المقيت
كلمة (المُقيت) في اللغة اسم فاعل من الفعل (أقاتَ) ومضارعه...
الولد، والْعَقِبِ، وَالذُّرِّيَّةِ . ومن شواهده قول الله تَعَالَى : ﱫ﴿ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﱪ البقرة :205. ومن أمثلته قولهم : " وَفَائِدَتُهُ حِفْظُ النَّسْلِ، وَتَفْرِيغُ مَا يَضُرُّ حَبْسُهُ، وَاسْتِيفَاءُ اللَّذَّةِ وَالتَّمَتُّعِ، وَهَذِهِ هِيَ الَّتِي فِي الْجَنَّةِ ."
النَّسْلُ: الـخَلْقُ، والوَلَدُ والذُّرِّيَّةُ، يُقالُ: نَسَلَ فُلانٌ نَسْلاً: كَثُرَ نَسْلُهُ، وتَناسَلَ بَنُو فُلانٍ: إذا كَثُرَ أولادُهُم، وتَناسَلُوا: أَنْسَلَ بَعْضُهُم بَعضاً، أيْ: وُلِدَ بَعْضُهُم مِنْ بَعْضٍ. وأصلُ النَّسْلِ: الانْفِصالُ عَن الشَّيْءِ وانْسِلالُهُ عَنهُ، يُقالُ: نَسَلَ الوَبَرُ عن البَعيرِ، أي: انْفَصَلَ عنه. والـجَمْعُ: أَنْسالٌ.
يُطلَق مُصطَلَحُ (نَسْل) في كتاب الزَّكاةِ، باب: زكاة بَهيمة الأنعام، وفي كِتابِ البُيُوعِ، باب: الوقف، ويُرادُ به: الوَلَدُ مِن الحيوانِ. كما يُطلِقُ الفُقهاءُ أيضاً النَّسْلَ على الحَمْلِ.
نسل
الولد، والْعَقِبِ، وَالذُّرِّيَّةِ.
* الموسوعة الفقهية الكويتية : (40/260)
* مقاييس اللغة : (5/420)
* المفردات في غريب القرآن : (ص:802)
* القاموس المحيط : (ص 1372)
* لسان العرب : (14/128)
* تاج العروس : (30/488)
* طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية : (ص 231)
* الكليات : (ص 462)
* التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 698)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 479)
* معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (3/414) -
التَّعْرِيفُ: 1 - النَّسْل فِي اللُّغَةِ: الْوَلَدُ، وَنَسَل نَسْلاً مِنْ بَابِ ضَرَبَ: كَثُرَ نَسْلُهُ، وَيَتَعَدَّى إِلَى مَفْعُولٍ فَيُقَال: نَسَلَتِ الْوَلَدَ نَسْلاً، أَيْ وَلَدَتْهُ، وَالنَّسْل: الذُّرِّيَّةُ، وَالْجَمْعُ أَنْسَالٌ. وَتَنَاسَلُوا: تَوَالَدُوا، وَتَنَاسَلُوا: أَنْسَل بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وَتَنَاسَلُوا: أَيْ وَلَدَ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ (1) وَنَسَل نُسُولاً: انْفَصَل عَنْ غَيْرِهِ (2) وَالْفُقَهَاءُ يُطْلِقُونَ النَّسْل عَلَى الْوَلَدِ سَوَاءٌ أَكَانَ مِنْ إِنْسَانٍ أَوْ حَيَوَانٍ، وَيُطْلِقُونَهُ كَذَلِكَ عَلَى الْحَمْل. (3)
مَا يَتَعَلَّقُ بِالنَّسْل مِنْ أَحْكَامٍ: تَتَعَلَّقُ بِالنَّسْل أَحْكَامٌ مِنْهَا: أ - أَهَمِّيَّةُ النَّسْل لِبَقَاءِ النَّوْعِ الإِْنْسَانِيِّ: 2 - النَّسْل مِنْ مَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ وَأَحَدُ الْكُلِّيَّاتِ الَّتِي تَجِبُ الْمُحَافَظَةُ عَلَيْهَا، إِذْ هُوَ مِنَ الضَّرُورِيَّاتِ لِبَقَاءِ النَّوْعِ الإِْنْسَانِيِّ. قَال الشَّاطِبِيُّ فِي مَعْرِضِ الْكَلاَمِ عَلَى مَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ: إِنَّ مَصَالِحَ الدِّينِ وَالدُّنْيَا مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْمُحَافَظَةِ عَلَى الأُْمُورِ الْخَمْسَةِ الَّتِي هِيَ ضَرُورِيَّاتٌ، وَهِيَ حِفْظُ الدِّينِ وَالنَّفْسِ وَالنَّسْل وَالْمَال وَالْعَقْل، ثُمَّ قَال: لَوْ عُدِمَ النَّسْل لَمْ يَكُنْ فِي الْعَادَةِ بَقَاءٌ. (4)
وَقَال السَّرَخْسِيُّ: حَكَمَ اللَّهُ تَعَالَى بِبَقَاءِ الْعَالَمِ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ، وَبِالتَّنَاسُل يَكُونُ هَذَا الْبَقَاءُ، وَهَذَا التَّنَاسُل عَادَةً يَكُونُ بَيْنَ الذُّكُورِ وَالإِْنَاثِ، وَلاَ يَحْصُل ذَلِكَ بَيْنَهُمَا إِلاَّ بِالْوَطْءِ، فَجَعَل الشَّرْعُ طَرِيقَ ذَلِكَ الْوَطْءِ النِّكَاحَ؛ لأَِنَّ فِي التَّغَالُبِ فَسَادًا، وَفِي الإِْقْدَامِ بِغَيْرِ مِلْكٍ اشْتِبَاهُ الأَْنْسَابِ وَهُوَ سَبَبٌ لِضَيَاعِ النَّسْل. (5)
وَقَال الْغَزَالِيُّ: مِنْ فَوَائِدِ النِّكَاحِ الْوَلَدُ، وَهُوَ الأَْصْل، وَلَهُ وُضِعَ النِّكَاحُ، وَالْمَقْصُودُ إِبْقَاءُ النَّسْل، وَأَنْ لاَ يَخْلُوَ الْعَالَمُ عَنْ جِنْسِ الإِْنْسِ (6) وَفِي الْفَوَاكِهِ الدَّوَانِي: مِنْ فَوَائِدِ النِّكَاحِ تَنْفِيذُ مَا أَرَادَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَأَحَبَّهُ مِنْ بَقَاءِ النَّوْعِ الإِْنْسَانِيِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. (7)
ب - الْمُبَاهَاةُ بِكَثْرَةِ النَّسْل: 3 - ذَكَرَ السَّرَخْسِيُّ وَابْنُ قُدَامَةَ أَنَّ مِنْ مَصَالِحِ النِّكَاحِ تَكْثِيرُ عِبَادِ اللَّهِ تَعَالَى وَأُمَّةِ الرَّسُول - ﷺ - وَتَحْقِيقُ مُبَاهَاةِ الرَّسُول - ﷺ - بِهِمْ (8) ، فَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَال: كَانَ رَسُول اللَّهِ - ﷺ - يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ وَيَنْهَى عَنِ التَّبَتُّل نَهْيًا شَدِيدًا وَيَقُول: " تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ، إِنِّي مُكَاثِرٌ الأَْنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (9) . وَاعْتَبَرَ الْغَزَالِيُّ أَنَّ التَّوَصُّل إِلَى الْوَلَدِ قُرْبَةٌ؛ لأَِنَّ فِيهِ طَلَبَ مَحَبَّةِ رَسُول اللَّهِ - ﷺ - فِي تَكْثِيرِ مَنْ بِهِ مُبَاهَاتُهُ (10) .
ج - الْمُحَافَظَةُ عَلَى النَّسْل: الْمُحَافَظَةُ عَلَى النَّسْل مِنْ مَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ وَلِلْمُحَافَظَةِ عَلَيْهِ وَسَائِل مُتَعَدِّدَةٌ، مِنْهَا: مَنْعُ الْعَزْل: 4 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ الْعَزْل عَنِ الزَّوْجَةِ، فَمِنْهُمْ مَنْ مَنَعَهُ مُطْلَقًا، وَمِنْهُمْ مَنْ أَجَازَهُ مُطْلَقًا، وَمِنْهُمْ مَنْ أَجَازَهُ بِإِذْنِ الزَّوْجَةِ وَلَمْ يُجِزْهُ بِدُونِ إِذْنِهَا. وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (عَزل ف 33) .
تَحْرِيمُ الْخِصَاءِ: 5 - مِنْ أَسْبَابِ الْمُحَافَظَةِ عَلَى النَّسْل عَدَمُ الْخِصَاءِ؛ وَلِذَلِكَ نَهَى النَّبِيُّ - ﷺ - عَنْهُ وَذَلِكَ فِيمَا رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ - ﵁ - قَال: كُنَّا نَغْزُو مَعَ النَّبِيِّ - ﷺ - لَيْسَ لَنَا نِسَاءٌ، فَقُلْنَا: يَا رَسُول اللَّهِ أَلاَ نَسْتَخْصِي؟ فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ (11) .، قَال الْعُلَمَاءُ: وَالْحِكْمَةُ فِي مَنْعِ الْخِصَاءِ أَنَّهُ خِلاَفُ مَا أَرَادَهُ الشَّارِعُ مِنْ تَكْثِيرِ النَّسْل لِيَسْتَمِرَّ جِهَادُ الْكُفَّارِ، وَإِلاَّ لَوْ أَذِنَ فِي ذَلِكَ لأََوْشَكَ تَوَارُدُهُمْ عَلَيْهِ فَيَنْقَطِعُ النَّسْل فَيَقِل الْمُسْلِمُونَ بِانْقِطَاعِهِ وَيَكْثُرُ الْكُفَّارُ، فَهُوَ خِلاَفُ الْمَقْصُودِ مِنْ بَعْثَةِ النَّبِيِّ - ﷺ - (12) وَلِلتَّفْصِيل يُنْظَرُ (خِصَاء ف 5) .
مَنْعُ اسْتِعْمَال مَا يَقْطَعُ النَّسْل أَوْ يُقَلِّلُهُ: 6 - صَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ بِأَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لِلرَّجُل أَنْ يَتَسَبَّبَ فِي قَطْعِ مَائِهِ بِحَيْثُ لاَ يَلِدُ أَصْلاً، وَلاَ أَنْ يَسْتَعْمِل مَا يُقَلِّل نَسْلَهُ، وَهَل الْمَرْأَةُ كَذَلِكَ فِيهِمَا لأَِنَّ قَطْعَ مَائِهَا يُوجِبُ قَطْعَ نَسْلِهَا أَمْ لاَ؟ قَال فِي الْمِعْيَارِ: إِنَّ الْمَنْصُوصَ لأَِئِمَّتِنَا الْمَنْعُ مِنَ اسْتِعْمَال مَا يُبْرِدُ الرَّحِمَ أَوْ يَسْتَخْرِجُ مَا هُوَ دَاخِل الرَّحِمِ مِنَ الْمَنِيِّ (13) وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: يُكْرَهُ الْعَزْل وَتَفْتِيرُ الشَّهْوَةِ، وَيَحْرُمُ قَطْعُ النَّسْل وَلَوْ بِدَوَاءٍ، كَمَا يَحْرُمُ قَطْعُ الْحَبَل مِنَ الْمَرْأَةِ (14) وَأَجَازَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ لِلْمَرْأَةِ سَدَّ فَمِ رَحِمِهَا، وَلَكِنَّ أَصْل الْمَذْهَبِ حُرْمَةُ ذَلِكَ بِغَيْرِ إِذْنِ الزَّوْجِ قِيَاسًا عَلَى عَزْلِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهَا. وَقَال ابْنُ عَابِدِينَ: نَعَمْ، النَّظَرُ إِلَى فَسَادِ الزَّمَانِ يُفِيدُ الْجَوَازَ مِنَ الْجَانِبَيْنِ (15) .
مَنْعُ الإِْجْهَاضِ: 7 - مِنْ وَسَائِل الْمُحَافَظَةِ عَلَى النَّسْل عَدَمُ إِجْهَاضِ الْمَرْأَةِ الْحَامِل. وَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى حُرْمَةِ الإِْجْهَاضِ بَعْدَ نَفْخِ الرُّوحِ؛ لأَِنَّهُ قَتْلٌ لَهُ، وَلَكِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي حُكْمِهِ قَبْل نَفْخِ الرُّوحِ. وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (إِجْهَاض ف 4 وَمَا بَعْدَهَا) . عُقُوبَةُ مَنْ يَتَسَبَّبُ فِي قَطْعِ النَّسْل: 8 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ مَنِ اعْتَدَى عَلَى إِنْسَانٍ فَذَهَبَ بِذَلِكَ إِيلاَدُهُ وَنَسْلُهُ؛ فَفِيهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً؛ لأَِنَّ الإِْيلاَدَ مَنْفَعَةٌ مَقْصُودَةٌ، وَقَدْ فَوَّتَهُ (16) وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (دِيَات ف 62، 44، 38) .
د - ضَمَانُ نَسْل الْحَيَوَانِ الْمَغْصُوبِ: 9 - الأَْصْل أَنَّ مَنْ غَصَبَ شَيْئًا يَجِبُ عَلَيْهِ رَدُّهُ لِصَاحِبِهِ لِقَوْل النَّبِيِّ - ﷺ: عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ (17) ، وَذَلِكَ الْحُكْمُ يَشْمَل نَسْل الْمَغْصُوبِ، فَمَنْ غَصَبَ حَيَوَانًا وَوَلَدَ عِنْدَهُ فَإِنَّهُ يَجِبُ رَدُّ الْوَلَدِ مَعَ أُمِّهِ لِلْمَغْصُوبِ مِنْهُ، وَمَنْ غَصَبَ شَاةً فَأَنْزَى عَلَيْهَا فَحْلاً فَالْوَلَدُ لِصَاحِبِ الشَّاةِ لأَِنَّهُ مِنْ نَمَائِهَا، أَمَّا إِنْ غَصَبَ فَحْلاً فَأَنْزَاهُ عَلَى شَاتِهِ فَالْوَلَدُ لِصَاحِبِ الشَّاةِ؛ لأَِنَّهُ يَتْبَعُ الأُْمَّ وَلاَ أُجْرَةَ لَهُ لِلنَّهْيِ عَنْ عَسْبِ الْفَحْل. (18) وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَا لَوْ تَلَفَ وَلَدُ الْمَغْصُوبِ عِنْدَ الْغَاصِبِ، فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّهُ مَضْمُونٌ عَلَيْهِ تَعَدَّى أَمْ لاَ، وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يَضْمَنُ عِنْدَ التَّعَدِّي. وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (غَصب ف 18) .
هـ - نَسْل الْمَرْهُونِ: 10 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي نَسْل الْمَرْهُونِ هَل يُعْتَبَرُ رَهْنًا تَبَعًا لِلأَْصْل أَمْ لاَ؟ فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّ مَا تَنَاسَل مِنَ الرَّهْنِ يُعْتَبَرُ رَهْنًا مَعَ الأَْصْل. وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ نَسْل الْحَيَوَانِ لاَ يَسْرِي عَلَيْهِ الرَّهْنُ (19) وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (رَهْن ف 15) .
و مَا يَشْمَل لَفْظُ النَّسْل فِي الْوَقْفِ: 11 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَنْ يَشْمَلُهُ لَفْظُ النَّسْل إِذَا قَال الْوَاقِفُ: وَقَفْتُ عَلَى نَسْلِي. فَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَفِيَّةِ فِي رِوَايَةٍ ذَكَرَهَا هِلاَلٌ وَرَجَّحَهَا بَعْضُ فُقَهَاءِ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ فِي الْمَذْهَبِ، يَدْخُل فِي الْوَقْفِ أَوْلاَدُ الْوَاقِفِ ذُكُورُهُمْ وَإِنَاثُهُمْ وَأَوْلاَدُهُمُ الذُّكُورُ مِنْ وَلَدِهِ دُونَ أَوْلاَدِ الإِْنَاثِ. قَال الْحَنَابِلَةُ: فَلاَ يَدْخُل أَوْلاَدُ الْبَنَاتِ إِلاَّ بِقَرِينَةٍ؛ لأَِنَّهُمْ لاَ يَنْتَسِبُونَ إِلَيْهِ. وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: وَهَذَا مَا لَمْ يَجْرِ عُرْفٌ بِدُخُول أَوْلاَدِ الْبَنَاتِ فِي ذَلِكَ؛ لأَِنَّ مَبْنَى أَلْفَاظِ الْوَاقِفِ عَلَى الْعُرْفِ. وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ رَجَّحَهَا بَعْضُهُمْ وَرِوَايَةٍ عَنِ الإِْمَامِ أَحْمَدَ أَنَّ أَوْلاَدَ الْبَنَاتِ يَدْخُلُونَ فِي الْوَقْفِ عَلَى النَّسْل كَأَوْلاَدِ الذُّكُورِ؛ لأَِنَّ الْجَمِيعَ مِنْ نَسْلِهِ لِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى: وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِلَى قَوْلِهِ وَعِيسَى (20) . وَهُوَ وَلَدُ بِنْتِهِ (21) وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (وَقَفَ) .
ز - السَّلَمُ فِي نَسْل الْحَيَوَانِ: 12 - ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَصِحُّ السَّلَمُ فِيمَا يَنْدُرُ اجْتِمَاعُهُ مَعَ الصِّفَاتِ، كَأَمَةٍ وَوَلَدِهَا أَوْ بَهِيمَةٍ وَوَلَدِهَا، فَإِنَّهُ يَنْدُرُ اجْتِمَاعُهُمَا بِالنَّظَرِ لِلأَْوْصَافِ الَّتِي يَجِبُ ذِكْرُهَا فِي السَّلَمِ، فَتَكُونُ الْبَهِيمَةُ بِأَوْصَافٍ مَخْصُوصَةٍ وَوَلَدُهَا بِتِلْكَ الأَْوْصَافِ مِمَّا يَنْدُرُ. وَمِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ السَّلَمِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ أَنْ يَكُونَ الْمُسَلَّمُ فِيهِ دَيْنًا فِي ذِمَّةِ الْمُسَلَّمِ إِلَيْهِ، وَأَنْ يُوجَدَ الْمُسَلَّمُ فِيهِ عِنْدَ حُلُولِهِ، وَعَلَى ذَلِكَ فَلاَ يَجُوزُ السَّلَمُ فِي نَسْل حَيَوَانٍ مُعَيَّنٍ وَقَل، أَيْ كَانَ عَدَدُ الْحَيَوَانَاتِ الْمُسَلَّمِ فِي نَسْلِهَا قَلِيلاً، فَلاَ يَجُوزُ؛ لِفَقْدِ الشَّرْطَيْنِ مَعَ مَا فِيهِ مِنْ بَيْعِ الأَْجِنَّةِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ. (1)
__________
(1) المصباح المنير، ولسان العرب.
(2) المعجم الوسيط، والكليات 2 / 362، والمفردات في غريب القرآن.
(3) جواهر الإكليل 1 / 136، 2 / 210، وروضة الطالبين 5 / 337، 343، والمغني 5 / 608، وفتح القدير 5 / 452 ط دار إحياء التراث.
(4) الموافقات للشاطبي 2 / 10، 17.
(5) المبسوط 4 / 192، 193.
(6) إحياء علوم الدين 2 / 54.
(7) الفواكه الدواني 2 / 22.
(8) المبسوط 4 / 192 - 193، والمغني 6 / 447.
(9) حديث: " تزوجوا الودود الولود. . . " أخرجه الإمام أحمد (3 / 158 ط الميمنية) ، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (4 / 258 - ط القدسي) رواه أحمد والطبراني في الأوسط وإسناده حسن.
(10) إحياء علوم الدين 2 / 54
(11) حديث: " كنا نغزو مع النبي - ﷺ -. . . " أخرجه البخاري (فتح الباري 9 / 117 ط السلفية) ومسلم (2 / 1022 ط عيسى الحلبي) .
(12) الدر المختار 5 / 249، وفتح الباري 9 / 119، وصحيح مسلم بشرح النووي 9 / 177.
(13) فتح العلي المالك 1 / 399 - 400، والخرشي 3 / 226.
(14) حاشية القليوبي 3 / 206، 4 / 375.
(15) حاشية ابن عابدين 2 / 379 - 380
(16) البدائع 7 / 311 - 312، وجواهر الإكليل 2 / 268، والقليوبي 4 / 142، وكشاف القناع 6 / 48.
(17) حديث: " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " أخرجه أبو داود (3 / 822 ط حمص) والترمذي (3 / 557 ط الحلبي) من حديث سمرة - ﵁، وقال ابن حجر في التلخيص (3 / 53 - ط شركة الطباعة الفنية) : الحسن مختلف في سماعه من سمرة.
(18) المغني 5 / 260، 265، والفواكه الدواني 2 / 245، وروضة الطالبين 5 / 27، وتكملة فتح القدير 8 / 274، وتبيين الحقائق 5 / 232، وحاشية ابن عابدين 5 / 129.
(19) حاشية ابن عابدين 5 / 335، والدسوقي 3 / 6244 ونهاية المحتاج4 / 280، والمغني 4 / 430.
(20) سورة الأنعام / 84، 85
(21) الدر المختار وحاشية ابن عابدين 3 / 439، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 4 / 93، والمهذب 1 / 451، وكشاف القناع 4 / 287.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 260/ 40