النَّهْبُ

النَّهْبُ


الفقه أصول الفقه التربية والسلوك
أَخْذُ المال عَلَى وَجْهِ الْعَلَانِيَةِ قَهْرًا . ومن شواهده حديث أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْه - قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : " لاَ يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَشْرَبُ الخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَنْتَهِبُ نُهْبَةً، يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ حِينَ يَنْتَهِبُهَا، وَهُوَ مُؤْمِنٌ ." البخاري :2475، ومن أمثلته قولهم : "فَالنَّهْبُ، وَالِاخْتِلَاسُ، أَخْذُ الشَّيْءِ عَلَانِيَةً، إلَّا أَنَّ الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا مِنْ جِهَةِ سُرْعَةِ الْأَخْذِ فِي جَانِبِ الِاخْتِلَاسِ، بِخِلَافِ النَّهْبِ، فَإِنَّ ذَلِكَ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ فِيهِ . "
انظر : المبدع لابن مفلح، 7/429، مرقاة المفاتيح للهروي، 6/2358، حاشية ابن عابدين، 4/94.

المعنى الاصطلاحي :


أَخْذُ المَالِ بِحُضُورِ صَاحِبِهِ عَلاَنِيَةً وَقَهْرًا بِلاَ عِوَضٍ.

الشرح المختصر :


النَّهْبُ جَرِيمَةٌ وَمَعْصِيَةٌ لاَ حَدَّ فِيهَا، وَإِنَّمَا فِيهَا التَّعْزِيرُ، وَهُوَ أَخْذُ مَالِ الآخرينَ بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسِ مَالِكِهِ وَرِضَاهُ، وَالاِسْتِيلاَءُ عَلَيْهِ بِوَجْهٍ غَيْرِ مَشْرُوعٍ، وَهُوَ مِنْ أَكْل مَال النَّاسِ بِالبَاطِلِ.

التعريف اللغوي :


أَخْذُ الشَّيْءِ قَهْرًا بِلاَ عِوَضٍ، يُقالُ: نَهَبَ الـمَالَ يَنْتَهِبُهُ نَهْبًا وانْتِهابًا أَيْ أَخَذَهُ قَهْرًا، وَالنَّهْبَةُ: المَرَّةُ مِنَ النَّهْبِ، وَقِيلَ: النَّهْبُ لاَ يَكونُ إِلَا مِنْ جَمَاعَةٍ، فَيَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ نُهْبَةً، وَيُطْلَقُ النَّهْبُ عَلَى الشَّيْءِ الْمَنْهُوبِ أَيْ الـمَأْخوذُ قَهْرًا وغَلَبَةً، وَالجَمْعُ: نِهَابٌ، وَيُسَمَّى نُهْبَةً وَنُهْبَى، وَالإِنْهَابُ: إِبَاحَةُ الشَّيْءِ لِمَنْ نَهَبَهُ، تَقُولُ: أَنْهَبْتُ الْمَال إِنْهَابًا إِذَا جَعَلْتَهُ نَهْبًا يُغَارُ عَلَيْهَا وَيُؤْخَذُ وَأَبَحْتُهُ لِمَنْ نَهَبَهُ، وَأَصْلُ النَّهْبِ: تَوَزُّعِ شَيْءٍ فِي غَيْرِ تَسَاوِي، وَمِنْ مَعَانِي النَّهْبِ أَيْضًا: السَّلْبُ والإِغَارَةُ والاسْتِيلاَءُ.

التعريف اللغوي المختصر :


أَخْذُ الشَّيْءِ قَهْرًا بِلاَ عِوَضٍ، وَيُطْلَقُ النَّهْبُ عَلَى الشَّيْءِ الْمَنْهُوبِ أَيْ الـمَأْخوذُ قَهْرًا وغَلَبَةً، وَأَصْلُ النَّهْبِ: تَوَزُّعِ شَيْءٍ فِي غَيْرِ تَسَاوٍ، وَمِنْ مَعَانِي النَّهْبِ أَيْضًا: السَّلْبُ والإِغَارَةُ والاسْتِيلاَءُ.

إطلاقات المصطلح :


يَذْكُرُ الفُقَهَاءُ النَّهْبَ أَيْضًا فِي كِتَابِ الوَدِيعَةِ فِي بَابِ أَحْكَامِ الوَدِيعَةِ، وَكِتَابِ الضَّمَانِ فِي بَابِ ضَمَانِ المُتْلَفَاتِ ، وَغَيْرِهِ. وَيُسْتَعمَلُ النَّهْبُ فِي كِتَابِ النّكَاحِ وَغَيْرِهِ وَيُرادُ بِهِ: الأَخْذُ مِنَ الشَّيْءِ الَّذِي أَبَاحَهُ صَاحِبُهُ كَالأَشْيَاءِ الَّتِي تُنْثَرُ فِي الْوَلاَئِمِ.

جذر الكلمة :


نهـب

المراجع :


معجم مقاييس اللغة : 5 /360 - الصحاح : 1 /229 - التعريفات للجرجاني : ص375 - حاشية الجمل على المنهج : 4 / 277 - مغني الـمحتاج فـي شرح الـمنهاج : 2 /275 - المطلع على ألفاظ المقنع : ص375 - الاختيار لتعليل المختار : 4 /102 - المحكم والمحيط الأعظم : 4 /332 - معجم مقاييس اللغة : 5 /360 - الصحاح : 1 /229 - الـمغني لابن قدامة : 8 /240 - إعلام الموقعين : 2 /62 -