الأحد
كلمة (الأحد) في اللغة لها معنيانِ؛ أحدهما: أولُ العَدَد،...
الإِداوَةُ: إِناءٌ صَغِيرٌ مِن جِلْدٍ يُتَّخَذ لِلْماءِ، وتُسَمَّى المَطْهَرَةُ، وقِيل: الإِداوَةُ: الإِناءُ مُطْلَقًا، وأَصْلُها مِن الأَداةِ، وهي: الآلَةُ، يُقال: آداهُ على كذا، يُؤْدِيهِ، إيداءً، أي: قَوَّاهُ عليه وأَعانَهُ. ومنه سُمِّيَ الإِناءُ: إِداوَةً؛ لأنَّه يُسْتَعانُ به في التَّطْهِيرِ ونَحْوِهِ. وجَمْعُها: أَداوَى.
يَرِد مُصْطلَح (إِداوَة) في الفقه في مَواطِنَ عَدِيدَةٍ، منها: كتاب الطَّهارَةِ، باب: التَّيَمُّمِ، وكتاب الحَجِّ، باب: سِقايَة الحُجَّاجِ، وكتاب البُيوعِ، باب: الإِجارَة، وكتاب الأَطْعِمَةِ، باب: آداب الشُّرْبِ، وكتاب الحدود، باب: حَدّ السُّكْرِ، وفي كتاب الأيمانِ، وغَيْر ذلك.
أدا
إِناءٌ صَغِيرٌ مَصْنوعٌ مِن جِلْدٍ يُحْفَظُ فِيهِ الماءُ وغَيْرُهُ.
الإِداوَةُ نَوْعٌ مِن الآنِيَةِ، يُتَّخَذُ مِن الجِلْدِ على هَيْئَةِ الإِبْرِيقِ، لَها طَرَفانِ كاليَدَيْنِ: طَرَفٌ يَخُرُجُ منه الماءُ، وطَرَفٌ كالمِقْبَضِ تُمْسَكُ منه الإِداوَةُ، ولها قاعِدَةٌ مِن نَفْسِ الجِلْدِ على شَكْلٍ مُسْتَدِيرٍ تَعْتَمِدُ به على الأَرْضِ، ويَبْلُغُ مُحِيطُ القاعِدَةِ تَقْرِيباً نَحْو (20 سم)، والإِداوَةُ مُخَصَّصَةٌ لِحِفْظِ الماءِ؛ كانوا يُعَلِّقُونَها على الإِبِلِ ونَحْوِها، كما تُسْتَعْمَلُ لِلْوُضُوءِ والاسْتِنْجاءِ ونَحوِ ذلك. وتَنْقَسِمُ الأواني إلى ثَلاثَةِ أَصْنافٍ: 1- أَوانِي مُخَصَّصَةٌ لِلطَّعامِ، كالقَصْعَةِ والجَفْنَةِ والصَّحْفَةِ وغَيْرِها. 2- أَوانِي مُخَصَّصَةٌ لِلشُّرْبِ، كالإِبْرِيقِ والقَدَحِ والكَأْسِ وغَيْرِها. 3- أَوانِي مُخَصَّصَةٌ لِحِفْظِ السَّوائِلِ مِن ماءٍ ونَحْوِهِ، كالإِداوَةِ والجَرَّةِ والقُلَّةِ والقِرْبَةِ، وهي: الإِناءُ مِن الجِلْدِ يُثْقَبُ مِن ناحِيَةٍ واحِدَةٍ.
الإِداوَةُ: إِناءٌ صَغِيرٌ مِن جِلْدٍ يُتَّخَذ لِلْماءِ، وقِيل: الإِناءُ مُطْلَقًا، وأَصْلُها مِن الأَداةِ، وهي: الآلَةُ.
* طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية : (ص 128)
* المغرب في ترتيب المعرب : (ص 22)
* العين : (8/95)
* تهذيب اللغة : (14/163)
* مقاييس اللغة : (1/74)
* المحكم والمحيط الأعظم : (9/451)
* القاموس المحيط : (ص 1258)
* مختار الصحاح : (ص 15)
* لسان العرب : (14/25)
* التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 43)
* نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار : (1/386)
* القاموس الفقهي : (ص 382) -