التَّقَوُّمُ

التَّقَوُّمُ


الفقه أصول الفقه
كَوْنُ الشَّيْءِ له قيمة معترف بها في الشرع؛ لأنه مَالٌ يباح الاِنْتِفَاعِ بِهِ شَرْعًا . ويطلق على تقويم التجار لسلعة تالفة بغرض التعويض عنها . ويكون التقوم في السلع والأشياء المباح تداولها، لا الميتة، ولا الخنزير، ونحوهما، من المال غير المتقوم شرعاً؛ قال تَعَاْلَى : ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩالمائدة : ٣ .
انظر : البحر الرائق لابن نجيم، 8/123، شرح منتهى الإرادات للبهوتي، 2/107، قواعد الفقه للبركتي، ص : 459.

المعنى الاصطلاحي :


أن يكون الشَّيْءُ مالاً مُباحَ الانتِفاعِ بِهِ شَرْعًا.

الشرح المختصر :


التَّقَوُّمُ: كَونُ الشَّيءِ ذُو قِيمَةٍ، بحيث يَقبَلُ المُعاوَضَةَ المالِيَّةَ، وحتى يكون الشَّيء مُتقَوَّمًا لا بدُّ فيه من وَصْفَيْنِ، هُما: 1- التَّمَوُّلُ وهو أن يكون الشَّيْءُ مالاً. 2- إِباحَةُ الاِنْتِفاعِ به شَرْعاً. والشَّيْءُ الذي لا يَتَقَوَّم: هو ما لا يكون مَوضُوعاً لعَقْدِ مُعامَلَةٍ مالِيَّةٍ، ولا يُسَعَّرُ ولا يُثَمَّنُ، وإن حَصَلَ كان العَقْدُ باطِلاً أو فاسِداً، كأُمِّ الوَلَدِ، فهي مِمّا لا تَتَقَوَّمُ، وهي الأَمَةُ التي أَنْجَبَت مِن سَيِّدِها، فهي كانت قَبْلَ إِنْجابِها مِن سَيِّدِها أَمَةً تُباعُ وتُشْتَرَى، ولكِنَّها بِإِنْجابِها مِن سَيِّدِها خَرَجَت عن المالِيَّةِ، فصارت لا تُباعُ ولا تُشْتَرَى. ومثال ذلك أيضاً: الخَمْرُ والدَّمُ؛ لأنَّهُما مِمّا لا يُباحُ الاِنْتِفاعُ بِهِما شرْعاً.

التعريف اللغوي :


التَّقَوُّمُ: تَحْدِيدُ قِيمَةٍ لِلشَّيْءِ، تَقُول: قَوَّمتُ المَتاعَ، فَتَقَوَّمَ، أيْ: جَعَلْتُ لَهُ قِيمَةً مَعْلُومَةً، فَكانَ ذا قِيمَةٍ. وشَيْءٌ مُتَقَوَّمٌ، أيْ: له قِيمَةٌ يُنْتَفَعُ بِها، وَقوَّمَ السِّلْعَةَ تَقْوِيماً: إذا سَعَّرَها، وثَمَّنَها.

التعريف اللغوي المختصر :


التَّقَوُّمُ: تَحْدِيدُ قِيمَةٍ لِلشَّيْءِ، تَقُول: قَوَّمتُ المَتاعَ، فَتَقَوَّمَ، أيْ: جَعَلْتُ لَهُ قِيمَةً مَعْلُومَةً، فَكانَ ذا قِيمَةٍ. وَقوَّمَ السِّلْعَةَ: إذا سَعَّرَها وثَمَّنَها.

إطلاقات المصطلح :


يُطْلَق مُصْطلَح (تَقَوُّم) في كِتابِ البُيوع، باب: ضَمان المُتْلَفاتِ، وباب: الرَّهْن، وباب: الغَصْب، وفِي كِتابِ النِّكاحِ، باب: الخُلْع، وفي كتاب الأضاحِي، باب: وَقْت الذَّبْحِ، وفي كِتابِ حَدِّ السَّرِقَةِ، باب: شُروط القَطْعِ في السَّرِقَةِ، وفي كِتاب الدِّيّات، باب: دِيَة العَبْدِ. وقد يُسْتَعْمَل التَّقَوُّمُ فيما يَحْصُرُهُ عَدٌّ أوذَرْعٌ، كحَيَوانٍ وثِيابٍ، فالتَّقَوُّمُ بهذا الاِعْتِبارِ يُقابِل المِثْلِيَّ.

جذر الكلمة :


قوم

المراجع :


مقاييس اللغة : (5/43) - مختار الصحاح : (ص 262) - لسان العرب : (12/500) - تاج العروس : (33/310) - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : (2/520) - حاشية ابن عابدين : (4/3) - القاموس الفقهي : (ص 309) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (13/168) - معجم لغة الفقهاء : (ص 141) - القوانين الفقهية : (ص 217) - روضة الطالبين : (5/13) - مطالب أولي النهى : (4/59) - نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج : (5/159) - الأشباه والنظائر : (ص 356) -