Le lavage mortuaire (تَغْسِيلُ المَيِّتِ)

Le lavage mortuaire (تَغْسِيلُ المَيِّتِ)


أصول الفقه

المعنى الاصطلاحي :


Versement d’eau sur tout le corps du défunt selon la méthode prescrite dans la tradition prophétique.

الشرح المختصر :


صِفَة تَغسِيلِ الميِّتِ: هي أن يُوضَعُ المَيِّتُ على سَرِيرٍ أو لَوْحٍ هُيِّئَ لَهُ، ويكون مَوْضِعُ رَأْسِهِ أَعْلَى لِيَنْحَدِرَ الماءُ، أو على أيّ وَضْعٍ تَيَسَّر، وقبل أن يَبْدَأَ الغاسِل بِتَغْسِيله يُزِيل عنه النَّجاسَةَ، ثمّ يُوَضِّئُهُ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ، ولا يُدْخِل الماءَ في فَمِه ولا أَنْفِهِ، وإن كان فِيهِما أَذَى أَزالَهُ بِخِرْقَةٍ يَبُلُّها ويَجْعَلُها على أُصْبُعِهِ، فَيَمْسَحُ أَسْنانَهُ وأَنْفَهُ حتَّى يُنَظِّفَهُما. وبعد الوُضُوءِ يَجْعَلُهُ على شِقِّهِ الأَيْسَرِ فَيَغْسِل الأَيْمَنَ، ثُمّ يُدِيرُهُ على الأَيْمَنِ فَيَغْسِل الأَيْسَرَ، وذلك بعد تَثْلِيثِ غَسْل رَأْسِهِ ولِحْيَتِهِ. والواجِبُ في غَسْل المَيِّتِ مَرَّةً واحِدَةً، ويُسْتَحَبُّ أن يُغَسَّل ثَلاثاً، كُلُّ غَسْلَةٍ بِالماءِ والسِّدْرِ، أو ما يَقومُ مَقامَهُ مِن أنواعِ الصّابون، ويَجْعَل في الأَخِيرَةِ كافُورًا أو غَيْرَهُ مِن الطِّيبِ إن أَمْكَنَ، وإن رأى الغاسِل أن يَزِيدَ على ثَلاثٍ -لِكَوْنِهِا لم تُنْقِ، أو غَيْر ذلك- غَسَلَهُ خَمْسًا أو سَبْعًا، ويُسْتَحَبُّ أن لا يَقْطَعَ إلّا على وِتْرٍ.