إِحْلالٌ

إِحْلالٌ


أصول الفقه

المعنى الاصطلاحي :


خُروجُ الشَّخْصِ المُحْرِمِ مِن إِحْرامِهِ بأفْعالٍ مَخْصوصَةٍ.

الشرح المختصر :


الإِحْلالُ أو التَّحَلُّلُ: هو خُروجُ الشَّخْصِ المُحْرِمِ مِن الإِحْرامِ بعد إِتْيانِهِ بِأَفْعالٍ مُعَيَّنَةٍ، وفِعْلِهِ لأشْياءَ مَخْصُوصَةٍ، وهو على نَوْعَيْنِ: 1- إِحْلالٌ أو تَحَلُّلٌ أَصْغَرُ: ويَحِلُّ بِهِ للمُحْرِمِ كُلَّ شَيْءٍ ما عَدا النِّساءِ بِالإِجْماعِ، ويَحْصُلُ هذا النُّوعُ من التَّحَلُّلِ بِفِعْلِ أَمْرَيْنِ مِن ثَلاثَةٍ: وهي رَمْيُ جَمْرَةِ العَقَبَةِ، والحَلْقُ، وطَوافُ الإِفاضَةِ. 2- إِحْلالٌ أو تَحَلُّلٌ أَكْبَرُ: ويَحِلُّ بِهِ للمُحْرِمِ جَمِيعَ مَحْظُوراتِ الإِحْرامِ بِالإِجْماعِ. وحُصُولُ التَّحَلُّلِ الأَكْبَرِ يكون بِاسْتِكْمال الأَفْعالِ الثَّلاَثَةِ وهي: رَمْيُ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ، والحَلْقُ، وطَوافُ الإِفاضَةِ مع السعي.

التعريف اللغوي :


الإحْلالُ: على وَزْنِ إِفْعالٍ، وهو مَصْدَرٌ مُشتَقٌّ مِن حَلَّ الْمُحْرِمُ، يَحِلُّ، حَلاَلاً، وحِلاًّ، وأحَلَّ، يُحِلّ، إحْلالاً، ومعناهُ نقيضُ الإحرامِ، وذلك إذا أُبِيحَ لِلمُحْرِمِ ما حَرُمَ عليه من مَحْظوراتِ الحجّ، وأصلُ الإحْلالِ: فَتْحُ الشَّيءِ، يُقال: حَلَلْتُ العُقْدَةَ، أحلُّها، حَلاًّ: فَتَحْتُها، ومن مَعانِيهِ أيضاً: الإباحَةُ.

التعريف اللغوي المختصر :


الإحْلالُ: مَصْدَرٌ مُشتَقٌّ مِن حَلَّ الْمُحْرِمُ إحْلالاً، ومعناهُ نقيضُ الإحرامِ، وذلك إذا أُبِيحَ لِلمُحْرِمِ ما حَرُمَ عليه من مَحْظوراتِ الحجّ، وأصلُه: فَتْحُ الشَّيءِ.

إطلاقات المصطلح :


يُطلَقُ مُصطلَح (إحْلال) في عِدَّة أبوابٍ فقهية بِمَعانٍ كثِيرَةٍ: فيُطْلَقُ في كتابِ النكاحِ، عند بيان أحكامِ الطلاقِ، ويُرادُ بهِ: إباحةُ الزَّوْجَةِ المطلقةِ ثلاثاً، والبائِنَةِ بَيْنُونةً كبرى لِزَوْجِها السّابق الذي طَلَّقَها ثلاثًا بعقدٍ جديدٍ، وقد عَبَّرَ الفُقَهاءُ عن ذلك بالتَّحْلِيلِ، ويُطْلَقُ أيضاً في باب: ألفاظ النكاحِ، ويرادُ بهِ: إباحةُ الشَّيءِ للغَير والإذنُ فيه. ويُطْلَقُ في كتابِ القرض، باب: الدَّيْن، وقد عَبَّرَ الفُقَهاءُ عن ذلك بالحُلُولِ، ويُراد بهِ: مَجيءُ مَوعِدِ استحقاقِ الدَّيْن المؤجَّل وأدائِه. ويُطْلَقُ في كتابِ الأيمان والنذور، ويرادُ بهِ: التَّخلُّصُ مِن اليَمِين بالبرِّ فيها، أو بأداء الكَفّارة بعد الحِنْثِ. ويُطْلَقُ في كتابِ الرِّدَةِ في مَسألَةِ جَعْل المُحَرَّمِ حَلالاً، وقد عَبَّرَ الفُقَهاءُ عن ذلك بِالاِسْتِحْلال، سَواء كان قَصْداً، أو تَأْوِيلاً.

جذر الكلمة :


حلل

المراجع :


بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : (2/159) - شرح حدود ابن عرفة : (1/207) - الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل : (1/391) - القاموس الفقهي : (ص 99) - معجم لغة الفقهاء : (ص 48) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (2/229) - معجم مقاييس اللغة : (2/21) - تهذيب اللغة : (3/280) - المحكم والمحيط الأعظم : (2/527) - مشارق الأنوار : (1/195) - مختار الصحاح : (ص 79) - تاج العروس : (28/327) -