البحث

عبارات مقترحة:

المولى

كلمة (المولى) في اللغة اسم مكان على وزن (مَفْعَل) أي محل الولاية...

الخبير

كلمةُ (الخبير) في اللغةِ صفة مشبَّهة، مشتقة من الفعل (خبَرَ)،...

الاكْتِسَابُ


من معجم المصطلحات الشرعية

طلب الرزق، وتحصيل المال . ومن أمثلته مشروعية الكسب، والاحتراف، وطلب الرزق، ومن شواهده عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ : مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - رَجُلٌ، فَرَأَى أَصْحَابُ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - مِنْ جَلَدِهِ، ونَشَاطِهِ مَا أَعْجَبَهُمْ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوْ كَانَ هَذَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : "إِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى وَلَدِهِ صِغَارًا، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَإِنْ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى أَبَوَيْنِ شَيْخَيْنِ كَبِيرَيْنِ، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَإِنْ كَانَ يَسْعَى عَلَى نَفْسِهِ يَعِفُّها، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَإِنْ كَانَ خَرَجَ رِيَاءً وتَفَاخُرًا، فَهُوَ فِي سَبِيلِ الشَّيْطَانِ ". الأوسط للطبراني :6835.


انظر : المبسوط للسرخسي، 30/244، حاشية العدوي، 2/341، المهذب للشيرازي، 1/321 و 2/10.

تعريفات أخرى

  • الاحتراف .

من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف اللغوي

على وزنِ افْتِعال مِن اكْتَسَبَ بمعنى اجْتَهَدَ وتَصَرَّفَ، وهو: طَلَبُ الرِّزْقِ، يُقال: كَسَبَ لأهْلِه، واكْتَسَبَ: إذا طَلَبَ المَعِيشَةَ لَهُم، وكَسَبَ مالاً، أيْ: رَبِحَهُ، واكْتَسَبَ كذلك، والاكتِسابُ يَسْتَدْعِي التَّعمُّلَ والمُحاوَلَةَ والمُعاناةَ.

إطلاقات المصطلح

يَرِد مصطلَح (اكْتِساب) في كتابِ الزَّكاة، باب: مَصارف الزَّكاة، وفي كتاب النِّكاح، باب: النَّفقَات، عند الحديثِ على إعسارِ الزَّوجِ، وفي باب: المُكاتَبة.

جذر الكلمة

كسب

المعنى الاصطلاحي

اِلْتِماسُ الرِّزْقِ وطَلَبُهُ بِالأَسْبابِ الـمَشْرُوعَةِ.

التعريف اللغوي المختصر

مصدَرُ اكْتَسَبَ بمعنى اجْتَهَدَ وتَصَرَّفَ، ومعناه: طَلَبُ الرِّزْقِ.

التعريف

طلب الرزق، وتحصيل المال.

المراجع

* العين : (5/315)
* تهذيب اللغة : (10/48)
* معجم مقاييس اللغة : (5/179)
* المحكم والمحيط الأعظم : (6/726)
* المفردات في غريب القرآن : (ص 709)
* المبسوط : (30/244)
* مواهب الجليل في شرح مختصر خليل : (4/210)
* الإقناع في مسائل الإجماع : (4/146)
* القاموس الفقهي : (ص 318)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 84) -

من الموسوعة الكويتية

التَّعْرِيفُ:
1 - الاِكْتِسَابُ: طَلَبُ الرِّزْقِ وَتَحْصِيل الْمَال عَلَى الْعُمُومِ. (1) وَأَضَافَ الْفُقَهَاءُ إِلَى ذَلِكَ مَا يُفْصِحُ عَنِ الْحُكْمِ، فَقَالُوا: الاِكْتِسَابُ هُوَ تَحْصِيل الْمَال بِمَا حَل مِنَ الأَْسْبَابِ (2) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الْكَسْبُ:
2 - يَفْتَرِقُ الْكَسْبُ عَنِ الاِكْتِسَابِ بِأَنَّ الاِكْتِسَابَ لاَ يَكُونُ إِلاَّ بِبَذْل الْجُهْدِ، أَمَّا الْكَسْبُ فَإِنَّهُ لاَ يَعْنِي أَكْثَرَ مِنَ الإِْصَابَةِ (3) ، يُقَال: كَسَبَ مَالاً: إِذَا أَصَابَ مَالاً، سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ بِبَذْل جُهْدٍ، بِأَنِ اكْتَسَبَهُ بِعَرَقِ جَبِينِهِ، أَوْ كَسَبَهُ مِنْ غَيْرِ جُهْدٍ، كَمَا إِذَا آل إِلَيْهِ بِمِيرَاثٍ مَثَلاً.
ب - الاِحْتِرَافُ، أَوِ الْعَمَل:
3 - يَفْتَرِقُ الاِكْتِسَابُ عَنِ الاِحْتِرَافِ أَوِ الْعَمَل بِأَنَّهُمَا مِنْ وَسَائِل الاِكْتِسَابِ، وَلَيْسَا بِاكْتِسَابٍ، إِذِ الاِكْتِسَابُ قَدْ يَكُونُ بِاحْتِرَافِ حِرْفَةٍ، وَقَدْ يَكُونُ بِغَيْرِ احْتِرَافِ حِرْفَةٍ، كَمَنْ يَعْمَل يَوْمًا عِنْدَ نَجَّارٍ، وَيَوْمًا عِنْدَ حَدَّادٍ، وَيَوْمًا حَمَّالاً، دُونَ أَنْ يَبْرَعَ أَوْ يَسْتَقِرَّ فِي عَمَلٍ.

الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:
4 - أ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ الاِكْتِسَابَ فَرْضٌ عَلَى الْمُحْتَاجِ إِلَيْهِ إِذَا كَانَ قَادِرًا عَلَيْهِ، لأَِنَّهُ بِهِ يَقُومُ الْمُكَلَّفُ بِمَا وَجَبَ عَلَيْهِ مِنَ التَّكَالِيفِ الْمَالِيَّةِ، مِنَ الإِْنْفَاقِ عَلَى النَّفْسِ وَالزَّوْجَةِ وَالأَْوْلاَدِ الصِّغَارِ، وَالأَْبَوَيْنِ الْمُعْسِرَيْنِ، وَالْجِهَادِ فِي سَبِيل اللَّهِ (4) وَغَيْرِ ذَلِكَ.
ب - وَيُفَصِّل ابْنُ مُفْلِحٍ الْحَنْبَلِيُّ حُكْمَ الاِكْتِسَابِ بِحَسَبِ أَحْوَال الْمُكْتَسِبِ، وَخُلاَصَةُ كَلاَمِهِ: يُسَنُّ التَّكَسُّبُ مَعَ تَوَفُّرِ الْكِفَايَةِ لِلْمُكْتَسِبِ، قَال الْمَرْوَزِيُّ: سَمِعْتُ رَجُلاً يَقُول لأَِبِي عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ: إِنِّي فِي كِفَايَةٍ، قَال الإِْمَامُ أَحْمَدُ: الْزَمِ السُّوقَ تَصِل بِهِ رَحِمَكَ، وَتَعُدْ بِهِ عَلَى نَفْسِكَ.
وَيُبَاحُ التَّكَسُّبُ لِزِيَادَةِ الْمَال وَالْجَاهِ وَالتَّرَفُّهِ وَالتَّنَعُّمِ وَالتَّوْسِعَةِ عَلَى الْعِيَال، مَعَ سَلاَمَةِ الدِّينِ وَالْعِرْضِ وَالْمُرُوءَةِ وَبَرَاءَةِ الذِّمَّةِ.
وَيَجِبُ التَّكَسُّبُ عَلَى مَنْ لاَ قُوتَ لَهُ وَلَمِنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ، وَعَلَى مَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَوْ نَذْرُ طَاعَةٍ أَوْ كَفَّارَةٌ (5) . وَقَدْ فَصَّل الْفُقَهَاءُ ذَلِكَ فِي أَبْوَابِ النَّفَقَةِ.
وَيَرَى الْمَاوَرْدِيُّ - الشَّافِعِيُّ - فِي كِتَابِهِ أَدَبِ الدُّنْيَا وَالدِّينِ: أَنَّ طَلَبَ الْمَرْءِ مِنَ الْكَسْبِ قَدْرَ كِفَايَتِهِ، وَالْتِمَاسَهُ مِنْهُ وَفْقَ حَاجَتِهِ هُوَ أَحْمَدُ أَحْوَال الطَّالِبِينَ، وَأَعْدَل مَرَاتِبِ الْقَاصِدِينَ. (6)

مَنْ لاَ يُكَلَّفُ الاِكْتِسَابَ:
5 - أ - لاَ تُكَلَّفُ الْمَرْأَةُ الاِكْتِسَابَ لِلإِْنْفَاقِ عَلَى نَفْسِهَا أَوْ عَلَى غَيْرِهَا، وَتَكُونُ نَفَقَتُهَا إِنْ كَانَتْ فَقِيرَةً وَاجِبَةً عَلَى غَيْرِهَا، سَوَاءٌ كَانَتْ مُتَزَوِّجَةً أَمْ لَيْسَتْ بِذَاتِ زَوْجٍ.
ب - وَلاَ يُكَلَّفُ الصَّغِيرُ الَّذِي لَيْسَ بِأَهْلٍ لِلْكَسْبِ الاِكْتِسَابَ، وَمِنْ جُمْلَةِ هَذِهِ الأَْهْلِيَّةِ الْقُدْرَةُ الْجَسَدِيَّةُ وَالْفِكْرِيَّةُ الَّتِي يُفَرَّقُ فِيهَا بَيْنَ الْحَلاَل وَالْحَرَامِ، لِمَا رَوَى الإِْمَامُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَنَّهُ قَال: لاَ تُكَلِّفُوا الصَّغِيرَ الْكَسْبَ، فَإِنَّهُ إِذَا لَمْ يَجِدْ سَرَقَ (7) .
أَمَّا الْكَبِيرُ فَإِنَّهُ يُكَلَّفُ الاِكْتِسَابَ كَمَا تَقَدَّمَ. (8)

طُرُقُ الاِكْتِسَابِ:
6 - إِذَا كَانَ الاِكْتِسَابُ لاَ بُدَّ فِيهِ مِنْ بَذْل الْجَهْدِ - عَلَى خِلاَفِ الْكَسْبِ الَّذِي قَدْ يَكُونُ بِبَذْل الْجَهْدِ، وَقَدْ يَكُونُ بِغَيْرِ بَذْل جَهْدٍ - فَإِنَّهُ لاَ يَكُونُ إِلاَّ بِالْعَمَل، وَعِنْدَئِذٍ يُشْتَرَطُ فِي الْعَمَل أَنْ يَكُونَ حَلاَلاً، فَلاَ يَجُوزُ الاِكْتِسَابُ بِتَقْدِيمِ الْخَمْرِ لِشَارِبِيهِ، سَوَاءٌ احْتَرَفَ ذَلِكَ أَمْ لَمْ يَحْتَرِفْهُ، كَمَا يُكْرَهُ الاِكْتِسَابُ عَنْ طَرِيقِ حِرْفَةٍ وَضِيعَةٍ بِقُيُودٍ وَشُرُوطٍ ذُكِرَتْ فِي (احْتِرَاف) .
__________
(1) القاموس المحيط، والمصباح المنير، ولسان العرب مادة " كسب ".
(2) المبسوط للسرخسي 30 / 244 نشر دار المعرفة.
(3) لسان العرب، ومفردات الراغب الأصبهاني.
(4) انظر المبسوط 30 / 244 وما بعدها. .، ومغني المحتاج 3 / 448 وجمع الجوامع 2 / 436 طبع البابي الحلبي 1356.
(5) الآداب الشرعية 3 / 278 و 282 طبع المنار سنة 1349.
(6) منهاج اليقين بشرح أدب الدنيا والدين ص 370.
(7) الموطأ 2 / 980.
(8) الهداية بشرح فتح القدير 3 / 377 و 382، والحطاب 6 / 336 و 337 طبع ليبيا، وتحفة المحتاج مع الشرواني وابن القاسم 10 / 354 طبع دار صادر بيروت، والمغني مع الشرح الكبير 2 / 269 طبع المنار الأولى.

الموسوعة الفقهية الكويتية: 95/ 6