عن عبد الله بن جعفررضي الله عنهما، أن رسول الله ﷺ قال: «من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم».
[ضعيف.] - [رواه أبو داود والنسائي وأحمد.]
شرح الحديث :
يبين الحديث أن من شك في الصلاة بالزيادة فيها، أو النقص؛ فعليه أن يسجد سجدتين بعدما يسلم، والحديث ضعيف، والذي صح أنه إذا شك وبنى على ما يغلب على ظنه فإنه يسجد للسهو بعد السلام، وإذا سلم عن نقص ثم تذكر واتم الصلاة فإنه يسجد أيضا بعد السلام، وما عدا ذينك فقبل السلام.
فوائد من الحديث :
-
أنَّ الشك في الصلاة بالزيادة فيها، أو النقص منها من أسباب سجود السهو.
-
من شكَّ في صلاته، فلا يدري أصلى -مثلاً- ثلاثًا أو اثنتين؟ أو شكَّ هل أتى بالركن، أو لم يأت به؟ فليطرح الشك وليبن على اليقين، وليأت بما شكَّ فيه، وليسجد سجدتي السهو قبل السلام.
-
غلبة الظن أرفع من الشك، فإذا كان عنده غلبة ظن فليعمل به، وليكن عنده بمنزلة اليقين.
-
قال الموفق بن قدامة: أنَّ الشكوك إذا كثرت لا تعتبر، ولا يلتفت إليها، وأنَّ طريق الخلاص منها قوَّة الإرادة والعزيمة.
-
الحديث دليل على أن سجود السهو للشك يكون بعد السلام، وقد ورد ما يعارض ذلك أن السجود للشك قبل السلام إن بنى على اليقين، وبعده إن بنى على غالب ظنه، والأمر في ذلك واسع والكل جائز، لكن المذكور هو الأفضل.
المراجع :
سنن النسائي، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، الطبعة الثانية، 1406هـ.
سنن أبي داود، للإمام أبي داود تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، الناشر: المكتبة العصرية، صيدا - بيروت.
توضِيحُ الأحكَامِ مِن بُلوُغ المَرَام، للبسام، مكتَبة الأسدي، مكّة المكرّمة، الطبعة: الخامِسَة، 1423هـ - 2003 م.
بلوغ المرام من أدلة الأحكام، لابن حجر، دار القبس للنشر والتوزيع، الرياض - المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى، 1435 هـ - 2014 م.
منحة العلام في شرح بلوغ المرام، لعبد الله الفوزان، دار ابن الجوزي.
ط1 1428هـ.
مسند أحمد، تحقيق شعيب الأرنؤوط، الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة: الأولى، 1421 هـ - 2001 م.
تسهيل الالمام، للشيخ الفوزان، طبعة الرسالة، الطبعة الأولى 1427 – 2006 م.
ضعيف أبي داود، للشيخ الألباني، الناشر: مؤسسة غراس للنشر والتوزيع، الكويت، الطبعة: الأولى ، 1423 هـ - 2002 م.
مفردات ذات علاقة :
ترجمة هذا الحديث
متوفرة باللغات التالية