الْعَزْلُ

الْعَزْلُ


الفقه أصول الفقه
إنزال الرَّجُل مَنِيَّه خارج رحم زوجته إِذَا جَامَعَهَا لِئَلاَّ تَحْمِل . ومن أمثلته حكم عزل الزوج منيه عن زوجته حال الجماع . ومن شواهده عَنْ جَابِرٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْه - قَالَ : "كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - وَالقُرْآنُ يَنْزِلُ ." البخاري :5209.
انظر : البحر الرائق لابن نجيم، 3/214، مواهب الجليل للحطاب، 6/106، الأم للشافعي، 7/137.
تعريفات أخرى :

  • التنحية عن العمل كعزل القاضي عن منصبه .

المعنى الاصطلاحي :


إِراقَة المَنِيِّ خارِجَ الفَرْجِ عند الجِماعِ لِئَلّا تَحْمِلَ المَرْأَةُ.

الشرح المختصر :


العَزْلُ: أن يُجامِعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ أو أَمَتَهُ فإذا قارَبَ الإِنْزالَ نَزَعَ فَرْجَهُ وأَنْزَلَ ماءَهُ خارِجَ فَرْجِها، وسَبَبُ ذلك: إمّا خَشْيَةَ حُدوثِ حَمْلٍ في رَحِمِها، وإمّا لِسَبَبٍ صِحِّيٍّ يَعودُ إلى الرَّجُلِ أو المَرْأَةِ أو إلى الجَنِينِ.

التعريف اللغوي :


العَزْلُ: التَّنْحِيَةُ والإِبْعادُ، يُقال: عَزَلَ الشَيْءَ، يَعْزِلُهُ، عَزْلاً، وعَزَّلَهُ تَعْزِيلاً، فَاعْتَزَلَ: نَحّاهُ جانِباً وأَبْعَدَهُ. والعُزْلَةُ: الابْتِعادُ عن النّاسِ. ويأْتي العَزْلُ بِمعنى صَرْفِ الرَّجُلِ مَنِيَّهُ عن فَرْجِ المَرْأَةِ خَشْيَةَ الحَمْلِ، يُقال: عَزَلَ عن المَرْأَةِ واعْتَزَلَها: إذا لَم يُرِدْ وَلَدَها. ومِن مَعانِيه أيضاً: المَنْعُ والتَّرْكُ.

التعريف اللغوي المختصر :


العَزْلُ: التَّنْحِيَةُ والإِبْعادُ، يُقال: عَزَلَ الشَيْءَ، يَعْزِلُهُ، عَزْلاً، أي: نَحّاهُ جانِباً وأَبْعَدَهُ. ويأْتي العَزْلُ بِمعنى صَرْفِ الرَّجُلِ مَنِيَّهُ عن فَرْجِ المَرْأَةِ خَشْيَةَ الحَمْلِ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصْطلَح (عَزْل) في الفقه في كتاب الرِّقِّ، باب: أَحْكام أُمَّهاتِ الأَوْلادِ. ويُطْلَقُ في كتاب الزَّكاة، باب: إِخْراج الزَّكاةِ، ويُراد به: فَصْلُ النِّصابِ وتَـمْيِيزُه عن أَصْلِ المالِ. ويُطْلَق في كتاب الوَكالَة، باب: عَزْل الوَكِيلِ، وكتاب الوَصِيَّةِ، وكتاب الشَّرِكَةِ، باب: المُضاربَة، ويُراد به: إِبْطالُ العَقْدِ وفَسْخُهُ. ويُطْلَق في كتاب الوَقْف، باب: شُروط الوَقْفِ، وفي كتاب النِّكاحِ، باب: وِلايَة النِّكاحِ، ويُراد به: إِبْطال الوِلايَةِ. ويُطلَق في السِّياسَة الشَّرعِيَّة، والأَحْكامِ السُلْطَانِيَّةِ، باب: الإِمامَة الكُبْرَى، ويُراد به: تَنحِيَةُ السُّلطانِ وإقالَتُهُ مِن الإمامَةِ. ويُطْلَقُ في كتاب الطِبِّ، عند الكلام عن العَدْوَى وعَزْلِ المَرِيضِ، ويُراد به: الإِبْعادُ ومَنْعُ المُخالَطَةِ.

جذر الكلمة :


عزل

المراجع :


العين : (1/353) - مقاييس اللغة : (4/307) - المحكم والمحيط الأعظم : (1/520) - مختار الصحاح : (ص 208) - لسان العرب : (11/440) - تاج العروس : (29/464) - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : (2/407) - طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية : (ص 47) - تحرير ألفاظ التنبيه : (ص 253) - نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار : (6/197) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (30/72) - معجم لغة الفقهاء : (ص 311) - معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (2/498) -