الجبار
الجَبْرُ في اللغة عكسُ الكسرِ، وهو التسويةُ، والإجبار القهر،...
البِنْتُ: مُؤَنَّثُ الاِبْنِ، وهو الوَلَدُ الذَّكَرُ، سُمِّيَ به؛ لكَونِهِ بِناءً للأبِ ومُتَوَلِّداً عنه. والأُنثى مِن الأَوْلادِ تُسَمَّى ابنَةً وبِنْتاً، وعند الإطْلاقِ يَنْصَرِفُ إلى البِنْتِ مِن النَّسَبِ، والجَمْعُ: بَناتٌ.
يَرِد مُصْطلَح ( بِنْت) في مواضِعَ عِدَّةٍ من كُتُبِ الفقه، منها: كتاب الزَّكاةِ، باب: أَهْل الزَّكاةِ، وباب: زَكاة بَهيمَةِ الأنْعامِ، وفي كتاب الـمَواريثِ، باب: مِيراث ذوي الفُروضِ، وفي كتاب الوَقْفِ، باب: الوَقْف على الأقاربِ. ويُطْلَق في كتاب النِّكاحِ، باب: الرّضاع، ويُراد به: البِنْتُ مِن الرَّضاعَةِ.
بنو
الأُنْثى التي بَيْنَكَ وبَيْنَها وِلادَةٌ، وقد تُطْلَق على بِنْتِ البِنْتِ وإِن نَزَلَتْ.
البِنْتُ: إمّا أنْ تكون مِن النَّسَبِ، وإمّا مِن الرَّضاعِ؛ فالبِنْتُ مِن النَّسَبِ هي البِنْتُ التي سَبَبُ قَرابَتِها الوِلادَةُ، والبِنْتُ مِن الرَّضاعِ هي التي رَضَعَت مِن لَبَنِ الـمَرْأَةِ دون أن تَلِدَها.
البِنْتُ: مُؤَنَّثُ الاِبْنِ، وهي كُلُّ أُنثى رَجَعَ إليك نَسَبُها بِالوِلادَةِ بِدَرَجةٍ أو درجاتٍ بإناثٍ أو ذُكُورٍ.
* معجم مقاييس اللغة : (1/303)
* الصحاح : (6/2286)
* لسان العرب : (1/362)
* المغرب في ترتيب المعرب : (ص 51)
* شرح حدود ابن عرفة : (ص 165)
* الكليات : (ص 250)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 110) -
التَّعْرِيفُ:
1 - بِنْتٌ وَابْنَةٌ: مُؤَنَّثُ ابْنٍ. وَالْوَلَدُ يُطْلَقُ عَلَيْهِمَا. (1)
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
وَرَدَتْ أَحْكَامٌ تَتَعَلَّقُ بِالْبِنْتِ أَهَمُّهَا مَا يَلِي:
أ - النِّكَاحُ:
2 - نِكَاحُ الْبِنْتِ: يَحْرُمُ نِكَاحُ الرَّجُل ابْنَتَهُ، وَالْعَقْدُ عَلَيْهَا بَاطِلٌ. (2) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ} (3) وَعَلَيْهِ إِجْمَاعُ الأُْمَّةِ.
3 - نِكَاحُ ابْنَتِهِ مِنَ الزِّنَى: ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى تَحْرِيمِ زَوَاجِ الرَّجُل ابْنَتَهُ مِنَ الزِّنَى؛ لأَِنَّ الْوَطْءَ سَبَبُ الْجُزْئِيَّةِ، وَالاِسْتِمْتَاعُ بِالْجُزْءِ حَرَامٌ. (4) وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْمَخْلُوقَةَ مِنْ مَاءِ زِنَاهُ تَحِل لَهُ؛ لأَِنَّ مَاءَ الزِّنَى لاَ حُرْمَةَ لَهُ، لَكِنَّهُ مَكْرُوهٌ خُرُوجًا مِنَ الْخِلاَفِ. (5)
انْظُرْ مُصْطَلَحَ (نِكَاح) .
الْوِلاَيَةُ فِي النِّكَاحِ:
4 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ لِلأَْبِ إِنْكَاحَ ابْنَتِهِ الصَّغِيرَةِ وَالْكَبِيرَةِ الْمَجْنُونَةِ أَوِ الْمَعْتُوهَةِ (6) وَلَوْ جَبْرًا عَنْهَا، إِنْ كَانَتْ بِكْرًا. وَاخْتَلَفُوا فِي الثَّيِّبِ الصَّغِيرَةِ.
وَأَمَّا تَزْوِيجُ الرَّجُل ابْنَتَهُ الْبِكْرَ الْكَبِيرَةَ فَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّ لِلأَْبِ إِجْبَارَهَا خِلاَفًا لِلْحَنَفِيَّةِ. أَمَّا الْبِنْتُ الثَّيِّبُ الْكَبِيرَةُ فَالأَْبُ يَلِي إِنْكَاحَهَا دُونَ إِجْبَارٍ.
وَالتَّفْصِيل فِي (النِّكَاح وَالْوِلاَيَة) .
ب - إِرْثُ الْبِنْتِ:
5 - الْبِنْتُ إِذَا انْفَرَدَتْ لَهَا النِّصْفُ فِي الْمِيرَاثِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} (7) وَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَصَاعِدًا فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ} (8) هَذَا عِنْدَ عَامَّةِ الصَّحَابَةِ، وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ حُكْمَهُمَا حُكْمُ الْوَاحِدَةِ. أَمَّا إِذَا كَانَ مَعَ الْبِنْتِ ابْنٌ، فَلِلذَّكَرِ مِثْل حَظِّ الأُْنْثَيَيْنِ وَهُوَ يَعْصِبُهُنَّ؛ (9) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْل حَظِّ الأُْنْثَيَيْنِ} . (10)
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (إِرْث)
ج - النَّفَقَةُ:
6 - اتَّفَقُوا عَلَى وُجُوبِ نَفَقَةِ الْبِنْتِ الْفَقِيرَةِ غَيْرِ الْمُتَزَوِّجَةِ عَلَى وَالِدِهَا إِذَا كَانَ غَنِيًّا. أَمَّا إِذَا كَانَتِ الْبِنْتُ غَنِيَّةً، فَلاَ تَجِبُ لَهَا النَّفَقَةُ، وَإِذَا كَانَتْ كَبِيرَةً وَفَقِيرَةً فَتَجِبُ لَهَا النَّفَقَةُ أَيْضًا مَعَ بَعْضِ الشُّرُوطِ. (11) وَلِتَفْصِيل ذَلِكَ انْظُرْ مُصْطَلَحَ (نَفَقَة)
__________
(1) المصباح المنير مادة: " ابن " ومادة: " ولد " والمغرب مادة: " ولد " ومختار الصحاح مادة: " بني ".
(2) فتح القدير 2 / 357، وكشاف القناع 5 / 69، ومراتب الإجماع لابن حزم ص 66.
(3) سورة النساء / 23.
(4) الهداية مع فتح القدير 2 / 265، والزرقاني شرح مختصر خليل 3 / 204، وكشاف القناع 5 / 72.
(5) المحلي شرح المنهج 3 / 241.
(6) فتح القدير 2 / 391.
(7) سورة النساء / 11.
(8) سورة النساء / 11.
(9) كشاف القناع 4 / 421، وشرح السراجية ص34 ـ 35، 37 بتحقيق الأستاذ محمد محيي الدين عبد الحميد مطبعة مصطفى الحلبي.
(10) سورة النساء / 11.
(11) فتح القدير 3 / 343ـ 344، وكشاف القناع 5 / 481، والمحلي على المنهاج 4 / 84، والخرشي على مختصر خليل 4 / 204ـ 205.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 214/ 8