الْجَنِينُ

الْجَنِينُ


الفقه أصول الفقه
الوَلَد –الحَمْل - في بطن أمه . ويُعْرَف بانْقِطَاعِ الْحَيْضِ، وبالْحَرَكَةِ، وَانْتِفَاخِ الْبَطْنِ . ومن شواهده وجوب إنفاق الأب على جنينه لقوله تَعَالَى : ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤالطلاق :٦ .
انظر : بدائع الصنائع للكاساني، 4/7، حاشية العدوي، 2/220، الموسوعة الفقهية الكويتية، 16/117.
هذا المصطلح مرادف لـ الحَمْل .

المعنى الاصطلاحي :


الوَلَدُ في بَطْنِ أَمِّهِ.

الشرح المختصر :


الجَنِينُ: هو الوَلَدُ ما دامَ في بَطْنِ أُمِّهِ، ويَنْتُجُ مِن لِقاءِ ماءِ الذَكَرِ والأُنْثَى في رَحِمِ الأُنْثَى، فَيَمُرُّ بِمَراحِلِ، فأَوَّلّاً يكون نُطْفَةً، وهو: ما يَجْتَمِعُ مِن ماءِ الذَّكَرِ والأُنْثَى، ثمّ عَلَقَةً، وهي: قِطْعَةُ الدَّمِ المُتَجَمِّدَةِ، ثمّ مُضْغَةً، وهي: قِطْعَةُ لَحْمٍ بِمِقْدارِ ما يُمْضَغُ، فإذا بَلَغَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ أَتَى إليه المَلَكُ ونَفَخُ فِيهِ الرُّوحَ، ويَكْتُبُ أَجَلَهُ ورِزْقَهُ، وشَقِيٌّ أم سَعِيدٌ.

التعريف اللغوي :


الجَنِينُ: الوَلَدُ في البَطْنِ. وأَصْلُ الكَلِمَةِ مَأْخوذٌ مِن الاِجْتِنانِ، وهو: الاِسْتِتارُ والاِخْتِفاءُ، يُقال: جَنَّ في الرَّحِمِ، يُجَنُّ، أي: اسْتَتَرَ، وجَنَّ عليه اللَّيْلُ، أيْ: سَتَرَهُ، وكُلُّ مَسْتُورٍ فهو جَنِينٌ، ومنه سُمِّيَ الوَلَدُ جَنِيناً؛ لاسْتِتَارِه في بَطْنِ أمِّهِ. وجَمْعُه: أَجِنَّةٌ.

التعريف اللغوي المختصر :


الجَنِينُ: الوَلَدُ في البَطْنِ، وأَصْلُ الكَلِمَةِ مَأْخوذٌ مِن الاِجْتِنانِ، وهو: الاِسْتِتارُ والاِخْتِفاءُ، يُقال: جَنَّ في الرَّحِمِ، يُجَنُّ، أي: اسْتَتَرَ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصْطلَحُ (جَنِين) في الفقه فِي مَواضِعَ كَثِيرَةٍ، منها: كتاب الصَّلاةِ، باب: الصَّلاة على المَيِّتِ، وباب: تَغْسيل الجَنينِ ودَفْنه، وفي كتاب النِّكاحِ، باب: طَلاق الحامِلِ، وباب: عِدَّة الحامِلِ، وفي كتاب الصَّيْدِ والذَّباِئِحِ، باب: صِفَة الذَّكاةِ، وفي كتاب المَوارِيث، باب: مِيراث الحَمْلِ، وفي كتاب الوَقْفِ، وكتاب الوَصِيَّةِ، وفي كتاب الحُدودِ، باب: حَدّ الزِّنا، وغَيْر ذلك مِن الأبْوابِ.

جذر الكلمة :


جنن