تسري
أصول الفقه
المعنى الاصطلاحي :
اتِّخَاذُ الأَمَةِ المَمْلُوكَةِ لِلْجِمَاعِ مِنْ قِبَلِ سَيِدِهَا.
الشرح المختصر :
التَّسَرِّي هُوَ أَنْ يَتَّخِذَ السَّيِّدُ أَمَتَهُ التي يَمْلِكُهَا لِلْجِمَاعِ بِشُرُوطٍ مَعْلُومَةٍ تَكْفُلُ لِلْجَارِيَةِ حُقُوقَهَا وَكَرَامَتَهَا ، وَمِنْ هَذِهِ الشُّرُوطِ: 1- مَنْعُ اسْتِرْقَاقِ النِّسَاءِ الكَافِراتِ إِلَّا فِي حَرْبٍ مَشْرُوعَةٍ. 2- مَنْعُ الاسْتِمْتَاعِ بِالأَسِيرَةِ إِلَّا إِذَا صَارَتْ مِلْكًا لَهُ بِأَمْرٍ مِنَ الحَاكِمِ. 3- مَنْعُ وَطْئِهَا إِلَّا بَعْدَ عِدَّةِ استبراء الرَّحِمِ. 4- حِفْظُ حُقُوقِهِنَ مِنْ نَفَقَةٍ وَمَأْوى وَأَمْنٍ وَعِلاَجٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ. وَمِنْ مَقَاصِدِ التَّسَرِّي: 1- حِمَايَةُ الإِمَاءِ مِنَ الوُقُوعِ فِي الفَاحِشَةِ. 2- حَلُّ مُشْكِلَةِ الزَّوَاجِ لغَيْرِ القَادِرِينَ. 3- حِمَايَةُ المُجْتَمَعِ مِنَ الانْحِلاَلِ فِي الرَّذِيلَةِ. 4- التَّسَرِّي وَسِيلَةٌ لِلعِتْقِ وَالتَّحْرِير ، حَيْثُ شَرَعَ الإِسْلاَمُ أَنَّ الجَارِيَةَ التي تَلِدُ مِنْ سَيِّدِهَا يَكونُ وَلَدُهَا حُرًّا مُبَاشَرَةً بَعْدَ وِلاَدَتِهِ ، وَتكونُ هِيَ حُرَّةً بَعْدَ وَفَاةِ سَيِّدِهَا ، وَلاَ تُبَاعُ فِي حَيَاةِ سَيِّدِهَا. والفَرْقُ بَيْنَ التَسَرِّي وَبَيْنَ التَزَوُّجِ أَنَّ التَسَرِّي هُوَ الوَطْءُ والجِمَاعُ بِسَبَبِ مِلْكِ اليَمِينِ وَالتَزَوُّجُ هُوَ الوَطْءُ بِعَقْدِ النِّكَاحِ .
التعريف اللغوي :
اتِّخَاذُ السُّرِّيَّةِ ، وَهِيَ الأَمَةُ الْمَمْلُوكَةُ يَتَّخِذُهَا سَيِّدُهَا لِلْجِمَاعِ ، يُقَال : تَسَرَّى الرَّجُل جَارِيَتَهُ وَتَسَرَّى بِهَا وَاسْتَسَرَّهَا إِذَا اتَّخَذَهَا سُرِّيَّةً ، وَأَصْلُ التَّسَرِّي مِنَ السِّرِّ ، وَهُوَ الْجِمَاعُ ، وَقِيلَ أَصْلُهُ مِنَ السُّرُورِ ؛ لِأَنَّ الرَّجُلَ يَفْرَحَ بِذَلِكَ وَلِأَنَّهُ وَضَعَهَا فِي حَالٍ أَفْضَلَ مِنْ سَائِرِ الجَوَارِي.
التعريف اللغوي المختصر :
اتِّخَاذُ السُّرِّيَّةِ ، وَهِيَ الأَمَةُ الْمَمْلُوكَةُ يَتَّخِذُهَا سَيِّدُهَا لِلْجِمَاعِ ، وَأَصْلُ التَّسَرِّي مِنَ السِّرِّ ، وَهُوَ الْجِمَاعُ ، وَقِيلَ أَصْلُهُ مِنَ السُّرُورِ ؛ لِأَنَّ الرَّجُلَ يَفْرَحَ بِذَلِكَ وَلِأَنَّهُ وَضَعَهَا فِي حَالٍ أَفْضَلَ مِنْ سَائِرِ الجَوَارِي.
إطلاقات المصطلح :
يَرِدُ مُصْطَلَحُ (التَسَرِّي) فِي مَوَاطِنَ أُخْرَى مِنْهَا: كِتابُ البٌيوعِ في بابِ المُضَارَبَةِ ، كِتابُ الرِّقِ في بَابِ أَحْكَامِ المُكَاتَبَةِ ، وَبَابِ أَحْكَامِ أُمِّ الوَلَدِ ، وَكِتَابُ الحُدُودِ فِي بَابِ حَدِّ الزِنَا.
جذر الكلمة :
سرر
المراجع :
مختار الصحاح : ص326 - تاج العروس : 12 /19 - التعريفات للجرجاني : ص58 - الكليات : ص514 - طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية : ص104 - الـمغني لابن قدامة : 7 /86 - البناية شرح الهداية : 6 /217 - مختار الصحاح : ص326 -