الشاكر
كلمة (شاكر) في اللغة اسم فاعل من الشُّكر، وهو الثناء، ويأتي...
الإحْلالُ: على وَزْنِ إِفْعالٍ، وهو مَصْدَرٌ مُشتَقٌّ مِن حَلَّ الْمُحْرِمُ، يَحِلُّ، حَلاَلاً، وحِلاًّ، وأحَلَّ، يُحِلّ، إحْلالاً، ومعناهُ نقيضُ الإحرامِ، وذلك إذا أُبِيحَ لِلمُحْرِمِ ما حَرُمَ عليه من مَحْظوراتِ الحجّ، وأصلُ الإحْلالِ: فَتْحُ الشَّيءِ، يُقال: حَلَلْتُ العُقْدَةَ، أحلُّها، حَلاًّ: فَتَحْتُها، ومن مَعانِيهِ أيضاً: الإباحَةُ.
يُطلَقُ مُصطلَح (إحْلال) في عِدَّة أبوابٍ فقهية بِمَعانٍ كثِيرَةٍ: فيُطْلَقُ في كتابِ النكاحِ، عند بيان أحكامِ الطلاقِ، ويُرادُ بهِ: إباحةُ الزَّوْجَةِ المطلقةِ ثلاثاً، والبائِنَةِ بَيْنُونةً كبرى لِزَوْجِها السّابق الذي طَلَّقَها ثلاثًا بعقدٍ جديدٍ، وقد عَبَّرَ الفُقَهاءُ عن ذلك بالتَّحْلِيلِ، ويُطْلَقُ أيضاً في باب: ألفاظ النكاحِ، ويرادُ بهِ: إباحةُ الشَّيءِ للغَير والإذنُ فيه. ويُطْلَقُ في كتابِ القرض، باب: الدَّيْن، وقد عَبَّرَ الفُقَهاءُ عن ذلك بالحُلُولِ، ويُراد بهِ: مَجيءُ مَوعِدِ استحقاقِ الدَّيْن المؤجَّل وأدائِه. ويُطْلَقُ في كتابِ الأيمان والنذور، ويرادُ بهِ: التَّخلُّصُ مِن اليَمِين بالبرِّ فيها، أو بأداء الكَفّارة بعد الحِنْثِ. ويُطْلَقُ في كتابِ الرِّدَةِ في مَسألَةِ جَعْل المُحَرَّمِ حَلالاً، وقد عَبَّرَ الفُقَهاءُ عن ذلك بِالاِسْتِحْلال، سَواء كان قَصْداً، أو تَأْوِيلاً.
حلل
خُروجُ الشَّخْصِ المُحْرِمِ مِن إِحْرامِهِ بأفْعالٍ مَخْصوصَةٍ.
الإِحْلالُ أو التَّحَلُّلُ: هو خُروجُ الشَّخْصِ المُحْرِمِ مِن الإِحْرامِ بعد إِتْيانِهِ بِأَفْعالٍ مُعَيَّنَةٍ، وفِعْلِهِ لأشْياءَ مَخْصُوصَةٍ، وهو على نَوْعَيْنِ: 1- إِحْلالٌ أو تَحَلُّلٌ أَصْغَرُ: ويَحِلُّ بِهِ للمُحْرِمِ كُلَّ شَيْءٍ ما عَدا النِّساءِ بِالإِجْماعِ، ويَحْصُلُ هذا النُّوعُ من التَّحَلُّلِ بِفِعْلِ أَمْرَيْنِ مِن ثَلاثَةٍ: وهي رَمْيُ جَمْرَةِ العَقَبَةِ، والحَلْقُ، وطَوافُ الإِفاضَةِ. 2- إِحْلالٌ أو تَحَلُّلٌ أَكْبَرُ: ويَحِلُّ بِهِ للمُحْرِمِ جَمِيعَ مَحْظُوراتِ الإِحْرامِ بِالإِجْماعِ. وحُصُولُ التَّحَلُّلِ الأَكْبَرِ يكون بِاسْتِكْمال الأَفْعالِ الثَّلاَثَةِ وهي: رَمْيُ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ، والحَلْقُ، وطَوافُ الإِفاضَةِ مع السعي.
الإحْلالُ: مَصْدَرٌ مُشتَقٌّ مِن حَلَّ الْمُحْرِمُ إحْلالاً، ومعناهُ نقيضُ الإحرامِ، وذلك إذا أُبِيحَ لِلمُحْرِمِ ما حَرُمَ عليه من مَحْظوراتِ الحجّ، وأصلُه: فَتْحُ الشَّيءِ.
* بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : (2/159)
* شرح حدود ابن عرفة : (1/207)
* الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل : (1/391)
* القاموس الفقهي : (ص 99)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 48)
* الموسوعة الفقهية الكويتية : (2/229)
* معجم مقاييس اللغة : (2/21)
* تهذيب اللغة : (3/280)
* المحكم والمحيط الأعظم : (2/527)
* مشارق الأنوار : (1/195)
* مختار الصحاح : (ص 79)
* تاج العروس : (28/327) -
التَّعْرِيفُ:
1 - الإِْحْلاَل فِي اللُّغَةِ مَصْدَرُ أَحَل ضِدُّ حَرَّمَ، يُقَال: أَحْلَلْتُ لَهُ الشَّيْءَ، أَيْ جَعَلْتُهُ لَهُ حَلاَلاً. وَيَأْتِي بِمَعْنًى آخَرَ وَهُوَ أَحَل لُغَةٌ فِي حَل، أَيْ دَخَل فِي أَشْهُرِ الْحِل، أَوْ جَاوَزَ الْحَرَمَ، أَوْ حَل لَهُ مَا حَرُمَ عَلَيْهِ مِنْ مَحْظُورَاتِ الْحَجِّ (1) .
وَلَمْ يَسْتَعْمِل الْفُقَهَاءُ، لَفْظَ " إِحْلاَلٍ " إِلاَّ لِلتَّعْبِيرِ عَنْ مَعَانِي غَيْرِهِ مِنَ الأَْلْفَاظِ الْمُشَابِهَةِ مِثْل " اسْتِحْلاَلٌ، وَتَحْلِيلٌ، وَتَحَلُّلٌ، وَحُلُولٌ " فَهِيَ الَّتِي أَكْثَرَ الْفُقَهَاءُ اسْتِعْمَالَهَا، لَكِنَّهُمُ اسْتَعْمَلُوا " الإِْحْلاَل " بِمَعْنَى الإِْبْرَاءِ مِنَ الدَّيْنِ أَوِ الْمَظْلِمَةِ.
وَأَمَّا اسْتِعْمَال الْبَعْضِ الإِْحْلاَل بِالْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ فَيُرَادُ بِهِ الإِْطْلاَقَاتُ التَّالِيَةُ:
أ - فَفِي مَسْأَلَةِ الْخُرُوجِ مِنَ الإِْحْرَامِ عَبَّرَ الْفُقَهَاءُ بِالتَّحَلُّل، أَمَّا التَّعْبِيرُ بِالإِْحْلاَل فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَهُوَ لُغَوِيٌّ (2) . (ر: تَحَلُّلٌ) .
ب - وَفِي مَسْأَلَةِ جَعْل الْمُحْرِمِ حَلاَلاً عَبَّرَ الْفُقَهَاءُ بِالاِسْتِحْلاَل، سَوَاءٌ كَانَ قَصْدًا أَوْ تَأْوِيلاً (3) . (ر: اسْتِحْلاَلٌ) . ج - وَفِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلاَثًا عَبَّرُوا بِالتَّحْلِيل (ر: تَحْلِيلٌ (1)) .
د - وَفِي الدَّيْنِ الْمُؤَجَّل إِذَا حَل عَبَّرُوا بِالْحُلُول (ر حُلُولٌ (2)) .
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
2 - يَخْتَلِفُ الْحُكْمُ بِحَسَبِ اخْتِلاَفِ إِطْلاَقِ لَفْظِ (إِحْلاَلٌ) عَلَى مَا سَبَقَ فِي التَّعْرِيفِ.
مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
3 - يُرْجَعُ فِي كُل إِطْلاَقٍ إِلَى مُصْطَلَحِهِ
__________
(1) الصحاح، ولسان العرب، وأساس البلاغة، وتاج العروس (حلل)
(2) لسان العرب، وتاج العروس، والبيجوري 1 / 351 ط مصطفى الحلبي، والمغني 3 / 391 ط الرياض.
(3) البحر الرائق 1 / 207 نشر عمر هاشم الكتبي، والحطاب 5 / 240 ط ليبيا.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 229/ 2