البحث

عبارات مقترحة:

المعطي

كلمة (المعطي) في اللغة اسم فاعل من الإعطاء، الذي ينوّل غيره...

الإله

(الإله) اسمٌ من أسماء الله تعالى؛ يعني استحقاقَه جل وعلا...

الحسيب

 (الحَسِيب) اسمٌ من أسماء الله الحسنى، يدل على أن اللهَ يكفي...

الأَخْذ


من معجم المصطلحات الشرعية

يُحيل هذا المصطلح إلى مصطلح التَّحَمُّل

من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف اللغوي

الأَخْذُ: تَناوُلُ الشَّيْءِ والحُصولُ عليه، يُقال: أَخَذْتُ الشَّيْءَ، آخُذُهُ، أَخْذًا: إذا تَناوَلْتَهُ وحَصَلْتَ عليه، وضِدُّه: العَطاءُ والتَّسْلِيمُ. وأَصْلُه: حِيازَةُ الشَّيْءِ وجَمْعُهُ، تَقول: أَخَذَ المالَ، أي: جَمَعَهُ وحازَهُ لِنَفْسِهِ، فهو آخِذٌ، والمالُ مَأْخُوذٌ، ومِن معانِيهِ: القَبُولُ، كَقَولِهم: أَخَذَ بِالشَّيْءِ: إذا قَبِلَهُ. ومِنْها: المَنْعُ، كَقَوْلِهم: أَخَذَ على يَدِهِ: إذا مَنَعَهُ، ومِن مَعانِيه أيضًا: الشُّرُوعُ والبَدْءُ والقَبْضُ والالْتِزامُ والإِمْساكُ والتَّلَقِّي والمُجازاةُ.

إطلاقات المصطلح

يَرِد مُصْطلَح (أَخْذ) في الفقه في عِدَّةِ مَواطِنَ، مِنْها: كتاب الزَّكاة، باب: شُروط إخراج الزَّكاة، وباب: خِيار العَيْبِ، وكتاب اللُّقَطَةِ والرَّهْنِ والوَدِيعَةِ والصُّلِحِ والشُّفْعَةِ والمَوارِيثِ، وفي كتاب الجِهادِ، باب: قِسْمَة الغَنيمَةِ، وكتاب النّكاحِ، باب: الصَّداق، وكتاب الحُدودِ، باب الدِّيات، وغَيْر ذلك مِن الأَبْوابِ. ويُطْلَق في كتاب الطَّهارَةِ، باب: صِفَة الوُضوءِ، وباب: آداب الاسْتِنْجاءِ، وكتاب الصَّلاة، باب: الأَذان، ويُراد بِه: تَناوُلُ الشَّيْءِ وإِمْساكُهُ. ويُطلَق في كتاب الصَّلاةِ، باب: خُطْبَة الجُمُعَةِ، وكتاب الحَجِّ، باب: صِفَة الحَجِّ، ويُراد به: الشُّرُوعُ في الشَّيْءِ والانْطِلاقُ فيه. وفي كتاب الطَّهارَةِ، باب: سُنَن الفِطْرَةِ، وكتاب الحَجِّ، باب: مَحْظُورات الإِحْرامِ، ويُراد به: الإِزالَةُ والقَطْعُ مِن الشَّيْءِ. وفي كتاب الجِهادِ، باب: حُكْم الأسْرَى، ويُراد بِه: الأَسْرُ والحَبْسُ. وفي كتاب القَضاءِ، باب: الدَّعاوَى، ويُراد بِه: العُقُوبَةُ والتَّعْزِيرُ.

جذر الكلمة

أَخَذَ

المعنى الاصطلاحي

حِيازَةُ الشَّيْءِ والحُصُولُ عَلَيْهِ.

الشرح المختصر

الأَخْذُ: قَبْضُ الشَيْءِ والاِسْتِيلاءُ عليه، وهو قِسْمانِ: 1- أَخْذٌ بِحَقٍّ، كَأَخْذِ الثَّمَنِ مُقابِلَ السِّلْعَةِ، وأَخْذِ المَهْرِ مُقابِلَ النِّكاحِ. 2- أَخْذٌ بِغَيْرِ حَقٍّ، كالسَّرِقَةِ والغَصْبِ ونَحْوِ ذلك.

التعريف اللغوي المختصر

الأَخْذُ: تَناوُلُ الشَّيْءِ والحُصولُ عليه، وضِدُّه: العَطاءُ والتَّسْلِيمُ، وأَصْلُه: حِيازَةُ الشَّيْءِ وجَمْعُهُ.

التعريف

التَّحَمُّل.

المراجع

* تهذيب اللغة : (7/216)
* مقاييس اللغة : (1/69)
* مختار الصحاح : (ص 14)
* التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 43)
* معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (1/104)
* المحكم والمحيط الأعظم : (5/232)
* لسان العرب : (3/472)
* تاج العروس : (9/363) -