الدُّبُر

الدُّبُر


الفقه أصول الفقه
المقْعدة من الحيوان، ومن الإنسان التي هي عورته . وهي خلاف القُبل . ويطلق على آخر كل أمر، وعلى ما أدبر عنه الإنسان . ومن أمثلته انتقاض الوضوء بما يخرج من دبر الإنسان . ومن شواهده عن ابن مسعود -رَضِيَ اللهُ عَنْه - قال : " إِنَّ الشَّيْطَانَ، لَيَنْفُخُ فِي دُبُرِ الرَّجُلِ، إِذَا أَحَسَّ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ، فَلَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا، أَوْ يَجِدَ رِيحًا . " المعجم الكبير للطبراني : 9233.
انظر : البحر الرائق لابن نجيم، 1/32، مواهب الجليل للحطاب، 6/357، المغني لابن قدامة، 9/53.
هذا المصطلح مرادف لـ الأست، المؤخرة، العورة .

المعنى الاصطلاحي :


مـَخْرَجُ الغائِطِ مِن الإنْسانِ.

التعريف اللغوي :


الدُّبُرُ مُؤَخَّرُ الشَّيْءِ وخَلْفُهُ، وهو خِلافُ القُبُلِ، يُقالُ: دَبَرَ النَّهارُ وأَدْبَرَ: إذا جاءَ آخِرُهُ. والتَّدْبِيرُ: أنْ يَنْظُرَ الإِنْسانُ إلى ما تَصِيرُ عاقِبَتُهُ وآخِرُهُ، ويُطْلَقُ الدُّبُرُ أيضاً على الظَّهْرِ.

التعريف اللغوي المختصر :


الدُّبُرُ: مُؤَخَّرُ الشَّيْءِ وخَلْفُهُ، وهو خِلافُ القُبُلِ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصْطلَح (دُبُر) في الفقهِ في مَواضِعَ منها: كِتابُ الطَّهارَةِ، باب: الاِسْتِنْجاء، وفي كِتابِ الصِّيامِ، باب: مُفْسِدات الصَّوم، وفي كِتابِ الحُدودِ، باب: حَدّ الزِّنا. ويُطْلَقُ في كِتابِ الصَّلاةِ، باب: سُنَن الصَّلاةِ، ويُرادِ به: آخِر الصَّلاةِ.

جذر الكلمة :


دبر

المراجع :


معجم مقاييس اللغة : (2/324) - الصحاح : (2/652) - النهاية في غريب الحديث والأثر : (2/97) - المطلع على ألفاظ المقنع : (ص 170) - التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 333) - معجم لغة الفقهاء : (ص 206) - معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (2/75) - مختار الصحاح : (ص 101) - تاج العروس : (11/251) -