الْجَدُّ

الْجَدُّ


الفقه أصول الفقه
أَبُو الأْبِ، وَأَبُو الأْمِّ، وَإِنْ عَلَوْا . وشاهده قول أبي بكر، وابن عباس، وابن الزبير : "الجد أب ." البخاري :6737.
انظر : حاشية العدوي، 2/76، المغني لابن قدامة، 6/196.

المعنى الاصطلاحي :


أَبُو الأَبِ، وأَبُو الأُمِّ، وإِنْ عَلَوْا مِن النَّسَبِ.

الشرح المختصر :


الجَدُّ: هو أَبُو الأَبِ، وأَبُو الأُمِّ، وإِنْ عَلَوْا مِن النَّسَبِ، أيْ: بَيْنَهُ وبَيْنَ الأَبِ وِلادَةُ، وهُناكَ جَدٌّ مِن الرَّضاعِ، وهو الذي صارَ جَدّاً بِسَبَبِ رَضاعِ الأَبِ مِن زَوْجَةِ الجَدِّ. والجَدُّ على قِسْمَيْنِ: جَدٌّ صَحيحٌ، وهو الذي لا تدخل في نِسْبَتِهِ أُمٌّ، كأَبِ الأَبِ وإنْ عَلا، وجَدٌّ فاسِدٌ، وهو الذي دَخَلَت في نِسْبَتِهِ إلى الـمَيِّتِ أُنْثى، كأَبِ أُمِّ الأَبِ وإِنْ عَلا.

التعريف اللغوي :


الـجَدُّ: أَبُو الأَبِ وأَبُو الأُمِّ، ويُطْلَق الـجَدُّ أيضاً بِمعنى الـحَظِّ والغِنَى والـجَمْعِ.

التعريف اللغوي المختصر :


الـجَدُّ: أَبُو الأَبِ وأَبُو الأُمِّ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصْطلَح (جَدُّ) في الفقه في عِدَّةِ مَواطِنَ، منها: كتاب الصَّلاةِ، باب: الأَحَقّ بِتَغْسيلِ الـمَيِّتِ والصَّلاةِ عَلَيْهِ، وفي كتاب الزَّكَاةِ، باب: مَصارِف الزَّكاةِ، وفي كتاب النِّكاح، باب: تَرْتِيب الأَوْلياءِ في النِّكاحِ، وفي باب: وُجوب النَّفَقَةِ على الأَقارِبِ، وفي كتاب القِصاصِ، باب: قَتْل الوالِدِ، وفي باب: حدّ السَّرِقَةِ، وفي باب: حَدّ القَذْفِ، والشَّهادَة، وغير ذلك. ويُطلَقُ بِـمَعنى العَظَمَةِ، وعلى الحَظِّ، والرِّزْقِ، والغِنى.

جذر الكلمة :


جدد

المراجع :


لسان العرب : (3/108) - تاج العروس : (7/473) - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : (1/92) - المغرب في ترتيب المعرب : (1/134) - التعريفات للجرجاني : (ص 101) - التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 234) - دستور العلماء : (1/264) - معجم لغة الفقهاء : (ص 160) -