المقدم
كلمة (المقدِّم) في اللغة اسم فاعل من التقديم، وهو جعل الشيء...
الانْقِراضُ: الاِنْقِطاعُ، يُقالُ: انْقَرَضَ القَوْمُ، أيْ: انْقَطَعُوا ولـم يَبْقَ مِنْهُم أَحَدٌ. وأَصْلُ الاِنْقِراضِ مِن القَرْضِ، وهو القَطْعُ، يُقالُ: قَرَضْتُ الشَّيْءَ بِالـمِقْراضِ، أيْ: قَطَعْتُهُ، وضِدُّ الاِنْقِراضِ: الاِتِّصالُ والتَّتابُعُ. ويأْتي بِـمعنى: الـمَوْت، يُقالُ: انْقَرَضَ القَوْمُ، أيْ: ماتُوا. ومِن مَعانِيه: الزَّوالُ والاِنْتِهاءُ.
يُطْلَقُ مُصْطلَح (انْقِراض) في كتاب الزَّكاةِ، باب: شُروط الزَّكاةِ، عند الكلام عن انْقِراضِ الـحَوْلِ، ويُرادُ به: الاِنْقِطاعُ وعَدَمُ البَقاءِ. ويُطْلَقُ في كتاب الزَّكاةِ، باب: مَصارِف الزَّكاةِ، ويُرادُ به: مَوْتُ الـمُسْتَحِقِّ لِلزَّكاةِ أو اسْتِغْناؤُه عن الصَّدَقَةِ. ويُطْلَقُ في كتاب إحْياءِ الـموَاتِ، عند الكلام عن الأَرْضِ الـخَرِبَةِ التي ماتَ أَصْحابُها ولـم يَبْقَ منهم أَحَدٌ، ويُرادُ بِهِ: الـمَوْتُ وعَدَمُ البَقاءِ. ويُطْلَقُ في أُصولِ الفِقهِ في باب: الإجْماع، عند الكلام عن شُروطِ الإِجْماعِ، ويُرادُ بِهِ: انْتِهاءُ زَمَنِ أَهْلِ الاِجْتِهادِ الذين اتَّفَقُوا على حُكْمٍ شَرْعِيٍّ ما. ويُطْلَقُ في هذا العَصْرِ، ويُرادُ بِهِ: اخْتِفاءُ أَفْرادِ النَّوْعِ الواحِدِ مِن الكائِناتِ الحَيَّةِ واسْتِحالَةُ ظُهورِهِ مِن جَدِيدٍ .
قرض
مَوْتُ الأَشْخاصِ الـمُسْتَفِيدينَ مِن مَنافِعِ الوَقْفِ.
الاِنْقِراضُ: هو اخْتِفاءُ الأَشْخاصِ الـمُسْتَحِقِّينَ لِلْوَقْفِ وزَوالُهُمْ بِـمَوْتِهِم، كأن يقِفَ شَخْصٌ مالاً على أوْلادِهِ، ثمّ يموتُ جِمِيعُهم ولا يَبْقَى مِنْهُم أَحَدٌ.
الانْقِراضُ: الاِنْقِطاعُ، يُقالُ: انْقَرَضَ القَوْمُ، أيْ: انْقَطَعُوا ولـم يَبْقَ مِنْهُم أَحَدٌ. وأَصْلُه مِن القَرْضِ، وهو القَطْعُ، وضِدُّه: الاِتِّصالُ والتَّتابُعُ. ويأْتي بِـمعنى: الـمَوْت.
* معجم مقاييس اللغة : (5/117)
* المهذب : (1/448)
* كشاف القناع عن متن الإقناع : (4/252)
* تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّلْبِيِّ : (3/324)
* الموسوعة الفقهية الكويتية : (7/44)
* البحر المحيط في أصول الفقه : (6/478)
* المحكم والمحيط الأعظم : (6/177)
* مختار الصحاح : (ص 251)
* لسان العرب : (7/218)
* تاج العروس : (19/14)
* معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (1/320) -
التَّعْرِيفُ:
1 - الاِنْقِرَاضُ لُغَةً: الاِنْقِطَاعُ، وَالْمَوْتُ وَلاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ عَنْ ذَلِكَ (1) .
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
2 - أ - يَخْتَلِفُ الأُْصُولِيُّونَ فِي انْقِرَاضِ عَصْرِ أَهْل الإِْجْمَاعِ، أَهُوَ شَرْطٌ فِي حُجِّيَّةِ الإِْجْمَاعِ؟ ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يُشْتَرَطُ، وَذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ، وَقِيل إِنْ كَانَ الإِْجْمَاعُ بِالْقَوْل وَالْفِعْل أَوْ بِأَحَدِهِمَا فَلاَ يُشْتَرَطُ، وَإِنْ كَانَ الإِْجْمَاعُ بِالسُّكُوتِ عَنْ مُخَالَفَةِ الْقَائِل فَيُشْتَرَطُ، رُوِيَ هَذَا عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْجُبَّائِيُّ، وَقَال الْجُوَيْنِيُّ: إِنْ كَانَ عَنْ قِيَاسٍ كَانَ شَرْطًا (2) . وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ (إِجْمَاعٌ) .
- ب - وَفِي الْوَقْفِ، يَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ أَنَّ الْوَقْفَ لاَ يَصِحُّ عَلَى مَنْ يَنْقَرِضُ كَالْوَقْفِ عَلَى الأَْوْلاَدِ؛ لأَِنَّهُمْ يَشْتَرِطُونَ التَّأْبِيدَ فِي الْوَقْفِ، وَيَصِحُّ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، وَفِي هَذِهِ الْحَال، إِذَا انْقَرَضَ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِمْ (3) ، لَهُمْ تَفْصِيلاَتٌ فِيمَنْ يَرْجِعُ إِلَيْهِ الْوَقْفُ، تَنْظُرُ فِي مُصْطَلَحِ (وَقْفٌ) .
__________
(1) لسان العرب، المحيط، ترتيب القاموس (قرض) ، النظم المستعذب هامش المهذب 1 / 448، نشر دار المعرفة.
(2) إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول ص 83، 84 ط مصطفى الحلبي.
(3) ابن عابدين 3 / 366، 367 ط بولاق الأولى، والخرشي 7 / 89 - 91، المهذب 1 / 448، نشر دار المعرفة، والروضة 5 / 326، وكشاف القناع 4 / 252.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 44/ 7