فاعل من الفعل (أجاب يُجيب) وهو مأخوذ من...

القدوس

كلمة (قُدُّوس) في اللغة صيغة مبالغة من القداسة، ومعناها في...

المؤخر

كلمة (المؤخِّر) في اللغة اسم فاعل من التأخير، وهو نقيض التقديم،...

الغسل

الغُسل من الأمور التي جاء بها الشارع وسيلة للطهارة، وهو جريان الماء الطَّاهر على جميع أجزاء البدن، وهو شرط لمن أراد الصلاة بوجود أسبابه كالجنابة والحيض، وهو مستحب في بعض المواطن كالصلاة للجمعة وغيرها.

التعريف

التعريف لغة

الغسل: التَّطهير والإزالة، و من معانيها إزالة الوسخ بالماء. انظر " مقاييس اللغة " لابن فارس (4 /424)، "تهذيب اللغة " للأزهري(7 /68)، "ل سان العرب " لابن منظور (11 /494).

التعريف اصطلاحًا

الغسل: تعميمُ الماءِ الطهور المباح على جميع أجزاء الجسم بنية مخصوصة؛ لرفع الحدث الأكبر المانع من الصلاة. انظر "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (1 /79).

العلاقة بين التعريفين اللغوي والاصطلاحي

المعنى اللغوي للغسل هو التنظيف و التطهير، فلو غسل الإنسان يده سمي في اللغة مغتسلاً، ولكن لا يُسمَّى في الشرع مغتسلًا حتى يعم جميع بدنه، وعلى هذا فالمعنى اللغوي أعم من المعنى الشرعي، وبينهما العموم والخصوص المطلق.

الألفاظ ذات الصلة

الاغتسال، رفع الحدث الأكبر. انظر "كشف المخدرات" للبعلي (1 /72).

الحكم التكليفي

1- يجب : على الجنب من أراد الصلاة، وعلى من أراد قراءة القرآن من غير لمس. 2- يسن: لصلاة الجمعة للذكور الذين يحضرونها، ولصلاة الكسوف والاستسقاء، وعيد، وكسوف، وإذا استيقظ من الجنون، والغيبوبة، وللمستحاضة لكل صلاة، وللإحرام، ولدخول مكة، ودخول حرمها، وللوقوف بعرفة، ولطواف الزيارة، والوداع، وللمبيت بمزدلفة، ولرمي الجمار في الحج. 3- يباح: للتبرد والتنظف. انظر "دليل الطالب" لمرعي (ص18)، "الحواشي السابغات" للقعيمي (ص41).

الأسباب

الأسباب التي توجب الغسل: 1- أحدها: انتقال المني- فلو أحس بانتقاله من الصلب فحبسه فلم يخرج وجب الغسل -. الثاني: خروج المني مع لذة - وهي الشهوة -، فلو اغتسل لخروجه، ثم خرج بلا لذة لم يُعِدِ الغسل، كخروجه بسبب مرضٍ أو برد. الثالث: الجماع: تغييب الحشفة - وهي موضع الختان رأس الذكر - كلها مباشرة بلا حائل في فرج، ولا يجب الغسل بالجماع إلا على ذكر عمره عشر فأكثر، وبنت عمرها تسع فأكثر. الرابع: إذا أسلم الكافر. الخامس: خروج دم الحيض. السادس: خروج دم النفاس. السابع: الموت: فإن مات إنسان وجب غسله على الناس. أسبابٌ يستحب لها الغسل: 1-لصلاة الجمعة للذكور الذين يحضرونها. 2- ولصلاة الكسوف والاستسقاء، وعيد، وكسوف. 3- وإذا استيقظ من الجنون، والغيبوبة. 4- وللمستحاضة لكل صلاة. 5- وللإحرام، ولدخول مكة، ودخول حرمها، وللوقوف بعرفة، ولطواف زيارة، ولوداع، والمبيت بمزدلفة، ولرمي جمارٍ في الحج. انظر "دليل الطالب" لمرعي (ص17).

الفضل

- يحبُّ الله التطهُّر، قال تعالى: ﴿إِنَّ اْللَّهَ يُحِبُّ اْلتَّوَّٰبِينَ وَيُحِبُّ اْلْمُتَطَهِّرِينَ ﴾ [البقرة: 222]. - وعن سَلْمَانُ الفَارِسِيُّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ، وَتَطَهَّرَ بِمَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ، ثُمَّ ادَّهَنَ أَوْ مَسَّ مِنْ طِيبٍ، ثُمَّ رَاحَ فَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ اثْنَيْنِ، فَصَلَّى مَا كُتِبَ لَهُ، ثُمَّ إِذَا خَرَجَ الإِمَامُ أَنْصَتَ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجُمُعَةِ الأُخْرَى». أخرجه البخاري (910).

الصور

لها صورتان صورة كاملة، وصورة مجزئة: 1- الصورة الكاملة: صفة الغسل الكامل المشتمل على الواجبات والسنن: أن ينوي رفع الحدث، أو استباحة الصلاة أو نحوها. ثم يسمي وجوبًا، تجب مع إذا ذكر، وتسقط مع السهو، ويغسل يديه ثلاثًا استحبابًا كما في الوضوء، وهو هنا آكد؛ لرفع الحدث عنهما بذلك. و يغسل ما لوث الجسم من أذى كالمنيّ، ثم يتوَضَّأُ كاملًا. ويصبُّ الماء على رأسه ثلاثًا حتى يصل لأصول الشعر، لحديث عائشة: «كان رسول الله إذا اغتسل من الجنابة، غسل يديه ثلاثًا، وتوضأ وضوءَه للصلاة، ثم يُخلِّلُ شعره بيديه، حتى إذا ظن أنه قد روى بشرته، أفاض الماء عليه ثلاث مرات، ثم غسل سائر جسده». متفق عليه. ثم يعمُّ بدنَه بالماء ثلاثَ مرات، و لا يجزئ المسح، حتى ما يظهر من فرج امرأة عند القعود، وباطن شعر. 2- الصورة المجزئة: أن يعمم الماء على جميع جسده بنية رفع الحدث، مع المضمضة، والاستنشاق. انظر "الروض المربع" للبهوتي (1 /153).

الأقسام

ينقسم من حيث الوجوب والسنية إلى: 1- أغسال واجبة: أحدها: لانتقال المني- فلو أحس بانتقاله من الصلب فحبسه فلم يخرج وجب الغسل -. الثاني: ل خروج المني مع لذة - وهي الشهوة - فلو اغتسل لخروجه، ثم خرج بلا لذة لم يعد الغسل كخروجه بسبب مرض أو برد. الثالث: للجماع: تغييب الحشفة - وهي موضع الختان رأس الذكر - كلها مباشرة بلا حائل في فرج ولا يجب الغسل بالجماع إلا على ذكر عمره عشر فأكثر وبنت عمرها تسع فأكثر. الرابع: لإسلام الكافر. الخامس: لخروج دم الحيض. السادس: لخروج دم النفاس. السابع: للموت: فإن مات إنسان وجب غسله على الناس. 2- أغسال مستحبة: 1-لصلاة الجمعة للذكور الذين يحضرونها. 2- ولصلاة الكسوف والاستسقاء، وعيد، وكسوف. 3- و إذا استيقظ من الجنون، والغيبوبة. 4- وللمستحاضة لكل صلاة. 5- وللإحرام، ولدخول مكة، و دخول حرمها، وللوقوف بعرفة، ولطواف زيارة، ولوداع، والمبيت بمزدلفة، ولرمي جمارٍ في الحج. انظر "الروض الندي" للبعلي (42).

الأركان

له ركن واحد: وهو تعميم الماء على جميع بدنه مع مضمضة واستنشاق. انظر "كشاف القناع" للبهوتي (1 /138).

الشروط

1- انقطاع ما يجب له الغسل: كفراغ جماع، وانقطاع حيض. 2- نية رفع الحدث الأكبر. 3- الإسلام: فلا يصح من الكافر، لأن الوضوء عبادة والعبادة لا تصح من الكافر. 4- العقل فلا يصح من المغمى عليه والمجنون. 5- التمييز: وهو من بلغ سنين، لأنه يمايز بين الأشياء. 6- الماء الطهور المباح: فلا يصح بالنجس ولا المسروق. 7- إزالة ما يمنع وصول الماء الى البشرة كالشمع، والجلاتين، وطلاء الاظافر؛ حتى يتحقق معنى إصابة البدن بالماء، فلا يصح الغسل مع وجود حائلٍ مانعٍ للمَاء. انظر "الفقه الحنبلي الميسر" للزحيلي (129/1).

السنن

1- البدء بالوضوء، ثم بالجزء الأيمن في أجزاء الجسم والرأس. 2- الموالاة: وهي ألا يؤخر غسل بعض جسده حتى يجف ما غسله. 3- إمرارُ اليد على الجسد ودلكُه. 4- غسل جسمه ورأسه ثلاث مرات. 5- غسل أثر الجنابة كالمني. 6- إعادة غسل رجليه بمكان آخر. 7- ويُسنُّ استعمال الطيب في الفرج في غسل المرأة. 8- يُسنُّ التلفظ بالنية، و يُسمِع نفسه، ولا يَجهَر بها. انظر "المجلى" للأشقر (57/1).

المكروهات

يُكره الإسرافُ في الغسل بأن يستعمل الماء فوقَ حاجته. انظر "الفوائد المنتخبات" لعبد السلام بن برجس (1 /68).

مسائل وفروع

هناك أمور تحرم على الجنب والحائض والنفساء فعلها: 1- الصلاة ونحوها من أنواع السجود، كسجود التلاوة والشكر. 2-الطواف في الفرض والنافلة. 3- مس المصحف بدون حائل. 4- قراءة القرآن ولو كانت بعض آية. 5- الجلوس في المسجد قبل الوضوء، وقبل انقطاع دم الحائض والنفساء. انظر "دليل الطالب" لمرعي الكرميّ (15).

مذاهب الفقهاء

اتفق أصحاب المذاهب الأربعة على وجوب الغسل بالإيلاج، وإن اختلفوا في وصفه. واتفقت المذاهب الثلاثة بوجوب الغسل بخروج المني، وانفرد الحنابلة بوجوبه بانتقاله، وإن اختلفوا في كيفاته وأحواله. واتفقوا على وجوبه للحائض و النفساء و على تغسيل الميت. انظر "الفقه على المذاهب الأربعة " للجزيري (98-101).

أحاديث عن الغسل

المواد الدعوية