الْبَيْعَةُ

الْبَيْعَةُ


العقيدة الفقه الثقافة والدعوة
مبايعة خليفة المسلمين، أو القائد على الطاعة بالمعروف . وفيها قال الله تعالى : ﱫﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﱪ الفتح :10. ومن شواهده قوله تعالى : ﱫﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﱪ الفتح :18
انظر : صحيح مسلم بشرح النووي، 2/224، مغني المحتاج للشربيني، 4/130، المغني لابن قدامة، 10/66
تعريفات أخرى :

  • تطلق على المعاقدة على الإسلام عموماً .

المعنى الاصطلاحي :


مُعاقَدَةُ الإِمامِ ومُعاهَدَتُهُ على السَّمْعِ والطّاعَةِ والنُّصْرَةِ.

الشرح المختصر :


البَيْعَةُ: إِعْطَاءُ العَهْدِ بِقَبُولِ وِلاَيَةٍ أَوْ خِلافَةٍ، وهي عَقْدٌ شَرْعِيٌّ قائِمٌ على الطّاعَةِ بين الرَّعِيَّةِ -وهم جمِيعُ النَّاسِ المَحْكومون- وبين الرّاعِي -وهو الأَمِيرُ أو الحاكِمُ- وذلك في غَيْرِ مَعْصِيَّةِ اللهِ تعالى؛ لأنّ المُبايِعَ يُعاهِدُ أَمِيرَهُ على أن يُسَلِّمَ له النَّظَرَ في أَمْرِ نَفْسِهِ وأُمورِ المسلِمِين، ولا يُنازِعَهُ في شَيْءٍ مِن ذلك، ويُطِيعُهُ فيما يُكلِّفُهُ به مِن الأمْرِ في المَنْشَطِ والمَكْرَهِ، وكانوا إذا بايَعُوا الأَمِيرَ جَعَلُوا أَيدِيَهُم في يَدِهِ تَأْكِيداً لِلْعَهْدِ. وتكون البَيْعَةُ بِالقَلْبِ وذلك عامٌ لِجَمِيعِ المسْلِمِين، وتكون بِاللِّسانِ والفِعْلِ، وهذه خاصَّةٌ بأَهلِ الحَلِّ والعَقْدِ من العُلَماءِ وأهْلِ الرَأْيِ.

التعريف اللغوي :


البَيْعَةُ: المُعاقَدَةُ والمُعاهَدَةُ، يُقال: بايَعَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ، يُبايِعُهُ، بَيْعَةً ومُبايَعَةً، أيْ: عاهَدَهُ وعاقَدَهُ. وتأتي بمعنى المُتابَعَةِ وبَذْلِ الطّاعَةِ للإمامِ، ومنه سُـمِّيَت المُعاهَدَةُ بَيْعَةً؛ لأنّ كُلّاً مِن المُتَعاهِدَيْنِ أَعْطَى ما عنده لِصاحِبِهِ مِنْ عَهْدٍ وطاعَةٍ. وأَصْلُ البَيْعَةِ: مُقابَلَةُ شَيْءٍ بِشَيْءٍ، وتُطْلَق أيضاً على الصَّفْقَة على إيجابِ البَيْعِ. والجَمْعُ: بَيْعاتٌ وبَيَعاتٍ.

التعريف اللغوي المختصر :


البَيْعَةُ: المُعاقَدَةُ والمُعاهَدَةُ، وتأتي بمعنى المُتابَعَةِ وبَذْلِ الطّاعَةِ للإمامِ، وأَصْلُها: مُقابَلَةُ شَيْءٍ بِشَيْءٍ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصطَلَح (بَيْعَة) في العَقِيدَة، باب: الإيمان باليوم الآخِرِ عند بيان أشْراطِ السّاعَةِ، وباب: الفِرَق والأدْيان. ويُطْلَق في الفقه في كتاب البُيوعِ، ويُراد به: اسمُ مَرَّةٍ مِن البَيْعِ، ومعناه: مُبادَلَةُ مالٍ بِمالٍ بِغَرَضِ التَّمَلُّكِ، أو الصَفْقَةُ مِن البَيْعٍ تَتِمُّ بإيجابٍ وقَبولٍ. ويُطلَق في كتاب الجِهاد، ويُراد به: أخذُ اليَمِينِ مِن الجُنودِ على الثَّباتِ وَقتَ الجِهاد وعَدَم الفِرارِ. ويُطلَق في كِتاب الأيمان والنُّذور، ويُراد به: اليَمِينُ على البَيْعَةِ.

جذر الكلمة :


بيع

المراجع :


القاموس الفقهي : (ص: 46) - العين : (2/265) - مقاييس اللغة : (1/327) - الصحاح : (3/1133) - المحكم والمحيط الأعظم : (2/262) - لسان العرب : (8/23) - تاج العروس : (20/371) - المنتقى شرح الموطأ : (7/307) - التعريفات للجرجاني : (ص 216) - الأحكام السلطانية للماوردي : (ص 6) - مآثر الإنافة في معالم الخلافة : (1/20) - التعريفات الفقهية : (ص 49) -