البحث

عبارات مقترحة:

الرءوف

كلمةُ (الرَّؤُوف) في اللغة صيغةُ مبالغة من (الرأفةِ)، وهي أرَقُّ...

البصير

(البصير): اسمٌ من أسماء الله الحسنى، يدل على إثباتِ صفة...

الإله

(الإله) اسمٌ من أسماء الله تعالى؛ يعني استحقاقَه جل وعلا...

سجود السهو

سجود السّهو عبارةٌ عن سجدتين يسجدهما المصلّي قبل السّلام أو بعده؛ لجبر خللٍ حدَث في الصّلاة - بسبب السّهو - من زيادةٍ أو نقصٍ أو شكٍّ، وهو إمَّا واجبٌ أو سنّة أو مباح، ولا يُشرع في حال تركِ ركنٍ أو زيادة فعلٍ عمدًا.

التعريف

التعريف لغة

يُطلقُ السهو في اللغة على الغفلةِ والنِّسيان، سها: السَّهو والسَّهوةُ: نِسْيانُ الشَّيءِ، وَالْغَفلَةُ عَنهُ، وذَهابُ الْقَلبِ عَنهُ إِلَى غيرهِ، سَهَا يَسهُو سَهواً وسُهُوّاً، فَهُوَ سَاهٍ وسَهوانُ، وإنَّهُ لسَاهٍ بَيِّنُ السَّهوِ والسُّهُوِّ، وعامة كُتُب اللغة و المعاجم تتفق على هذا المعنى. انظر "معجم العين" للخليل (4 /71)، " لسان العرب" لابن منظور (14 /406)

التعريف اصطلاحًا

سجودُ السّهو: عبارةٌ عن سجدتين يسجدهما المصلي لجبر الخلل الحاصل في صلاته من أجل السَّهو، فسجود السهو يكون في الصلاة المكتوبة أو المسنونة إذا نسي المصلي شيئاً من أركانها أو واجباتها أو سننها. انظر "الحواشي السابغات على أخصر المختصرات" للقعيمي (ص108).

العلاقة بين التعريفين اللغوي والاصطلاحي

إنَّ إضافة سجود السَّهو جاءت على تقدير اللام، أي: السُّجود للسهو، أي: الذي سببه السَّهو فالإضافة بمعنى اللام التعليلية و التي ما بعدها يكون علةً لما قبلها، والسهو مطلقاً النسيان و الغفلة و في المعنى الاصطلاحي هنا هو نسيان شيء من الصلاة فإنَّما أُخذ المعنى الشرعي من المعنى اللغوي و العلاقة بينهما ظاهرة. انظر "الشرح الممتع على زاد المستقنع" لابن عثيمين (3 /336).

الحكم التكليفي

- واجبٌ: وذلك إذا ترك المصلي ركناً كالسجود أو الركوع أو قراءة الفاتحة أو التشهد الأخير أو التسليمتين أو واجباً كالتسبيح في الركوع و السجود أو التشهد الأوسط فيجب عليه سجود السهو. -و يسنُّ: إذا جاء بقولٍ مشروعٍ لا يبطل الصلاة في غير مكانه كأن يقرأ سورةً في السجود أو الركوع أو يقول : سبحان ربي الأعلى في الركوع. -و يباحُ: إذا ترك إحدى السنن كترك دعاء الاستفتاح أو قراءة سورة بعد الفاتحة. انظر "الروض المربع بشرح زاد المستنقع " للبهوتي (1 /285-286)

الأسباب

إذا زاد المصلي شيئاً في الصلاة أو أنقص منها سهواً أو شكَّّ في فعل أو قول في الصلاة في أكثر صور الشك يشرع سجود السهو على التفصيل الآتي : 1- الزيادة في الصلاة : إذا زاد فعلًا من أفعالها سهوًا مثل السجود أو الرُّكوع أو القيام أو زاد ركعةً كاملة. 2- النقص من الصلاة : إذا ترك ركنًا سهوًا كالركوع أو السجود أو الجلوس بين السَّجدتين فيأتي بالركن المتروك ثم يسجد للسَّهو في آخر الصلاة، وإذا ترك واجبًا من واجبات الصلاة سهوًا مثل: تسبيح الركوع أو السجود، فيسجد للسَّهو، ولا يأتي بالواجب لأنَّ سجودَ السهو يجبره. 3- الشك في الصلاة : فمَنْ شَكَّ فِي عَدَدِ الرَّكَعاتِ، بأن تردَّدَ أصلَّى اثنتين أم ثلاثاً مَثَلاً؛ أَخَذَ بِالأَقَلِّ (هنا الأقل اثنتين)؛ لأنَّ الأقل هو المتيقن والثلاثة مشكوك فيها، فيبني صلاته على اثنتين في هذه الحالة ويسجد للسّهو في آخر الصلاة. تنبيه: لا يُشرع سجود السهو في ترك ركن أو واجب عمداً؛ وذلك لأن من ترك واجب أو ترك رُكن فالصَّلاة باطلةٌ؛ لا ينفع فيها سُجود السَّهو، وإن كان بترك سنَّة فالصَّلاة صحيحة، وليس هناك ضرورة إلى جَبْرِها بسجود السهو، وكذلكَ متى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما، أو قعودا، أو ركوعا أو سجودا عمدًا بطلت. انظر"الروض المربع بشرح زاد المستنقع " للبهوتي (1 /287)

الوقت

أ- يجوز بعد التشهُّد والصَّلاة الإبراهيمية وقبل السَّلام في جميع الأسباب المذكور سابقًا. ب- ويجوز بعد السلام في جميع الحالات بشرط ألّا يطولَ الفصل في الزمن عُرفاً بين الصلاة وسجود السهو، أو لم يتكلم بكلام إلا إذا كان في مصلحة الصلاة ولم يطل الكلام. ج- يوجد صورة واحدة فيها أفضليّة: وهي السجود بعد السلام إن سلَّم عن نقصٍ في ركن في صلاته فمن تذكر ذلك أتى بالركن وبنى عليه وجلس للتشهد ثم يسلم ثم يسجد للسهو، فالأفضلُ في هذه الحالة السجود بعد السلام. انظر "كشاف القناع عن متن الإقناع" للبهوتي (1 /409)

الفضل

- سجود السّهو فيه مجاهدة للشيطان وهو نوع من أنواع العبادة التي يتقرب بها إلى الله: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ، فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا، فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا ‌شَفَعْنَ لَهُ صَلَاتَهُ، وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِتْمَامًا لِأَرْبَعٍ كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ». أخرجه مسلم(571)

الصور

أ- يجوز بعد التشهُّد والصَّلاة الإبراهيمية وقبل السَّلام في جميع الأسباب المذكور سابقًا. ب- ويجوز بعد السلام في جميع الحالات بشرط ألّا يطولَ الفصل في الزمن عُرفاً بين الصلاة وسجود السهو، أو لم يتكلم بكلام إلا إذا كان في مصلحة الصلاة ولم يطل الكلام. ج- يوجد صورة واحدة فيها أفضليّة: وهي السجود بعد السلام إن سلَّم عن نقصٍ في ركن في صلاته فمن تذكر ذلك أتى بالركن وبنى عليه وجلس للتشهد ثم يسلم ثم يسجد للسهو، فالأفضلُ في هذه الحالة السجود بعد السلام. انظر "كشاف القناع عن متن الإقناع" للبهوتي (1 /409)

الأركان

أركانه مثل السجود العادي فلا بد من : 1- سجدتين.، مع الطمأنينة وهي سكون الأعضاء، واستقرار كل عظم، ويقدّرها بعض الفقهاء بقدر مدّة التسبيحة. 2- الرفع من السجود. 4- تسليمة واحدة عن يمينه. انظر "الروض المربع" للبهوتي (1 /301).

الفروض

1- تسبيحة واحدةٌ في السجود (سبحان ربي الأعلى) 2- قولُ (رب اغفر لي) مرةً في الجلسة التي بين سجدتي السهو. 3- تكبيرة النزول للسُّجود، والرَّفع منه. انظر "الروض المربع بشرح زاد المستنقع " للبهوتي (1 /301):

الشروط

يشترط لها ما يشترط للسجود العادي : 1- العقل: فلا تصح من المجنون. 2- الإسلام: فلا تصح من الكافر. 3- التمييز: وهو من بلغ سبع سنين من ذكر وأنثى. 4- طهارةُ البدَن من الحدثين والثَّوب والمكان. 5-استقبالُ القبلة. 6-سَتر العورة مع ستر أحد الكتفين في الفرض. 7- النية ومحلُّها القلب. 8- تمكينُ الأعضاءِ السَّبعة من الأرض وهي: القدمين والركبتين واليدين و الجبهة مع الأنف. انظر "الروض المربع بشرح زاد المستنقع" للبهوتي (1 /301).

السنن

1- تكرار التَّسبيحة في السُّجود ثلاثًا. 2- تكرار قول: (رب اغفر لي) ثلاثًا. 3- أن يباعدَ عضديه عن جنبيه، و يباعد يدَيهِ عن رُكبتَيه، ويباعد بطنه عن فخذيه. 4- ضمُّ أَصَابعه. 5- المُباعدة بين الركبتين والقدمين. 6- تستحب أن يكبر لها قائماً في غير الصلاة. 7- ضم أصابع اليدين. 9- توجيه اليد أطراف القدمين إلى القبلة. 10- وضع اليدين على الأرض بمستوى الكتفين. 11- والجلوس بينهما. انظر "الروض المربع بشرح زاد المستنقع " للبهوتي (1 /301).

المكروهات

1- أن يسجُدَ على حائلٍ متَّصل به مثل الطاقية بغير حاجة: كالبرد. 2-أن يقتصرَ على تسبيحةٍ واحدةٍ. 3- إلصاقُ البَطن بالرُّكبتين. 4- تغميضُ العَينين. انظر "الروض المربع بشرح زاد المستنقع " للبهوتي (1 /301).

المبطلات

يقطعها ما يقطع الصلاة: 1- الحدث. 2- الكلام خلاله بغير الأذكار المشروعة، وذلكَ إذا ظهر حرفان فأكثر ككلمة: أف. 3- إذا سلَّم من الصَّلاة ولم يأتِ به إن طال الزَّمن أو تكلَّم. انظر "الروض المربع بشرح زاد المستنقع " للبهوتي (1 /301):

الصيغة

بعد الانتهاء من الصلاة الإبراهيمية يُكبِّر خلال النزول للسجود، ويقول في سجوده: (سبحان ربي الأعلى) ثُمَّ يُكبِّر أثناء الارتفاع للجلوس، ويقول في جلوسه: (رب اغفر لي) ثلاثًا، ثمَّ يسجد مع التكبير كالسَّجدة الأولى، ثم يكبر للجلوس، ثُمَّ يُسلِّم. وإن سجدَ للسَّهو بعدَ السّلام فعل مثل ذلك، لكن يأتي بعد السجدتين بالتشهد في الجلوس الأخير ثم يُسلِّم. انظر"الروض المربع بشرح زاد المستنقع " للبهوتي (1 /301)

مسائل وفروع

- مسألة : هل تبطل الصلاة بترك سجود السَّهو؟ تبطل في حالة واحدة، وذلك إذا ترك سجود السهو الذي يسنُّ محله بعد السَّلام وهو عالمٌ غيرُ ناسٍ - يعني إذا سلَّم فتذكر نسيان ركنٍ فيرجع إلى الصلاة ويأتي به ثم يسجد، ولا يسجد للسهو في صلاة الجنازة أو لسجود التلاوة. و من وجب عليه أكثر من سجود للسهو كفاه سجودٌ واحدٌ عن الجميع. انظر: "الفروع "لابن مفلح (2 /332 ، 336)، "شرح منتهى الإرادات " للبهوتي (1 /233)

مذاهب الفقهاء

اختلف الفقهاء في حكم سجود السهو على أقوال: - مذهب الأحنافِ: وجوبُ سجود السَّهو إذا كان في غير وقت النهي عن الصلاة. -و مذهب المالكية: أن سجود السهو سُنَّة للإمام والمأموم، وإذا سها المأموم في صلاته فلا يسجد للسهو، أما إذا سجد الإمام للسهو فعلى المأموم متابعته وإن لم يعلم السبب. -و مذهب الشافعية: أن سجود السهو مندوب على المنفرد والإمام، إلا المأموم الذي سجد إمامه للسهو فعليه متابعته. - و مذهب الحنابلة: أنه تارة يجب، وتارة يندب، وتارة يُبَاح على التفصيل المذكور آنفًا. انظر "بداية المجتهد ونهاية المقتصد" لابن رشد (1 /201)، "الفقه على المذاهب الأربعة " لعبد الرحمن الجريري (1 /418) - و اختلفوا في مواضع سجود السهو على خمسة أقوال: 1.ذهبت الشافعية: إلى أن سجود السهو موضعه أبدًا قبل السلام. 2. ذهبت الحنفية: إلى أن موضعه أبدًا بعد السلام. 3.فرَّقت المالكيَّة فقالت: إن كان السجود لنقصان كان قبل السلام، وإن كان لزيادة كان بعد السلام. 4. قال أحمد بن حنبل: يسجد قبل السلام في المواضع التي سجد فيها رسول الله قبل السلام، ويسجد بعد السلام في المواضع التي سجد فيها رسول الله بعد السلام، فما كان من سجود في غير تلك المواضع يسجد له أبدا قبل السلام، وتفصيل المذهب كما أسلفنا. 5. وقال أهلُ الظَّاهر: لا يسجد للسهو إلا في المواضع الخمسة التي سجد فيها رسول الله فقط، وغير ذلك إن كان فرضًا أتى به، وإن كان ندبًا فليس عليه شيء. "بداية المجتهد ونهاية المقتصد" لابن رشد (1 /202).

أحاديث عن سجود السهو

المواد الدعوية