الرفيق
كلمة (الرفيق) في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فعيل) من الرفق، وهو...
طلب ترك الفعل بالقول ممن هو دونه . ومن ذلك قوله تعالى : ﱫﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﱪ الإسراء :32، وقوله تعالى : ﱫﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﱪ النساء :29. ويطلق عند بعضهم على طلب ترك الفعل مطلقاً سواء كان من الأعلى للأدنى، أم بالعكس . واشترط بعضهم استعلاء طالب الترك لا عُلُوَّه .
الكَفُّ عَنِ الشَّيْءِ وَالمَنْعُ مِنْهُ، تَقُولُ: نَهَاهُ إِذَا كَفَّهُ وَمَنَعَهُ عَنْ شَيْءٍ مَا، وَمِنْهُ النُّهْيَةُ وَهِيَ العَقْلُ؛ لِأَنَّهُ يَمْنَعُ صَاحِبَهُ مِنَ القَبِيحِ، وَيَأْتـِي النَّهْيُ بِمَعْنَى: الزَّجْرُ، وَضِدُّهُ: الأَمْرُ، وَالمَنَاهِي: كُلُّ مَا يُنْهَى عَنْهُ كَشربِ الخَمْرِ، وَأَصْلُ النَّهْيِ مِنَ الانْتِهَاءِ وَهُوَ التَّوَقُّفُ عِنْدَ حَدٍّ مَعْلُومٍ، يُقَالُ: انْتَهَى يَنْتَهِي انْتِهَاءً أَيْ تَوَقَّفَ عِنْدَ حَّدٍّ مُعَيَّنٍ، وَيُطْلَقُ النَّهْيُ بِمَعْنَى: البُلُوغِ وَالوُصُولِ، تَقُولُ: نَهَى الشَّيْءُ إِلَيْهِ نَهْيًا أَيْ بَلَغَ غَايَتَهُ، وَالإِنْهَاءُ: الِإيصَالُ وَالِإبْلاَغُ، وَالنِّهَايَةُ: الغَايَةُ وَالحَدُّ، وَالانْتِهَاءُ أَيْضًا: الاكْتِفَاءُ وَالامْتِنَاعُ، يُقَالُ: نَهِيَ فُلَانٌ مِنَ اللَّحْمِ إِذَا اكْتَفَى مِنْهُ، وَمِنْ مَعَانِي النَّهْيِ أَيْضًا: التَّحْرِيمُ والرَّدُّ والصَّرْفُ.
يَذْكُرُ الفُقَهَاءُ النَّهْيَ فِي مَوَاطِنَ عَدِيدَةٍ لاَ تُحْصَى مِنْ كُتُبِ الفِقْهِ كَكِتَابِ الطَّهَارَةِ فِي أَبْوَابِ المِيَاهِ وَنَوَاقِضِ الوُضُوءِ وَآدَابِ قَضَاءِ الحَاجَةِ، وَكِتَابِ الصَّلاَةِ فِي بَابِ مُبْطِلاَتِ الصَّلاَةِ وَمَكْرُوهَاتِهَا، وَكِتَابِ الصِّيَامِ وَالزَّكَاةِ وَالحَجِّ وَغَيْرِهَا.
نهي
طَلَبُ تَرْكِ الفِعْلِ بِالقَوْلِ عَلَى وَجْهِ الاسْتِعْلاَءِ.
النَّهْيُ هُوَ القَوْلُ الذِي يَدُلُّ عَلَى طَلَبِ التَّرْكِ، وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ هُوَ أَعْلَى رُتْبَةٍ كَنَهْيِ اللهِ عز وجل لِعِبَادِهِ وَنَهْيِ الوَالِدِ لِوَالِدِهِ، وَالأَصْلُ فِي النَّهْيِ: التَّحْرِيمُ، إِلاَّ أَنْ تَأْتِيَ قَرِينَةٌ تَصْرِفُهُ مِنَ التَّحْرِيمِ إِلَى الكَرَاهَةِ، وَأَوْضَحُ صِيَغِ النَّهْيِ قَوْلُ: لَا تَفْعَلْ كَذَا، وَيُلْحَقُ بِهَا غَيْرُهَا مِنَ الصِّيَغِ. وَيَنْقَسِمُ النَّهْيُ إِلَى تَقْسِيمَاتٍ عَدِيدَةٍ بِاعْتِبَارَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ: أَوَّلًا: يَنْقَسِمُ بِاعْتِبَارِ المَنْهِي عَنْهُ إِلَى ثَلاَثَةِ أَقْسَامٍ: 1- النَّهْيُ عَنْ ذَاتِ الشَّيْءِ كَالنَّهْيِ عَنْ شُرْبِ الخَمْرِ، وَالنَّهْيُ عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الخَنَازِيرِ. 2- النَّهْيُ لِوَصْفٍ لَازِمٍ لِلذَّاتِ: مِثْلُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ العِنَبِ لِمَنْ يَعْتَصِرُهُ خَمْرًا، وَالنَّهْيُ عَنِ الصَّلَاةِ بِدُونِ وُضُوءٍ، فَهَذَا نَهْيٌ عَنْ شَرْطٍ مُلَازِمٍ لِلذَّاتِ. 3- النَّهْيُ عَنْ شَيْءٍ خَارِجٍ عَنِ الذَّاتِ: كَالنَّهْيِ عَنِ الوُضُوءِ بِالمَاءِ المَغْصوبِ، وَضَابِطُ هَذَا أَنْ يَكونَ المَنْهِي عَنْهُ مَنْهِيٌّ عَنْهُ دَاخِلَ الشَّيْءِ وَخَارِجَهُ. ثانِيًا: يَنْقَسِمُ النَّهيُ إِلَى نَهْيٍ تَحْرِيمِيٍّ، وَهُوَ الذِي يُفِيدُ الحُرْمَةَ وَالمَنْعَ الإِلْزَامِي، وَإِلَى نَهْيٍ تَنْزِيهِيٍّ، وَهُوَ الذِي يُفِيدُ كَرَاهَةَ الشَّيْءِ وَتَنَزُّهَ المُكَلَّفِ عَنْهُ. ثَالِثًا يَنْقَسِمُ إِلَى نَهْيٍ مُتَعَدِّدٍ وَهُوَ أَنْ يَكونَ المَنْهِي عَنْهُ كَثِيرًا ، وَإِلَى نَهْيٍ وَاحِدٍ.
الكَفُّ وَالزَّجْرُ وَالمَنْعُ، وَمِنْهُ النُّهْيَةُ وَهِيَ العَقْلُ؛ لِأَنَّهُ يَمْنَعُ صَاحِبَهُ مِنَ القَبِيحِ، وَضِدُّهُ: الأَمْرُ، وَأَصْلُ النَّهْيِ مِنَ الانْتِهَاءِ وَهُوَ التَّوَقُّفُ عِنْدَ حَدٍّ مَعْلُومٍ، وَيُطْلَقُ النَّهْيُ بِمَعْنَى: البُلُوغِ وَالوُصُولِ، وَالنِّهَايَةُ: الغَايَةُ وَالحَدُّ، وَمِنْ مَعَانِي النَّهْيِ أَيْضًا: التَّحْرِيمُ والرَّدُّ والصَّرْفُ.
طلب ترك الفعل بالقول ممن هو دونه. ويطلق عند بعضهم على طلب ترك الفعل مطلقاً سواء كان من الأعلى للأدنى، أم بالعكس. واشترط بعضهم استعلاء طالب الترك لا عُلُوَّه.
* العين : (93/4)
* الصحاح : (6 /2517)
* المحكم والمحيط الأعظم : (4 /384)
* قواطع الأدلة : (138/1)
* المحكم والمحيط الأعظم : (4 /384)
* الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة : 1/ 84 - التوقيف على مهمات التعاريف : ص331 - البحر المحيط في أصول الفقه : 2 /426 - المستصفى : 1 /411 - شرح الكوكب المنير : 3 /77 -
التَّعْرِيفُ:
أ - النَّهْيُ فِي اللُّغَةِ: ضِدُّ الأَْمْرِ، يُقَال: نَهَى عَنِ الشَّيْءِ: زَجَرَهُ عَنْهُ، وَنَهَى اللَّهُ عَنْ كَذَا حَرَّمَهُ (1) .
أَمَّا فِي الاِصْطِلاَحِ فَقَدْ عَرَّفَهُ الأُْصُولِيُّونَ بِتَعْرِيفَاتٍ:
مِنْهَا: أَنَّهُ اقْتِضَاءُ كَفٍّ عَنْ فِعْلٍ عَلَى جِهَةِ اسْتِعْلاَءٍ (2) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
الأَْمْرُ:
2 - مِنْ مَعَانِي الأَْمْرِ فِي اللُّغَةِ: طَلَبُ الْفِعْل، وَيَسْتَعْمِلُهُ الْفُقَهَاءُ بِهَذَا الْمَعْنَى (3) .
وَالْعَلاَقَةُ بَيْنَ الأَْمْرِ وَالنَّهْيِ: التَّضَادُّ. الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالنَّهْيِ:
بَيَّنَ عُلَمَاءُ الأُْصُول أَحْكَامَ النَّهْيِ وَمِنْ أَهَمِّهَا:
أ - صِيغَةُ النَّهْيِ:
3 - قَال الْجُمْهُورُ: إِنَّ لِلنَّهْيِ صِيغَةً مُبَيِّنَةً لَهُ تَدُل بِتَجْرِيدِهَا عَنِ الْقَرَائِنِ عَلَيْهِ، وَهِيَ قَوْل الْقَائِل: لاَ تَفْعَل وَهَذَا قَوْل الْجُمْهُورِ، وَقَال أَبُو الْحَسَنِ الأَْشْعَرِيُّ وَمَنْ تَبِعَهُ: لَيْسَ لَهُ صِيغَةٌ تَخْتَصُّ بِهِ (4) .
ب - مَا يَقْتَضِيهِ النَّهْيُ:
أَوَّلاً: إِفَادَةُ النَّهْيِ الدَّوَامَ وَالتَّكْرَارَ:
4 - اخْتَلَفَ الأُْصُولِيُّونَ فِي النَّهْيِ هَل يُفِيدُ الدَّوَامَ وَالتَّكْرَارَ أَوْ لاَ؟
فَقَطَعَ جَمَاعَةٌ بِأَنَّ النَّهْيَ الْمُطْلَقَ يَقْتَضِي الدَّوَامَ وَالتَّكْرَارَ، وَلِبَعْضِ الأُْصُولِيِّينَ فِي الْمَسْأَلَةِ آرَاءٌ أُخْرَى (5) .
وَلِلتَّفْصِيل يُنْظَرُ الْمُلْحَقُ الأُْصُولِيُّ. ثَانِيًا: اقْتِضَاءُ النَّهْيِ الْفَوْرَ أَوْ عَدَمَهُ:
5 - اخْتَلَفَ الأُْصُولِيُّونَ فِي اقْتِضَاءِ النَّهْيِ الْكَفَّ عَلَى الْفَوْرِ، فَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى اقْتِضَائِهِ الْفَوْرَ، وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ (6) .
وَالتَّفْصِيل فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ.
ثَالِثًا: اقْتِضَاءُ النَّهْيِ التَّحْرِيمَ:
6 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ إِلَى أَنَّ مُطْلَقَ النَّهْيِ يَقْتَضِي التَّحْرِيمَ (7) .
وَقَال قَوْمٌ: إِنَّهُ مَوْقُوفٌ لاَ يَقْتَضِي التَّحْرِيمَ وَلاَ غَيْرَهُ إِلاَّ بِدَلِيلٍ.
وَقَال آخَرُونَ إِنَّهُ لِلتَّنْزِيهِ حَقِيقَةً لاَ لِلتَّحْرِيمِ، لأَِنَّهَا يَقِينٌ فَحُمِل عَلَيْهِ وَلَمْ يُحْمَل عَلَى التَّحْرِيمِ إلاَّ بِدَلِيلٍ.
وَاسْتَدَل الْجُمْهُورُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُول فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا (8) } وَلأَِنَّ الصَّحَابَةَ - ﵃ - رَجَعُوا فِي التَّحْرِيمِ إِلَى مُجَرَّدِ النَّهْيِ. وَالتَّفْصِيل فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ.
رَابِعًا: اقْتِضَاءُ النَّهْيِ الْفَسَادَ:
7 - اخْتَلَفَ الأُْصُولِيُّونَ وَالْفُقَهَاءُ فِي اقْتِضَاءِ النَّهْيِ الْمُطْلَقِ الْفَسَادَ.
فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ إِلَى أَنَّ النَّهْيَ يَقْتَضِي الْفَسَادَ فِي الْجُمْلَةِ (9) .
ثُمَّ اخْتَلَفُوا، فَقَال الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: إِنَّهُ يَقْتَضِي الْفَسَادَ مُطْلَقًا إِلاَّ بِدَلِيلٍ يَدُل عَلَى خِلاَفِ ذَلِكَ، وَلَهُمْ فِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ.
وَقَسَّمَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ النَّهْيَ إِلَى قِسْمَيْنِ: قِسْمٌ يَرْجِعُ إِلَى عَيْنِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ كَبَيْعِ الدَّمِ وَالْمَيْتَةِ، وَالْخِنْزِيرِ، أَوْ يَرْجِعُ لِرُكْنٍ مِنْ أَرْكَانِ الْعَقْدِ أَوْ شَرْطٍ مِنْ شُرُوطِهِ كَبَيْعِ الْمَلاَقِيحِ، فَهَذَا النَّوْعُ لاَ يَنْعَقِدُ بِالاِتِّفَاقِ. وَقِسْمٌ يَرْجِعُ لِمَعْنًى مُجَاوِرٍ لِلْمَنْهِيِّ عَنْهُ، وَلاَ يَرْجِعُ إِلَيْهِ لاَ مِنْ حَيْثُ الأَْصْل وَلاَ مِنْ حَيْثُ الْوَصْفُ، كَالْبَيْعِ عِنْدَ شُرُوعِ النِّدَاءِ لِصَلاَةِ الْجُمُعَةِ (10) .
وَنَوْعٌ يَرْجِعُ لِمَعْنًى اتَّصَل بِالْمَنْهِيِّ عَنْهُ وَصْفًا، وَيُعَبَّرُ عَنْهُ بِالنَّهْيِ عَنِ الشَّيْءِ لِوَصْفِهِ اللاَّزِمِ، وَهَذَا النَّوْعُ هُوَ مَحَل الْخِلاَفِ بَيْنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ (11) .
وَتَفْصِيل الْمَسْأَلَةِ كُلِّهَا فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ.
ج - مَا تُسْتَعْمَل فِيهِ صِيغَةُ النَّهْيِ مِنْ مَعَانٍ:
8 - تُسْتَعْمَل صِيغَةُ النَّهْيِ فِي مَعَانٍ أُخْرَى غَيْرِ مَا سَبَقَ، كَالْكَرَاهَةِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلاَ تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ (12) } ، وَالدُّعَاءِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا (13) } ، وَالإِْرْشَادِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {لاَ تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ (14) } ، وَالتَّحْقِيرِ لِشَأْنِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلاَ تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا (15) } ، وَالْيَأْسِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {لاَ تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ (16) } ، وَبَيَانِ الْعَاقِبَةِ (17) كَقَوْلِهِ تَعَالِي: {وَلاَ تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَل الظَّالِمُونَ (18) } .
وَالتَّفْصِيل فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ.
د - النَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ:
9 - النَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ هُوَ طَلَبُ الْكَفِّ عَنْ فِعْلٍ مَا لَيْسَ فِيهِ رِضَا اللَّهِ تَعَالَى، وَهُوَ مِنْ فُرُوضِ الْكِفَايَةِ الَّتِي يَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَقُومُوا بِهَا، وَيَأْثَمُونَ إِذَا تَرَكُوهَا جَمِيعًا، وَيَسْقُطُ الْحَرَجُ عَنِ الْبَاقِينَ إِذَا قَامَ بِهِ بَعْضُهُمْ، قَال تَعَالَى: {وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (19) } .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (الأَْمْر بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَنِ الْمُنْكَرِ ف1 وَمَا بَعْدَهَا) .
__________
(1) مختار الصحاح، والقاموس المحيط، والمعجم الوسيط، والمصباح المنير.
(2) البحر المحيط 2 / 426، والمستصفى 1 / 411، ومسلم الثبوت 1 / 395، وكشف الأسرار 1 / 524
(3) البحر المحيط 2 / 345، ولسان العرب، والقاموس المحيط، والمصباح المنير.
(4) البحر المحيط 2 / 352، 426، 430 وما بعدها، وشرح الكوكب المنير لابن النجار 3 / 77 - 83، والذخيرة ص 56.
(5) فواتح الرحموت 1 / 406، والذخيرة للقرافي ص82، والبحر المحيط 2 / 340 وما بعدها، وشرح الكوكب المنير 3 / 96 وما بعدها.
(6) انظر البحر المحيط 2 / 352، 426، 430 وما بعدها، وشرح الكوكب المنير لابن النجار 7 / 73 - 83، والذخيرة ص 56.
(7) الذخيرة للقرافي 1 / 86، والأم للشافعي 7 / 291 - 292، ومنهاج الأصول للبيضاوي وشرحاه نهاية السول للأسنوي ومنهاج العقول للبدخشي 2 / 66 - 67، والبحر المحيط 2 / 426، وجمع الجوامع مع حاشية العطار 1 / 499، وأصول السرخسي 1 / 78، وشرح الكوكب المنير 7 / 83، 83.
(8) سورة الحشر / 7
(9) الشرح الكبير على حاشية الدسوقي 3 / 54، والفصول في الأصول 2 / 168، وأصول السرخسي 78، والذخيرة 1 / 86، والمنثور 3 / 313، وشرح الكوكب المنير 3 / 84 وما بعدها، وشرح مختصر الروضة للطوفي 2 / 442.
(10) أصول السرخسي 1 / 80، والبحر المحيط 2 / 439، وحاشية الدسوقي 3 / 54
(11) تحفة المحتاج 4 / 291، وروض الطالب 2 / 30، ومغني المحتاج 2 / 30.
(12) سورة البقرة / 267
(13) سورة آل عمران / 267
(14) سورة المائدة / 101
(15) سورة طه / 131
(16) سورة التحريم / 7
(17) شرح الكوكب المنير 3 / 77 وما بعدها، والبحر المحيط 2 / 458.
(18) سورة إبراهيم / 42
(19) سورة آل عمران / 104
الموسوعة الفقهية الكويتية: 404/ 41