الاقْتِضَاءُ

الاقْتِضَاءُ


الفقه أصول الفقه
استحقاق الشيء شيئاً آخر يتبعه لأنه من موجباته . ومنه وجوب كفارة اليمين على من حنث في يمينه . ومن شواهده قوله تعالى : ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹالمائدة :٨٩ .
انظر : فتح القدير لابن الهمام، 3/410 و 440، منح الجليل لعليش، 6/173 و 174، الكليات للكفوي، ص 928.

المعنى الاصطلاحي :


قَبْضُ الشَّخْصِ حَقَّهُ مِنَ غَيْرِه.

الشرح المختصر :


الاقْتِضَاءُ هُوَ أَخْذَ الحَقِّ، سَوَاءٌ أَكَانَ حَقًّا مَالِيًّا كَاقْتِضَاءِ الأَجِيرِ أُجْرَتَهُ، أَمْ كَانَ حَقًّا غَيْرَ مَالِيٍّ كَاقْتِضَاءِ المَنَافِعِ وَالْقِصَاصِ وَغَيْرِ ذَلِكَ.

التعريف اللغوي :


الاسْتِلْزَامُ، تَقُولُ: اقْتَضَى الأَمْرُ العَجَلَةَ أَيْ اسْتَلْزَمَ واسْتَدعَى ذَلِكَ، وَيَأْتِي الاقْتِضَاءُ بِمَعْنَى: الطَّلَبِ وَالدُّعَاءِ، كَقَوْلِ: افْعَلْ مَا يَقْتَضِيَهِ كرمُكَ أَيْ يَطْلُبُهُ وَيَسْتَدْعِيهِ، وَأَصْلُ الاقْتِضَاءِ مِنَ القَضَاءِ وَهُوَ الإِحْكَامُ وَالإِتْقَانُ، يُقَالُ: قَضَى الشَّيْءَ يَقْضِيهِ قَضَاءً إِذَا أَحْكَمَهُ وَأَتْقَنَهُ، وَيُطْلَقُ الاقْتِضَاءُ بِمَعْنَى: الأَخْذِ وَالقَبْضِ وَالتَّسَلُّمِ، واقْتَضَيْتُ مالِي عَلَيْهِ أَيْ أَخَذْتُه وقَبَضْتُهُ، وَمِنْ مَعَانِي الاقْتِضَاءِ أَيْضًا: الدَّلاَلَةُ والإِتْمَامُ والانْتِهَاءُ.

التعريف اللغوي المختصر :


الاسْتِلْزَامُ، وَيَأْتِي الاقْتِضَاءُ بِمَعْنَى: الطَّلَبِ وَالدُّعَاءِ، وَأَصْلُ الاقْتِضَاءِ مِنَ القَضَاءِ وَهُوَ الإِحْكَامُ وَالإِتْقَانُ، وَمِنْ مَعَانِي الاقْتِضَاءِ أَيْضًا: الأَخْذُ والقَبْضُ والتَّسَلُّمُ والدَّلاَلَةُ والإِتْمَامُ والانْتِهَاءُ.

إطلاقات المصطلح :


يَذْكُرُ الفُقَهَاءُ مُصْطَلَحَ (الاقْتِضَاءِ) فِي بَابِ أَحْكَامِ الرِّبَا، وَكِتَابِ الدِّيَاتِ فِي بَابِ دِيَّاتِ القَتْلِ. وَيُطْلَقُ بِمَعْنَى: (المُطَالَبَةِ بِأَدَاءِ الحَقِّ كَالدَّيْنِ وَنَحْوِهِ) فِي كِتَابِ القَرْضِ فِي بَابِ أَحْكَامِ القَرْضِ. وَيُسْتَعْمَلُ فِي أُصُولِ الفِقْهِ بِمَعْنَى: (طَلَبِ الفِعْلِ أَوْ التَرْكِ)، وَيُقَابِلُهُ التَّخْيِيرُ وَهُوَ مَا كَانَ فِعْلُهُ وَتَرْكُهُ عَلَى السَّوَاءِ. وَيَسْتَعْمِلُهُ الأُصُولِيُّونَ أَيْضًا بِمَعْنَى: الدَّلاَلَةِ، وَدَلاَلَةُ الاِقْتِضَاءِ هِيَ تَقْدِيرُ مَحْذُوفٍ يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ صِحَّةُ الْكَلاَمِ أَوْ صِدْقُهُ.

جذر الكلمة :


قضي

المراجع :


معجم مقاييس اللغة : 5 /100 - شرح حدود ابن عرفة : 1 /248 - لسان العرب : 5/3566 - تاج العروس : 39 /317 - معجم مقاييس اللغة : 5 /100 - التعريفات للجرجاني : ص33 - شرح حدود ابن عرفة : 1 /294 - التوقيف على مهمات التعاريف : ص58 - بدائع الصنائع : 7 /247 -