الحكيم
اسمُ (الحكيم) اسمٌ جليل من أسماء الله الحسنى، وكلمةُ (الحكيم) في...
الاعتقاد بانتقال النّفس من جسم بشري إلى جسم بشري آخر . وذلك عند السبئية، والجارودية، والدروز . باعتبار أن النّفس لديهم لا تموت، بل يموت الجسم الذي كانت فيه . وهذا خلاف التناسخ الذي تعتقده فرق أخرى كالنصيرية، والذين لا ينحصر عندهم التناسخ بين الناس، بل يكون أحيانًا بينهم، وبين البهائم؛ أي بمعنى المسخ . وعقيدة الدروز تنكر المسخ في التناسخ إنكارًا صريحًا، وتنفيه نفيًا قاطعًا، حتى إنها استبدلت لفظة التناسخ بـ (التقمص )، وهذه العقيدة لها علاقة بمذهب التناسخ في الديانة البوذية، والهندوكية، والاعتقادات التي كانت سائدة في فارس، والهند، واليونان
التَّناسُخُ: التَّناقُلُ، مَأْخُوذٌ مِن النَّسْخِ، وهو: النَّقْلُ والتَّحْوِيلُ والتَّبْدِيلُ، يُقال: نَسَخَ الشَّيْءَ بِالشَّيْءِ، يَنْسَخُهُ، أيْ: نَقَلَهُ، وأَزالَهُ بِهِ، وأقامَ شيئًا مَقامَهُ. وكُلُّ شَيْءٍ خَلَفَ شَيْئاً فقد انْتَسَخَهُ. ومنه: تَناسُخُ الوَرَثَةِ، وهو: أن يَمُوتَ وَرَثَةٌ بعد وَرَثَةٍ وأَصْلُ الإِرْثِ قائِمٌ لم يُقَسَّم. ومِن مَعانِيهِ أيضًا: التَّتابُعُ والتَّداوُلُ.
يُطْلَق مُصْطلَحُ (تَناسُخ) في عِلمِ العَقِيدَةِ، باب: الفِرَق والأَدْيانِ، ويُراد بِهِ: انْتِقالُ الرُّوحِ مِن البَدَنِ بعد مَوْتِهِ إلى بَدَنٍ آخَرَ، وهي مِن عَقائِدِ الدُّرُوزِ، والنُّصَيْرِيَّةِ، وغَيْرِهِم.
نسخ
انتِقالُ نَصِيبِ الوارِثِ مِن المَيِّتِ إلى وَرَثَتِهِ؛ بِمَوْتِهِ قبلَ قِسْمَةِ تَرِكَةِ الميتِ الأولِ.
التَّناسُخُ: هو أن يَمُوتَ بَعْضُ الوَرَثَةِ والمِيراثُ قائِمٌ لم يُقْسَمْ، فَيَنْتَقِلُ إلى الوَرَثَةِ الآخَرِين، فهذا التَّناقُلُ لِلْمالِ المَوْرُوثِ مِن وارِثٍ أوَّلٍ إلى وارِثٍ ثانٍ قَبْلَ تَقْسِيمِ التَّرِكَةِ هو ما يُسَمَّى بِالتَّناسُخِ، وسُمِّيَ بِذلك؛ لأَنَّ المالَ تَناسَخَتْهُ الأَيْدِي، أي: تَناقَلَتْهُ بِأن يَنْتَقَلَ مِن وارِثٍ إلى آخَرَ.
التَّناسُخُ: التَّناقُلُ، مَأْخُوذٌ مِن النَّسْخِ، وهو: النَّقْلُ والتَّحْوِيلُ والتَّبْدِيلُ، يُقال: نَسَخَ الشَّيْءَ بِالشَّيْءِ، يَنْسَخُهُ، أيْ: نَقَلَهُ، وأَزالَهُ بِهِ، وكُلُّ شَيْءٍ خَلَفَ شَيْئًا فقد انْتَسَخَهُ.
اعتقاد عند السبئية، والجارودية، والدروز بانتقال النّفس من جسم بشري إلى جسم بشري آخر، وأن النّفس لا تموت، بل يموت الجسم الذي كانت فيه. وهذا خلاف التناسخ عند النصيرية الذي يكون بين الناس، وأحيانًا بين الناس والبهائم أي "مسخ". والدروز تنفي المسخ نفيًا قاطعًا، حتى إنها استبدلت لفظة التناسخ بـ "التقمص". والاعتقاد بالتناسخ تعود جذوره للبوذية، والهندوكية.
* العين : (4/201)
* تهذيب اللغة : (7/84)
* مقاييس اللغة : (5/424)
* المحكم والمحيط الأعظم : (5/84)
* القاموس المحيط : (ص 261)
* لسان العرب : (3/61)
* الفتاوى الهندية : (6/470)
* أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء : (ص 114)
* المطلع على ألفاظ المقنع : (ص 304)
* الـمغني لابن قدامة : (6/197)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 461)
* الموسوعة الفقهية الكويتية : (14/41)
* الفصل في الملل والأهواء والنحل : (1/90)
* الملل والنحل : (3/100)
* التعريفات للجرجاني : (ص 93)
* دستور العلماء : (1/240) -
التَّعْرِيفُ:
1 - التَّنَاسُخُ: مَصْدَرُ تَنَاسَخَ. وَلَهُ فِي اللُّغَةِ مَعَانٍ: فَهُوَ فِي الْمِيرَاثِ أَنْ تَمُوتَ وَرَثَةٌ بَعْدَ وَرَثَةٍ وَأَصْل الْمِيرَاثِ قَائِمٌ لَمْ يُقْسَمْ. فَهُوَ لاَ يُقْسَمُ عَلَى حُكْمِ الْمَيِّتِ الأَْوَّل بَل عَلَى حُكْمِ الثَّانِي وَكَذَا مَا بَعْدَهُ. وَفِي الأَْزْمِنَةِ وَالْقُرُونِ: تَتَابُعُهَا وَتَدَاوُلُهَا وَانْقِرَاضُ قَرْنٍ بَعْدَ قَرْنٍ آخَرَ. لأَِنَّ كُل وَاحِدٍ يَنْسَخُ حُكْمَ مَا قَبْلَهُ وَيُثْبِتُ الْحُكْمَ لِنَفْسِهِ فَاَلَّذِي يَأْتِي بَعْدَهُ يَنْسَخُ حُكْمَ ذَلِكَ الثُّبُوتِ وَيُغَيِّرُهُ إِلَى حُكْمٍ يَخْتَصُّ هُوَ بِهِ.
وَالتَّنَاسُخُ وَالْمُنَاسَخَةُ بِمَعْنًى وَهِيَ مَصْدَرُ نَاسَخَ فَهِيَ مُفَاعَلَةٌ مِنَ النَّسْخِ وَهُوَ النَّقْل وَالتَّبْدِيل وَالتَّحْوِيل (1) . وَتَنَاسُخُ الأَْرْوَاحِ عِنْدَ الْقَائِلِينَ بِهِ: هُوَ انْتِقَال الأَْرْوَاحِ بَعْدَ مُفَارَقَتِهَا الأَْجْسَادَ إِلَى أَجْسَادٍ أُخَرَ إِمَّا مِنْ نَوْعِهَا أَوْ مِنْ نَوْعٍ آخَرَ. وَهَذِهِ مِنَ الْعَقَائِدِ الْمُكَفِّرَةِ بِإِجْمَاعِ أَهْل الإِْسْلاَمِ (2) ،
وَتَفْصِيلُهُ فِي كُتُبِ الْعَقِيدَةِ. وَفِي اصْطِلاَحِ الْفَرْضِيِّينَ وَهُوَ الْمُرَادُ هُنَا: نَقْل نَصِيبِ بَعْضِ الْوَرَثَةِ بِمَوْتِهِ قَبْل الْقِسْمَةِ إِلَى مَنْ يَرِثُ مِنْهُ (3) . وَذَلِكَ بِأَنْ يَمُوتَ إِنْسَانٌ وَلَمْ تُقْسَمْ تَرِكَتُهُ بَيْنَ وَرَثَتِهِ حَتَّى يَمُوتَ مِنْ بَعْدِهِ مِنْهُمْ وَارِثٌ أَوْ أَكْثَرُ قَبْل الْقِسْمَةِ.
وَقَدِ اسْتَعْمَل الْفَرَضِيُّونَ هَذَا اللَّفْظَ فِي الْفَرِيضَةِ الَّتِي فِيهَا مَيِّتَانِ فَأَكْثَرُ وَاحِدٌ بَعْدَ وَاحِدٍ قَبْل قِسْمَةِ تَرِكَةِ الأَْوَّل.
وَسُمِّيَتْ مُنَاسَخَةً لأَِنَّ الْمَسْأَلَةَ الأُْولَى انْتَسَخَتْ بِالثَّانِيَةِ لِزَوَال حُكْمِ الْمَيِّتِ الأَْوَّل وَرَفْعِهِ، وَقِيل: لأَِنَّ الْمَال تَنَاسَخَتْهُ الأَْيْدِي بِنَقْلِهِ مِنْ وَارِثٍ إِلَى وَارِثٍ (4) .
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
2 - تَجْرِي عَلَى الْمُنَاسَخَةِ أَحْكَامٌ نَصَّ عَلَيْهَا الْفَرَضِيُّونَ فَقَالُوا:
إِذَا مَاتَ الرَّجُل وَلَمْ تُقْسَمْ تَرِكَتُهُ حَتَّى مَاتَ بَعْضُ وَرَثَتِهِ وَصَارَ بَعْضُ الأَْنْصِبَاءِ مِيرَاثًا قَبْل الْقِسْمَةِ، فَالْحَال لاَ يَخْلُو إِمَّا أَنْ يَكُونَ وَرَثَةُ الْمَيِّتِ الثَّانِي هُمْ وَرَثَةَ الْمَيِّتِ الأَْوَّل أَوْ يَكُونَ فِي وَرَثَةِ الْمَيِّتِ الثَّانِي مَنْ لاَ يَكُونُ وَارِثًا لِلْمَيِّتِ الأَْوَّل. ثُمَّ لاَ يَخْلُو إِمَّا أَنْ تَكُونَ قِسْمَةُ التَّرِكَةِ الثَّانِيَةِ وَقِسْمَةُ التَّرِكَةِ الأُْولَى سَوَاءً، أَوْ تَكُونَ قِسْمَةُ التَّرِكَةِ الثَّانِيَةِ بِغَيْرِ الْوَجْهِ الَّذِي قُسِمَتِ التَّرِكَةُ الأُْولَى عَلَيْهِ، ثُمَّ لاَ يَخْلُو إِمَّا أَنْ تَسْتَقِيمَ قِسْمَةُ نَصِيبِ الْمَيِّتِ الثَّانِي مِنْ تَرِكَةِ الْمَيِّتِ الأَْوَّل بَيْنَ وَرَثَتِهِ مِنْ غَيْرِ كَسْرٍ أَوْ يَنْكَسِرُ.
فَإِنْ كَانَ وَرَثَةُ الْمَيِّتِ الثَّانِي هُمْ وَرَثَةَ الْمَيِّتِ الأَْوَّل وَلاَ تَغَيُّرَ فِي الْقِسْمَةِ. تُقْسَمُ التَّرِكَةُ قِسْمَةً وَاحِدَةً بَيْنَ الْوَرَثَةِ الْمَوْجُودِينَ بِاعْتِبَارِ أَنَّ الْمَيِّتَ الثَّانِيَ لَمْ يَكُنْ مَوْجُودًا وَقْتَ وَفَاةِ الْمُتَوَفَّى الأَْوَّل، وَلاَ دَاعِيَ لِقِسْمَةِ التَّرِكَةِ بَيْنَ وَرَثَةِ الْمُتَوَفَّى الأَْوَّل، ثُمَّ بَيْنَ وَرَثَةِ الْمُتَوَفَّى الثَّانِي؛ لأَِنَّهُمْ لَمْ يَتَغَيَّرُوا.
فَإِذَا تُوُفِّيَ شَخْصٌ عَنْ بَنِينَ وَبَنَاتٍ مِنِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ، ثُمَّ مَاتَ أَحَدُ الْبَنِينَ أَوْ إِحْدَى الْبَنَاتِ وَلاَ وَارِثَ لَهُ سِوَى الإِْخْوَةِ وَالأَْخَوَاتِ لأَِبٍ وَأُمٍّ فَإِنَّهُ يُقْسَمُ مَجْمُوعُ التَّرِكَةِ بَيْنَ الْبَاقِينَ عَلَى صِفَةٍ وَاحِدَةٍ لِلذَّكَرِ مِثْل حَظِّ الأُْنْثَيَيْنِ، فَيَكْتَفِي بِقِسْمَةٍ وَاحِدَةٍ بَيْنَهُمْ، وَكَأَنَّ الْمَيِّتَ الثَّانِيَ لَمْ يَكُنْ فِي الْبَيْنِ.
وَأَمَّا إِذَا كَانَ فِي وَرَثَةِ الْمَيِّتِ الثَّانِي مَنْ لَمْ يَكُنْ وَارِثًا لِلْمَيِّتِ الأَْوَّل، فَإِنَّهُ تُقْسَمُ تَرِكَةُ الْمَيِّتِ الأَْوَّل بَيْنَ وَرَثَتِهِ أَوَّلاً لِيَتَبَيَّنَ نَصِيبُ الثَّانِي، ثُمَّ تُقْسَمُ تَرِكَةُ الْمَيِّتِ الثَّانِي بَيْنَ وَرَثَتِهِ وَفْقَ أَحْكَامِ الْمِيرَاثِ.
فَإِذَا تُوُفِّيَ الأَْوَّل عَنِ ابْنٍ وَابْنَةٍ وَلَمْ تُقْسَمْ تَرِكَتُهُبَيْنَهُمَا حَتَّى مَاتَ الاِبْنُ عَنْ بِنْتِهِ وَأُخْتِهِ فَإِنَّ تَرِكَةَ الأَْوَّل تُقْسَمُ بَيْنَ الاِبْنِ وَالْبِنْتِ لِلذَّكَرِ مِثْل حَظِّ الأُْنْثَيَيْنِ.
وَإِنْ مَاتَ بَعْضُ وَرَثَةِ الْمَيِّتِ الثَّانِي قَبْل قِسْمَةِ التَّرِكَةِ بَيْنَ وَرَثَتِهِ فَهُوَ عَلَى ذَاتِ التَّقْسِيمَاتِ.
وَإِنْ كَانَ فِي وَرَثَةِ الْمَيِّتِ الثَّالِثِ مَنْ لَمْ يَكُنْ وَارِثًا لِلأَْوَّلِينَ فَالسَّبِيل أَنْ تُجْعَل فَرِيضَةُ الأَْوَّلِينَ كَفَرِيضَةٍ وَاحِدَةٍ بِالطَّرِيقِ الْمُبَيَّنِ. ثُمَّ تَنْظُرُ إِلَى نَصِيبِ الْمَيِّتِ الثَّالِثِ مِنْ تَرِكَةِ الأَْوَّلِينَ، فَإِنْ كَانَ يَسْتَقِيمُ قِسْمَتُهُ بَيْنَ وَرَثَتِهِ مِنْ غَيْرِ كَسْرٍ قَسَمْته بَيْنَهُمْ. وَإِنْ كَانَ لاَ يَسْتَقِيمُ نَظَرْت، فَإِنْ كَانَ بَيْنَ نَصِيبِهِ مِنَ التَّرِكَتَيْنِ وَبَيْنَ فَرِيضَتِهِ مُوَافَقَةٌ بِجُزْءٍ اقْتَصَرْت عَلَى الْجُزْءِ الْمُوَافِقِ مِنْ فَرِيضَتِهِ، ثُمَّ ضَرَبْت الْفَرِيضَةَ الأُْولَى وَالثَّانِيَةَ فِي ذَلِكَ الْجُزْءِ فَتَصِحُّ الْمَسْأَلَةُ مِنَ الْمَبْلَغِ. وَيُتَّبَعُ فِي مَعْرِفَةِ نَصِيبِهِ مِنْ تَرِكَةِ الأَْوَّلِينَ وَفِي مَعْرِفَةِ نَصِيبِ كُل وَاحِدٍ مِنْ وَرَثَتِهِ قَوَاعِدُ التَّصْحِيحِ وَقِسْمَةُ التَّرِكَاتِ (5) . (ر: إِرْثٌ، تَصْحِيحٌ، تَرِكَةٌ) .
__________
(1) لسان العرب، والمصباح المنير، ومحيط المحيط مادة: " نسخ " قواعد الفقه للبركني (الرسالة الرابعة) 238.
(2) الفصل لابن حزم 1 / 90.
(3) حاشية ابن عابدين 5 / 511، والسراجية 259، والتعريفات للجرجاني ص235.
(4) الفتاوى الهندية 6 / 470، والاختيار شرح المختار 5 / 117 دار المعرفة، وشرح الرحبية 96 ط محمد علي صبيح، والشرح الكبير 4 / 479، والخرشي على مختصر خليل 8 / 216 دار صارد، والمغني لابن قدامة 6 / 197 ط الرياض الحديثة، وكشاف القناع 4 / 443 م النصر الحديثة، وقواعد الفقه للبركني (الرسالة الرابعة 238، 508) .
(5) الفتاوى الهندية 6 / 470 - 474، ويراجع شرح السراجية للجراجاني 259 - 264، 230 - 236، والرحبية 85 - 95 - 96 - 98، الفرائض وحساب التركات من باقي كتب المذاهب الأخرى.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 41/ 14