عن عائشة رضي الله عنها أنها اشترتْ بَريرَة مِنْ أُناسٍ من الأنصار واشْتَرَطوا الوَلاء، فقال رسول الله ﷺ: «الوَلاءُ لِمَنْ وَلِيَ النِّعْمَة»، وخَيَّرَهَا رسول الله ﷺ وكان زوْجُها عبْدا، وأهدَتْ لعائشة لحْما، فقال رسول الله ﷺ: «لو صَنَعْتُم لنا من هذا اللحم»، قالت عائشة: تُصُدِّقَ به على بَرِيرَة، فقال: «هو لها صدَقة ولنا هديَّة».
[صحيح.] - [متفق عليه.]
شرح الحديث :
أفاد الحديث أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها اشترت بريرة وأعتقتها فأراد أصحابها أن يكون ولاؤها لهم, فأخبرها عليه الصلاة والسلام بأن هذا الشرط لا يصح، وأن من أنعم بالعتق على العبد يكون ولاؤه له، و وبريرة كانت زوجة لعبد اسمه مغيث، فلما تحررت وملكت نفسها خيَّرها عليه الصلاة والسلام بين أن تبقى تحته, أو تفارقه؛ لأنها صارت أعلى منه رتبة بحريتها، ثم إنه أهدي لها لحم, فأرسلت لعائشة منه, فأراد عليه الصلاة والسلام أن يأكل منه, فأخبرته عائشة رضي الله عنها بأنه صدقة أعطيت لبريرة, وهو عليه الصلاة والسلام لا يأكل الصدقة, فأخبرها عليه الصلاة والسلام بأن بريرة ملكته عن طريق الصدقة, وينتقل إلى النبي عليه الصلاة والسلام بطريق الهدية, فيتغير حكمه, ويصير هدية وهبة, فلا يحرم عليه ولا على أهل بيته.
معاني الكلمات :
الولاء |
حق ثبت بوصف، وهو الإعتاق فلا يقبل النقل إلى الغير بوجه من الوجوه. |
لِمَنْ وَلِيَ النِّعْمَة |
لمن تولَّى نعمة الإعتاق. |
فوائد من الحديث :
-
مشروعية مكاتبة الرقيق، لأنَّها طريق إلى تخليصه من الرق.
-
أنَّ الولاء لمن أعتق؛ لأنَّه لُحْمة كَلُحمَة النسب، أما اشتراطه للبائع فباطل.
-
أنَّ كل شرط يخالف حكم الله فهو باطل مردود، وإن أكثر.
-
أنَّ اشتراط الولاء من البائع لا يؤثر في صحة عقد البيع، إنما الذي يَبْطل: الشرطُ وحده، لمخالفته مقتضى العقد؛ لأنَّ الشروط التي على خلاف مقتضى العقد فاسدة بنفسها، ولكنها غير مفسدة للعقد.
-
أنَّ العتق بأي طريق يسبب الولاء، سواء كان منجَّزًا أو مكاتباً، أو غير ذلك من طرقه، لعموم "الولاء لمن أعتق".
-
الولاء عصوبة سببها نعمة المُعتِق على عتيقه.
-
أن الأمَة إذا عتقت تحت عبد يكون لها الخيار يين البقاء معه ويين الفسخ من عصمة نكاحه، وجواز ذلك بإجماع العلماء8: اعتبار الكفاءة بين الزوجين, وأن من موانع التكافؤ بين الزوجين الحرية والرق.
-
أن الفقير إذا ملك شيئا على وجه الصدقة: لم يمتنع على غيره ممن لا تحل له الصدقة أكله، إذا وجد سبب شرعي من جهة الفقير يبيحه له.
-
تحريم الصدقة على النبي -صلى الله عليه وسلم-.
-
استحباب تبيين الأحكام عند المناسبات، وأن يكون في المجامع الحافلة، كخطب الجمعة، والمجامع الكبيرة، ووسائل الإعلام، من الصحف، والإذاعة، والتلفاز وغير ذلك.
المراجع :
صحيح البخاري –الجامع الصحيح-؛ للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، عناية محمد زهير الناصر، دار طوق النجاة، الطبعة الأولى، 1422هـ.
صحيح مسلم؛ للإمام مسلم بن الحجاج، حققه ورقمه محمد فؤاد عبد الباقي، دار عالم الكتب، الرياض، الطبعة الأولى، 1417هـ.
توضيح الأحكام شرح بلوغ المرام: تأليف عبد الله البسام، مكتبة الأسدي، مكة المكرمة، الطبعة: الخامِسَة، 1423 هـ - 2003 م.
الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، لابن الملقن، المحقق: عبد العزيز بن أحمد بن محمد المشيقح, دار العاصمة للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى، 1417 هـ - 1997 م.
إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام، لابن دقيق العيد، الناشر: مطبعة السنة المحمدية بدون طبعة وبدون تاريخ.
فتح الباري شرح صحيح البخاري، لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي- دار المعرفة - بيروت، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب- عليه تعليقات العلامة: عبد العزيز بن عبد الله بن باز.
مفردات ذات علاقة :
ترجمة هذا الحديث
متوفرة باللغات التالية