Lavado del cadáver. (تَغْسِيلُ المَيِّتِ)

Lavado del cadáver. (تَغْسِيلُ المَيِّتِ)


أصول الفقه

المعنى الاصطلاحي :


Lavar el cuerpo del fallecido con agua, según lo que dicta la Sunna (la tradición del profeta) (1).

الشرح المختصر :


صِفَة تَغسِيلِ الميِّتِ: هي أن يُوضَعُ المَيِّتُ على سَرِيرٍ أو لَوْحٍ هُيِّئَ لَهُ، ويكون مَوْضِعُ رَأْسِهِ أَعْلَى لِيَنْحَدِرَ الماءُ، أو على أيّ وَضْعٍ تَيَسَّر، وقبل أن يَبْدَأَ الغاسِل بِتَغْسِيله يُزِيل عنه النَّجاسَةَ، ثمّ يُوَضِّئُهُ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ، ولا يُدْخِل الماءَ في فَمِه ولا أَنْفِهِ، وإن كان فِيهِما أَذَى أَزالَهُ بِخِرْقَةٍ يَبُلُّها ويَجْعَلُها على أُصْبُعِهِ، فَيَمْسَحُ أَسْنانَهُ وأَنْفَهُ حتَّى يُنَظِّفَهُما. وبعد الوُضُوءِ يَجْعَلُهُ على شِقِّهِ الأَيْسَرِ فَيَغْسِل الأَيْمَنَ، ثُمّ يُدِيرُهُ على الأَيْمَنِ فَيَغْسِل الأَيْسَرَ، وذلك بعد تَثْلِيثِ غَسْل رَأْسِهِ ولِحْيَتِهِ. والواجِبُ في غَسْل المَيِّتِ مَرَّةً واحِدَةً، ويُسْتَحَبُّ أن يُغَسَّل ثَلاثاً، كُلُّ غَسْلَةٍ بِالماءِ والسِّدْرِ، أو ما يَقومُ مَقامَهُ مِن أنواعِ الصّابون، ويَجْعَل في الأَخِيرَةِ كافُورًا أو غَيْرَهُ مِن الطِّيبِ إن أَمْكَنَ، وإن رأى الغاسِل أن يَزِيدَ على ثَلاثٍ -لِكَوْنِهِا لم تُنْقِ، أو غَيْر ذلك- غَسَلَهُ خَمْسًا أو سَبْعًا، ويُسْتَحَبُّ أن لا يَقْطَعَ إلّا على وِتْرٍ.