احتراف
أصول الفقه
المعنى الاصطلاحي :
مُمَارَسَةُ عَمَلٍ مُعَيَّنٍ بِصِفَةٍ دَائِمَةٍ بِقَصْدِ العَيْشِ مِنْهُ.
التعريف اللغوي :
طَلَبُ الحِرْفَةِ ، تَقُولُ: احْتَرَفَ الرَّجُلُ طَلَبَ حِرْفَةً لِلتَّكَسُّبِ ، وَالحِرْفَةُ كُل مَا اشْتَغَل بِهِ الإِنْسَانُ وَاشْتُهِرَ بِهِ ، فَيَقُولُونَ حِرْفَةُ فُلاَنٍ كَذَا أَيْ عَمَلُهُ وَمِهْنَتُهُ ، وَيَأْتِي الاحْتِرافُ بِمَعْنَى: الاكْتِسَابُ ، تَقُولُ: فُلَانٌ يَحْرُفُ لِعِيَالِهِ وَيَحْتَرِفُ أَيْ يَكْسِبُ وَيَكْتَسِبُ ، وَأَصْلُ الاحْتِرافِ مِنَ الحَرْفِ وَهُوَ تَقْدِيرُ الشَّيْءِ ، وَالمِحْرَافُ: حَدِيدَةٌ يُقَدَّرُ بِهَا الجِرَاحَاتُ ، وَسُمِّيَ الاكْتِسَابُ احْتِرافًا ؛ كَأَنَّ المُكْتَسِبَ قُدِّرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ ، وَقِيلَ أَصْلُهُ مِنَ الإِحْرافِ وَهُوَ النَّمَاءُ وَالصَّلاَحُ ، يُقَالُ: أَحْرَفَ فُلَانٌ إِحْرَافًا إِذَا نَمَا مَالُهُ وَصَلُحَ ، وَفُلَانٌ حَرِيفُ فُلَانٍ أَيْ مُعَامِلُهُ ، وَالجَمْعُ: حُرَفَاءٌ.
التعريف اللغوي المختصر :
طَلَبُ الحِرْفَةِ ، وَالحِرْفَةُ كُل مَا اشْتَغَل بِهِ الإِنْسَانُ وَاشْتُهِرَ بِهِ ، وَيَأْتِي الاحْتِرافُ بِمَعْنَى: الاكْتِسَابُ ، وَأَصْلُ الاحْتِرافِ مِنَ الحَرْفِ وَهُوَ تَقْدِيرُ الشَّيْءِ ، وَقِيلَ أَصْلُهُ مِنَ الإِحْرافِ وَهُوَ النَّمَاءُ وَالصَّلاَحُ.
إطلاقات المصطلح :
يَذْكُرُ الفُقَهَاءُ المُصْطَلَحَ فِي كِتَابِ الصِّيَامِ فِي بَابِ أَعْذَار الفِطْرِ ، وَكِتَابِ البُيوعِ فِي بَابِ فَضْلِ التَّكَسُّبِ ، وَكِتَابِ الرَّهْنِ فِي بَابِ أَحْكَامِ الرَّهْنِ ، وَكِتَابِ النِّكَاحِ فِي بَابِ الكَفَاءَةِ فِي النِّكَاحِ ، وَكِتَابِ العِتْقِ فِي بَابِ المُكَاتَبَةِ ، وَكِتابِ الضَّمَانِ فِي بَابِ ضَمانِ التَّلَفِ ، وَغَيْرِهَا. وَجَاءَ مُصْطَلَحُ (حَرِيفٍ) فِي كُتُبِ الحَنَفِيَّةِ وَيُرادُ بِهِ: العَامِلُ الذِي يَعْمَلُ لِشَخْصٍ وَاحِدٍ
جذر الكلمة :
حرف
المراجع :
معجم مقاييس اللغة : 2 /43 - المحكم والمحيط الأعظم : 3 /307 - لسان العرب : 9 /43 - معجم مقاييس اللغة : 2 /43 - لسان العرب : 9 /43 - المغرب في ترتيب المعرب : 1 /112 - المبسوط : 3 /244 -