الودود
كلمة (الودود) في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فَعول) من الودّ وهو...
إنزال الرَّجُل مَنِيَّه خارج رحم زوجته إِذَا جَامَعَهَا لِئَلاَّ تَحْمِل . ومن أمثلته حكم عزل الزوج منيه عن زوجته حال الجماع . ومن شواهده عَنْ جَابِرٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْه - قَالَ : "كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - وَالقُرْآنُ يَنْزِلُ ." البخاري :5209.
العَزْلُ: التَّنْحِيَةُ والإِبْعادُ، يُقال: عَزَلَ الشَيْءَ، يَعْزِلُهُ، عَزْلاً، وعَزَّلَهُ تَعْزِيلاً، فَاعْتَزَلَ: نَحّاهُ جانِباً وأَبْعَدَهُ. والعُزْلَةُ: الابْتِعادُ عن النّاسِ. ويأْتي العَزْلُ بِمعنى صَرْفِ الرَّجُلِ مَنِيَّهُ عن فَرْجِ المَرْأَةِ خَشْيَةَ الحَمْلِ، يُقال: عَزَلَ عن المَرْأَةِ واعْتَزَلَها: إذا لَم يُرِدْ وَلَدَها. ومِن مَعانِيه أيضاً: المَنْعُ والتَّرْكُ.
يَرِد مُصْطلَح (عَزْل) في الفقه في كتاب الرِّقِّ، باب: أَحْكام أُمَّهاتِ الأَوْلادِ. ويُطْلَقُ في كتاب الزَّكاة، باب: إِخْراج الزَّكاةِ، ويُراد به: فَصْلُ النِّصابِ وتَـمْيِيزُه عن أَصْلِ المالِ. ويُطْلَق في كتاب الوَكالَة، باب: عَزْل الوَكِيلِ، وكتاب الوَصِيَّةِ، وكتاب الشَّرِكَةِ، باب: المُضاربَة، ويُراد به: إِبْطالُ العَقْدِ وفَسْخُهُ. ويُطْلَق في كتاب الوَقْف، باب: شُروط الوَقْفِ، وفي كتاب النِّكاحِ، باب: وِلايَة النِّكاحِ، ويُراد به: إِبْطال الوِلايَةِ. ويُطلَق في السِّياسَة الشَّرعِيَّة، والأَحْكامِ السُلْطَانِيَّةِ، باب: الإِمامَة الكُبْرَى، ويُراد به: تَنحِيَةُ السُّلطانِ وإقالَتُهُ مِن الإمامَةِ. ويُطْلَقُ في كتاب الطِبِّ، عند الكلام عن العَدْوَى وعَزْلِ المَرِيضِ، ويُراد به: الإِبْعادُ ومَنْعُ المُخالَطَةِ.
عزل
إِراقَة المَنِيِّ خارِجَ الفَرْجِ عند الجِماعِ لِئَلّا تَحْمِلَ المَرْأَةُ.
العَزْلُ: أن يُجامِعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ أو أَمَتَهُ فإذا قارَبَ الإِنْزالَ نَزَعَ فَرْجَهُ وأَنْزَلَ ماءَهُ خارِجَ فَرْجِها، وسَبَبُ ذلك: إمّا خَشْيَةَ حُدوثِ حَمْلٍ في رَحِمِها، وإمّا لِسَبَبٍ صِحِّيٍّ يَعودُ إلى الرَّجُلِ أو المَرْأَةِ أو إلى الجَنِينِ.
العَزْلُ: التَّنْحِيَةُ والإِبْعادُ، يُقال: عَزَلَ الشَيْءَ، يَعْزِلُهُ، عَزْلاً، أي: نَحّاهُ جانِباً وأَبْعَدَهُ. ويأْتي العَزْلُ بِمعنى صَرْفِ الرَّجُلِ مَنِيَّهُ عن فَرْجِ المَرْأَةِ خَشْيَةَ الحَمْلِ.
إنزال الرَّجُل مَنِيَّه خارج رحم زوجته إِذَا جَامَعَهَا لِئَلاَّ تَحْمِل.
* العين : (1/353)
* مقاييس اللغة : (4/307)
* المحكم والمحيط الأعظم : (1/520)
* مختار الصحاح : (ص 208)
* لسان العرب : (11/440)
* تاج العروس : (29/464)
* المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : (2/407)
* طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية : (ص 47)
* تحرير ألفاظ التنبيه : (ص 253)
* نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار : (6/197)
* الموسوعة الفقهية الكويتية : (30/72)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 311)
* معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (2/498) -
التَّعْرِيفُ:
1 - الْعَزْل لُغَةً: التَّنْحِيَةُ، يُقَال: عَزَلَهُ عَنِ الأَْمْرِ أَوِ الْعَمَل أَيْ: نَحَّاهُ عَنْهُ (1) .
وَيُقَال: عَزَل عَنِ الْمَرْأَةِ وَاعْتَزَلَهَا: لَمْ يُرِدْ وَلَدَهَا.
قَال الْجَوْهَرِيُّ الْعَزْل: عَزْل الرَّجُل الْمَاءَ عَنْ جَارِيَتِهِ إِذَا جَامَعَهَا لِئَلاَّ تَحْمِل (2) .
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ
مَا يَتَعَلَّقُ بِالْعَزْل مِنْ أَحْكَامٍ:
عَزْل الإِْمَامِ مِنْ قِبَل مَنْ بَايَعَهُ:
2 - تَنْعَقِدُ الإِْمَامَةُ الْكُبْرَى بِبَيْعَةِ الأُْمَّةِ - مُمَثَّلَةً بِأَهْل الْحَل وَالْعَقْدِ - لِلإِْمَامِ الَّذِي تَتَوَافَرُ فِيهِ شُرُوطُ الإِْمَامَةِ.
وَيُشْتَرَطُ لِدَوَامِ الإِْمَامَةِ دَوَامُ شُرُوطِهَا، وَتَزُول بِزَوَالِهَا، إِلاَّ الْعَدَالَةَ فَقَدِ اخْتُلِفَ فِي أَثَرِ زَوَال الْعَدَالَةِ عَلَى مَنْصِبِ الإِْمَامَةِ.
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (الإِْمَامَةُ الْكُبْرَى ف 12) .
عَزْل الإِْمَامِ نَفْسَهُ:
3 - عَزْل الإِْمَامِ نَفْسَهُ يَعْنِي اسْتِعْفَاءَهُ أَوِ اسْتِقَالَتَهُ مِنَ الإِْمَامَةِ.
وَقَدْ حَصَل الْخِلاَفُ فِي ذَلِكَ عَلَى مَذْهَبَيْنِ:
الأَْوَّل - جَوَازُ ذَلِكَ، وَهُوَ رَأْيُ الْجُمْهُورِ: وَاسْتَدَلُّوا بِأَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ ﵄ قَدْ خَلَعَ نَفْسَهُ وَتَنَازَل عَنِ الْخِلاَفَةِ لِمُعَاوِيَةَ ﵁؛ وَلأَِنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ ﵁ لَمَّا تَمَّتْ لَهُ الْبَيْعَةُ أَقَامَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ يَسْتَقْبِل النَّاسَ وَيَقُول: قَدْ أَقَلْتُكُمْ فِي بَيْعَتِي، هَل مِنْ كَارِهٍ؟ هَل مِنْ مُبْغِضٍ؟ وَلَوْلاَ جَوَازُهَا لَمَا قَال ذَلِكَ.
الثَّانِي - عَدَمُ صِحَّةِ ذَلِكَ؛ لأَِنَّ الإِْمَامَةَ انْعَقَدَتْ لَهُ مِنْ قِبَل أَهْل الْحَل وَالْعَقْدِ، فَصَارَ الْعَقْدُ لاَزِمًا، لاَ يَحِقُّ لَهُ أَنْ يَخْلَعَ نَفْسَهُ إِلاَّ بَعْدَ صُدُورِ قَرَارٍ مِنْهُمْ بِعَزْلِهِ (3)
عَزْل الْوَزِيرِ:
4 - لاَ يَجُوزُ لِلْوَزِيرِ أَنْ يَعْزِل نَفْسَهُ،
وَيَجُوزُ لِلإِْمَامِ أَنْ يَعْزِل مَنْ قَلَّدَهُ الْوَزِيرُ، وَلَيْسَ لِلْوَزِيرِ أَنْ يَعْزِل مَنْ قَلَّدَهُ الإِْمَامُ. وَهَل عَزْل الإِْمَامِ لِلْوَزِيرِ يُؤَثِّرُ عَلَى عَزْل عُمَّالِهِ وَوُلاَتِهِ؟
الْوَزَارَةُ عَلَى نَوْعَيْنِ - وَزَارَةِ تَفْوِيضٍ، وَوَزَارَةِ تَنْفِيذٍ. . فَإِذَا عَزَل الإِْمَامُ وَزِيرَ التَّنْفِيذِ لَمْ يَنْعَزِل بِهِ أَحَدٌ مِنَ الْوُلاَةِ، أَمَّا وَزِيرُ التَّفْوِيضِ - فَعَزْلُهُ مِنْ قِبَل الإِْمَامِ يَكُونُ سَبَبًا لِعَزْل عُمَّال التَّنْفِيذِ، وَلَيْسَ سَبَبًا لِعَزْل عُمَّال التَّفْوِيضِ؛ لأَِنَّ عُمَّال التَّفْوِيضِ وُلاَةٌ، وَعُمَّال التَّنْفِيذِ نُوَّابٌ (4) .
عَزْل الْقَاضِي:
أَوَّلاً - عَزْل الْقَاضِي نَفْسَهُ:
5 - إِذَا رَغِبَ الْقَاضِي اعْتِزَال مَنْصِبِ الْقَضَاءِ، وَأَرَادَ أَنْ يَعْزِل نَفْسَهُ هُوَ - بِأَنْ يَقُول عَزَلْتُ نَفْسِي عَنِ الْقَضَاءِ، أَوْ أَنَا مَعْزُولٌ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ، أَوْ كَتَبَ بِذَلِكَ لِلإِْمَامِ بِسَبَبٍ أَوْ دُونَ سَبَبٍ - صَحَّ ذَلِكَ وَصَارَ مَعْزُولاً؛ لأَِنَّهُ بِمَثَابَةِ الْوَكِيل، وَلِلْوَكِيل عَزْل نَفْسِهِ (5) ، إِلاَّ أَنَّ الْحَنَفِيَّةَ قَالُوا: يَعْتَزِل بَعْدَ سَمَاعِ الإِْمَامِ بِذَلِكَ لاَ قَبْلَهُ، أَوْ بَعْدَ وُصُول كِتَابِهِ إِلَيْهِ (6) .
أَمَّا الْمَالِكِيَّةُ - فَقَيَّدُوا ذَلِكَ بِشَرْطِ عَدَمِ تَعَلُّقِ حَقٍّ لأَِحَدٍ فِي قَضَائِهِ حَتَّى لاَ يُؤَدِّيَ انْعِزَالُهُ إِلَى حُصُول ضَرَرٍ لِمَنِ الْتَزَمَ الْقَضَاءَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ خَصْمِهِ (7) .
ثَانِيًا - عَزْلُهُ بِمَوْتِ الإِْمَامِ أَوْ بِعَزْلِهِ عَنِ الإِْمَامَةِ:
6 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى عَدَمِ انْعِزَال الْقَاضِي بِمَوْتِ الإِْمَامِ الَّذِي وَلاَّهُ الْقَضَاءَ أَوْ عَزَلَهُ، سَوَاءٌ أَظْهَرَهُمْ تَقْلِيدَهُ بِمُدَّةِ حَيَاتِهِ أَوْ بَقَائِهِ فِي الإِْمَامَةِ أَمْ أَطْلَقَ.
وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِأَنَّ الْخُلَفَاءَ ﵃ وَلَّوْا حُكَّامًا فِي زَمَانِهِمْ، فَلَمْ يَنْعَزِلُوا بِمَوْتِهِمْ، وَبِأَنَّ فِي عَزْلِهِ بِمَوْتِ الإِْمَامِ ضَرَرًا عَلَى الْمُسْلِمِينَ، فَإِنَّ الْبُلْدَانَ تَتَعَطَّل مِنَ الْحُكَّامِ وَتَقِفُ أَحْكَامُ النَّاسِ إِلَى أَنْ يُوَلِّيَ الإِْمَامُ الثَّانِي حُكَّامًا، وَفِيهِ ضَرَرٌ عَظِيمٌ، وَبِأَنَّهُ لَمْ يَتَوَل لِمَصْلَحَةِ الإِْمَامِ، بَل لِمَصْلَحَةِ عَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ (8) .
ثَالِثًا - عَزْل الْقَاضِي مِنْ قِبَل الإِْمَامِ:
7 - إِذَا كَانَتْ شُرُوطُ الْقَضَاءِ مُتَوَفِّرَةً فِي الْقَاضِي، وَلَيْسَ فِيهِ مَا يُوجِبُ عَزْلَهُ فَهَل يَمْلِكُ الإِْمَامُ عَزْلَهُ أَمْ لاَ؟ .
اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي ذَلِكَ عَلَى ثَلاَثَةِ آرَاءٍ: الرَّأْيُ الأَْوَّل: يَمْلِكُ الإِْمَامُ عَزْلَهُ مُطْلَقًا، فَإِذَا عَزَلَهُ نَفَذَ عَزْلُهُ، سَوَاءٌ وَجَدَ مَنْ هُوَ أَصْلَحُ مِنْهُ أَوْ مِثْلُهُ أَوْ لَمْ يَجِدْ، دُونَ حُصُول إِثْمٍ عَلَيْهِ لِمَصْلَحَةٍ أَوْ غَيْرِهَا وَهُوَ رَأْيُ الْحَنَفِيَّةِ وَأَحَدُ رَأْيَيِ الْحَنَابِلَةِ، وَاحْتَجُّوا لِذَلِكَ بِأَنَّ الْخُلَفَاءَ الرَّاشِدِينَ كَانُوا يَعْزِلُونَ قُضَاتَهُمْ، وَلَوْلاَ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ حَقِّهِمْ لَمَا فَعَلُوهُ (9) .
الرَّأْيُ الثَّانِي: يُمْكِنُ لِلإِْمَامِ عَزْل الْقَاضِي لِسَبَبٍ مِنَ الأَْسْبَابِ التَّالِيَةِ:
أ - حُصُول خَلَلٍ مِنْهُ وَلَوْ بِغَالِبِ الظَّنِّ، وَمِنْ ذَلِكَ كَثْرَةُ الشَّكَاوَى عَلَيْهِ.
ب - أَنْ لاَ يَحْصُل مِنْهُ خَلَلٌ، وَلَكِنْ هُنَاكَ مَنْ هُوَ أَفْضَل مِنْهُ تَحْصِيلاً لِتِلْكَ الْمَزِيَّةِ لِلْمُسْلِمِينَ.
ج - أَنْ لاَ يَحْصُل مِنْهُ خَلَلٌ وَلَيْسَ هُنَاكَ أَفْضَل مِنْهُ بَل مِثْلَهُ أَوْ دُونَهُ، وَلَكِنْ فِي عَزْلِهِ مَصْلَحَةٌ لِلْمُسْلِمِينَ، كَتَسْكِينِ فِتْنَةٍ.
أَمَّا إِنْ عَزَلَهُ دُونَ حُصُول هَذِهِ الأَْسْبَابِ فَإِنَّهُ آثِمٌ، وَهَل يَنْفُذُ عَزْلُهُ أَمْ لاَ؟ وَجْهَانِ:
أَحَدُهُمَا - أَنَّهُ يَنْفُذُ، وَهُوَ الأَْصَحُّ، وَبِهِ قَطَعَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ، وَعَلَّل ذَلِكَ بِأَنَّهُ مُرَاعَاةً لأَِمْرِ الإِْمَامِ إِلاَّ إِذَا لَمْ يُوجَدْ هُنَاكَ مَنْ يَصْلُحُ لِلْقَضَاءِ غَيْرُهُ، فَعِنْدَئِذٍ لاَ يَنْفُذُ. ثَانِيهِمَا: عَدَمُ النَّفَاذِ وَذَلِكَ لِعَدَمِ الْخَلَل وَعَدَمِ الْمَصْلَحَةِ.
وَهَذَا هُوَ الرَّأْيُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَقَال بِهِ الْمَالِكِيَّةُ إِلاَّ أَنَّهُمْ قَالُوا: يَجِبُ عَزْلُهُ إِنْ تَحَقَّقَتِ الْمَفْسَدَةُ فِي بَقَائِهِ وَيُسْتَحَبُّ إِنْ خُشِيَ مَفْسَدَتُهُ (10) . الرَّأْيُ الثَّالِثُ: عَدَمُ جَوَازِ عَزْلِهِ مُطْلَقًا، وَهُوَ الرَّأْيُ الثَّانِي لِلْحَنَابِلَةِ.
وَعَلَّلُوا ذَلِكَ بِأَنَّ تَوْلِيَةَ الْقَضَاءِ لَهُ أَمْرٌ تَعُودُ مَصْلَحَتُهُ لِلْمُسْلِمِينَ، فَلَمْ يَمْلِكِ الإِْمَامُ عَزْلَهُ كَمَا لَوْ عَقَدَ النِّكَاحَ عَلَى مُوَلِّيَتِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ فَسْخُهُ (11) .
اسْتِيلاَءُ الْبَاغِي عَلَى السُّلْطَةِ هَل يُؤَدِّي إِلَى عَزْل الْقُضَاةِ؟
8 - صَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ بِأَنَّ الْقُضَاةَ لاَ يَنْعَزِلُونَ بِمُجَرَّدِ اسْتِيلاَءِ الْبَاغِي، إِلاَّ أَنَّهُ لَوْ عَزَلَهُمُ انْعَزَلُوا وَلاَ تَنْفُذُ أَحْكَامُهُمْ.
وَإِذَا انْهَزَمَ الْبَاغِي وَعَادَ السُّلْطَانُ الْعَدْل لِلْحُكْمِ فَلاَ بُدَّ مِنْ تَقْلِيدِهِمْ ثَانِيًا لِمَنْصِبِ الْقَضَاءِ (12) . تَعْلِيقُ عَزْل الْقَاضِي عَلَى شَرْطٍ:
9 - قَال الْحَنَفِيَّةُ: يَصِحُّ تَعْلِيقُ عَزْل الْقَاضِي عَلَى شَرْطٍ، فَإِذَا وَقَعَ الشَّرْطُ انْعَزَل قِيَاسًا عَلَى تَعْلِيقِ تَقْلِيدِهِ.
أَمَّا الشَّافِعِيَّةُ فَقَالُوا: إِذَا كَتَبَ الإِْمَامُ لِلْقَاضِي كِتَابًا يَتَضَمَّنُ تَعْلِيقَ عَزْلِهِ عَلَى قِرَاءَتِهِ لِلْكِتَابِ، كَأَنْ قَال لَهُ: إِذَا قَرَأْتَ كِتَابِي هَذَا فَأَنْتَ مَعْزُولٌ، فَقَرَأَهُ أَوْ طَالَعَهُ فَفَهِمَ مَا فِيهِ، انْعَزَل لِوُجُودِ الصِّفَةِ، قَوْلاً وَاحِدًا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ.
وَإِنْ قُرِئَ عَلَيْهِ، فَالأَْصَحُّ أَنَّهُ يَنْعَزِل؛ لأَِنَّ الْقَصْدَ إِعْلاَمُهُ بِالْعَزْل لاَ قِرَاءَتُهُ بِنَفْسِهِ.
وَمُقَابِل الأَْصَحِّ عِنْدَهُمْ: أَنَّهُ لاَ يَنْعَزِل نَظَرًا لِصُورَةِ اللَّفْظِ (13) .
وَاسْتَدَلُّوا عَلَى جَوَازِ تَعْلِيقِ التَّقْلِيدِ بِمَا رُوِيَ أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ بَعَثَ جَيْشًا وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ ﵁ ثُمَّ قَال: إِنْ قُتِل زَيْدٌ فَجَعْفَرٌ، وَإِنْ قُتِل جَعْفَرٌ فَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ (14) . رَابِعًا: عَزْل الْقَاضِي لِفِقْدَانِ شَرْطٍ مِنْ شُرُوطِ صَلاَحِيَّتِهِ لِلْقَضَاءِ:
10 - لِلْقَاضِي شُرُوطٌ يَنْبَغِي أَنْ تَتَحَقَّقَ فِي الشَّخْصِ الْمُزْمَعِ تَعْيِينُهُ فِي مَنْصِبِ الْقَضَاءِ، فَإِذَا فُقِدَ شَرْطٌ مِنْ هَذِهِ الشُّرُوطِ فَفِي عَزْل الْقَاضِي التَّفْصِيل الآْتِي:
أ - الْجُنُونُ:
11 - الْجُنُونُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ مُطْبِقًا أَوْ مُتَقَطِّعًا، فَإِنْ كَانَ مُطْبِقًا - فَقَدْ أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى انْعِزَال الْقَاضِي (15) . وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فِي تَحْدِيدِ قَدْرِ الْمُدَّةِ لاِسْتِمْرَارِهِ حَتَّى يَكُونَ مُطْبِقًا.
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (جُنُون ف 8) .
أَمَّا الْمُتَقَطِّعُ: فَقَدْ نَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ يَنْعَزِل بِالْجُنُونِ وَإِنْ قَل الزَّمَنُ (16) .
ب - الإِْغْمَاءُ:
12 - لِلْفُقَهَاءِ فِي عَزْل الْقَاضِي بِالإِْغْمَاءِ رَأْيَانِ:
أَحَدُهُمَا - أَنَّهُ يَنْعَزِل الْقَاضِي بِهِ - وَإِنْ قَل الزَّمَنُ - وَهُوَ مَا صَرَّحَ بِهِ الشَّافِعِيَّةُ (17) . وَثَانِيهِمَا - عَدَمُ عَزْلِهِ، وَهُوَ الْمَفْهُومُ مِنْ نُصُوصِ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ (18) .
ج - الرِّدَّةُ:
13 - الرِّدَّةُ مِنَ الأَْسْبَابِ الْمُوجِبَةِ لِعَزْل الْقَاضِي عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ؛ لأَِنَّهُمُ اشْتَرَطُوا لِصِحَّةِ تَوَلِّيهِ الْقَضَاءَ الإِْسْلاَمَ، فَإِذَا ارْتَدَّ الْقَاضِي فَقَدَ شَرْطًا مِنْ شُرُوطِ التَّوْلِيَةِ وَوَجَبَ عَزْلُهُ؛ لأَِنَّهُ لاَ وِلاَيَةَ لِكَافِرٍ عَلَى مُسْلِمٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلَنْ يَجْعَل اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً} (19) وَلاَ سَبِيل أَعْظَمُ مِنَ الْقَضَاءِ.
أَمَّا الْحَنَفِيَّةُ فَلَهُمْ فِي الْمَسْأَلَةِ رِوَايَتَانِ:
إِحْدَاهُمَا: عَدَمُ عَزْل الْقَاضِي بِالرِّدَّةِ إِلاَّ أَنَّ مَا قَضَى بِهِ فِي حَال الرِّدَّةِ بَاطِلٌ.
الثَّانِيَةُ: يَنْعَزِل بِالرِّدَّةِ، كَمَا نَقَل ابْنُ عَابِدِينَ عَنِ الْبَزَّازِيَّةِ مِنْ أَنَّ أَرْبَعَ خِصَالٍ إِذَا حَلَّتْ بِالْقَاضِي انْعَزَل: فَوَاتُ السَّمْعِ أَوِ الْبَصَرِ أَوِ الْعَقْل أَوِ الدِّينِ (20) .
د - الْفِسْقُ:
14 - اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي عَزْل الْقَاضِي بِسَبَبِ الْفِسْقِ إِلَى رَأْيَيْنِ: الأَْوَّل: اعْتِبَارُهُ سَبَبًا مِنْ أَسْبَابِ عَزْلِهِ، وَهُوَ رَأْيُ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ، إِذْ قَال بِهِ كُل مَنِ اشْتَرَطَ فِي الْقَاضِي الْعَدَالَةَ كَالْحَنَابِلَةِ وَالْمَالِكِيَّةِ، وَهُوَ الأَْصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَظَاهِرُ الْمَذْهَبِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَأَفْتَى بِهِ ابْنُ الْكَمَال وَابْنُ مَلَكٍ، وَذَلِكَ؛ لأَِنَّ الْعَدَالَةَ شَرْطٌ فِي الشَّاهِدِ الَّذِي يَشْهَدُ فِي قَضِيَّةٍ مُنْفَرِدَةٍ، فَاشْتِرَاطُهَا فِيمَنْ يَتَوَلَّى الْقَضَاءَ فِي كُل قَضِيَّةٍ مِنْ بَابِ أَوْلَى (21) .
الثَّانِي: عَدَمُ اعْتِبَارِ الْفِسْقِ سَبَبًا لِلْعَزْل، وَهُوَ مُقَابِل مَا سَبَقَ مِنْ رَأْيَيِ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ.
هـ - الرِّشْوَةُ:
15 - أَخْذُ الرِّشْوَةِ حَرَامٌ بِإِجْمَاعِ الْفُقَهَاءِ.
أَمَّا كَوْنُهَا سَبَبًا لِعَزْل الْقَاضِي أَوْ عَدَمِ عَزْلِهِ فَفِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (رِشْوَة ف 18، 19) .
و الْمَرَضُ الْمَانِعُ مِنْ مُزَاوَلَةِ الْقَضَاءِ:
16 - الْمَرَضُ الْمُؤَقَّتُ - وَهُوَ مَا يُرْجَى زَوَالُهُ - لاَ يَنْعَزِل بِهِ الْقَاضِي، أَمَّا الدَّائِمُ - وَهُوَ مَا لاَ يُرْجَى زَوَالُهُ، فَالشَّافِعِيَّةُ قَالُوا: إِنْ كَانَ يُعْجِزُهُ عَنِ النَّهْضَةِ وَالْحُكْمِ يَنْعَزِل بِهِ، وَإِنْ عَجَزَ عَنِ النَّهْضَةِ دُونَ الْحُكْمِ لَمْ يَنْعَزِل (22) ، وَالْحَنَابِلَةُ قَالُوا: يَنْعَزِل بِهِ الْقَاضِي عَنِ الْقَضَاءِ، وَيَجِبُ عَلَى الإِْمَامِ عَزْلُهُ دُونَ تَفْصِيلٍ (23) .
ز - الْعَمَى:
17 - إِذَا عُيِّنَ الْقَاضِي وَهُوَ بَصِيرٌ ثُمَّ عَمِيَ فَالْفُقَهَاءُ يَرَوْنَ انْعِزَالَهُ؛ لأَِنَّ الأَْعْمَى لاَ يَعْرِفُ الْمُدَّعِيَ مِنَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، وَالْمُقِرَّ مِنَ الْمُقَرِّ لَهُ، وَالشَّاهِدَ مِنَ الْمَشْهُودِ لَهُ؛ وَلأَِنَّ الشَّاهِدَ لاَ بُدَّ مِنْ كَوْنِهِ بَصِيرًا، مَعَ أَنَّهُ يَشْهَدُ فِي أَشْيَاءَ يَسِيرَةٍ يَحْتَاجُ فِيهَا إِلَى الْبَصَرِ وَرُبَّمَا أَحَاطَ بِحَقِيقَةِ عِلْمِهَا، وَالْقَاضِي وِلاَيَتُهُ عَامَّةٌ، وَيَحْكُمُ فِي قَضَايَا النَّاسِ عَامَّةً، فَإِذَا لَمْ تُقْبَل مِنَ الأَْعْمَى الشَّهَادَةُ فَالْقَضَاءُ مِنْ بَابِ أَوْلَى (24) .
ح - الصَّمَمُ:
18 - وَفِي الصَّمَمِ يَجْرِي مَا وَرَدَ فِي الْعَمَى؛ لأَِنَّ الْقَاضِيَ الأَْصَمَّ لاَ يَسْمَعُ قَوْل الْخَصْمَيْنِ وَلاَ إِفَادَةَ الشُّهُودِ، وَالأَْصَحُّ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ: أَنَّ الأَْطْرَشَ - وَهُوَ مَنْ يَسْمَعُ الصَّوْتَ الْقَوِيَّ - يَصِحُّ قَضَاؤُهُ (25) .
ط - الْبُكْمُ:
19 - إِذَا طَرَأَ عَلَى الْقَاضِي الْخَرَسُ اسْتَلْزَمَ عَزْلَهُ - كَمَا سَبَقَ فِي الْعَمَى سَوَاءٌ أَفْهَمَتْ إِشَارَتُهُ أَمْ لَمْ تُفْهِمْ؛ لأَِنَّ فِيهِ مَشَقَّةً لِلْخُصُومِ وَالشُّهُودِ، لِتَعَسُّرِ فَهْمِ مَا يُرِيدُهُ مِنْهُمْ؛ وَلأَِنَّ إِشَارَتَهُ لاَ يَفْهَمُهَا أَكْثَرُ النَّاسِ (26)
ى - كَثْرَةُ شَكَاوَى الْمُتَرَافِعِينَ عَلَيْهِ:
20 - إِذَا كَثُرَتِ الشَّكْوَى ضِدَّ قَاضٍ مِنَ الْقُضَاةِ، فَقَال الْمَالِكِيَّةُ: إِنِ اشْتُهِرَ بِالْعَدَالَةِ، قَال مُطَرِّفٌ: لاَ يَجِبُ عَلَى الإِْمَامِ عَزْلُهُ، وَإِنْ وَجَدَ عِوَضًا مِنْهُ، فَإِنَّ فِي عَزْلِهِ إِفْسَادًا لِلنَّاسِ عَلَى قُضَاتِهِمْ، وَقَال أَصْبَغُ: أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَعْزِلَهُ وَإِنْ كَانَ مَشْهُورًا بِالْعَدَالَةِ وَالرِّضَا إِذَا وَجَدَ مِنْهُ بَدَلاً؛ لأَِنَّ فِي ذَلِكَ إِصْلاَحًا لِلنَّاسِ، يَعْنِي لِمَا ظَهَرَ مِنَ اسْتِيلاَءِ الْقُضَاةِ وَقَهْرِهِمْ، فَفِي ذَلِكَ كَفٌّ لَهُمْ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مَشْهُورٍ بِالْعَدَالَةِ فَلْيَعْزِلْهُ إِذَا وَجَدَ بَدَلاً مِنْهُ، وَتَضَافَرَ عَلَيْهِ الشَّكِيَّةُ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ بَدَلاً مِنْهُ كَشَفَ عَنْ حَالِهِ وَصِحَّةِ الشَّكَاوَى عَلَيْهِ بِوَاسِطَةِ رِجَالٍ ثِقَاتٍ يَسْتَفْسِرُونَ عَنْ ذَلِكَ مِنْ أَهْل بَلَدِهِ، فَإِنْ صَدَّقُوا ذَلِكَ عَزَلَهُ
وَإِنْ قَال أَهْل بَلَدِهِ: مَا نَعْلَمُ مِنْهُ إِلاَّ خَيْرًا أَبْقَاهُ وَنَظَرَ فِي أَحْكَامِهِ الصَّادِرَةِ، فَمَا وَافَقَ السُّنَّةَ أَمْضَاهُ، وَمَا خَالَفَ رَدَّهُ، وَأَوَّل ذَلِكَ خَطَأً لاَ جَوْرًا (27) .
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: يَجُوزُ لِلإِْمَامِ عَزْلُهُ لِذَلِكَ لَكِنْ قَال الْعِزُّ بْنُ عَبْدِ السَّلاَمِ: يَجِبُ عَزْلُهُ (28) .
الْقَرَارُ بِعَزْل الْقَاضِي:
21 - إِذَا فَقَدَ الْقَاضِي شَرْطًا مِنْ شُرُوطِ الصَّلاَحِيَةِ لِلْقَضَاءِ، أَوْ طَرَأَ سَبَبٌ مِنَ الأَْسْبَابِ الْمُوجِبَةِ أَوِ الْمُبَرِّرَةِ لِعَزْلِهِ، فَفِي عَزْلِهِ بِذَلِكَ أَوِ انْعِزَالِهِ التَّفْصِيل التَّالِي:
ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ إِذَا حَصَلَتْ بِالْقَاضِي وَاحِدَةٌ مِنْ أَرْبَعِ خِصَالٍ صَارَ مَعْزُولاً: ذَهَابُ الْبَصَرِ، وَذَهَابُ السَّمْعِ، وَذَهَابُ الْعَقْل، وَالرِّدَّةُ، وَقَالُوا: لَوْ كَانَ عَدْلاً فَفَسَقَ بِأَخْذِ الرِّشْوَةِ أَوْ بِغَيْرِهِ اسْتَحَقَّ الْعَزْل، قَال ابْنُ عَابِدِينَ: هَذَا ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ. . . وَمَعْنَاهُ: أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى السُّلْطَانِ عَزْلُهُ، وَقِيل: إِذَا وَلَّى عَدْلاً ثُمَّ فَسَقَ انْعَزَل؛ لأَِنَّ عَدَالَتَهُ مَشْرُوطَةٌ مَعْنًى؛ لأَِنَّ مُوَلِّيَهُ اعْتَمَدَهَا فَيَزُول بِزَوَالِهِ، وَنَقَل ابْنُ عَابِدِينَ عَنِ الْبَحْرِ أَنَّ الْفَتْوَى: أَنَّهُ لاَ يَنْعَزِل بِالرِّدَّةِ أَيْضًا فَإِنَّ الْكُفْرَ لاَ يُنَافِي ابْتِدَاءَ الْقَضَاءِ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ (29) .
وَاخْتَلَفَ الْمَالِكِيَّةُ هَل يَنْعَزِل الْقَاضِي بِفِسْقِهِ أَوْ حَتَّى يَعْزِلَهُ الإِْمَامُ؟
قَال الْمَازِرِيُّ: ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ عَلَى قَوْلَيْنِ، وَأَشَارَ إِلَى تَرْجِيحِ عَدَمِ عَزْلِهِ، وَهُوَ قَوْل أَصْبَغَ، وَمَذْهَبُ ابْنِ الْقَصَّارِ: أَنَّهُ إِذَا ظَهَرَ عَلَيْهِ الْفِسْقُ بَعْدَ وِلاَيَتِهِ انْفَسَخَ عَقْدُ وِلاَيَتِهِ (30) .
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: إِذَا فَقَدَ الْقَاضِي شَرْطًا مِنْ شُرُوطِ أَهْلِيَّتِهِ لِلْقَضَاءِ كَأَنْ جُنَّ أَوْ عَمِيَ أَوْ خَرِسَ انْعَزَل بِذَلِكَ وَلَمْ يَنْفُذْ حُكْمُهُ، وَإِذَا عَزَل الإِْمَامُ الْقَاضِيَ بِنَحْوِ كَثْرَةِ الشَّكْوَى مَثَلاً فَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ لاَ يَنْعَزِل قَبْل أَنْ يَبْلُغَهُ خَبَرُ الْعَزْل لِعِظَمِ الضَّرَرِ فِي نَقْضِ أَقْضِيَتِهِ (31) .
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: مَا يَمْنَعُ تَوْلِيَةَ الْقَضَاءِ ابْتِدَاءً يَمْنَعُهَا دَوَامًا إِذَا طَرَأَ ذَلِكَ عَلَيْهِ لِفِسْقٍ أَوْ زَوَال عَقْلٍ، فَيَنْعَزِل بِذَلِكَ؛ لأَِنَّ وُجُودَ الْعَقْل وَالْعَدَالَةِ وَنَحْوِهَا شَرْطٌ فِي صِحَّةِ الْوِلاَيَةِ، فَتَبْطُل بِزَوَالِهِ لِفَقْدِ شَرْطِهَا، إِلاَّ فَقْدَ السَّمْعِ وَالْبَصَرِ فِيمَا ثَبَتَ عِنْدَهُ (أَيِ الْقَاضِي) فِي حَال سَمْعِهِ وَبَصَرِهِ فَلَمْ يَحْكُمْ بِهِ حَتَّى عَمِيَ أَوْ طَرِشَ، فَإِنَّ وِلاَيَةَ حُكْمِهِ بَاقِيَةٌ فِيهِ، وَلَوْ مَرِضَ مَرَضًا يَمْنَعُ الْقَضَاءَ تَعَيَّنَ عَزْلُهُ، وَقَال الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ: يَنْعَزِل بِذَلِكَ وَيَتَعَيَّنُ عَلَى الإِْمَامِ عَزْلُهُ (32) .
زَوَال أَسْبَابِ عَزْل الْقَاضِي:
22 - نَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا طَرَأَ عَلَى الْقَاضِي سَبَبٌ مِنْ أَسْبَابِ انْعِزَالِهِ، ثُمَّ زَال هَذَا السَّبَبُ وَعَادَتْ إِلَى الْقَاضِي أَهْلِيَّتُهُ لِلْقَضَاءِ لَمْ تَعُدْ وِلاَيَتُهُ بِلاَ تَوْلِيَةٍ فِي الأَْصَحِّ كَالْوَكَالَةِ؛ وَلأَِنَّ الشَّيْءَ إِذَا بَطَل لَمْ يَنْقَلِبْ إِلَى الصِّحَّةِ بِنَفْسِهِ وَإِنْ زَال الْمَانِعُ كَالْبَيْعِ وَنَحْوِهِ.
وَمُقَابِل الأَْصَحِّ: أَنَّ الْوِلاَيَةَ تَعُودُ مِنْ غَيْرِ اسْتِئْنَافِ تَوْلِيَةٍ، كَالأَْبِ إِذَا جُنَّ، ثُمَّ أَفَاقَ أَوْ فَسَقَ ثُمَّ تَابَ (33)
عِلْمُ الْقَاضِي بِالْعَزْل:
23 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ، وَالْمَالِكِيَّةُ فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ إِلَى أَنَّ أَمْرَ الْعَزْل لاَ يُعْتَبَرُ نَافِذًا بِمُجَرَّدِ الْعَزْل، بَل لاَ بُدَّ مِنْ عِلْمِ الْقَاضِي بِذَلِكَ، وَذَلِكَ لِضَرُورَةِ النَّاسِ إِلَى ذَلِكَ؛ وَلأَِنَّ نَسْخَ الْحُكْمِ لاَ يَثْبُتُ فِي حَقِّ مَنْ لَمْ يَبْلُغْهُ (34) ، فَلَوْ أَصْدَرَ حُكْمًا بَعْدَ عَزْلِهِ وَقَبْل بُلُوغِهِ خَبَرُ الْعَزْل نَفَذَ حُكْمُهُ، إِذْ فِي نَقْضِ أَقْضِيَتِهِ فِي هَذِهِ الْفَتْرَةِ عَظِيمُ ضَرَرٍ عَلَى النَّاسِ (35) .
وَقَال الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ: لَوْ كَتَبَ إِلَيْهِ: عَزَلْتُكَ، أَوْ أَنْتَ مَعْزُولٌ، مِنْ غَيْرِ تَعْلِيقٍ عَلَى الْقِرَاءَةِ، لَمْ يَنْعَزِل مَا لَمْ يَأْتِهِ الْكِتَابُ (36) .
الآْثَارُ الْقَضَائِيَّةُ الْحَاصِلَةُ بَعْدَ عَزْلِهِ:
24 - فِي الآْثَارِ الْقَضَائِيَّةِ الْمُتَرَتِّبَةِ عَلَى عَزْلِهِ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (قَضَاء)
عَزْل خَلِيفَةِ الْقَاضِي:
25 - إِنْ أَذِنَ الإِْمَامُ لِلْقَاضِي بِالاِسْتِخْلاَفِ فَإِنَّ مَنْ يَسْتَخْلِفُهُ الْقَاضِي لاَ يَنْعَزِل بِمَوْتِهِ أَوِ انْعِزَالِهِ، وَلاَ بِإِصْدَارِ أَمْرٍ مِنَ الْقَاضِي بِعَزْلِهِ. وَاسْتَثْنَى الْحَنَفِيَّةُ مَا لَوْ فَوَّضَ لَهُ الْعَزْل فَإِنَّهُ يَمْلِكُ عَزْلَهُ (37) .
وَعَلَّل ذَلِكَ بِأَنَّ تَوْلِيَتَهُ تُعْتَبَرُ مِنْ قِبَل السُّلْطَانِ نَفْسِهِ، وَلاَ يَمْلِكُ الْقَاضِي عَزْلَهُ (38)
وَإِنِ اسْتَخْلَفَهُ بِغَيْرِ إِذْنٍ مِنَ الإِْمَامِ فَفِي ذَلِكَ تَفْصِيل خِلاَفٍ يُنْظَرُ فِي: (اسْتِخْلاَفٌ، وَقَضَاءٌ) .
عَزْل الْحَكَمِ أَوِ الْمُحَكَّمِ:
26 - مَنْ وَلاَّهُ خَصْمَانِ لِيَكُونَ مُحَكَّمًا بَيْنَهُمَا، يَنْعَزِل بِأُمُورٍ سَبَقَ بَيَانُهَا فِي مُصْطَلَحِ: (تَحْكِيم فِقْرَةُ 41) .
عَزْل الْوَكِيل:
27 - عَقْدُ الْوَكَالَةِ مِنَ الْعُقُودِ الْجَائِزَةِ - أَيْ غَيْرِ الْمُلْزِمَةِ - لأَِيٍّ مِنَ الْمُوَكِّل وَالْوَكِيل، إِذِ الثَّانِي مُتَبَرِّعٌ، وَالأَْوَّل قَدْ لاَ يَسْتَسِيغُ تَصَرُّفَ وَكِيلِهِ فَيُمْكِنُهُ الاِسْتِغْنَاءُ عَنْهُ، وَبِنَاءً عَلَى هَذَا فَإِنَّ عَزْل الْوَكِيل عَنِ الْوَكَالَةِ قَدْ يَقَعُ مِنَ الْوَكِيل نَفْسِهِ، وَقَدْ يَقَعُ مِنْ مُوَكِّلِهِ
وَانْظُرْ تَفْصِيل ذَلِكَ وَغَيْرِهِ فِي مُصْطَلَحِ: (وَكَالَة) .
عَزْل الْوَصِيِّ:
28 - يَكُونُ عَزْل الْوَصِيِّ بِعَزْلِهِ نَفْسَهُ عَنِ الْوِصَايَةِ أَوْ بِعَزْلِهِ مِنْ قِبَل الْمُوصِي، أَوْ بِحُدُوثِ خَلَلٍ فِي شُرُوطِ صِحَّةِ الإِْيصَاءِ إِلَيْهِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ.
وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (إِيصَاء فِقْرَةُ 18 وَوَصِيَّة) .
عَزْل الْمُضَارِبِ:
29 - الْمُضَارَبَةُ: عَقْدٌ مِنَ الْعُقُودِ الْجَائِزَةِ تَجْرِي بَيْنَ اثْنَيْنِ: أَحَدُهُمَا رَبُّ مَالٍ وَالآْخَرُ عَامِلٌ - وَالْمُضَارِبُ هُوَ الْعَامِل مِنْهُمَا، وَعَزْلُهُ يَتَحَقَّقُ بِسَبَبٍ مِنَ الأَْسْبَابِ الْمُوجِبَةِ لإِِنْهَاءِ الْمُضَارَبَةِ.
وَفِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (مُضَارَبَة) .
عَزْل الْكَفِيل:
30 - الْكَفِيل هُوَ مَنْ يَضُمُّ ذِمَّتَهُ إِلَى ذِمَّةِ الأَْصِيل فِي الْمُطَالَبَةِ بِنَفْسٍ أَوْ دَيْنٍ أَوْ عَيْنٍ، وَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ حَقُّ الْمَكْفُول لَهُ فِي مُطَالَبَةِ الْكَفِيل، فَلاَ بُدَّ مِنَ اشْتِرَاطِ كَوْنِ الْكَفِيل مِنْ أَهْل التَّبَرُّعِ ابْتِدَاءً وَانْتِهَاءً.
وَيَنْتَهِي هَذَا الْحَقُّ بِأُمُورٍ يُنْظَرُ تَفْصِيلُهَا فِي مُصْطَلَحِ: (كَفَالَة) .
عَزْل نَاظِرِ الْوَقْفِ:
31 - نَاظِرُ الْوَقْفِ إِمَّا أَنْ يَكُونَ أَصْلِيًّا أَوْ فَرْعِيًّا.
فَإِنْ كَانَ أَصْلِيًّا فَإِنَّ عَزْلَهُ يَكُونُ بِأَحَدِ أُمُورٍ ثَلاَثَةٍ:1 - بِعَزْلِهِ نَفْسَهُ عَنْ وِلاَيَةِ الْوَقْفِ.
2 - بِمَوْتِهِ.
3 - بِفَقْدِ شَرْطٍ مِنَ الشُّرُوطِ الَّتِي يَجِبُ تَحَقُّقُهَا فِيهِ، وَهِيَ: الْعَقْل، وَالْبُلُوغُ، وَالْعَدَالَةُ، وَالْكَفَاءَةُ، وَالإِْسْلاَمُ (39) . وَإِنْ كَانَ فَرْعِيًّا فَفِي عَزْلِهِ خِلاَفٌ.
وَتَفْصِيل ذَلِكَ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (وَقْف) .
عَزْل الْمَرِيضِ عَنِ الأَْصِحَّاءِ:
32 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي عَزْل الْمَرْضَى عَنِ الأَْصِحَّاءِ خَشْيَةَ الْعَدْوَى وَانْتِقَال الْمَرَضِ أَوْ عَدَمِ عَزْلِهِمْ، فَقَال بَعْضُهُمْ بِوُجُوبِ الْعَزْل، وَبَعْضُهُمْ بِعَدَمِهِ، وَفِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحَيْ: (عَدْوَى وَمَرَضٌ) .
الْعَزْل عَنِ الزَّوْجَةِ وَالأَْمَةِ:
33 - الْعَزْل عَنِ الزَّوْجَةِ وَالأَْمَةِ هُوَ أَنْ يُجَامِعَ الرَّجُل حَلِيلَتَهُ، فَإِذَا قَارَبَ الإِْنْزَال نَزَعَ وَأَنْزَل خَارِجَ الْفَرْجِ، وَسَبَبُ ذَلِكَ - إِمَّا الْعُزُوفُ عَنْ عُلُوقِ الْمَرْأَةِ وَتَكْوِينِ حَمْلٍ فِي رَحِمِهَا، وَإِمَّا أَسْبَابٌ صِحِّيَّةٌ تَعُودُ إِلَى الْمَرْأَةِ أَوْ إِلَى الْجَنِينِ أَوْ إِلَى الطِّفْل الرَّضِيعِ. أَوَّلاً - الْعَزْل عَنِ الأَْمَةِ الْمَمْلُوكَةِ:
34 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ - إِلَى جَوَازِ عَزْل السَّيِّدِ عَنْ أَمَتِهِ مُطْلَقًا سَوَاءٌ أَذِنَتْ بِذَلِكَ أَوْ لَمْ تَأْذَنْ؛ لأَِنَّ الْوَطْءَ حَقُّهُ لاَ غَيْرُ، وَكَذَا إِنْجَابُ الْوَلَدِ وَلَيْسَ ذَلِكَ حَقًّا لَهَا (40)
ثَانِيًا - الْعَزْل عَنِ الزَّوْجَةِ الْحُرَّةِ.
35 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيهَا عَلَى رَأْيَيْنِ:
الرَّأْيُ الأَْوَّل: الإِْبَاحَةُ مُطْلَقًا أَذِنَتِ الزَّوْجَةُ أَوْ لَمْ تَأْذَنْ، إِلاَّ أَنَّ تَرْكَهُ أَفْضَل وَهُوَ الرَّاجِحُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَذَلِكَ؛ لأَِنَّ حَقَّهَا الاِسْتِمْتَاعُ دُونَ الإِْنْزَال، إِلاَّ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ اسْتِئْذَانُهَا (41) .
الرَّأْيُ الثَّانِي: الإِْبَاحَةُ بِشَرْطِ إِذْنِهَا، فَإِنْ كَانَ لِغَيْرِ حَاجَةٍ كُرِهَ، وَهُوَ قَوْل عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَابْنِ عُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَمَالِكٍ، وَهُوَ الرَّأْيُ الثَّانِي لِلشَّافِعِيَّةِ، وَبِهِ قَال الْحَنَفِيَّةُ، إِلاَّ أَنَّهُمُ اسْتَثْنَوْا مَا إِذَا فَسَدَ الزَّمَانُ فَأَبَاحُوهُ دُونَ إِذْنِهَا (42) .
وَاسْتَدَل الْقَائِلُونَ بِالإِْبَاحَةِ الْمُطْلَقَةِ بِمَا رُوِيَ عَنْ جَابِرٍ ﵁ قَال: كُنَّا نَعْزِل عَلَى عَهْدِ رَسُول اللَّهِ ﷺ وَالْقُرْآنُ يَنْزِل، وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ، كُنَّا نَعْزِل عَلَى عَهْدِ رَسُول اللَّهِ ﷺ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَلَمْ يَنْهَنَا (43)
وَاسْتَدَل الْقَائِلُونَ بِالإِْبَاحَةِ بِشَرْطِ الاِسْتِئْذَانِ بِمَا رَوَى الإِْمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ، وَابْنُ مَاجَهْ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁ أَنَّهُ قَال: نَهَى رَسُول اللَّهِ ﷺ أَنْ يُعْزَل عَنِ الْحُرَّةِ إِلاَّ بِإِذْنِهَا (44)
وَأَخْرَجَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَالْبَيْهَقِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَال: نُهِيَ عَنْ عَزْل الْحُرَّةِ إِلاَّ بِإِذْنِهَا (45)
وَأَمَّا أَدِلَّةُ الْكَرَاهَةِ: إِنْ كَانَ الْعَزْل بِدُونِ عُذْرٍ؛ فَلأَِنَّهُ وَسِيلَةٌ لِتَقْلِيل النَّسْل، وَقَطْعِ اللَّذَّةِ عَنِ الْمَوْطُوءَةِ إِذْ قَدْ حَثَّ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى تَعَاطِي أَسْبَابِ الْوَلَدِ فَقَال: تَنَاكَحُوا تَكْثُرُوا (46)
وَقَال: تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأُْمَمَ (47) وَالْعُذْرُ فِي الْعَزْل يَتَحَقَّقُ فِي الأُْمُورِ التَّالِيَةِ:
1 - إِذَا كَانَتِ الْمَوْطُوءَةُ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَتَخْشَى عَلَى الْوَلَدِ الْكُفْرَ.
2 - إِذَا كَانَتْ أَمَةً وَيَخْشَى الرِّقَّ عَلَى وَلَدِهِ.
3 - إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ يُمْرِضُهَا الْحَمْل أَوْ يَزِيدُ فِي مَرَضِهَا.
4 - إِذَا خَشِيَ عَلَى الرَّضِيعِ مِنَ الضَّعْفِ.
5 - إِذَا فَسَدَ الزَّمَانُ وَخَشِيَ فَسَادَ ذُرِّيَّتِهِ.
__________
(1) مجمل اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس اللغوي 3 / 266، والصحاح للجوهري 5 / 1763، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار.
(2) لسان العرب.
(3) الأحكام السلطانية للماوردي ص25.
(4) الأحكام السلطانية للماوردي ص25.
(5) الفتاوى الهندية 3 / 318، وتبصرة الحكام 1 / 62 ط. بيروت، القليوبي 4 / 299، وكشاف القناع 6 / 294.
(6) الفتاوى الهندية 3 / 318.
(7) تبصرة الحكام 1 / 62 ط. بيروت.
(8) البدائع 7 / 16، الخرشي 7 / 144، مغني المحتاج 4 / 383، المغني 7 / 103.
(9) الفتاوى الهندية 3 / 317، بدائع الصنائع 7 / 16، والمغني لابن قدامة 9 / 103 ط. بيروت.
(10) مغني المحتاج 4 / 381، وأدب القاضي لابن أبي الدم 1 / 150.
(11) انظر المغني 9 / 103، والمبدع 10 / 16، الخرشي 7 / 146.
(12) الفتاوى الهندية 3 / 307.
(13) الفتاوى الهندية 3 / 305، ومغني المحتاج 3 / 382
(14) حديث: " إن قتل زيد فجعفر وإن قتل جعفر. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 7 / 510) من حديث عبد الله بن عمر.
(15) بدائع الصنائع 6 / 38، والخرشي 7 / 138، ومغني المحتاج 4 / 380، والمغني لابن قدامة 9 / 104.
(16) القليوبي 4 / 294.
(17) مغني المحتاج 4 / 38، والبجيرمي على المنهج 4 / 347، والقليوبي وعميرة 4 / 299.
(18) ابن عابدين 4 / 304، والشرح الصغير 2 / 331، منتهى الإرادات 3 / 465.
(19) سورة النساء / 141.
(20) ابن عابدين 4 / 304.
(21) حاشية ابن عابدين 5 / 363، 419، وفتح القدير 6 / 357، وتبصرة الحكام 1 / 62، ومغني المحتاج 4 / 381، والمغني 9 / 104.
(22) مغني المحتاج 4 / 380.
(23) المغني 9 / 104.
(24) الفتاوى الهندية 3 / 388، وفتح القدير 6 / 357، والخرشي 7 / 40، ومغني المحتاج 4 / 380، والمغني 9 / 40، وكشاف القناع 6 / 291.
(25) المراجع السابقة، الفتاوى الهندية 3 / 307، 318، والخرشي 7 / 140، والمغني 9 / 40.
(26) المراجع السابقة.
(27) تبصرة الحكام 1 / 62.
(28) مغني المحتاج 4 / 376، 381.
(29) ابن عابدين 4 / 304، والفتاوى الهندية 3 / 316.
(30) التبصرة 1 / 62.
(31) روضة الطالبين 11 / 125 - 126، مغني المحتاج 4 / 380 - 382.
(32) كشاف القناع 6 / 297.
(33) مغني المحتاج 4 / 381.
(34) الفتاوى الهندية 3 / 317، وتبصرة الحكام 1 / 62، والخرشي 7 / 143، ومغني المحتاج 4 / 382، والمبدع 10 / 17.
(35) مغني المحتاج 4 / 382.
(36) الفتاوى الهندية 3 / 317، مغني المحتاج 4 / 382.
(37) البدائع 7 / 16، الفتاوى الهندية 3 / 317 - 318.
(38) الفتاوى الهندية 3 / 316
(39) حاشية ابن عابدين 4 / 381، وبلغة السالك 2 / 282، ومغني المحتاج 2 / 393، والمبدع 5 / 337.
(40) ابن عابدين 3 / 176، وشرح الزرقاني على الموطأ 3 / 229، والمغني بأعلى الشرح الكبير 8 / 134.
(41) إحياء علوم الدين 2 / 52.
(42) ابن عابدين 2 / 379، وصحيح مسلم بشرح النووي 10 / 14.
(43) حديث: " كنا نعزل على عهد رسول الله ﷺ. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 9 / 305) ومسلم (2 / 1065) من حديث جابر.
(44) حديث: " نهى رسول الله ﷺ أن يعزل. . . ". أخرجه ابن ماجه (1 / 620) ، وضعف إسناده البوصيري في الزوائد (1 / 339) .
(45) حديث: " نهى عن عزل الحرة إلا بإذنها. . . ". أخرجه البيهقي (7 / 231) وذكر ابن حجر في التلخيص (3 / 188) تضعيف أحد رواته.
(46) حديث: " تناكحوا تكثروا. . . ". أخرجه عبد الرزاق في المصنف (6 / 173) عن سعيد بن أبي هلال وذكر فيه ابن حجر في التلخيص (3 / 116) تضعيف أحد رواته.
(47) حديث: " تزوجوا الودود الولود. . . ". أخرجه أبو داود (2 / 542) من حديث معقل بن يسار، وحسن إسناده الهيثمي في مجمع الزوائد (4 / 258) .
الموسوعة الفقهية الكويتية: 72/ 30