السلام
كلمة (السلام) في اللغة مصدر من الفعل (سَلِمَ يَسْلَمُ) وهي...
السلعة المعروضة للبيع ليراها الناس، ولها أمثال عند البائع . مثل عرض البائع كتاباً ما أمام الزبائن، وعنده أمثالُه في داخل مكتبته التجارية .
الأُنمُوذَجُ: الـمِثالُ الذي يُعْمَلُ عليه الشَّيْءُ، ويُقال فيه أيْضاً: نُمُوذَجٌ، وهو مُعَرَّبٌ. ويأْتي بِـمعنى: الصُّورَة التي تُتَّخَذُ على مِثالِ الشَّيْءِ؛ ليُعرَفَ مِنْهُ حالُهُ، ويُطْلَقُ على كُلِّ ما يَدُلُّ على صِفَةِ الشَّيْءِ.
يَرِد مُصْطلَح (أُنْـمُوذَج) في كتاب البُيوع، باب: شُروطِ البَيْعِ، وباب: خِيار الرُّؤْيَةِ.
نـمذج
ما يَدُلُّ على صِفَةِ الشَّيْءِ وحَقِيقَتِهِ.
النَّموذَجُ: كُلُّ ما يَدُلُّ على صِفَةِ الشَّيْءِ وحَقِيقَتِهِ، كأَنْ يُرِي البائِعُ الـمُشْتَرِي صاعاً مِنْ صُبْرَةِ قَمْحٍ مثلاً، ثمّ يَبِيعُهُ الصُّبْرَةَ على أنّها مِن جِنْسِ ذلك الصّاعِ الذي بَيَّنَهُ لهُ؛ ذلك أنَّ السِّلعَةَ إذا كانت غائِبَةً وكانَت مِمّا يُعْرَفُ بِالنَّموذَجِ، كالشَّيْءِ الذي يُكالُ ويُوزَنُ، فَرُؤْيَةُ الأُنْـمُوذَجِ كَرُؤْيَةِ الـجَمِيعِ، إلّا إذا كان مُـخْتَلِفاً عن الجَمِيعِ، أو كانت السِّلْعَةُ من الأشْياءِ غَيْرِ الـمُتَساوِيَةِ.
الأُنمُوذَجُ: المِثالُ الذي يُعْمَلُ عليه الشَّيْءُ، ويُطْلَقُ على كُلِّ ما يَدُلُّ على صِفَةِ الشَّيْءِ.
السلعة المعروضة للبيع ليراها الناس، ولها أمثال عند البائع.
* المغرب في ترتيب المعرب : (2/320)
* تاج العروس : (6/249)
* مغني الـمحتاج فـي شرح الـمنهاج : (2/27)
* نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج : (3/419)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 326)
* حاشية ابن عابدين : (4/66)
* كشاف القناع عن متن الإقناع : (3/163)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 326)
* الموسوعة الفقهية الكويتية : (7/70)
* القاموس المحيط : (ص 208) -
التَّعْرِيفُ:
1 - لِلأُْنْمُوذَجِ مَعَانٍ مِنْهَا: أَنَّهُ مَا يَدُل عَلَى صِفَةِ الشَّيْءِ، كَأَنْ يُرِيَ إِنْسَانٌ إِنْسَانًا صَاعًا مِنْ صُبْرَةِ قَمْحٍ مَثَلاً، وَيَبِيعَهُ الصُّبْرَةَ عَلَى أَنَّهَا مِنْ جِنْسِ ذَلِكَ الصَّاعِ. وَيُقَال لَهُ أَيْضًا نَمُوذَجٌ. قَال الصَّغَائِيُّ:
النَّمُوذَجُ: مِثَال الشَّيْءِ الَّذِي يُعْمَل عَلَيْهِ، وَهُوَ مُعَرَّبٌ (1) . الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الْبَرْنَامَجُ:
2 - الْبَرْنَامَجُ: هُوَ الْوَرَقَةُ الْجَامِعَةُ لِلْحِسَابِ وَهُوَ مُعَرَّبُ " برنامه " (2) .
وَفِي الْمُغْرِبِ: هِيَ النُّسْخَةُ الْمَكْتُوبُ فِيهَا عَدَدُ الثِّيَابِ وَالأَْمْتِعَةِ وَأَنْوَاعِهَا الْمَبْعُوثِ بِهَا مِنْ إِنْسَانٍ لآِخَرَ. فَالْبَرْنَامَجُ هِيَ تِلْكَ النُّسْخَةُ الَّتِي فِيهَا مِقْدَارُ الْمَبْعُوثِ، وَمِنْهُ قَوْل السِّمْسَارِ: إِنَّ وَزْنَ الْحُمُولَةِ فِي الْبَرْنَامَجِ كَذَا (3) .
وَنَصَّ فُقَهَاءُ الْمَالِكِيَّةِ عَلَى أَنَّ الْبَرْنَامَجَ: هُوَ الدَّفْتَرُ الْمَكْتُوبُ فِيهِ صِفَةُ مَا فِي الْوِعَاءِ مِنَ الثِّيَابِ الْمَبِيعَةِ (4) . وَلِلتَّفْصِيل يُنْظَرُ مُصْطَلَحُ: (بَرْنَامَجٌ) .
ب - الرَّقْمُ:
3 - الرَّقْمُ: مِنْ رَقَّمْتُ الشَّيْءَ إِذَا أَعْلَمْتُهُ بِعَلاَمَةٍ تُمَيِّزُهُ عَنْ غَيْرِهِ كَالْكِتَابَةِ وَنَحْوِهَا (5) . وَفَسَّرَهُ الْحَنَفِيَّةُ فِي قَوْلِهِمُ الْبَيْعُ بِالرَّقْمِ بِأَنَّهُ عَلاَمَةٌ يُعْرَفُ بِهَا مِقْدَارُ مَا يَقَعُ بِهِ الْبَيْعُ (6) .
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: بِأَنَّهُ الثَّمَنُ الْمَكْتُوبُ عَلَى الثَّوْبِ (7) ، وَهُوَ أَوْضَحُ مِنْ غَيْرِهِ.
وَلِلتَّفْصِيل يُنْظَرُ: (الْبَيْعُ بِالرَّقْمِ) . الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
4 - أَوْرَدَ الْحَنَفِيَّةُ فِي كِتَابِ الْبُيُوعِ أَنَّ الْبَيْعَ يَنْعَقِدُ بِالإِْيجَابِ وَالْقَبُول. وَأَنَّهُ لاَ بُدَّ لِلْعَاقِدَيْنِ مِنْ مَعْرِفَةِ الْمَبِيعِ مَعْرِفَةً نَافِيَةً لِلْجَهَالَةِ الْمُفْضِيَةِ لِلْمُنَازَعَةِ. فَإِنْ كَانَ الْمَبِيعُ حَاضِرًا اكْتُفِيَ بِالإِْشَارَةِ إِلَيْهِ؛ لأَِنَّهَا مُوجِبَةٌ لِلتَّعْرِيفِ قَاطِعَةٌ لِلْمُنَازَعَةِ. وَإِنْ كَانَ غَائِبًا فَإِنْ كَانَ مِمَّا يُعْرَفُ بِالأُْنْمُوذَجِ كَالْكَيْلِيِّ وَالْوَزْنِيِّ وَالْعَدَدِيِّ الْمُتَقَارِبِ فَرُؤْيَةُ الأُْنْمُوذَجِ كَرُؤْيَةِ الْجَمِيعِ إِلاَّ أَنْ يَخْتَلِفَ فَيَكُونَ لَهُ خِيَارُ الْعَيْبِ، أَوْ خِيَارُ فَوَاتِ الْوَصْفِ الْمَرْغُوبِ فِيهِ. وَإِنْ كَانَ مِمَّا لاَ يُعْرَفُ بِالأُْنْمُوذَجِ كَالثِّيَابِ وَالْحَيَوَانِ فَيَذْكُرُ لَهُ جَمِيعَ الأَْوْصَافِ قَطْعًا لِلْمُنَازَعَةِ وَيَكُونُ لَهُ خِيَارُ الرُّؤْيَةِ.
كَمَا أَنَّهُ لاَ بُدَّ كَذَلِكَ مِنْ مَعْرِفَةِ مِقْدَارِ الثَّمَنِ وَصِفَتِهِ إِذَا كَانَ فِي الذِّمَّةِ قَطْعًا لِلْمُنَازَعَةِ، وَإِنْ أَطْلَقَ الثَّمَنَ فَهُوَ عَلَى غَالِبِ نَقْدِ الْبَلَدِ، وَإِنْ لَمْ يَتَعَامَلُوا بِهَا انْصَرَفَ إِلَى الْمُعْتَادِ عِنْدَهُمْ. وَيَكْفِي أَنْ يَرَى الْمُشْتَرِي مِنَ الْمَبِيعِ مَا يَدُل عَلَى الْعِلْمِ؛ لأَِنَّ رُؤْيَةَ جَمِيعِ الْمَبِيعِ غَيْرُ مَشْرُوطَةٍ لِتَعَذُّرِهَا كَوَجْهِ صُبْرَةٍ لاَ تَتَفَاوَتُ آحَادُهَا (8) . فَمَتَى كَانَ الأُْنْمُوذَجُ قَدْ دَل عَلَى مَا فِي الصُّبْرَةِ مِنْ مَبِيعٍ دَلاَلَةً نَافِيَةً لِلْجَهَالَةِ، وَكَانَ مِمَّا لاَ تَتَفَاوَتُ آحَادُهُ، وَكَانَ الثَّمَنُ مَعْلُومًا، كَانَ الْبَيْعُ بِهِ صَحِيحًا وَبِغَيْرِهِ لاَ.
هَذَا مَا عَلَيْهِ الْفُقَهَاءُ، فَقَدْ شَرَطُوا فِيمَا يَنْعَقِدُ بِهِ الْبَيْعُ: مَعْرِفَةُ الْعَاقِدَيْنِ بِالْمَبِيعِ وَالثَّمَنِ مَعْرِفَةً نَافِيَةً لِلْجَهَالَةِ، وَأَنَّ رُؤْيَةَ بَعْضِ الْمَبِيعِ تَكْفِي إِنْ دَلَّتْ عَلَى الْبَاقِي فِيمَا لاَ يَخْتَلِفُ أَجْزَاؤُهُ اخْتِلاَفًا بَيِّنًا.
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ فِي الأُْنْمُوذَجِ الْمُتَمَاثِل الْمُتَسَاوِي الأَْجْزَاءَ كَالْحُبُوبِ: إِنَّ رُؤْيَتَهُ تَكْفِي عَنْ رُؤْيَةِ بَاقِي الْمَبِيعِ، وَالْبَيْعُ بِهِ جَائِزٌ. وَإِذَا أَحْضَرَ الْبَائِعُ الأُْنْمُوذَجَ وَقَال: بِعْتُكَ مِنْ هَذَا النَّوْعِ كَذَا فَهُوَ بَاطِلٌ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يُعَيِّنْ مَالاً لِيَكُونَ بَيْعًا، وَلَمْ يُرَاعِ شَرْطَ السَّلَمِ، وَلاَ يَقُومُ ذَلِكَ مَقَامَ الْوَصْفِ فِي السَّلَمِ؛ لأَِنَّ الْوَصْفَ بِاللَّفْظِ يُرْجَعُ إِلَيْهِ عِنْدَ النِّزَاعِ، فَإِنْ عَيَّنَ الثَّمَنَ وَبَيَّنَهُ جَازَ.
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: إِنَّ الْبَيْعَ بِالأُْنْمُوذَجِ لاَ يَصِحُّ إِذَا لَمْ يَرَ الْمَبِيعَ وَقْتَ الْعَقْدِ، أَمَّا إِذَا رُئِيَ فِي وَقْتِهِ وَكَانَ عَلَى مِثَالِهِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ (1) .
__________
(1) المصباح المنير 2 / 297، وكشاف القناع عن متن الإقناع 3 / 163 - ط مطبعة النصر الحديثة، وحاشية ابن عابدين 4 / 66، ومنهاج الطالبين 2 / 165.
(2) تاج العروس مادة " برنامج "، وفيه أنها بفتح الباء والميم، وقيل بكسر الميم، وقيل بكسرهما.
(3) المغرب مادة " برنامج ".
(4) الشرح الصغير 3 / 41، وهو وإن كان قد أورد في التعريف بحسب نصه: أنه الدفتر المكتوب فيه صفة ما في العدل من الثياب المبينة إلا أن المراد بالعدل (الوعاء) .
(5) المصباح المنير مادة " رقم ".
(6) حاشية ابن عابدين 4 / 29.
(7) المغني لابن قدامة 4 / 207 - ط الرياض، مطالب أولي النهى 3 / 40.
(8) الاختيار شرح المختار 2 / 4، 5 ط دار المعرفة، وابن عابدين 4 / 5، 21، 65، 66.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 70/ 7