الْحَدَثُ

الْحَدَثُ


الفقه أصول الفقه
حالة يتلبس بها الشخص توجِبُ عليه الْوُضُوءَ، أَوِ الْغُسْل لأداء بعض الفرائض كالصلاة، وقراءة القرآن . ومن أمثلته كون الشخص جنباً لقوله تَعَالَى : ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑالمائدة :6، وفي الحديث الشريف : "لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ ." البخاري : 135.
انظر : حاشية ابن عابدين، 1/57، حاشية الدسوقي، 1/32، المجموع للنووي، 1/217.

المعنى الاصطلاحي :


السَّبَبُ الذي يُوجِبُ الوُضُوءَ أو الغُسْلَ أو التَّيَمُّمَ.

الشرح المختصر :


الحَدَثُ: سَبَبٌ شَرْعِيٌّ ووَصْفٌ يُوجِبُ الوُضُوءَ أو الغُسْلَ أو بَدَلَهُما، وهو التَّيَمُّمُ، أو يُقال: هو الوَصْفُ الشَّرْعِيُّ (أو الحُكْمِيُّ) الذي يَحِلُّ في الأعضاءِ ويُزِيلُ الطَّهارَةَ ويَمْنَعُ مِن صِحَّةِ الصَّلاةِ ونَحْوِها. وهو على قِسمَينِ: 1- حدَثٌ أصغَرٌ: وهو الحَدَثُ المُوجِبُ لِلطَّهارَةِ الصُّغْرَى، وهي الوُضُوءُ أو بَدَلَهُ، كخُروجِ البَوْلِ والرِّيحِ والغائِطِ والنَّوْمِ. 2- حَدَثٌ أكْبَرٌ: وهو الحَدَثُ المُوجِبُ لِلطَّهارَةِ الكُبْرَى، وهي الغُسْلُ أو بَدَلَهُ، كَنُزولِ المَنِيِّ وخُروجِ دَمِ الحَيْضِ.

التعريف اللغوي :


الحَدَثُ: الخارِجُ مِن أَحَدِ السَّبِيلَيْنِ، يُقال: أَحْدَثَ، يُحْدِثُ، حَدَثاً وإِحْداثاً، أيْ: خَرَجَ منه بَوْلٌ ونَحْوُهِ. وأَصْلُه مِن الحُدوثِ، وهو: الوُقوعُ والتَّجَدُّدُ، يُقال: حَدَثَ الأَمْرُ، أيْ: تَجَدَّدَ ووَقَعَ بعد أن لم يَكُنْ، ومنه سُمِّيَ الخارِجُ مِنْ أَحَدِ السَّبيلَيْنِ -أي: القُبُلُ والدُّبُرُ- حَدَثاً؛ لأنّه يَتَجَدَّدُ خُروجُهُ مِن البَدَنِ. والحَدَثُ: الواقِعَةُ. ويأْتي أيضاً بِمعنى صَغِيرِ السِّنِّ.

التعريف اللغوي المختصر :


الحَدَثُ: الخارِجُ مِن أَحَدِ السَّبِيلَيْنِ -أي القُبُل أو الدُّبُر-، وأَصْلُه مِن الحُدوثِ، وهو: الوُقوعُ والتَّجَدُّدُ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصطلَح (حَدَث) في الفقه في كتاب الصَّلاةِ، باب: شُرُوط الصَّلاةِ، وكتاب الحَجِّ، باب: الطَّواف بِالكَعْبَةِ، وكتاب الاعْتِكاف، باب: سُنَن الاعْتِكافِ، وغَيْر ذلك مِن الأبواب. ويُطْلق في كِتابِ الحَجْرِ، باب: أَسْباب الحَجْرِ، وكتاب القضاءِ، باب: الشَّهادَة، ويُراد به: صَغيرُ السِّنِّ، كالطِّفْلِ والصَّبِيّ. وَيُطْلَق أيضاً في عِلمِ أُصولِ الفِقْهِ، باب: الاجْتِهاد والتَّقْلِيدِ، ويُراد به: الواقِعَةُ والنّازِلَة التي تَقَعُ بِالنَّاسِ في زَمَنٍ مُعَيَّنٍ.

جذر الكلمة :


حدث

المراجع :


المطلع على ألفاظ المقنع : (ص 17) - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : (1/124) - العين : (3/177) - تهذيب اللغة : (4/234) - المحكم والمحيط الأعظم : (2/252) - مختار الصحاح : (ص 68) - لسان العرب : (2/131) - تاج العروس : (5/206) - شرح حدود ابن عرفة : (ص 33) - القاموس الفقهي : (ص 79) - معجم لغة الفقهاء : (ص 176) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (17/108) - حاشية ابن عابدين : (1/57) - جواهر الإكليل : (1/5) - نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج : (1/51) - كشاف القناع عن متن الإقناع : (1/28) -