التَّرِكَةُ

التَّرِكَةُ


الفقه أصول الفقه
ما يخلفه الميت من الحقوق، والأموال الثابتة مطلقاً . ومن شواهده قوله تعالى : ﱫﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤﱪ النساء :٧ .
انظر : حاشية الدسوقي، 4/470، مغني المحتاج للشربيني، 3/3، كشاف القناع للبهوتي، 4/402.
هذا المصطلح مرادف لـ الإرث .

المعنى الاصطلاحي :


كُلُّ مالٍ أو حَقِّ يُـخَلِّفُهُ الشَّخْصُ بعد مَوْتِهِ.

الشرح المختصر :


التَّركَةُ: هي كُلُّ ما يَتْرُكُهُ الـمَيِّتُ من الأَمْوالِ والحُقوقِ، فَيَدْخُلُ في ذلك ما كان له مِنْ مالٍ أثْناءَ حَياتِهِ، وما خَلَّفَهُ بعد مَـماتِهِ مِنْ مالٍ، أو حَقٍّ، كَحَقِّ الشُّفْعَةِ، وخِيارِ الشَّرْطِ والرُّؤْيَةِ في البَيْعِ، كما يَدْخُلُ في ذلك الـمَنافِعُ أيضاً، فتكون لِلْوَرَثَةِ مِن بعدِهِ، إلا إذا كانت الـمَنْفَعَةُ مُؤَقَّتَةً بِـمُدَّةِ حَياتِهِ، كَالوَصِيَّةِ.

التعريف اللغوي :


التَّرِكَةُ: ما يَتْرُكُهُ الشَّخْصُ ويَدَعُهُ ويُبْقِيهِ بَعْدَهُ، يُقالُ: تَرَكْتُ الشَّيْءَ، أَتْرُكُهُ، تَرْكاً، أيْ: خَلَّيتُهُ وخلَّفْتُهُ وَرائِي. والتَّرِكَةُ: الشَّيْءُ المَتْروكُ، مَأْخُوذَةٌ من التَّرْكِ، وهو: المُفارَقَةُ، يُقالُ: تَرَكْتُ الـمَنْزِلَ، تَرْكاً، أيْ: رَحَلْتُ عنه وفارَقْتُهُ. ويأتي بِمعنى الإِبْقاءِ والرَّفْضِ، والجَمْعُ: تَرِكاتٌ.

التعريف اللغوي المختصر :


التَّرِكَةُ: ما يَتْرُكُهُ الشَّخْصُ ويَدَعُهُ ويُبْقِيهِ بَعْدَهُ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصْطلَح (تَرِكَة) في الفقه في كتاب الـمَوارِيثِ، باب: شُروط الإِرْثِ، وباب: الإِرْث بِالتَّقْديرِ.

جذر الكلمة :


ترك

المراجع :


المحكم والمحيط الأعظم : (6/766) - المفردات في غريب القرآن : (ص 74) - مختار الصحاح : (ص 83) - التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 172) - مغني الـمحتاج فـي شرح الـمنهاج : (3/3) - كشاف القناع عن متن الإقناع : (4/402) - القاموس الفقهي : (ص 49) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (11/206) - حاشية ابن عابدين : (5/500) - لسان العرب : (10/405) -