الصمد
كلمة (الصمد) في اللغة صفة من الفعل (صَمَدَ يصمُدُ) والمصدر منها:...
الكتاب الذي يجمع فيه المحدِّث أسماء شيوخه، وما تلقاه عنهم من الكتب، أو الأحاديث، مع إسناده إلى مؤلفي تلك الكتب . مثل برنامج أبي بكر محمد بن خير بن عمر بن خليفة الأموي (575هـ ). وبرنامج أبي عبدالله محمد بن جابر الوادي آشي (749هـ ).
البَرْنامَجُ: كلمةٌ فارسية، وهو مُعَرَّبُ "برنامه"، وهي: زِمامٌ يُرْسَمُ ويُسَمَّى فِيْهِ مَتاعُ التُّجّارِ وسِلَعُهُم، وأَلْواحٌ أو أَوْراقٌ مَجْمُوعَةٌ يُكْتَبُ فِيها الحِسابُ، والنُّسْخَةُ التي فِيها مِقْدارُ المَبْعُوثِ بِها مِن إنسانٍ آخَر، ومِنْهُ قَولُ السِّمْسارِ: إنَّ وَزْنَ الحُمُولَةِ في البَرْنامَجِ كَذا وكذا.
يُطلَق مُصْطلَح (بَرْنامَج) في عِلْمِ الحَدِيثِ، ويُراد بِه: النُّسْخَةَ التي يَكْتُبُ فِيها المُحَدِّثُ أَسْماءَ شيوخه وأَسانِيدَ كُتُبِهِ المَسْمُوعَةِ. ويُطلَق أيضًا عند المُتَأَخِّرِينَ مِن أَهْلِ زَمانِنا ويَقْصِدُوْنَ بِه: التَّرْتِيْبُ المُحَدَّدُ
برنمج
الدَّفْتَرُ الْمَكْتُوبُ فِيهِ صِفَةُ ما في الوِعاءِ مِن عَدَدِ المَتاعِ ومقداره.
البَرْنامَجُ: هو الدَّفتَرُ المَكتُوبُ فيهِ صِفَةُ ما في الوِعاءِ ونحوِهِ مِن الثِّيابِ المَبِيعَةِ وغيرِها، والبَيْعُ على البَرنامَجِ صُورَةٌ مِن صُوَرِ البَيْعِ التي لا يُشاهِدُ فيها المشْتَرِي أوصافَ السِّلْعَةِ مع كَوْنها حاضِرَة؛ لأنَّها مَحفُوظةٌ في وِعاءٍ ونحوِهِ، فيُكتَفى بِمَعرِفَة أوْصافِها المكتُوبَةِ في الدَّفْتَرِ، فَأقِيمَ الوَصْفُ فيه مَقام الرُّؤيَة، ويثبت للمتعاقدين فيه خيار الرؤية.
البَرْنامَجُ: كلمةٌ فارسية، وهي أَلْواحٌ أو أَوْراقٌ مَجْمُوعَةٌ يُكْتَبُ فِيها الحِسابُ، ومِقدارُ سِلَعِ التُّجّارِ ومَتاعِهِم.
الدفتر الْمَكْتُوبُ فِيهَ صفة ما في الوعاء من الثِّيَابِ، وَالأْمْتِعَةِ الْمبيعة.
التَّعْرِيفُ:
1 - الْبَرْنَامَجُ: الْوَرَقَةُ الْجَامِعَةُ لِلْحِسَابِ، وَهُوَ مُعَرَّبُ بَرْنَامَهْ، وَقَال فِي الْمُغْرِبِ: هِيَ النُّسْخَةُ الْمَكْتُوبُ فِيهَا عَدَدُ الثِّيَابِ وَالأَْمْتِعَةِ وَأَنْوَاعُهَا الْمَبْعُوثِ بِهَا مِنْ إِنْسَانٍ لآِخَرَ، فَتِلْكَ النُّسْخَةُ هِيَ الْبَرْنَامَجُ الَّتِي فِيهَا مِقْدَارُ الْمَبْعُوثِ، وَمِنْهُ قَوْل السِّمْسَارِ: إِنَّ وَزْنَ الْحُمُولَةِ فِي الْبَرْنَامَجِ كَذَا. (1)
وَنَصَّ فُقَهَاءُ الْمَالِكِيَّةِ عَلَى أَنَّ الْبَرْنَامَجَ: هُوَ الدَّفْتَرُ الْمَكْتُوبُ فِيهِ صِفَةُ مَا فِي الْوِعَاءِ مِنَ الثِّيَابِ الْمَبِيعَةِ. (2)
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الرَّقْمُ:
2 - الرَّقْمُ لُغَةً: مِنْ رَقَمْتُ الشَّيْءَ: أَعْلَمْتُهُ بِعَلاَمَةٍ تُمَيِّزُهُ عَنْ غَيْرِهِ كَالْكِتَابَةِ وَنَحْوِهَا. (3)
وَفِي الاِصْطِلاَحِ: عَلاَمَةٌ يُعْرَفُ بِهَا مِقْدَارُ مَا يَقَعُ بِهِ الْبَيْعُ، كَمَا عَرَّفَهُ بِذَلِكَ الْحَنَفِيَّةُ. (4)
وَعَرَّفَهُ الْحَنَابِلَةُ بِأَنَّهُ: الثَّمَنُ الْمَكْتُوبُ عَلَى الثَّوْبِ. (5)
ب - الأُْنْمُوذَجُ:
3 - وَيُقَال فِيهِ أَيْضًا: نُمُوذَجٌ، وَهُوَ مُعَرَّبٌ، وَقَال الصَّغَانِيُّ: النَّمُوذَجُ: مِثَال الشَّيْءِ الَّذِي يُعْمَل عَلَيْهِ. (6)
وَمِنْ مَعَانِيهِ لُغَةً: أَنَّهُ مَا يَدُل عَلَى صِفَةِ الشَّيْءِ. كَأَنْ يُرِيَهُ صَاعًا مِنْ صُبْرَةِ قَمْحٍ، وَيَبِيعَهُ الصُّبْرَةَ عَلَى أَنَّهَا مِنْ جِنْسِ ذَلِكَ الصَّاعِ. وَتَفْصِيل أَحْكَامِهِ فِي مُصْطَلَحِ: (أُنْمُوذَجٌ) .
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
4 - أَجَازَ الْمَالِكِيَّةُ الْبَيْعَ عَلَى رُؤْيَةِ الْبَرْنَامَجِ، فَيَجُوزُ شِرَاءُ ثِيَابٍ مَرْبُوطَةٍ فِي الْعَدْل، مُعْتَمِدًا فِيهِ عَلَى الأَْوْصَافِ الْمَذْكُورَةِ فِي الدَّفْتَرِ. فَإِنْ وُجِدَتْ عَلَى الصِّفَةِ لَزِمَ، وَإِلاَّ خُيِّرَ الْمُشْتَرِي إِنْ كَانَتْ أَدْنَى صِفَةً. فَإِنْ وَجَدَهَا أَقَل عَدَدًا وَضَعَ عَنْهُ مِنَ الثَّمَنِ بِقَدْرِهِ. فَإِنْ كَثُرَ النَّقْصُ أَكْثَرَ مِنَ النِّصْفِ لَمْ يَلْزَمْهُ، وَكَانَ لَهُ أَنْ يَرُدَّ الْبَيْعَ. وَإِنْ وَجَدَهَا أَكْثَرَ عَدَدًا كَانَ الْبَائِعُ شَرِيكًا مَعَهُ بِنِسْبَةِ الزَّائِدِ. وَقِيل: يَرُدُّ مَا زَادَ. قَال ابْنُ الْقَاسِمِ: وَالأَْوَّل أَحَبُّ إِلَيَّ.
وَلَوْ قَبَضَهُ الْمُشْتَرِي وَغَابَ عَلَيْهِ، وَادَّعَى أَنَّهُ أَدْنَى أَوْ أَنْقَصُ مِمَّا هُوَ مَكْتُوبٌ فِي الْبَرْنَامَجِ. فَالْقَوْل لِلْبَائِعِ بِيَمِينِهِ: أَنَّ مَا فِي الْعِدْل مُوَافِقٌ لِلْمَكْتُوبِ. حَيْثُ أَنْكَرَ مَا ادَّعَاهُ الْمُشْتَرِي. فَإِنْ نَكَل وَلَمْ يَحْلِفْ حَلَفَ الْمُشْتَرِي، وَرَدَّ الْمَبِيعَ، وَحَلَفَ: أَنَّهُ مَا بَدَّل فِيهِ، وَإِنَّ هَذَا هُوَ الْمُبْتَاعُ بِعَيْنِهِ. فَإِنْ نَكَل كَالْبَائِعِ لَزِمَهُ. (7)
__________
(1) تاج العروس، 4 / 32، وفيه أنها بفتح الباء والميم، وقيل بكسر الميم، وقيل بكسرهما، والمغرب مادة: " برنامج "، وابن عابدين 4 / 32.
(2) الشرح الصغير 3 / 41.
(3) المصباح المنير مادة: " رقم ".
(4) حاشية ابن عابدين 4 / 29.
(5) المغني لابن قدامة 4 / 207 ط الرياض الحديثة ومطالب أولي النهى 3 / 40.
(6) المصباح المنير 2 / 297، وحاشية ابن عابدين 4 / 66، وقليوبي وعميرة 2 / 165، وكشاف القناع عن متن الإقناع 3 / 163.
(7) الشرح الصغير وحاشية الصاوي عليه 3 / 41ـ 42 والشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه 3 / 24ـ 25 وجواهر الإكليل 2 / 9.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 79/ 8