تَرْكُ الْمَتَاعِ

تَرْكُ الْمَتَاعِ


الفقه
ترك الشيء في مكان لمقصد؛ فإن زهد فيه زال عنه ملكه، وإن وكل إنساناً بحفظه، فضاع ضمنه، وإن سرق لم يقطع سارقه لانتفاء الحرز، وإن حجز به مباحاً، فهو أحق به . ومن شواهده قولهم : "لَوْ أَجْلَسَ غُلَامَهُ، أو أَجْنَبِيًّا، لِيَجْلِسَ هُوَ إذَا عَادَ إلَيْهِ : فَهُوَ كَمَا لَوْ تَرَكَ الْمَتَاعَ فِيهِ؛ لِاسْتِمْرَارِ يَدِهِ بِمَنْ هُوَ فِي جِهَتِهِ، وَلَوْ آثَرَ بِهِ رَجُلًا، فَهَلْ لِلْغَيْرِ السَّبْقُ إلَيْهِ؟ فِيهِ وَجْهَانِ ." ومن شواهده قولهم : "ثُمَّ إنَّ ظَاهِرَ قَوْلِهِ تَوْكِيلٌ : أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ الْإِيجَابُ، وَالْقَبُولُ، وَهُوَ كَذَلِكَ، فَمَنْ تَرَكَ مَتَاعَهُ عِنْدَ جَالِسٍ، فَسَكَتَ فَضَاعَ كَانَ ضَامِنًا؛ لِأَنَّ سُكُوتَهُ حِينَ وَضَعَهُ رَبُّهُ رِضًا بِالْإِيدَاعِ ".
انظر : الإنصاف للمرداوي، 6/378، البيان للعمراني، 12/451، شرح خليل للخرشي، 6/108.