اتِّصالُ الصُّفوف

اتِّصالُ الصُّفوف


الحديث أصول الفقه

المعنى الاصطلاحي :


تَلاحُقُ الصُّفوفِ في صلاةِ الجَماعة بِحَيْثُ لا يَكونُ بينها بُعْدٌ لم تَجْرِ العادَةُ بِه.

الشرح المختصر :


الاتِصّالُ: هو اتِّحادُ الأشياءِ وتَرابُطُ بَعْضِها بِبَعْضٍ، ويكونُ ذلك في الأعيانِ، كما يقولون: اتصالُ الصُّفوفِ في صلاة الجماعة، وفي المَعاني، كما يقولون: اتِّصالُ الإيجابِ بِالقَبولِ، ونحو ذلك. والاتِّصالُ نَوعانِ: أحدُها: اتِّصالٌ معِ اختِلاطِ أحدِ الشَّيئَيْنِ المتَّصِلَيْنِ بالآخَرِ، كالماءِ والخَمْرِ. الثّاني: اتِّصالٌ مِن غَيرِ اختِلاطِ أحدِ الشَّيئَيْنِ المُتَّصِلَيْنِ بِالآخَرِ، كالماءِ والزَّيتِ، والإناءُ الذي بَعضُهُ فِضَّة وبَعضُه الآخَر ذَهَب.

التعريف اللغوي :


الاتِّصالُ: افْتِعالٌ مِن اتَّصَلَ يَتَّصِلُ اتِّصالًا. وأَصْلُه: التَّرابُطُ والاِلْتِئامُ، يُقالُ: اتَّصَلَ بِقَوْمٍ، أيْ: تَزوَّجَ مِنْهُمْ وارْتَبَطَ بِهِم. واتَّصَلَ بِأبيهِ: إذا انْتَسَبَ إلَيهِ، والاِتِّصالُ: ضِدُّ الانْقِطاعِ والانْفِصالِ.

التعريف اللغوي المختصر :


التَّرابُطُ والاِلْتِئامُ، وضِدُّه: الانْقِطاع والانْفِصال، يُقالُ: اتَّصَلَ بِقَوْمٍ، أيْ: تَزوَّجَ مِنْهُمْ وارْتَبَطَ بِهِم.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصْطلَح (اتِّصال) في الفقهِ في عِدَّة مواطِن، منها: كتاب الطَّهارةِ، باب: النَّجاسات، وفي كتاب الصَّلاة، باب: شُروط القَصْرِ في السَّفَرِ. ويرِد أيضاً في كتاب البيوعِ، باب: شروط صحَةِ البَيْعِ، وباب: نَماء المَبِيعِ، وباب: الشُفْعَة. ويُطْلَقُ في كتاب الأَضاحي، باب: ذَكاة الجنينِ، وفي كتابِ الطَّلاقِ، والأَيْمانِ، والإِقرارِ. ويُطْلَقُ في عِلْمِ الحَدِيثِ، ويرادُ به: رِوايَةُ الرّاوِي عن شَيْخِهِ الذي سَمِعَ منه دون انْقِطاعٍ بَيْنَهُما.

جذر الكلمة :


وصل

المراجع :


معجم مقاييس اللغة : (6/116) - المحكم والمحيط الأعظم : (8/375) - الـمجموع شرح الـمهذب : (4/306) - حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير : (2/74) - المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل : (1/121) - جامع العلوم في اصطلاحات الفنون : (ص 30) - الـمغني لابن قدامة : (1/54)، و (2/152) - الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح : (ص 374) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (1/214) - معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (1/53) - مختار الصحاح : (ص 340) - لسان العرب : (11/726) - تاج العروس : (31/78) - التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 37) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (1/214) -