مَيِّتٌ

مَيِّتٌ


أصول الفقه

التعريف اللغوي :


-بِتَخْفِيفِ الياءِ وتَشْدِيدِها-: هو الذي فارَقَ الحَياةَ، ويَسْتَوِي فيه الذَّكَرُ والأُنْثَى، والكَلِمَة تَدُلُّ أيضًا على ذَهابِ القُوَّةِ مِن الشََّيْءِ، يُقال: ماتَ، يَمُوتُ، مَوْتاً، فهو مَيّتٌ، وجَمعُه: أمواتٌ، ومَيِّتون، ومَيْتون. ويُطلَق أيضاً على مَن في حُكْمِ الميِّتِ وليس بِه، ويُجْمَعُ على مَوْتَى وأَمْواتٌ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصطَلح (مَيِّت) في الفقه في عِدَّة مواطِن، منها: كتاب الطَّهارة، باب: الأعيان الطّاهِرَة والنَّجِسَةِ، وفي كتاب الجنائز، باب: تَجهيز المَيِّت، وباب: الصَّلاة على المَيِّت، وفي كتاب الفرائِض، باب: أسباب الإرث، وفي كتاب الحدود، باب: حدّ القَذْف، وفي كتاب الجنايات، باب: الجِناية على النَّفس، وفي كتاب الدّيات، باب: دِيَة القَتْلِ، وغير ذلك.

جذر الكلمة :


موت

المراجع :


تهذيب اللغة : (14/244) - مقاييس اللغة : (5/283) - المحكم والمحيط الأعظم : (9/543) - النهاية في غريب الحديث والأثر : (4/369) - لسان العرب : (2/91) - تاج العروس : (5/97) - أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء : (ص 42) - الكليات : (ص 857) - القاموس الفقهي : (ص 343) - التعريفات الفقهية : (ص 222) -