أُخْتٌ
من موسوعة المصطلحات الإسلامية
التعريف اللغوي
الأُخْتُ: أُنْثَى الأَخِ، ولَيْسَت التَّاءُ فيها بِعَلامَةِ تَأْنِيثٍ، وهي مَنْ وَلدَها أبُوك وأُمّك، أو أَحَدُهُما، وقد تُطْلَقُ أيْضاً على الأُخْتِ من الرَّضاعِ. والجَمْعُ: أَخَواتٍ.
إطلاقات المصطلح
يَرِد مُصْطلَحُ (أُخْت) في مَواطِن كَثِيرَةٍ من الفقه، منها: كِتاب الزَّكاةِ، باب: مَصارِف الزَّكاةِ، وكتاب الـمَواريثِ، باب: العَصَبات، وكتاب النِّكاح، باب: الـحَضانَة، وباب: النَّفَقَة، وكتاب الرِّقِّ، باب: العِتْق، وغَيْرها من الأبواب. ويُطْلَقُ في كِتابِ النِّكاحِ، باب: الرَّضاع، ويُرادُ به: الأُخْتِ مِن الرَّضاعِ، وهي مَن أَرْضَعَتْكَ أُمُّها، أو أَرْضَعَتْها أُمُّكَ، أو أَرْضَعَتْكَ وإيّاها امْرَأَةٌ واحِدَةٌ، أو أُرْضِعْتَ هي وأنْتَ مِن لَبَنِ رَجُلٍ واحِدٍ.
جذر الكلمة
أخو
المعنى الاصطلاحي
الأُنْثى التي وَلَدَها أَبُوكَ وأُمُّكَ، أو أَحَدُهُما.
الشرح المختصر
الأُخْتُ: مِن ذَوِي الرَّحِمِ الـمَحْرَمِ، وهي مَن كانتْ تَشْتَرِكُ معَكَ في الأبِ والأُمِ كَلَيْهِما، أو في أحَدِهِما، والأُخْتُ إنْ كانَت مِن الأَبِ والأُمِّ يُقال لها: الأُخْتُ الشَّقِيقَةُ، وإنْ كانت مِن الأَبِ فقط يُقال لها: الأُخْتُ لأَبٍ، وإنْ كانت مِن الأُمِّ فقط يُقال لها: الأُخْتُ لأُمٍّ، وقد تُطْلَقُ الأُخْتُ على الأُخْتِ من الرَّضاعِ.
التعريف اللغوي المختصر
الأُخْتُ: أُنْثَى الأَخِ، وهي مَنْ وَلدَها أبُوك وأُمُّك، أو أَحَدُهُما.
المراجع
* تهذيب اللغة : (3/32)
* المحكم والمحيط الأعظم : (10/458)
* المحيط في اللغة : (1/380)
* البناية شرح الهداية : (5/21)
* مواهب الـجليل : (4/215)
* الحاوي الكبير : (9/201)
* مطالب أولي النهى : (5/88)
* الموسوعة الفقهية الكويتية : (2/254)
* معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (1/89) -
من الموسوعة الكويتية
التَّعْرِيفُ:
1 - الأُْخْتُ هِيَ: مَنْ وَلَدَهَا أَبُوكَ وَأُمُّكَ أَوْ أَحَدُهُمَا. وَقَدْ يُطْلَقُ أَيْضًا عَلَى الأُْخْتِ مِنَ الرَّضَاعِ بِقَرِينَةٍ قَوْلِيَّةٍ أَوْ حَالِيَّةٍ. وَلاَ يَخْرُجُ الاِسْتِعْمَال الشَّرْعِيُّ عَنِ الاِسْتِعْمَال اللُّغَوِيِّ. وَالأُْخْتُ مِنَ الرَّضَاعِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ هِيَ: مَنْ أَرْضَعَتْكَ أُمُّهَا، أَوْ أَرْضَعَتْهَا أُمُّكَ، أَوْ أَرْضَعَتْكَ وَإِيَّاهَا امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ، أَوْ أُرْضِعْتَ أَنْتَ وَهِيَ مِنْ لَبَنِ رَجُلٍ وَاحِدٍ، كَرَجُلٍ لَهُ امْرَأَتَانِ لَهُمَا مِنْهُ لَبَنٌ، أَرْضَعَتْكَ إِحْدَاهُمَا وَأَرْضَعَتْهَا الأُْخْرَى (1) .
وَالأُْخْتُ إِنْ كَانَتْ مِنَ الأَْبِ وَالأُْمِّ يُقَال لَهَا: الأُْخْتُ الشَّقِيقَةُ، وَإِنْ كَانَتْ مِنَ الأَْبِ فَقَطْ يُقَال لَهَا: الأُْخْتُ لأَِبٍ، وَإِنْ كَانَتْ مِنَ الأُْمِّ فَقَطْ يُقَال لَهَا: الأُْخْتُ لأُِمٍّ.
وَأُخْتُكَ لأُِمٍّ مِنَ الرَّضَاعَةِ هِيَ: مَنْ أَرْضَعَتْهَا أُمُّكَ بِلَبَنٍ مِنْ زَوْجٍ غَيْرِ أَبِيكَ، أَوْ رَضَعْتَ أَنْتَ مِنْ أُمِّهَا بِلَبَنِ غَيْرِ أَبِيهَا، أَوْ رَضَعْتَ أَنْتَ وَهِيَ مِنَ امْرَأَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ عَنْكُمَا لَكِنْ بِلَبَنٍ مِنْ زَوْجَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ.
وَيُعَبِّرُ الْفُقَهَاءُ عَنِ الإِْخْوَةِ وَالأَْخَوَاتِ الشَّقِيقَاتِ بِأَوْلاَدِ الأَْبَوَيْنِ، وَالإِْخْوَةِ الأَْعْيَانِ، وَعَنِ الإِْخْوَةِ وَالأَْخَوَاتِ لأَِبٍ بِأَوْلاَدِ الأَْبِ وَأَوْلاَدِ الْعَلاَّتِ، وَعَنِ الإِْخْوَةِ وَالأَْخَوَاتِ لأُِمٍّ بِأَوْلاَدِ الأُْمِّ، وَالإِْخْوَةِ الأَْخْيَافِ (2) .
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
2 - الأُْخْتُ مِنْ ذَوِي الرَّحِمِ الْمَحْرَمِ. وَتَأْخُذُ حُكْمَ ذِي الرَّحِمِ الْمَحْرَمِ فِي وُجُوبِ الصِّلَةِ، وَفِي جَوَازِ النَّظَرِ وَمَا فِي حُكْمِهِ، وَفِي حُرْمَةِ النِّكَاحِ، وَالْجَمْعِ بَيْنَ الْمَحَارِمِ بِنِكَاحٍ أَوْ مِلْكِ يَمِينٍ، وَفِي النَّفَقَةِ، وَفِي تَغْلِيظِ الدِّيَةِ، وَاسْتِحْقَاقِ الْعِتْقِ إِذَا مَلَكَهَا أَخُوهَا أَوْ أُخْتُهَا. غَيْرَ أَنَّهَا قَدْ تَخْتَصُّ بِبَعْضِ الأَْحْكَامِ دُونَ بَعْضِ الأَْقَارِبِ، فَالزَّكَاةُ يُجْزِئُ دَفْعُهَا لِلأُْخْتِ بِاتِّفَاقٍ - غَيْرَ أَنَّ الْبَعْضَ اشْتَرَطَ لِذَلِكَ عَدَمَ إِرْثِهَا بِالْفِعْل - وَقَدْ لاَ يُجْزِئُ دَفْعُهَا لِبَعْضِ الْمَحَارِمِ كَالْبِنْتِ (3) .
3 - وَفِي الإِْرْثِ تُحْجَبُ الأُْخْتُ بِمَا يَحْجُبُ الأَْخَ، فَهِيَ بِأَنْوَاعِهَا تُحْجَبُ بِالأَْبِ وَبِالْفَرْعِ الْوَارِثِ الذَّكَرِ، وَكَذَلِكَ تُحْجَبُ الأُْخْتُ لأُِمٍّ بِالْجَدِّ (4) .
وَالأُْخْتُ لأَِبَوَيْنِ أَوْ لأَِبٍ تَرِثُ بِالْفَرْضِ، أَوْ بِالتَّعْصِيبِ، بِخِلاَفِ الأُْخْتِ لأُِمٍّ فَإِنَّهَا لاَ تَرِثُ إِلاَّ الْفَرْضَ (1) .
وَلاَ تَكُونُ الأُْخْتُ عَصَبَةً بِنَفْسِهَا، بَل بِالْغَيْرِ أَوْ مَعَ الْغَيْرِ، وَلاَ تَحْجُبُ غَيْرَهَا مِمَّنْ هُوَ أَضْعَفُ مِنْهَا إِنْ كَانَتْ ذَاتَ فَرْضٍ (2) . وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (إِرْثٌ) . وَفِي الْحَضَانَةِ تُقَدَّمُ الأُْخْتُ عَلَى الأَْخِ، وَتُؤَخَّرُ عَنِ الأُْمِّ بِاتِّفَاقٍ، وَتُؤَخَّرُ كَذَلِكَ عَنِ الأَْبِ عِنْدَ غَيْرِ الْحَنَفِيَّةِ (3) .
وَالأُْخْتُ لأُِمٍّ كَسَائِرِ الأَْخَوَاتِ النَّسَبِيَّةِ فِي الأَْحْكَامِ، إِلاَّ فِي الْمِيرَاثِ، فَهِيَ لاَ تَرِثُ إِلاَّ بِالْفَرْضِ، وَلاَ تَرِثُ بِالتَّعْصِيبِ، وَهِيَ مَعَ أَخِيهَا الذَّكَرِ مِنْ وَلَدِ الأُْمِّ - عَلَى التَّسَاوِي، تَأْخُذُ مِثْلَهُ. وَتُحْجَبُ بِالْفَرْعِ الْوَارِثِ مُطْلَقًا وَالأَْصْل الْوَارِثِ الْمُذَكَّرِ كَالأَْبِ وَالْجَدِّ (4) (ر: إِرْثٌ) .
__________
(1) تاج العروس (آخو) ، وحاشية القليوبي 3 / 241، 242، والمغني 7 / 472
(2) العذب الفائض 1 / 42، 54 ط مصطفى الحلبي وشرح المنهاج بحاشية القليوبي 3 / 144 ط الحلبي، وشرح السراجية ص 124 ط الكردي
(3) الفتاوى الهندية 1 / 188، وابن عابدين 2 / 63 ط بولاق، والتاج والإكليل 2 / 214، 4 / 204 ط دار الفكر، والمهذب 1 / 175 ط عيسى الحلبي، والمعني مع الشرح 2 / 512 ط المنار.
(4) العذب الفائض 1 / 97، شرح السراجية 179 وما بعدها.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 254/ 2