البارئ
(البارئ): اسمٌ من أسماء الله الحسنى، يدل على صفة (البَرْءِ)، وهو...
التَّعْرِيفُ:
أ - الْهَدْمُ لُغَةً: يُطْلَقُ عَلَى نَقْضِ الْبِنَاءِ وَعَلَى نَقِيضِ الْبِنَاءِ وَعَلَى التَّخْرِيبِ وَعَلَى السُّقُوطِ (1) ، مِنْ هَدَمَهُ يَهْدِمُهُ هَدْمًا، وَهَدَمَهُ فَانْهَدَمَ، وَتَهَدَّمَ وَهَدَمُوا بُيُوتَهُمْ، شَدَّدَ لِلْكَثْرَةِ، قَال ابْنُ الأَْعْرَابِيِّ: الْهَدْمُ قَلْعُ الْمَدَرِ: يَعْنِي الْبُيُوتَ (2) .
وَلاَ يَخْرُجُ مَعْنَى الْهَدْمِ اصْطِلاَحًا عَنْ مَعْنَاهُ فِي اللُّغَةِ.
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
الْبِنَاءُ:
2 - الْبِنَاءُ لُغَةً: نَقِيضُ الْهَدْمِ، مِنْ بَنَاهُ يَبْنِيهِ بَنْيًا وَبِنَاءً، وَبَنَى مَقْصُورٌ، وَيُجْمَعُ عَلَى أَبْنِيَةٍ، وَجَمْعُ الْجَمْعِ أَبِنِيَاتٌ (3) . وَالْعَلاَقَةُ بَيْنَ الْهَدْمِ وَالْبِنَاءِ هِيَ التَّنَاقُضُ.
أَنْوَاعُ الْهَدْمِ:
3 - الْهَدْمُ نَوْعَانِ:
النَّوْعُ الأَْوَّل: هَدْمٌ حَقِيقِيٌّ: وَهُوَ مَا كَانَ فِي الْبِنَاءِ وَنَحْوِهِ.
النَّوْعُ الثَّانِي: هَدْمٌ تَقْدِيرِيٌّ (مَعْنَوِيٌّ) وَهُوَ مَا كَانَ فِي غَيْرِ الْبِنَاءِ كَالْعُقُودِ، وَيُرَادُ بِهِ حِينَئِذٍ الإِْبْطَال وَالنَّقْضُ، يُقَال: هَدَمَ مَا أَبْرَمَهُ أَيْ أَبْطَلَهُ وَنَقَضَهُ (4) .
وَلِذَا كَانَ الْهَدْمُ فِي هَذَا النَّوْعِ اسْتِعَارَةً وَلَيْسَ حَقِيقَةً. وَمِنْهُ هَدْمُ الإِْسْلاَمِ لِمَا قَبْلَهُ لِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ﵁: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الإِْسْلاَمَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ (5) .
أَوَّلاً: الْهَدْمُ الْحَقِيقِيُّ:
4 - الْهَدْمُ الْحَقِيقِيُّ يَجِبُ فِي صُوَرٍ مِنْهَا:
الصُّورَةُ الأُْولَى: إِذَا بَنَى أَهْل الْكِتَابِ كَنِيسَةً وَنَحْوَهَا كَبِيعَةٍ وَصَوْمَعَةٍ بِبَلَدٍ أَحْدَثْنَاهُ كَبَغْدَادَ وَالْقَاهِرَةِ وَجَبَ هَدْمُهَا لِقَوْلِهِ ﷺ: لاَ تُبْنَى كَنِيسَةٌ فِي دَارِ الإِْسْلاَمِ وَلاَ يُجَدَّدُ مَا خُرِّبَ مِنْهَا (6) . وَالْقَوْل فِي ذَلِكَ مُفَصَّلٌ فِي مُصْطَلَحِ (أَهْل الذِّمَّةِ ف 24) .
الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ: إِذَا بَنَى فِي حَرِيم النَّهْرِ كَالنِّيل وَلَوْ مَسْجِدًا وَجَبَ هَدْمُهُ.
انْظُرْ تَفْصِيل الْقَوْل فِي ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (حَرِيم ف 14) .
الصُّورَةُ الثَّالِثَةُ: إِذَا أَخْرَجَ جَنَاحًا لِبَيْتِهِ أَوْ رَوْشَنًا أَوْ سَابَاطًا فِي الطَّرِيقِ النَّافِذِ - وَنَحْوَهَا كَالْمِيزَابِ - وَأَضَرَّ ذَلِكَ الْمَارَّ فِي الطَّرِيقِ هَدَمَهُ الْحَاكِمُ.
وَالْقَوْل مُفَصَّلٌ فِي ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (طَرِيق ف 14) .
الصُّورَةُ الرَّابِعَةُ: الْحَائِطُ الْمَائِل يَجِبُ هَدْمُهُ وَلاَ شَيْءَ عَلَى هَادِمِهِ، سَوَاءٌ أَكَانَ الْحَائِطُ بَيْنَ شَرِيكَيْنِ أَمْ لاَ.
وَالْقَوْل فِي ذَلِكَ مُفَصَّلٌ فِي مُصْطَلَحِ (حَائِط ف 6، 11) . الآْثَارُ الْمُتَرَتِّبَةُ عَلَى الْهَدْمِ الْحَقِيقِيِّ:
5 - قَدْ يَكُونُ الْهَدْمُ سَبَبًا لِحُكْمٍ شَرْعِيٍّ وَذَلِكَ فِي صُوَرٍ نَذْكُرُ مِنْهَا مَا يَلِي:
الصُّورَةُ الأُْولَى: إِذَا هَدَمَ إِنْسَانٌ حَائِطَ مَسْجِدٍ وَجَبَ عَلَيْهِ تَسْوِيَتُهُ وَإِصْلاَحُهُ (7) .
الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ: إِذَا هَدَمَ الْمُشْتَرِي شَيْئًا مِنَ الدَّارِ مَحَل الشِّرَاءِ كَانَ إِمْضَاءً لِلْبَيْعِ (8) .
الصُّورَةُ الثَّالِثَةُ: إِذَا هَدَمَ بَيْتًا مُصَوَّرًا بِالأَْصْبَاغِ بِصُوَرِ التَّمَاثِيل ضِمْنَ قِيمَتَهُ وَقِيمَةَ أَصْبَاغِهِ غَيْرَ مُصَوَّرٍ؛ لأَِنَّ التَّمَاثِيل فِي الْبَيْتِ مَنْهِيٌّ عَنْهَا (9) .
ثَانِيًا: الْهَدْمُ الْحُكْمِيُّ:
6 - مِنْ صُوَرِ الْهَدْمِ الْحُكْمِيِّ فِي الطَّلاَقِ، وَذَلِكَ فِيمَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا ثُمَّ عَادَتْ إِلَيْهِ بَعْدَ زَوْجٍ آخَرَ، فَإِنَّهَا تَعُودُ إِلَيْهِ بِمَلِكٍ جَدِيدٍ بَعْدَ هَدْمِ الطَّلاَقِ السَّابِقِ عَلَى الزَّوَاجِ الأَْخِيرِ فَإِنْ كَانَ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ فَفِيهِ خِلاَفٌ وَتَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (طَلاَق ف 67) .
__________
(1) الْقَامُوس الْمُحِيط، ولسان الْعَرَب، والكليات 5 / 85
(2) الْمِصْبَاح الْمُنِير، ولسان الْعَرَب، والقاموس الْمُحِيط
(3) الْقَامُوس الْمُحِيط، ولسان الْعَرَب
(4) الْمِصْبَاح الْمُنِير
(5) شَرْح صَحِيح مُسْلِم 2 / 497، 498 ط دَارَ الْقَلَم. وحديث: " أَمَّا عَلِمَتْ أَنَّ الإِْسْلاَمَ. . . " أَخْرَجَهُ مُسْلِم (1 / 112 ط الْحَلَبِيّ)
(6) حَدِيث: " لاَ تُبْنَى كَنِيسَةٌ فِي دَارِ الإِْسْلاَمِ. . . ". أَخْرَجَهُ ابْن عَدِيٍّ فِي الْكَامِل (3 / 1199 - ط دَار الْفِكْرِ) مِنْ حَدِيثِ أَنَس بْن مَالِك، وَأَعُلْهُ بِالرَّاوِي عَنْ أَنَس بْن مَالِك
(7) الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّة 5 / 129 ط دَارَ الأَْمِيرِيَّة
(8) الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّة 3 / 49
(9) الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّة 5 / 131
الموسوعة الفقهية الكويتية: 203/ 42