الشكور
كلمة (شكور) في اللغة صيغة مبالغة من الشُّكر، وهو الثناء، ويأتي...
يَرِد مُصْطلَح (بِنْت الابْنِ) في عِدَّةِ مَواضِعَ مِن كُتُبِ الفقه، مِنها: كتاب الزَّكاةِ، باب: أَهْل الزَّكاةِ، وفي كتاب الوَقْفِ، باب: الوَقْف على الأَقاربِ، وفي كتاب النِّكاحِ، باب: المُحَرَّمات مِن النّسَبِ.
كُلُّ بِنْتٍ تَنْتَسِبُ إلى الـمُتَوَفَّى بِطَرِيقِ الاِبْنِ مَهْما نَزَلَتْ دَرَجَةُ أَبِيها، فَتَشْمَل بِنْتَ الاِبْنِ وبِنْتَ ابْنِ الاِبْنِ مَهْما نَزَل.
* أحكام القرآن لابن العربي : (1/372)
* مواهب الجليل في شرح مختصر خليل : (26/24)
* المبدع في شرح المقنع : (5/339)
* الموسوعة الفقهية الكويتية : (8/214) -
التَّعْرِيفُ:
1 - بِنْتُ الاِبْنِ: هِيَ كُل بِنْتٍ تَنْتَسِبُ إِلَى الْمُتَوَفَّى بِطَرِيقِ الاِبْنِ، مَهْمَا نَزَلَتْ دَرَجَةُ أَبِيهَا، فَتَشْمَل بِنْتَ الاِبْنِ وَبِنْتَ ابْنِ الاِبْنِ مَهْمَا نَزَل. (1)
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
لِبِنْتِ الاِبْنِ أَحْكَامٌ خَاصَّةٌ فِي الْفِقْهِ الإِْسْلاَمِيِّ نُجْمِل أَهَمَّهَا فِيمَا يَلِي:
النِّكَاحُ:
2 - يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُل نِكَاحُ بِنْتِ ابْنِهِ وَإِنْ نَزَلَتْ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ} (2) وَالْمُرَادُ بِالْبِنْتِ: الْفَرْعُ الْمُؤَنَّثُ وَإِنْ بَعُدَ. فَيَشْمَل بِنْتَ الاِبْنِ وَبِنْتَ الْبِنْتِ، وَلإِِجْمَاعِ (3) الْمُجْتَهِدِينَ عَلَى ذَلِكَ.
وَلِلتَّفْصِيل يُرَاجَعُ مُصْطَلَحُ (نِكَاح) . الزَّكَاةُ:
3 - لاَ يَجُوزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ إِلَى بِنْتِ الاِبْنِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ؛ لأَِنَّ مَنَافِعَ الأَْمْلاَكِ بَيْنَهُمْ مُتَّصِلَةٌ. (4)
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ إِلَيْهَا فِي الْحَال الَّتِي تَجِبُ فِيهَا النَّفَقَةُ عَلَى الْجَدِّ (5) أَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَقَدْ جَوَّزُوا دَفْعَ الزَّكَاةِ إِلَى بِنْتِ الاِبْنِ؛ لأَِنَّهَا لاَ تَجِبُ نَفَقَتُهَا عَلَى جَدِّهَا. (6)
الْفَرَائِضُ:
4 - لِبِنْتِ الاِبْنِ أَحْوَالٌ فِي الْمِيرَاثِ نُجْمِلُهَا فِيمَا يَلِي:
أ - النِّصْفُ لِلْوَاحِدَةِ.
ب - الثُّلُثَانِ لِلاِثْنَتَيْنِ فَصَاعِدًا.
وَهَاتَانِ الْحَالَتَانِ يُشْتَرَطُ فِيهِمَا عَدَمُ الْبَنَاتِ الصُّلْبِيَّاتِ، فَإِذَا عُدِمْنَ قَامَتْ بِنْتُ الاِبْنِ مَقَامَهُنَّ.
ج - إِذَا كَانَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ فَإِنَّهُ يَعْصِبُهُنَّ، وَحِينَئِذٍ فَلِلذَّكَرِ مِثْل حَظِّ الأُْنْثَيَيْنِ.
د - لَهُنَّ السُّدُسُ مَعَ الْبِنْتِ الْوَاحِدَةِ الصُّلْبِيَّةِ، تَكْمِلَةً لِلثُّلُثَيْنِ. هـ - لاَ يَرِثْنَ مَعَ الصُّلْبِيَّتَيْنِ عِنْدَ عَامَّةِ الصَّحَابَةِ، إِلاَّ إِذَا كَانَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ بِدَرَجَتِهِنَّ أَوْ أَسْفَل مِنْهُنَّ، فَإِنَّهُ يَعْصِبُهُنَّ، وَحِينَئِذٍ فَلِلذَّكَرِ مِثْل حَظِّ الأُْنْثَيَيْنِ. (1)
وَلِتَفْصِيل ذَلِكَ رَاجِعْ مُصْطَلَحَ (فَرَائِض) .
__________
(1) أحكام القرآن لابن العربي 1 / 372.
(2) سورة النساء / 23.
(3) الهداية مع العناية وفتح القدير 2 / 358، وكشاف القناع 5 / 69.
(4) الهداية مع فتح القدير 2 / 21ـ 22، والمغني 2 / 647.
(5) المجموع 6 / 229، والمحلي على المنهاج 4 / 84.
(6) المدونة الكبرى 1 / 297ـ 298.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 215/ 8