الغفار
كلمة (غفّار) في اللغة صيغة مبالغة من الفعل (غَفَرَ يغْفِرُ)،...
طلب ثواب الله يوم الحساب . واحْتَسَب الرجل الشيئ . ضَحَّى به ابتغاء الأجر، والثواب في الآخرة . سأل رجل رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ - فقال : "يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله، تكفر عني خطاياي؟ فقال له رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ : "نعم، إن قتلت في سبيل الله، وأنت صابر محتسب، مقبل غير مدبر ." ، ثم قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ : "كيف قلت؟ " قال : أرأيت إن قتلت في سبيل الله، أتكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ : "نعم، وأنت صابر محتسب، مقبل غير مدبر، إلا الدين، فإن جبريل قال لي ذلك ." مسلم :1885
الاحْتِسابُ: مصدرٌ مُشتَقٌّ مِن احْتَسَبَ، ومعناه: الاعْتِدادُ بالشَّيءِ، يُقال: احْتَسَبَ الرَّجُلُ بِعَمَلِهِ، يَحْتَسِبُ، احْتِساباً: إذا اعْتَدَّ بِهِ وطَلَبَ به أَجْراً. والحِسْبَةُ: الأَجْرُ. وأصْلُهُ من الحِسابِ، وهو: العَدُّ والإِحْصاءُ. ومِن مَعانِيهِ: الإنكارُ، يُقال: احتَسَبَ فلانٌ على فلانٍ، أي: أَنْكَرَ عليه قَبِيْحَ عَمَلِهِ، ومنه: المُحْتَسِبُ، المُنْكِرُ عَلَى غَيْرِهِ ومِن مَعانِيه أيضاً: الاكْتِفاءُ بِالشَّيْءِ، والتَّدْبِيرُ، والتَّقْدِيرُ، والظَنُّ، والاِكْتِفاءُ بالشَّيءِ.
يُطلَق مُصْطلَح (احْتِساب) في باب: الدَّعْوَة إلى اللهِ، وباب: السِّياسَة الشَّرْعِيَّة، ويُراد بِه: الأَمْرُ بِالمَعْرُوفِ، والنَهْيُ عن المُنْكَرِ. ويُطلَق أيضاً في عددٍ من أَبوابِ الفقهِ، منها: كتاب الصَّلاةِ، باب: قَضاء الصَّلاةِ، وفي كتاب الزَّكاة، وفي كتابِ الطَّلاقِ، ويراد بِه: الاِعْتِداد بالرَّكعةِ، أو المالِ، أو الطَّلْقَةِ على التَّوالِي. ويُطلَق في كتابِ الشَّهاداتِ، ويُراد به: طَلَبُ الأَجْرِ.
حسب
الرَّغْبَةُ في طَلَبِ ثَوابِ اللهِ تعالى في القَوْلِ والعَمَلِ والاعْتِقادِ، والاكْتِفاءُ بِهِ في السَّرَّاءِ والضَّرَّاءِ.
الاحْتِسابُ: طَلَبُ الأَجْرِ والفَضْلِ مِن اللهِ تعالى، وهو دلِيلُ الرِّضا بِقضاءِ الله وقَدَرِهِ، وعلى حُسْنِ الظَّنِّ بالله تعالى، ويَشْمَلُ: 1- طَلَب الأَجْرِ مِن اللهِ تعالى عند الصَّبْرِ على المَكارِهِ، كفَقْدِ الأَبْناءِ. 2- قَصْد رِضا اللهِ تعالى وطَلَب ثَوابِهِ عند الإِتْيانِ بِالطَّاعاتِ. 3- اكْتِفاء الإِنْسانِ بِاللهِ تعالى وثِقَتهُ بِه واتِّكالهُ عليه عند تَعَرُّضِهِ لِأَنْواعِ الابْتِلاءِ.
الاحْتِسابُ: الاعْتِدادُ بالشَّيءِ، يُقال: احْتَسَبَ الرَّجُلُ بِعَمَلِهِ، يَحْتَسِبُ، احْتِساباً: إذا اعْتَدَّ بِهِ وطَلَبَ به أَجْراً. وأصْلُهُ من الحِسابِ، وهو: العَدُّ والإِحْصاءُ، ومِن مَعانِيهِ: الإنكارُ.
-طلب ثواب الله يوم الحساب.
* الأحكام السلطانية للماوردي : (ص 319)
* مقاييس اللغة : (2/6)
* جمهرة اللغة : (1/221)
* لسان العرب : (1/316)
* تفسير القرطبي : (8/167)
* الكليات : (ص 57)
* تفسير ابن كثير : (1/198)
* كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم : (1/108)
* التعريفات الفقهية : (ص 18) -
التَّعْرِيفُ:
1 - تَأْتِي كَلِمَةُ " احْتِسَابٍ " فِي اللُّغَةِ بِمَعَانٍ عَدِيدَةٍ مِنْهَا:
أ - الاِعْتِدَادُ بِالشَّيْءِ، مِنَ الْحَسْبِ، وَهُوَ الْعَدُّ.
ب - طَلَبُ الثَّوَابِ، وَقَدِ اسْتَعْمَل الْفُقَهَاءُ هَذَا اللَّفْظَ بِهَذَيْنِ الْمَعْنَيَيْنِ كِلَيْهِمَا، عَلَى أَنَّهُ عِنْدَ الإِْطْلاَقِ يَنْصَرِفُ إِلَى مَعْنَى طَلَبِ الثَّوَابِ (1) .
الاِحْتِسَابُ بِمَعْنَى الاِعْتِدَادِ أَوِ الاِعْتِبَارِ:
2 - يُطْلِقُ الْفُقَهَاءُ كَلِمَةَ " احْتِسَابٍ " عِنْدَمَا يَأْتِي الْمُكَلَّفُ بِالْفِعْل عَلَى غَيْرِ وَجْهِ الْكَمَال، وَمَعَ ذَلِكَ فَإِنَّ الشَّارِعَ يَعْتَبِرُهُ صَحِيحًا مَقْبُولاً (2) .
فَالْمَسْبُوقُ فِي الصَّلاَةِ إِذَا أَدْرَكَ الرُّكُوعَ مَعَ الإِْمَامِ احْتُسِبَتْ لَهُ رَكْعَةٌ، وَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِالْفَرَائِضِ الَّتِي قَبْلَهُ، وَمَنْ دَخَل الْمَسْجِدَ، فَرَأَى الْجَمَاعَةَ قَائِمَةً لِصَلاَةِ الظُّهْرِ فَنَوَى تَحِيَّةَ الْمَسْجِدِ وَصَلاَةَ الظُّهْرِ وَدَخَل مَعَهُمْ فِي صَلاَتِهِمْ، احْتُسِبَتْ لَهُ تِلْكَ الصَّلاَةُ تَحِيَّةَ مَسْجِدٍ وَصَلاَةَ ظُهْرٍ. وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي " الصَّلاَةِ ".
الاِحْتِسَابُ بِمَعْنَى طَلَبِ الثَّوَابِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى:
3 - طَلَبُ الثَّوَابِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى بِالاِحْتِسَابِ يَتَحَقَّقُ فِي أُمُورٍ كَثِيرَةٍ مِنْهَا:
أ - تَنَازُل الْمُسْلِمِ عَنْ حَقِّهِ الْمُتَرَتِّبِ عَلَى الْغَيْرِ طَلَبًا لِثَوَابِ اللَّهِ تَعَالَى، لاَ عَجْزًا (3) ، كَعِتْقِ الرَّقِيقِ، احْتِسَابًا، وَوَضْعِ السَّيِّدِ بَعْضَ مَال الْكِتَابَةِ احْتِسَابًا (4) وَالْعَفْوِ عَنِ الْقِصَاصِ دُونَ مُقَابِلٍ احْتِسَابًا، وَإِرْضَاعِ الصَّغِيرِ دُونَ مُقَابِلٍ احْتِسَابًا.
ب - أَدَاءُ حَقٍّ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى الْمَحْضَةِ كَالصَّلاَةِ، وَالصَّوْمِ، وَأَدَاءِ الشَّهَادَةِ دُونَ طَلَبٍ فِي حَقٍّ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ الْمَحْضَةِ، وَفِيمَا لِلَّهِ تَعَالَى فِيهِ حَقٌّ غَالِبٌ مُؤَكَّدٌ (1) ، وَهُوَ مَا لاَ يَتَأَثَّرُ بِرِضَا الآْدَمِيِّ - كَطَلاَقٍ، وَعِتْقٍ، وَعَفْوٍ عَنْ قِصَاصٍ، وَبَقَاءِ عِدَّةٍ، وَانْقِضَائِهَا، وَحَدٍّ، وَنَسَبٍ.
وَقَدْ فَصَّل الْفُقَهَاءُ الْقَوْل فِي ذَلِكَ فِي كِتَابِ الشَّهَادَاتِ عِنْدَ كَلاَمِهِمْ عَلَى مَا يُؤَدَّى حِسْبَةً مِنَ الشَّهَادَاتِ، وَمَا يَتَّصِل بِأَحْكَامِ الْمُحْتَسِبِ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ " حِسْبَةٌ ".
__________
(1) المصباح المنير مادة (حسب)
(2) المغني 1 / 504 وما بعدها، وجواهر الإكليل 1 / 399، 84، 46، وحاشية ابن عابدين 1 / 456، وحاشية القليوبي 1 / 215
(3) المغني 7 / 629
(4) انظر القليوبي 4 / 366
الموسوعة الفقهية الكويتية: 74/ 2