قَتْلٌ أُجْرِي مَجْرَى الخَطَأِ

قَتْلٌ أُجْرِي مَجْرَى الخَطَأِ


أصول الفقه

المعنى الاصطلاحي :


القَتْلُ الواقِعُ مِن الإِنْسانِ غَيْرِ المُكَلَّفِ.

الشرح المختصر :


القَتْلُ الخَطَأُ عند الفقهاءِ هو: ما وَقَعَ دون قَصْدِ الفِعْلِ والشَّخْصِ، أو دون قَصْدِ أَحَدِهِما، وأمّا القَتْلُ الذي أُجْرِيَ مجْرَى الخَطَأِ، فهو: قَتْلٌ أُلْحِقَ بِالقَتْلِ الخَطَأِ وعُومِلَ صاحِبُهُ مُعامَلَةَ القاتِلِ خَطَأً في الحُكْمِ، كالنّائِمِ يَنْقَلِبُ على إِنْسانٍ فَيَقْتُلهُ فهو كالخَطَأِ في الحُكْمِ؛ لأنّ النَّائِمَ لا قَصْدَ لَهُ، فلا يُوْصَفُ فِعْلُهُ بِالعَمْدِ ولا بِالخَطأِ، إلّا أنَّهُ في حُكْمِ الخَطَأِ لِحُصُولِ المَوْتِ بِفِعْلِهِ كَالمُخْطِئِ.

المراجع :


الاختيار لتعليل المختار : (5/26) - الأم : (5/33) - الحاوي الكبير : (12/184) - كشاف القناع عن متن الإقناع : (5/505) - أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء : (ص 108) - معجم لغة الفقهاء : (ص 357) - دستور العلماء : (3/41) - التعريفات الفقهية : (ص 171) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (32/331) -