البصير
(البصير): اسمٌ من أسماء الله الحسنى، يدل على إثباتِ صفة...
العُمَرِيَّةُ: اسمٌ مَنْسُوبٌ إلى عُمَرَ بنِ الخَطّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وهي صِفَةٌ لِمَوْصُوفٍ مَحْذُوفٍ، وأَصْلُ العِبارَةِ: المَسْألَةُ العُمَرِيَّةُ.
يُطلَق مُصطَلَح (عُـمَرِيَّة) في الفِقهِ في كتاب الجهاد، باب: الخراج، عند الكلامِ على الذِّراعِ العُمَرِيَّةِ، والمقصودُ بها: ذِراعُ المساحةِ في عهدِ عُمَرَ بن الخطّابِ رضي اللهُ عنه والتي مُسِحَ (أي قِيسَ) بها أرضُ السَّوادِ. ويُطلَقُ أيضًا عند ذِكْرِ العُهدةِ العُمَرِيَّةِ، ويُرادُ بها: الوَثِيقَةُ التي عَقَدَها عُمَرُ بن الخطّابِ رضي اللهُ عنه مَع نَصارى بَيْتِ المَقْدِسِ.
عمر
مَسْأَلَةٌ مِيراثِيَّةٌ مَنسُوبَةٌ إلى عُمَرَ بن الخطاب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ صورتها: زَوْجٌ وأَبَوانِ، أو زَوْجَةٌ وأَبَوانِ.
المَسْألَةُ العُمَرِيَّةُ: مَسْألةٌ مِيراثِيَّةٌ نُسِبَتْ إلى عُمَرَ بن الخطّابِ رَضِيَ اللهُ عنه؛ لأنَّه أَوَّلُ مَن قَضى فِيها، حيث جَعَلَ لِلأُمِّ ثُلُثَ الباقِي. وهذِهِ المسألةُ من مَسائلِ الميراثِ بصُورَتَيْها، واتَّفَقَ جُمْهُورُ العلماءِ فيها على قضاءِ عمرَ رضي اللهُ عنهُ أنَّ: 1- للزَّوج (2/1)، وللأُمِّ ثُلثُ الباقي ويُساوِي السُّدسُ (6/1)، وللأب (6/2)، وهذا عندما يكون المُتوفَّى امرأةً. 2- للزَّوجة (4/1)، وللأُمِّ ثُلثُ الباقي ويساوي في هذهِ المسألةِ الرُّبع (4/1)، وللأب (2/1)، وهذا عندما يكونُ المُتوفَّى رجلًا. فيكونُ نصيبُ الأمِّ في الصُّورَتَيْنِ "ثُلُثَ الباقِي" بعد أَخْذِ الزَّوْجِ أو الزَّوْجَةِ الفَرْضَ. ويُعَبِّرُ جُمهُورُ الفُقهاءِ عن هاتَيْنِ المسألَتَيْنِ "بالعُمَرِيَّتَيْنِ"، وتُسَمَّيانِ أيضًا بِالغَرّاوَيْنِ تَشْبِيهًا بِالكوكَبِ "الأغَرِّ" وهو المُضِيءُ اللَّامِعُ لِشُهْرَتِهِما، وبِالغَرِيبَتَينِ؛ لأنَّهما لا نَظِيرَ لهما.
العُمَرِيَّةُ: اسمٌ مَنْسُوبٌ إلى عُمَرَ بنِ الخَطّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وأَصْلُ العِبارَةِ: المَسْألَةُ العُمَرِيَّةُ.
* العذب الفائض : (1/54)
* الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) : (6/772)
* شرح مختصر خليل للخرشي : (8/201)
* نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج : (6/20)
* كشاف القناع عن متن الإقناع : (4/416)
* الـمغني لابن قدامة : (6/279)
* الموسوعة الفقهية الكويتية : (30/329)
* تسهيل الفرائض : (ص 26)
* الموسوعة الفقهية الكويتية : (38/316) -
التَّعْرِيفُ:
1 - الْعُمَرِيَّةُ - وَيُعَبِّرُ عَنْهَا جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ " بِالْعُمَرِيَّتَيْنِ " لَهَا صُورَتَانِ لِمَسْأَلَةٍ فِي الْفَرَائِضِ، أَوْ هُمَا مَسْأَلَتَانِ اشْتُهِرَتَا بِهَذَا الاِسْمِ نِسْبَةً إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ؛ لأَِنَّهُ أَوَّل مَنْ قَضَى فِيهِمَا، وَتُسَمَّيَانِ أَيْضًا: بِالْغَرَّاوَيْنِ تَشْبِيهًا بِالْكَوْكَبِ " الأَْغَرِّ " لِشُهْرَتِهِمَا وَبِالْغَرِيبَتَيْنِ؛ لأَِنَّهُمَا لاَ نَظِيرَ لَهُمَا (1) .
وَصُورَتَا الْمَسْأَلَتَيْنِ أَوِ الْمَسْأَلَةِ:
1) زَوْجٌ، وَأَبَوَانِ.
2) أَوْ زَوْجَةٌ وَأَبَوَانِ.
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْعُمَرِيَّةِ:
2 - نَصِيبُ الأُْمِّ فِي الْفُرُوضِ الْمُقَدَّرَةِ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى إِمَّا السُّدُسُ أَوِ الثُّلُثُ، فَتَأْخُذُ السُّدُسَ فِي حَالَتَيْنِ:
1) إِذَا كَانَ لِلْمَيِّتِ وَلَدٌ، أَوْ وَلَدُ وَلَدٍ.
2) إِذَا كَانَ مَعَهَا عَدَدٌ مِنَ الإِْخْوَةِ وَالأَْخَوَاتِ وَلَيْسَ لِلْمَيِّتِ وَلَدٌ أَوْ وَلَدُ وَلَدٍ. وَتَأْخُذُ ثُلُثَ التَّرِكَةِ إِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهَا مِنْ ذَكَرٍ وَتَفَرَّدَ الأَْبَوَانِ بِالْمِيرَاثِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلأَِبَوَيْهِ لِكُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُِمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُِمِّهِ السُّدُسُ} (2) .
فَإِنْ كَانَ مَعَ الأَْبَوَيْنِ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ فَإِنَّ فَرْضَ الأُْمِّ لَمْ يَرِدْ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، وَهِيَ الْمَسْأَلَةُ الْعُمَرِيَّةُ.
وَقَدِ اخْتَلَفَ الصَّحَابَةُ فِي فَرْضِهَا، فَذَهَبَ أَكْثَرُ الصَّحَابَةِ وَجُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ فَرْضَهَا ثُلُثُ مَا يَبْقَى بَعْدَ فَرْضِ الزَّوْجِ أَوِ الزَّوْجَةِ، فَفِي حَالَةِ زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ تَصِحُّ الْمَسْأَلَةُ مِنْ سِتَّةٍ فَيَأْخُذُ الزَّوْجُ النِّصْفَ وَهُوَ ثَلاَثَةٌ، وَتَأْخُذُ الأُْمُّ ثُلُثَ الْبَاقِي وَهُوَ وَاحِدٌ، وَيَأْخُذُ الأَْبُ الْبَاقِيَ وَهُوَ اثْنَانِ، وَفِي زَوْجَةٍ وَأَبَوَيْنِ تَصِحُّ الْمَسْأَلَةُ مِنْ أَرْبَعَةٍ، فَتَأْخُذُ الزَّوْجَةُ الرُّبُعَ، وَهُوَ وَاحِدٌ، وَتَأْخُذُ الأُْمُّ ثُلُثَ الْبَاقِي وَهُوَ وَاحِدٌ، وَلِلأَْبِ مَا بَقِيَ هُوَ اثْنَانِ، وَحُجَّةُ الْجُمْهُورِ فِي هَذَا: أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى إِنَّمَا أَعْطَاهَا الثُّلُثَ كَامِلاً إِذَا انْفَرَدَ الأَْبَوَانِ بِالْمِيرَاثِ؛ لأَِنَّ قَوْلَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُِمِّهِ الثُّلُثُ} شَرَطَ فِي اسْتِحْقَاقِ الثُّلُثِ عَدَمَ الْوَلَدِ، وَتَفَرُّدَهُمَا بِمِيرَاثِهِ؛ لأَِنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ تَفَرُّدُهُمَا شَرْطًا لَمْ يَكُنْ فِي قَوْلِهِ: {وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ} فَائِدَةٌ، وَكَانَ تَطْوِيلاً يُغْنِي عَنْهُ قَوْلُهُ: {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ فَلأُِمِّهِ الثُّلُثُ} ، فَلَمَّا قَال: {وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ} عُلِمَ أَنَّ اسْتِحْقَاقَ الأُْمِّ الثُّلُثَ مَوْقُوفٌ عَلَى الأَْمْرَيْنِ، وَهُوَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ذَكَرَ أَحْوَال الأُْمِّ كُلَّهَا: نَصًّا وَإِيمَاءً فَذَكَرَ أَنَّ لَهَا السُّدُسَ مَعَ الإِْخْوَةِ أَوِ الْوَلَدِ، وَأَنَّ لَهَا الثُّلُثَ كَامِلاً مَعَ عَدَمِ الْوَلَدِ وَتَفَرُّدِ الأَْبَوَيْنِ بِالْمِيرَاثِ بَقِيَتْ حَالَةٌ ثَالِثَةٌ وَهِيَ عَدَمُ الْوَلَدِ وَعَدَمُ تَفَرُّدِ الأَْبَوَيْنِ بِالْمِيرَاثِ، وَذَلِكَ لاَ يَكُونُ إِلاَّ مَعَ الزَّوْجِ أَوِ الزَّوْجَةِ، فَإِمَّا أَنْ تُعْطَى فِي هَذَا الْحَال الثُّلُثَ كَامِلاً، وَهُوَ خِلاَفُ مَفْهُومِ الْقُرْآنِ فِي قَوْله تَعَالَى: {لِلذَّكَرِ مِثْل حَظِّ الأُْنْثَيَيْنِ} (3) وَإِمَّا أَنْ تُعْطَى السُّدُسَ وَاللَّهُ لَمْ يَجْعَلْهُ فَرْضَهَا إِلاَّ فِي مَوْضِعَيْنِ: مَعَ الْوَلَدِ وَمَعَ عَدَدٍ مِنَ الإِْخْوَةِ وَالأَْخَوَاتِ، فَإِنِ امْتَنَعَ الأَْمْرَانِ كَانَ الْبَاقِي بَعْدَ فَرْضِ الزَّوْجَيْنِ: هُوَ الْمَال الَّذِي يَسْتَحِقُّهُ الأَْبَوَانِ وَلاَ يُشَارِكُهُمَا مُشَارِكٌ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمَال كُلِّهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ زَوْجٌ وَلاَ زَوْجَةٌ، فَإِذَا تَقَاسَمَاهُ أَثْلاَثًا كَانَ الْوَاجِبُ أَنْ يَتَقَاسَمَا الْبَاقِيَ بَعْدَ فَرْضِ الزَّوْجَيْنِ كَذَلِكَ، وَالْقِيَاسُ الْمَحْضُ أَنَّ الأُْمَّ مَعَ الأَْبِ كَالْبِنْتِ مَعَ الاِبْنِ، وَالأُْخْتِ مَعَ الأَْخِ؛ لأَِنَّهُمَا ذَكَرٌ وَأُنْثَى مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ فَأَعْطَى اللَّهُ الأَْبَ ضِعْفَ مَا أَعْطَى الأُْمَّ تَفْضِيلاً بِجَانِبِ الذُّكُورَةِ.
وَقَال ابْنُ عَبَّاسٍ ﵄: إِنَّ الأُْمَّ تَأْخُذُ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ ثُلُثَ أَصْل التَّرِكَةِ مُسْتَدِلًّا بِأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: جَعَل لَهَا أَوَّلاً: سُدُسَ التَّرِكَةِ مَعَ الْوَلَدِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلأَِبَوَيْهِ لِكُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} ثُمَّ ذَكَرَ سُبْحَانَهُ أَنَّ لَهَا مَعَ عَدَمِ الْوَلَدِ الثُّلُثَ، فَيُفْهَمُ مِنْهُ أَنَّ الْمُرَادَ هُنَا ثُلُثُ أَصْل التَّرِكَةِ أَيْضًا، وَقَدْ تَنَاظَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَعَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ فِي الْعُمَرِيَّتَيْنِ فَقَال لَهُ: أَيْنَ فِي كِتَابِ اللَّهِ ثُلُثُ مَا بَقِيَ، فَقَال زَيْدٌ: وَلَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِعْطَاؤُهَا الثُّلُثَ كُلَّهُ مَعَ الزَّوْجَيْنِ (4) .
وَقَال أَبُو بَكْرٍ الأَْصَمُّ: إِنَّ لِلأُْمِّ مَعَ الزَّوْجِ ثُلُثَ مَا بَقِيَ بَعْدَ فَرْضِهِ، وَمَعَ الزَّوْجَةِ ثُلُثَ أَصْل التَّرِكَةِ؛ لأَِنَّهُ لَوْ جَعَل لَهَا مَعَ الزَّوْجِ ثُلُثَ جَمِيعِ الْمَال لَزَادَ نَصِيبُهَا عَلَى نَصِيبِ الأَْبِ؛ لأَِنَّ الْمَسْأَلَةَ حِينَئِذٍ مِنْ سِتَّةٍ لاِجْتِمَاعِ النِّصْفِ وَالثُّلُثِ، فَيَأْخُذُ الزَّوْجُ ثَلاَثَةً، وَلِلأُْمِّ اثْنَانِ عَلَى ذَلِكَ التَّقْدِيرِ فَيَبْقَى لِلأَْبِ وَاحِدٌ، وَفِي هَذَا تَفْضِيل الأُْنْثَى عَلَى الذَّكَرِ، وَإِذَا جَعَل لَهَا ثُلُثَ مَا بَقِيَ بَعْدَ فَرْضِ الزَّوْجِ كَانَ لَهَا وَاحِدٌ، وَلِلأَْبِ اثْنَانِ، وَلَوْ جَعَل لَهَا مَعَ الزَّوْجَةِ ثُلُثَ الأَْصْل لَمْ يَلْزَمْ ذَلِكَ التَّفْضِيل؛ لأَِنَّ الْمَسْأَلَةَ مِنَ اثْنَيْ عَشَرَ، لاِجْتِمَاعِ الرُّبُعِ وَالثُّلُثِ، فَإِذَا أَخَذَتِ الأُْمُّ أَرْبَعَةً - وَهُوَ ثُلُثُ التَّرِكَةِ - بَقِيَ لِلأَْبِ خَمْسَةٌ فَلاَ تَفْضِيل لَهَا عَلَيْهِ (1) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (إِرْث ف 151) .
وَالأُْمُّ تَأْخُذُ سُدُسَ التَّرِكَةِ فِي حَالَةِ الزَّوْجِ وَالأَْبَوَيْنِ، وَتَأْخُذُ الرُّبُعَ فِي حَالَةِ الزَّوْجَةِ وَالأَْبَوَيْنِ، وَلَمْ يُعَبِّرِ الصَّحَابَةُ وَمَنْ بَعْدَهُمْ بِالسُّدُسِ، وَالرُّبُعِ تَأَدُّبًا مَعَ ظَاهِرِ الْقُرْآنِ (2) .
__________
(1) نهاية المحتاج 6 / 19، إعلام الموقعين 1 / 357.
(2) سورة النساء / 11.
(3) سورة النساء / 11.
(4) إعلام الموقعين لابن القيم 1 / 357 وما بعده، ونهاية المحتاج 6 / 19.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 329/ 30
رمضانُ شهرُ الانتصاراتِ الإسلاميةِ العظيمةِ، والفتوحاتِ الخالدةِ في قديمِ التاريخِ وحديثِهِ.
ومنْ أعظمِ تلكَ الفتوحاتِ: فتحُ مكةَ، وكان في العشرينَ من شهرِ رمضانَ في العامِ الثامنِ منَ الهجرةِ المُشَرّفةِ.
فِي هذهِ الغزوةِ دخلَ رسولُ اللهِ صلّى اللهُ عليهِ وسلمَ مكةَ في جيشٍ قِوامُه عشرةُ آلافِ مقاتلٍ، على إثْرِ نقضِ قريشٍ للعهدِ الذي أُبرمَ بينها وبينَهُ في صُلحِ الحُدَيْبِيَةِ، وبعدَ دخولِهِ مكةَ أخذَ صلىَ اللهُ عليهِ وسلمَ يطوفُ بالكعبةِ المُشرفةِ، ويَطعنُ الأصنامَ التي كانتْ حولَها بقَوسٍ في يدِهِ، وهوَ يُرددُ: «جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا» (81)الإسراء، وأمرَ بتلكَ الأصنامِ فكُسِرَتْ، ولما رأى الرسولُ صناديدَ قريشٍ وقدْ طأطأوا رؤوسَهمْ ذُلاً وانكساراً سألهُم " ما تظنونَ أني فاعلٌ بكُم؟" قالوا: "خيراً، أخٌ كريمٌ وابنُ أخٍ كريمٍ"، فأعلنَ جوهرَ الرسالةِ المحمديةِ، رسالةِ الرأفةِ والرحمةِ، والعفوِ عندَ المَقدُرَةِ، بقولِه:" اليومَ أقولُ لكمْ ما قالَ أخِي يوسفُ من قبلُ: "لا تثريبَ عليكمْ اليومَ يغفرُ اللهُ لكمْ، وهو أرحمُ الراحمينْ، اذهبوا فأنتمُ الطُلَقَاءُ".