الواحد
كلمة (الواحد) في اللغة لها معنيان، أحدهما: أول العدد، والثاني:...
الاِحْتِجامُ: إِخْراجُ الدَّمِ مِن الجِسْمِ، يُقال: احْتَجَمَ، يَحْتَجِمُ، احْتِجاماً: إذا أَخْرَجَ الدَّمَ مِن بَدَنِهِ بِمَصٍّ ونَحْوِهِ. ويأْتي بِمعنى طَلَبِ الحِجامَةِ. والحِجامَةُ: حِرْفُةُ الحاجِمِ وصِناعَتُهُ. وأَصْلُ الاحْتِجامِ مِن الحَجْمِ، وهو: المَصُّ، يُقال: حَجَمَ الصَّبِيُّ الثَّدْيَ: إذا مَصَّهُ، وقِيل الحَجْمُ: مَلْمَسُ الشَّيْءِ تَحْتَ اليَدِ، ومِنه سُمِّيت بذلك؛ لأنَّ اللَّحْمَ يَنْتَفِخُ فتَجِدُ له حَجْماً. وقِيل: أَصْلُه مِن التَّحْجِيمِ، وهو: التَّقْلِيلُ.
يَرِد مُصْطلَح (احْتِجام) في الفقه في كتاب الطَّهارَةِ، باب: إِزالَة النَّجاسَةِ، وباب: نَواقِض الوُضوءِ، وكتاب الحَجِّ، باب: مَحْظُورات الإِحْرامِ، وكتاب الإِجارَةِ، باب: أَحْكام الإِجارَةِ، وكتاب الجِناياتِ، باب: القِصاص، وغير ذلك مِن الأبواب.
حجم
اسْتِخْراجُ الدَّمِ مِن سَطْحِ الجِلْدِ بِآلَةِ ونَحْوِها.
الاحْتِجامُ: عَمَلِيَّةُ إِخْراجِ الدَّمِ الفاسِدِ أو الزَّائِدِ مِن مَواضِعَ مَخْصُوصَةٍ مِن سَطْحِ الجِلْدِ، كالكاهِلِ مِن خِلالِ المَصِّ بِالفَمِ، أو بِآلَةٍ خاصَّةٍ. والحِجامَةُ عِلْمِيّاً هي نَوْعٌ مِن الجِراحَةِ التي يُتَداوَى بِها قَدِيماً وحَدِيثاً، ومنها ما هو عِلاجِيٌّ طَلَبًا لِرَفْعِ الدّاءِ، ومِنه ما هو وِقائِيٌّ.
الاِحْتِجامُ: إِخْراجُ الدَّمِ مِن الجِسْمِ، وأَصْلُه مِن الحَجْمِ، وهو: المَصُّ. ومِن معانِيه أيضًا: طَلَبُ الحِجامَةِ.
* المغرب في ترتيب المعرب : (ص 105)
* الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف : (1/127)
* كشاف القناع عن متن الإقناع : (1/8)
* العين : (3/87)
* تهذيب اللغة : (4/99)
* جمهرة اللغة : (1/441)
* المحكم والمحيط الأعظم : (3/95)
* النهاية في غريب الحديث والأثر : (1/347)
* مختار الصحاح : (ص 67)
* لسان العرب : (12/117)
* حاشية قليوبي وعميرة على شرح المحلي على المنهاج : (2/59)
* جواهر الإكليل : (1/147)
* الـمغني لابن قدامة : (3/103)
* القاموس الفقهي : (ص 78)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 175)
* الموسوعة الفقهية الكويتية : (2/68)
* المطلع على ألفاظ المقنع : (ص 320) -
التَّعْرِيفُ:
1 - (الاِحْتِجَامُ طَلَبُ الْحِجَامَةِ (2)) . وَالْحَجْمُ فِي لُغَةٍ: الْمَصُّ، يُقَال: حَجَمَ الصَّبِيُّ ثَدْيَ أُمِّهِ، أَيْ، مَصَّهُ، وَمِنْ هُنَا سُمِّيَ الْحِجَامُ بِذَلِكَ، لأَِنَّهُ يَمُصُّ الْجُرْحَ، وَفِعْل الْمَصِّ وَاحْتِرَافُهُ يُسَمَّى الْحِجَامَةَ، وَلاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ لِهَذِهِ الْكَلِمَةِ عَنْ هَذَا الْمَعْنَى (1) . وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْحِجَامَةِ وَالْفَصْدِ: أَنَّ الْفَصْدَ هُوَ شَقُّ الْعِرْقِ لإِِخْرَاجِ الدَّمِ مِنْهُ فَهُوَ غَيْرُ الاِحْتِجَامِ.
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
2 - الاِحْتِجَامُ مُبَاحٌ لِلتَّطْبِيبِ، وَيُكْرَهُ فِي الْوَقْتِ الَّذِي يَحْتَاجُ فِيهِ الْمُسْلِمُ لِلْقُوَّةِ وَالنَّشَاطِ لأَِدَاءِ عِبَادَةٍ وَنَحْوِهَا، لِمَا يُورِثُهُ مِنْ ضَعْفٍ فِي الْبَدَنِ، وَكَذَلِكَ لِلصَّائِمِ (2) . كَمَا نَصَّ الْفُقَهَاءُ عَلَى ذَلِكَ فِي كِتَابِ الصَّوْمِ، عِنْدَ كَلاَمِهِمْ عَلَى مَكْرُوهَاتِ الصِّيَامِ. وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى فَسَادِ الصِّيَامِ بِالْحِجَامَةِ، وَقَدْ ذَكَرُوا ذَلِكَ فِي كِتَابِ الصَّوْمِ عِنْدَ كَلاَمِهِمْ عَلَى مَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ وَلاَ يُوجِبُ الْكَفَّارَةَ (3) .
3 - وَالْحِجَامَةُ حِرْفَةٌ دَنِيئَةٌ لِمُخَالَطَةِ مُحْتَرِفِهَا النَّجَاسَةَ، وَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا مِنَ الآْثَارِ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى الْحِرَفِ الدَّنِيئَةِ (4) . وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ احْتِرَافٌ " وَيَذْكُرُهُ الْفُقَهَاءُ فِي الْكَفَاءَةِ مِنْ بَابِ النِّكَاحِ، وَفِي بَابِ الإِْجَارَةِ.
4 - الْحِجَامَةُ تَطْبِيبٌ، فَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى التَّطْبِيبِ مِنْ آثَارٍ: كَجَوَازِ نَظَرِ الْحَاجِمِ إِلَى عَوْرَةِ الْمَحْجُومِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ (5) . وَذَكَرَ الْحَنَفِيَّةُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ الْحَظْرِ وَالإِْبَاحَةِ فِي بَابِ النَّظَرِ، وَيَذْكُرُهُ غَيْرُهُمْ غَالِبًا فِي كِتَابِ النِّكَاحِ اسْتِطْرَادًا أَوْ فِي كِتَابِ الصَّلاَةِ عِنْدَ كَلاَمِهِمْ عَلَى سَتْرِ الْعَوْرَةِ، وَكَضَمَانِ مَا تَلِفَ بِفِعْل الْحَجَّامِ، ذَكَرَ ذَلِكَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ فِي كِتَابِ الْجِنَايَاتِ. وَذَكَرَهُ الْمَالِكِيَّةُ فِي الإِْجَارَةِ، وَذَكَرَهُ ابْنُ قُدَامَةَ مِنَ الْحَنَابِلَةِ فِي التَّعْزِيرِ.
5 - وَدَمُ الْحِجَامَةِ نَجِسٌ كَغَيْرِهِ، وَلَكِنْ يُجْزِئُ الْمَسْحُ فِي تَطْهِيرِ مَكَانِ الْجُرْحِ مِنْهُ (6) لِلضَّرُورَةِ، وَيَجِبُ أَنْ يُنَزَّهَ الْمَسْجِدُ عَنِ الْحِجَامَةِ فِيهِ (7) .
__________
(1) لسان العرب (فصد) والقليوبي 4 / 261
(2) القليوبي 2 / 59، وجواهر الإكليل 1 / 147، 188 ط مطبعة عباس.
(3) المغني 3 / 103 ط الثالثة.
(4) سنن أبي داود، كتاب البيوع، باب الصائغ، وسنن البيهقي 7 / 134 ط الأولى، وابن عابدين 3 / 327، والبحر الرائق 3 / 143 ط المطبعة العلمية، والمبسوط 30 / 258 ط الحلبي، ونهاية المحتاج 6 / 254 ط الأولى، ومغني المحتاج 3 / 161، 167 ط مصطفى الحلبي، وروض الطالبين 6 / 254 ط المكتب الإسلامي، وحاشية القليوبي 3 / 235، والبهجة شرح التحفة 1 / 261 ط مصطفى الحلبي، والمغني 7 / 377، والآداب الشرعية لابن مفلح 2 / 302، 303. 305
(5) قليوبي 3 / 212، والفتاوى الهندية 5 / 330 ط المكتبة الإسلامية بتركيا ديار بكر، والمغني 6 / 558، وحاشية ابن عابدين 5 / 364، وجواهر الإكليل 2 / 191 والمغني 8 / 328
(6) ابن عابدين 1 / 185، 206، وجواهر الإكليل 1 / 12
(7) جواهر الإكليل 1 / 156 وابن عابدين 1 / 116، وجواهر الإكليل 2 / 203
الموسوعة الفقهية الكويتية: 68/ 2