البحث

عبارات مقترحة:

الأكرم

اسمُ (الأكرم) على وزن (أفعل)، مِن الكَرَم، وهو اسمٌ من أسماء الله...

المقدم

كلمة (المقدِّم) في اللغة اسم فاعل من التقديم، وهو جعل الشيء...

المجيب

كلمة (المجيب) في اللغة اسم فاعل من الفعل (أجاب يُجيب) وهو مأخوذ من...

التَّقَوُّمُ


من معجم المصطلحات الشرعية

كَوْنُ الشَّيْءِ له قيمة معترف بها في الشرع؛ لأنه مَالٌ يباح الاِنْتِفَاعِ بِهِ شَرْعًا . ويطلق على تقويم التجار لسلعة تالفة بغرض التعويض عنها . ويكون التقوم في السلع والأشياء المباح تداولها، لا الميتة، ولا الخنزير، ونحوهما، من المال غير المتقوم شرعاً؛ قال تَعَاْلَى : ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩالمائدة : ٣ .


انظر : البحر الرائق لابن نجيم، 8/123، شرح منتهى الإرادات للبهوتي، 2/107، قواعد الفقه للبركتي، ص : 459.

من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف اللغوي

التَّقَوُّمُ: تَحْدِيدُ قِيمَةٍ لِلشَّيْءِ، تَقُول: قَوَّمتُ المَتاعَ، فَتَقَوَّمَ، أيْ: جَعَلْتُ لَهُ قِيمَةً مَعْلُومَةً، فَكانَ ذا قِيمَةٍ. وشَيْءٌ مُتَقَوَّمٌ، أيْ: له قِيمَةٌ يُنْتَفَعُ بِها، وَقوَّمَ السِّلْعَةَ تَقْوِيماً: إذا سَعَّرَها، وثَمَّنَها.

إطلاقات المصطلح

يُطْلَق مُصْطلَح (تَقَوُّم) في كِتابِ البُيوع، باب: ضَمان المُتْلَفاتِ، وباب: الرَّهْن، وباب: الغَصْب، وفِي كِتابِ النِّكاحِ، باب: الخُلْع، وفي كتاب الأضاحِي، باب: وَقْت الذَّبْحِ، وفي كِتابِ حَدِّ السَّرِقَةِ، باب: شُروط القَطْعِ في السَّرِقَةِ، وفي كِتاب الدِّيّات، باب: دِيَة العَبْدِ. وقد يُسْتَعْمَل التَّقَوُّمُ فيما يَحْصُرُهُ عَدٌّ أوذَرْعٌ، كحَيَوانٍ وثِيابٍ، فالتَّقَوُّمُ بهذا الاِعْتِبارِ يُقابِل المِثْلِيَّ.

جذر الكلمة

قوم

المعنى الاصطلاحي

أن يكون الشَّيْءُ مالاً مُباحَ الانتِفاعِ بِهِ شَرْعًا.

الشرح المختصر

التَّقَوُّمُ: كَونُ الشَّيءِ ذُو قِيمَةٍ، بحيث يَقبَلُ المُعاوَضَةَ المالِيَّةَ، وحتى يكون الشَّيء مُتقَوَّمًا لا بدُّ فيه من وَصْفَيْنِ، هُما: 1- التَّمَوُّلُ وهو أن يكون الشَّيْءُ مالاً. 2- إِباحَةُ الاِنْتِفاعِ به شَرْعاً. والشَّيْءُ الذي لا يَتَقَوَّم: هو ما لا يكون مَوضُوعاً لعَقْدِ مُعامَلَةٍ مالِيَّةٍ، ولا يُسَعَّرُ ولا يُثَمَّنُ، وإن حَصَلَ كان العَقْدُ باطِلاً أو فاسِداً، كأُمِّ الوَلَدِ، فهي مِمّا لا تَتَقَوَّمُ، وهي الأَمَةُ التي أَنْجَبَت مِن سَيِّدِها، فهي كانت قَبْلَ إِنْجابِها مِن سَيِّدِها أَمَةً تُباعُ وتُشْتَرَى، ولكِنَّها بِإِنْجابِها مِن سَيِّدِها خَرَجَت عن المالِيَّةِ، فصارت لا تُباعُ ولا تُشْتَرَى. ومثال ذلك أيضاً: الخَمْرُ والدَّمُ؛ لأنَّهُما مِمّا لا يُباحُ الاِنْتِفاعُ بِهِما شرْعاً.

التعريف اللغوي المختصر

التَّقَوُّمُ: تَحْدِيدُ قِيمَةٍ لِلشَّيْءِ، تَقُول: قَوَّمتُ المَتاعَ، فَتَقَوَّمَ، أيْ: جَعَلْتُ لَهُ قِيمَةً مَعْلُومَةً، فَكانَ ذا قِيمَةٍ. وَقوَّمَ السِّلْعَةَ: إذا سَعَّرَها وثَمَّنَها.

التعريف

كَوْنُ الشَّيْءِ له قيمة معترف بها في الشرع؛ لأنه مَالٌ يباح الاِنْتِفَاعِ بِهِ شَرْعًا. ويطلق على تقويم التجار لسلعة تالفة بغرض التعويض عنها.

المراجع

* مقاييس اللغة : (5/43)
* مختار الصحاح : (ص 262)
* لسان العرب : (12/500)
* تاج العروس : (33/310)
* المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : (2/520)
* حاشية ابن عابدين : (4/3)
* القاموس الفقهي : (ص 309)
* الموسوعة الفقهية الكويتية : (13/168)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 141)
* القوانين الفقهية : (ص 217)
* روضة الطالبين : (5/13)
* مطالب أولي النهى : (4/59)
* نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج : (5/159)
* الأشباه والنظائر : (ص 356) -

من الموسوعة الكويتية

التَّعْرِيفُ:
1 - التَّقَوُّمُ: مَصْدَرُ تَقَوَّمَ الشَّيْءُ تَقَوُّمًا. مُطَاوِعُ قَوَّمَ يُقَال: قَوَّمْتُهُ فَتَقَوَّمَ أَيْ: عَدَّلْتُهُ فَتَعَدَّل، وَثَمَّنْتُهُ فَتَثَمَّنَ (1) . وَهُوَ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ: كَوْنُ الشَّيْءِ مَالاً مُبَاحَ الاِنْتِفَاعِ بِهِ شَرْعًا فِي غَيْرِ ضَرُورَةٍ. فَكُل مُتَقَوِّمٍ مَالٌ، وَلَيْسَ كُل مَالٍ مُتَقَوِّمًا، فَمَا يُبَاحُ بِلاَ تَمَوُّلٍ لاَ يَكُونُ مَالاً كَحَبَّةِ قَمْحٍ. وَمَا يُتَمَوَّل بِلاَ إِبَاحَةِ انْتِفَاعٍ لاَ يَكُونُ مُتَقَوِّمًا كَالْخَمْرِ. وَإِذَا عُدِمَ الأَْمْرَانِ لَمْ يَثْبُتْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا، كَالدَّمِ، وَإِذَا وُجِدَا كَانَ الشَّيْءُ مَالاً مُتَقَوِّمًا (2) .
وَقَدْ يُسْتَعْمَل التَّقَوُّمُ فِيمَا يَحْصُرُهُ عَدٌّ أَوْ ذَرْعٌ، كَحَيَوَانٍ وَثِيَابٍ، فَالتَّقَوُّمُ بِهَذَا الاِعْتِبَارِ يُقَابِل الْمِثْلِيَّ (3) . الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ) :

أ - التَّمَوُّل:
2 - يُرَادُ بِالتَّمَوُّل عِنْدَ الْفُقَهَاءِ اتِّخَاذُ الْمَال قُنْيَةٌ (4) .
فَالتَّقَوُّمُ أَخَصُّ مِنَ التَّمَوُّل، لأَِنَّ التَّقَوُّمَ يَسْتَلْزِمُ إِبَاحَةَ الاِنْتِفَاعِ بِالشَّيْءِ شَرْعًا، فَضْلاً عَنْ كَوْنِهِ مُتَمَوَّلاً (5) .

(الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ) :
3 - يُشْتَرَطُ فِي الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ فِي عَقْدِ الْبَيْعِ وَنَحْوِهِ - بِجَانِبِ تَوَافُرِ سَائِرِ الشُّرُوطِ - أَنْ يَكُونَ مُتَقَوِّمًا، أَيْ يُبَاحُ الاِنْتِفَاعُ بِهِ، فَلاَ يَصِحُّ بَيْعُ الْمَال غَيْرِ الْمُتَقَوِّمِ. وَهَذَا مَا لاَ خِلاَفَ فِيهِ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ (6) . إِلاَّ أَنَّ الْحَنَفِيَّةَ يَقُولُونَ بِالتَّفْرِقَةِ بَيْنَ بَيْعِ غَيْرِ الْمُتَقَوِّمِ وَالشِّرَاءِ بِغَيْرِ الْمُتَقَوِّمِ، فَبَيْعُ الْمَال غَيْرِ الْمُتَقَوِّمِ بَاطِلٌ عِنْدَهُمْ لاَ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ حُكْمٌ كَبَيْعِ الدَّمِ بِالْخِنْزِيرِ، فَلاَ يَمْلِكُ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ وَلاَ الْبَائِعُ الثَّمَنَ، سَوَاءٌ أَكَانَ الْبَيْعُ حَالًّا أَمْ مُؤَجَّلاً. أَمَّا الشِّرَاءُ بِثَمَنٍ غَيْرِ مُتَقَوِّمٍ، فَيَعْتَبِرُونَهُ فَاسِدًا وَتَجْرِي عَلَيْهِ أَحْكَامُ الْبَيْعِ الْفَاسِدِ. وَسَبَبُ التَّفْرِقَةِ بَيْنَ الْحَالَتَيْنِ أَنَّ الْمَبِيعَ هُوَ الْمَقْصُودُ الأَْصْلِيُّ مِنَ الْبَيْعِ، لأَِنَّ الاِنْتِفَاعَ إِنَّمَا يَكُونُ بِالأَْعْيَانِ، وَالأَْثْمَانُ وَسِيلَةٌ لِلْمُبَادَلَةِ (7) .
وَلِلتَّوَسُّعِ فِي ذَلِكَ (ر: بُطْلاَنٌ، فَسَادٌ، بَيْعٌ، بَيْعٌ مَنْهِيٌّ عَنْهُ) .

تَقَوُّمُ الْمُتْلَفَاتِ:
4 - مِنْ شُرُوطِ وُجُوبِ ضَمَانِ الْمُتْلَفَاتِ أَنْ يَكُونَ الشَّيْءُ الْمُتْلَفُ مُتَقَوِّمًا، فَلاَ يَجِبُ الضَّمَانُ بِإِتْلاَفِ الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ عَلَى الْمُسْلِمِ، سَوَاءٌ أَكَانَ الْمُتْلِفُ مُسْلِمًا أَمْ ذِمِّيًّا، لِسُقُوطِ تَقَوُّمِ الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ فِي حَقِّ الْمُسْلِمِ (8) .
(ر: إتْلاَفٌ ف 34 - 1 / 225) .
أَمَّا لَوْ أَتْلَفَ مُسْلِمٌ أَوْ ذِمِّيٌّ عَلَى ذِمِّيٍّ خَمْرًا أَوْ خِنْزِيرًا فَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وُجُوبَ الضَّمَانِ، وَاسْتَدَلُّوا بِأَنَّنَا أُمِرْنَا أَنْ نَتْرُكَ أَهْل الذِّمَّةِ وَمَا يَدِينُونَ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ ﵁ أَنَّهُ سَأَل عُمَّالَهُ: مَاذَا تَصْنَعُونَ بِمَا يَمُرُّ بِهِ أَهْل الذِّمَّةِ مِنَ الْخُمُورِ؟ فَقَالُوا: نُعَشِّرُهَا، فَقَال: لاَ تَفْعَلُوا، وَلُّوهُمْ بَيْعَهَا، وَخُذُوا الْعُشْرَ مِنْ أَثْمَانِهَا. فَلَوْلاَ أَنَّهَا مُتَقَوِّمَةٌ وَبَيْعُهَا جَائِزٌ لَهُمْ لَمَا أَمَرَهُمْ بِذَلِكَ، فَإِذَا كَانَتْ مَالاً لَهُمْ وَجَبَ ضَمَانُهَا كَسَائِرِ أَمْوَالِهِمْ (9) .
وَيَقُول الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ بِعَدَمِ وُجُوبِ ضَمَانِ الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ مُطْلَقًا، سَوَاءٌ أَكَانَا لِمُسْلِمٍ أَمْ ذِمِّيٍّ، لِمَا رَوَى جَابِرٌ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال: أَلاَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَا بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالأَْصْنَامِ (10) وَمَا حَرُمَ بَيْعُهُ لِحُرْمَتِهِ لَمْ تَجِبْ قِيمَتُهُ كَالْمَيْتَةِ، وَلأَِنَّ الْخَمْرَ وَالْخِنْزِيرَ غَيْرُ مُتَقَوِّمَيْنِ فَلاَ يَجِبُ ضَمَانُهُمَا، وَدَلِيل أَنَّهُمَا غَيْرُ مُتَقَوِّمَيْنِ فِي حَقِّ الْمُسْلِمِ - فَكَذَلِكَ فِي حَقِّ الذِّمِّيِّ - أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال: فَإِذَا قَبِلُوا عَقْدَ الذِّمَّةِ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ لَهُمْ مَا لِلْمُسْلِمِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَيْهِمْ (11) وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّ كُل مَا ثَبَتَ فِي حَقِّ الْمُسْلِمِينَ يَثْبُتُ فِي حَقِّ الذِّمِّيِّينَ لاَ أَنَّ حَقَّهُمْ يَزِيدُ عَلَى حَقِّ الْمُسْلِمِينَ، وَلأَِنَّ عَقْدَ الذِّمَّةِ خَلَفٌ عَنِ الإِْسْلاَمِ، فَيَثْبُتُ بِهِ مَا يَثْبُتُ بِالإِْسْلاَمِ، إِذَا الْخَلَفُ لاَ يُخَالِفُ الأَْصْل، فَيَسْقُطُ تَقَوُّمُهُمَا فِي حَقِّهِمْ (12) .
وَيُنْظَرُ التَّفْصِيل فِي (إِتْلاَفٌ، وَضَمَانٌ) .

تَقَوُّمُ الْمَنَافِعِ:
5 - يَرَى الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَالْمَالِكِيَّةُ فِي قَوْلٍ: أَنَّ الْمَنَافِعَ أَمْوَالٌ مُتَقَوِّمَةٌ مَضْمُونَةٌ بِالْعُقُودِ وَالْغُصُوبِ كَالأَْعْيَانِ. وَالدَّلِيل عَلَى أَنَّ الْمَنْفَعَةَ مُتَقَوِّمَةٌ بِنَفْسِهَا أَنَّ التَّقَوُّمَ عِبَارَةٌ عَنِ الْعِزَّةِ، وَالْمَنَافِعُ عَزِيزَةٌ بِنَفْسِهَا عِنْدَ النَّاسِ، وَلِهَذَا يَبْذُلُونَ الأَْعْيَانَ لأَِجْلِهَا، بَل تُقَوَّمُ الأَْعْيَانُ بِاعْتِبَارِهَا فَيَسْتَحِيل أَنْ لاَ تَكُونَ هِيَ مُتَقَوِّمَةً (13) .
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ - وَهُوَ قَوْلٌ لِلْمَالِكِيَّةِ - إِلَى أَنَّ الْمَنَافِعَ لاَ تَتَقَوَّمُ بِنَفْسِهَا بَل تُقَوَّمُ ضَرُورَةً عِنْدَ وُرُودِ الْعَقْدِ؛ لأَِنَّ التَّقَوُّمَ لاَ يَسْبِقُ الْوُجُودَ وَالإِْحْرَازَ، وَذَلِكَ فِيمَا لاَ يَبْقَى غَيْرَ مُتَصَوَّرٍ (14)
وَتَتَفَرَّعُ عَلَى هَذَا الْخِلاَفِ فُرُوعٌ كَثِيرَةٌ، تُنْظَرُ فِي أَبْوَابِ الْغَصْبِ مِنَ الْكُتُبِ الْفِقْهِيَّةِ، وَفِي مُصْطَلَحَيْ: (ضَمَانٌ، وَغَصْبٌ، وَإِجَارَةٌ)
__________
(1) المصباح المنير، محيط المحيط، والقاموس المحيط مادة: " قوم ".
(2) حاشية ابن عابدين 4 / 3، ودرر الحكام 1 / 101.
(3) نهاية المحتاج 5 / 159، والأشباه والنظائر للسيوطي ص 356 ط دار الكتب العلمية.
(4) المصباح المنير مادة: " مول ".
(5) حاشية ابن عابدين 4 / 3 ط بولاق.
(6) درر الحكام 1 / 152، 160، حاشية ابن عابدين 4 / 103، والخرشي 2 / 456، وما بعدها، والقوانين الفقهية ص 163 ط دار العلم، وجواهر الإكليل 2 / 4، ونهاية المحتاج 3 / 383 ط الحلبي، والمهذب 1 / 268، 269ط دار المعرفة، وروضة الطالبين 3 / 350 وما بعدها و 5 / 177، والمغني لابن قدامة 4 / 284ط الرياض.
(7) رد المحتار 4 / 3.
(8) بدائع الصنائع 7 / 167، الزيلعي 5 / 233، ومجمع الضمانات ص 130ـ 132، والشرح الصغير 4 / 400، ونهاية المحتاج 7 / 367، والمغني 5 / 298، 299.
(9) بدائع الصنائع 7 / 167، والزيلعي 5 / 234، 235، ومواهب الجليل 5 / 280.
(10) حديث: " ألا إن الله ورسوله حرما بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام " أخرجه البخاري (4 / 424ط السلفية) ومسلم (3 / 1207 ط عيسى الحلبي) .
(11) حديث: " لهم ما للمسلمين " جاء في البخاري من حديث أنس بن مالك بلفظ " من شهد أن لا إله إلا الله واستقبل قبلتنا، وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا، فهو مسلم له ما للمسلم، وعليه ما على المسلم " (1 / 497 ط السلفية) . وأخرجه بن زنجويه عن معاوية بن قرة مرسلا بلفظ " من شهد منكم أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله واستقبل قبلتنا وأكل من ذبيحتنا فله مثل ما لنا وعليه مثل ما علينا، ومن أبى فعليه الجزية ". الأموال لابن زنجويه (1 / 119 ط مركز الملك فيصل) .
(12) الزيلعي 5 / 235، المغني لابن قدامة 5 / 298، 299 ط الرياض ونهاية المحتاج 5 / 165.
(13) نهاية المحتاج 5 / 168 وروضة الطالبين 5 / 13، ومطالب أولي النهى 4 / 59 نشر المكتب الإسلامي، وبداية المجتهد 2 / 321 نشر دار المعرفة، والقوانين الفقهية ص 217 ط دار العلم، الزيلعي 5 / 234، والبناية 8 / 419، وتكملة فتح القدير 7 / 394.
(14) تكلمة فتح القدير 7 / 175، 396 ط الأميرية، والعناية بهامش فتح القدير 7 / 396، والبناية 8 / 421، وبداية المجتهد 2 / 321، والقوانين الفقهية ص 217.

الموسوعة الفقهية الكويتية: 168/ 13