البحث

عبارات مقترحة:

الفتاح

كلمة (الفتّاح) في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فعّال) من الفعل...

الودود

كلمة (الودود) في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فَعول) من الودّ وهو...

الانْقِطَاع


من معجم المصطلحات الشرعية

عدم اتصال سند الحديث، بسبب سقوط أحد رواته في أي موضع من السند . ويسميه بعضهم : "القَطْع ". وشاهده قول الإمام السيوطي : "إن الانقطاع قد يكون ظاهرا، وقد يخفى، فلا يدركه إلا أهل المعرفة "


انظر : المقدمة لابن الصلاح، ص 45، النكت الوفية للبقاعي، 1/201، 408، تدريب الراوي للسيوطي، 1/236

من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف اللغوي

الانْقِطاعُ: الاِنْفِصالُ بين الأَجْزاءِ الـمُتَّصِلَةِ، يُقالُ: انْقَطَعَ الحَبْلُ، أيْ: انْفَصَلَ وصارَ قِطْعَتَيْنِ، وضِدُّ الاِنْقِطاعِ: الاِتِّصالُ. وأَصْلُه مِنَ القَطْعِ، وهو: الفَصْلُ. ويأْتي بِـمعنى: ذَهاب الشَّيْءِ وزَواله، كَقَوْلِهِم: انْقَطَعَ الـماءُ عن الوادِي، أيْ: ذَهَبَ وزالَ. ومِن مَعانِيه أيضاً: التَوَقُّفُ والتَّفَرُّقُ والتَّباعُدُ والاِنْعِزالُ.

إطلاقات المصطلح

يَرِد مُصْطلَح (انْقِطاع) في كتاب الطَّهارَةِ، باب: إِزالَة النَّجاسَةِ، وفي كتاب النِّكاحِ، باب: عِدَّة الـمَرْأَةِ. ويُطْلَقُ في كِتابِ الصَّلاةِ، باب: صَلاة أَهْلِ الأعْذارِ، وفي كتاب الحَجِّ، باب: الاِسْتِطاعَة، وفي أَبْوابِ الكَفّارات من كتابِ الصِّيامِ، وفي كتاب النِّكاحِ، وكتاب الأيْـمانِ والنّذُورِ، وكتاب القَضاءِ، باب: الإِقْرار، وفي عِلمِ أُصولِ الفقه في باب: الاِسْتِثناء وشُروطه، ويُراد به: التَّفَرُّق وعدَم الاتِّصالِ بين شَيْئَيْنِ. ويُطلَق في كتاب الصَّلاةِ، باب: مُبْطِلات الصَّلاة، وباب: الأذان والإِقامَة، ويُراد به: بُطْلان الشَّيْءِ. ويُطلَقُ في كتاب الوَقْفِ، باب: شُروطِ الوَقْفِ، ويُراد به: الاِنْقِراض. ويُطلَق في كتاب القَضاءِ، باب: شُروط القاضِي، ويُراد به: التَّفَرُّغ لِعَمَلٍ مُعَيَّنٍ. ويُطلَق في أُصولِ الفِقْهِ، باب: الجَدل والمُناظَرَةِ، ومعناه: العَجْزُ عن إِقامَةِ الحُجَّةِ أو الجَوابِ عنها. وفي عِلْمِ الـحَدِيثِ، باب: أَنْواع الـحَدِيثِ، ويُراد به: سُقوطُ راوٍ فأَكْثَرَ مِن إِسْنادِ الـحَدِيثِ.

جذر الكلمة

قطع

المعنى الاصطلاحي

تَوَقُّفُ الدَّمِ عَن السَّيَلانِ.

التعريف اللغوي المختصر

الانْقِطاعُ: الاِنْفِصالُ بين الأَجْزاءِ الـمُتَّصِلَةِ، يُقالُ: انْقَطَعَ الحَبْلُ، أيْ: انْفَصَلَ وصارَ قِطْعَتَيْنِ، وضِدُّه: الاِتِّصالُ. وأَصْلُه مِنَ القَطْعِ، وهو: الفَصْلُ. ويأْتي بِـمعنى ذَهابِ الشَّيْءِ وزَوالِهِ.

التعريف

عجز أحد المتناظرين عن تصحيح قوله.

المراجع

* القاموس المحيط : (ص 971)
* لسان العرب : (8/285)
* تاج العروس : (22/24)
* الكافي لابن عبدالبر : (2/944)
* كشاف القناع عن متن الإقناع : (1/291)
* الموسوعة الفقهية الكويتية : 49/7 - البحر المحيط في أصول الفقه : (7/237)
* فتح المغيث : (1/195)
* معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (1/321)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 94) -

من الموسوعة الكويتية

التَّعْرِيفُ:
1 - يَأْتِي الاِنْقِطَاعُ فِي اللُّغَةِ بِمَعَانٍ عِدَّةٍ مِنْهَا: التَّوَقُّفُ وَالتَّفَرُّقُ (1) .
وَيَسْتَعْمِلُهُ الْفُقَهَاءُ بِهَذِهِ الْمَعَانِي، كَمَا يُطْلِقُونَ لَفْظَ الْمُنْقَطِعِ عَلَى الصَّغِيرِ الَّذِي فَقَدَ أُمَّهُ مِنْ بَنِي آدَمَ (2) .
وَالاِنْقِطَاعُ عِنْدَ الْمُحَدِّثِينَ: عَدَمُ اتِّصَال سَنَدِ الْحَدِيثِ، سَوَاءٌ سَقَطَ ذِكْرُ الرَّاوِي مِنْ أَوَّل الإِْسْنَادِ أَوْ وَسَطِهِ أَوْ آخِرِهِ، وَسَوَاءٌ أَكَانَ الرَّاوِي وَاحِدًا أَمْ أَكْثَرَ، عَلَى التَّوَالِي أَوْ غَيْرِهِ، فَيَشْمَل الْمُرْسَل، وَالْمُعَلَّقَ، وَالْمُعْضَل، وَالْمُدَلَّسَ، إِلاَّ أَنَّ الْغَالِبَ اسْتِعْمَالُهُ فِي رِوَايَةِ مَنْ دُونَ التَّابِعِيِّ عَنِ الصَّحَابِيِّ كَمَالِكٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (3) . وَهَذَا أَحَدُ مَعَانِيهِ، وَلَهُ بَعْضُ الْمَعَانِي يَتَكَلَّمُ عَنْهَا الأُْصُولِيُّونَ فِي مَبْحَثِ السُّنَّةِ (الْمُرْسَل) .

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
الاِنْقِرَاضُ:
2 - يُعَبِّرُ الْفُقَهَاءُ بِالاِنْقِطَاعِ عَنِ الشَّيْءِ الَّذِي لَمْ يُوجَدْ أَصْلاً كَالْوَقْفِ عَلَى مُنْقَطِعِ الأَْوَّل، أَمَّا الاِنْقِرَاضُ فَيَكُونُ فِي الأَْشْيَاءِ الَّتِي وُجِدَتْ ثُمَّ انْعَدَمَتْ (4) .

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
3 - يَخْتَلِفُ الْحُكْمُ فِي الاِنْقِطَاعِ بِاخْتِلاَفِ مَا يُضَافُ إِلَيْهِ، فَفِي انْقِطَاعِ دَمِ الْحَيْضِ أَوِ النِّفَاسِ يَكُونُ الْحُكْمُ كَالآْتِي:
اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى حُرْمَةِ وَطْءِ الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ قَبْل انْقِطَاعِ دَمِهِمَا، وَاخْتَلَفُوا هَل يَكُونُ الْغُسْل شَرْطًا لِحِل الاِسْتِمْتَاعِ بَعْدَ انْقِطَاعِ الدَّمِ، أَوْ يَكْفِي أَنْ تَكُونَ فِي حُكْمِ الطَّاهِرَاتِ؟ . فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى تَحْرِيمِ الْوَطْءِ حَتَّى تَغْتَسِل أَوْ تَتَيَمَّمَ إِنْ كَانَتْ أَهْلاً لَهُ، وَقَال أَبُو حَنِيفَةَ: إِنِ انْقَطَعَ دَمُهَا لأَِكْثَرِ الْحَيْضِ وَهُوَ عَشَرَةُ أَيَّامٍ عِنْدَهُ حَل الْوَطْءُ فِي الْحَال، وَإِنِ انْقَطَعَ لأَِقَلِّهِ لَمْ يَحِل حَتَّى تَغْتَسِل أَوْ تَتَيَمَّمَ، أَوْ تَصِيرَ الصَّلاَةُ دَيْنًا فِي ذِمَّتِهَا، بِأَنْ يَمْضِيَ وَقْتٌ بَعْدَ انْقِطَاعِ الدَّمِ يَتَّسِعُ لِلْغُسْل أَوِ التَّيَمُّمِ وَالصَّلاَةِ (5) ، وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي بَابِ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ.

انْقِطَاعُ الاِقْتِدَاءِ بِنِيَّةِ الْمُفَارَقَةِ:
4 - يَنْقَطِعُ الاِقْتِدَاءُ فِي الصَّلاَةِ مِنْ جَانِبِ الْمَأْمُومِ إِنْ نَوَى مُفَارَقَةَ إِمَامِهِ، وَفِي كَوْنِ الصَّلاَةِ مَعَ الْمُفَارَقَةِ صَحِيحَةً أَوْ بَاطِلَةً خِلاَفٌ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ، مِنْهُمْ مَنْ يَرَى أَنَّهَا صَحِيحَةٌ مُطْلَقًا، وَمِنْهُمْ مَنْ يَرَى أَنَّهَا بَاطِلَةٌ مُطْلَقًا، وَيُفَرِّقُ الْبَعْضُ بَيْنَ نِيَّةِ الْمُفَارَقَةِ مَعَ الْعُذْرِ وَبِدُونِهِ، فَهِيَ مَعَ الْعُذْرِ صَحِيحَةٌ، وَبَاطِلَةٌ بِدُونِهِ (6) . وَيُفَصِّل الْفُقَهَاءُ ذَلِكَ فِي صَلاَةِ الْجَمَاعَةِ وَالاِقْتِدَاءِ.
وَكَذَلِكَ تَنْقَطِعُ الْقُدْوَةُ بِخُرُوجِ الإِْمَامِ مِنْ صَلاَتِهِ وَمَعَ خُرُوجِهِ تَنْشَأُ بَعْضُ الأَْحْكَامِ، فَقَدْ تَبْطُل صَلاَتُهُ وَصَلاَةُ الْمَأْمُومِينَ، وَقَدْ يَسْتَخْلِفُ وَتَصِحُّ الصَّلاَةُ (7) وَيُفَصِّل الْفُقَهَاءُ ذَلِكَ فِي (صَلاَةِ الْجَمَاعَةِ، وَاسْتِخْلاَفٌ) .
مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
5 - يَذْكُرُ الْفُقَهَاءُ الاِنْقِطَاعَ فِي الْمَوَاضِعِ الآْتِيَةِ: فِي انْقِطَاعِ التَّتَابُعِ فِي صَوْمِ الْكَفَّارَاتِ الَّتِي يَجِبُ فِيهَا التَّتَابُعُ، كَكَفَّارَةِ الْقَتْل وَالظِّهَارِ وَالإِْفْطَارِ فِي رَمَضَانَ.
وَفِي الْوَقْفِ فِي شَرْطِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ، وَهَل يَصِحُّ الْوَقْفُ إِنْ كَانَ عَلَى مُنْقَطِعِ الأَْوَّل أَوِ الآْخَرِ أَوِ الْوَسَطِ (1) ؟ .
وَفِي إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ، وَحُقُوقِ الاِرْتِفَاقِ أَوِ الْمَنَافِعِ الْمُشْتَرَكَةِ: أَثْنَاءَ الْكَلاَمِ عَنْ بَذْل مِيَاهِ الآْبَارِ إِذَا كَانَتْ تَنْقَطِعُ أَوْ تَسْتَخْلِفُ، وَعَمَّا إِذَا حَفَرَ بِئْرًا فَانْقَطَعَ بِهِ مَاءُ بِئْرِ جَارِهِ (2) .
وَفِي النِّكَاحِ: عِنْدَ الْكَلاَمِ عَنِ الْغَيْبَةِ الْمُنْقَطِعَةِ، وَنَقَل الْوِلاَيَةُ بِسَبَبِهَا.
وَفِي الْقَضَاءِ: عِنْدَ الْكَلاَمِ عَلَى انْقِطَاعِ الإِْنْسَانِ لِلْقَضَاءِ وَالْفُتْيَا، وَرِزْقُ الْقَاضِي لِلْمُنْقَطِعِ لَهُمَا، وَعِنْدَ الْكَلاَمِ عَنِ انْقِطَاعِ الْخُصُومَةِ بِالْيَمِينِ (3) .
__________
(1) تاج العروس، وترتيب القاموس مادة: (قطع) .
(2) القليوبي 3 / 189 ط مصطفى الحلبي، وجواهر الإكليل 1 / 3، نشر دار الباز، والطحطاوي على مراقي الفلاح ص 80 نشر دار الإيمان.
(3) كشاف اصطلاحات الفنون مادة: (قطع) .
(4) النظم المستعذب بهامش المهذب 1 / 448.
(5) المجموع 2 / 370 - 371، 380.
(6) المغني 2 / 233، والحطاب 2 / 122، والطحطاوي على مراقي الفلاح ص 184.
(7) مغني المحتاج 1 / 259 ط مصطفى الحلبي، والطحطاوي على مراقي الفلاح ص 169.

الموسوعة الفقهية الكويتية: 49/ 7