القهار
كلمة (القهّار) في اللغة صيغة مبالغة من القهر، ومعناه الإجبار،...
سائل أحمر يجري في عروق الإنسان، والحيوان، به تستمر الحياة . ومن أمثلته كونه نجساً لا يجوز شربه، وتشترط إزالته عن بدن المصلي، وثيابه، وموضع صلاته . ومن شواهده قوله تَعَالَى : ﭽﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﭼالأنعام : ١٤٥ .
الدَّمُ: السّائِلُ الأَحْمَرُ الذي يَجْرِي في عُروقِ الإِنْسانِ والحَيَوانِ، وبِهِ تَقومُ الحَياةُ، أَصْلُه: دَمَيٌ، يُقال: دَمِيَ الشَّيءُ، يَدْمَى، دَمًا، ودُمِيًّا: إذا تَلَوَّثَ بالدَّمِ، فهو دَمٍ، وقِيلَ: أَصْلُهُ واوٌ، ولهذا يُقال: دَمَوانِ. والقِطْعَةُ مِنْها: دَمَةٌ واحدةٌ، وجَمْعُهُ: دِماءٌ.
يَرِد مُصْطلَح (دَم) في الفقه في عِدَّة أبوابٍ، منها: كتاب الطَّهارَةِ، باب: نَواقِض الوُضوءِ، وباب: الحَيْض والنِّفاسِ، وفي كتاب الصَّلاةِ، باب: شُروط الصَّلاةِ، وفي كتاب الصِّيامِ، باب: مُفْسِدات الصَّوْمِ، وفي كتاب الأَطْعِمَةِ، باب: ما يَحْرُمُ أَكْلُهُ، وفي كتاب الصَّيْدِ والذَّبائِحِ، باب: شُروط الصَّيْدِ. ويُطْلَق في كتاب الحَجِّ، باب: مَحْظورات الإِحْرامِ، وباب: واجِبات الحَجِّ والعُمْرَةِ، ويُراد بِه: ما يُذْبَحُ مِن بَهِيمَةِ الأَنْعامِ، كَقَوْلِهِم: يَلْزَمُهُ دَمٌ، أي: ذَبِيحَةٌ. ويُطْلَقُ في كتاب الجِناياتِ، ويُراد بِه: القِصاصُ، كَقَوْلِهِم: أَصْحابُ الدَّمِ، أي: القِصاص.
دمي
السّائِلُ الأَحْمَرُ الذي يَجْرِي في عُروقِ الإِنْسانِ والحَيَوانِ.
الدَّمُ مِن السَّوائِلِ الضَّرُورِيَةِ لِلْحَياةِ التي أَنْعَمَ اللهُ تعالى بِها على عِبادِهِ، ويَتَكَوَّن مِن كُرَيّاتٍ حَمْراءَ وكُرَيّاتٍ بَيْضاءَ، ووَظِيفَتُهُ نَقْلُ المَوادِ الغِذائِيَّةِ والأُكْسُجِينِ والفَضَلاتِ، ويُشَكِّلُ نسبةَ ثمانيةٍ بِالمائَةِ مِن جِسْمِ الإنْسانِ. ويَنْقَسِمُ دَمُ الحَيَوانِ إلى قِسْمَيْنِ: 1- دَمُ الحَيَوانِ ذي النَّفْسِ السَّائِلَةِ، وهذا مِنْهُ المَسْفوحُ، أي: الذي يَخْرُجُ بِقُوَّةٍ، ومِنْهُ غَيْرُ المَسْفوحِ. 2- دَمُ الحَيَوانِ الذي لا نَفْسَ لَهُ سائِلَةٍ، كَدَمِ السَّمَكِ ونَحْوِهِ.
الدَّمُ: السّائِلُ الأَحْمَرُ الذي يَجْرِي في عُروقِ الإِنْسانِ والحَيَوانِ، وعَلَيْهِ تَقومُ الحَياةُ. أَصْلُه: دَمَيٌ، يُقال: دَمِيَ الشَّيءُ، يَدْمَى، دَماً، ودُمِيّاً: إذا تَلَوَّثَ بالدَّمِ، فهو دَمٍ.
سائل أحمر يجري في عروق الإنسان، والحيوان، به تستمر الحياة.
* العين : (9/89)
* تهذيب اللغة : (14/152)
* المحكم والمحيط الأعظم : (9/410)
* مختار الصحاح : (ص 107)
* لسان العرب : (14/276)
* تاج العروس : (38/63)
* طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية : (ص 9)
* المغرب في ترتيب المعرب : (ص 107)
* المطلع على ألفاظ المقنع : (ص 53)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 210)
* التعريفات الفقهية : (ص 97) -
التَّعْرِيفُ:
1 - الدَّمُ بِالتَّخْفِيفِ، هُوَ ذَلِكَ السَّائِل الأَْحْمَرُ الَّذِي يَجْرِي فِي عُرُوقِ الْحَيَوَانَاتِ، وَعَلَيْهِ تَقُومُ الْحَيَاةُ (1) .
وَاسْتَعْمَلَهُ الْفُقَهَاءُ بِهَذَا الْمَعْنَى، وَكَذَلِكَ عَبَّرُوا بِهِ عَنِ الْقِصَاصِ وَالْهَدْيِ فِي قَوْلِهِمْ: مُسْتَحِقُّ الدَّمِ (يَعْنِي وَلِيَّ الْقِصَاصِ) وَقَوْلُهُمْ: يَلْزَمُهُ دَمٌ. كَمَا أَطْلَقُوهُ عَلَى مَا تَرَاهُ الْمَرْأَةُ فِي الْحَيْضِ، وَالاِسْتِحَاضَةِ، وَالنِّفَاسِ أَيْضًا (2) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الصَّدِيدُ:
2 - صَدِيدُ الْجُرْحِ: مَاؤُهُ الرَّقِيقُ الْمُخْتَلِطُ بِالدَّمِ. وَقِيل: هُوَ الْقَيْحُ الْمُخْتَلِطُ بِالدَّمِ، وَالصَّدِيدُ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ: مَعْنَاهُ: مَا يَسِيل مِنْ جُلُودِ أَهْل النَّارِ مِنَ الدَّمِ وَالْقَيْحِ، كَمَا قَال أَبُو إِسْحَاقَ (3) فِي تَفْسِيرِ قَوْله تَعَالَى {وَيُسْقَى مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ يَتَجَرَّعُهُ (4) } .
ب - الْقَيْحُ:
3 - الْقَيْحُ: الْمِدَّةُ الْخَالِصَةُ لاَ يُخَالِطُهَا دَمٌ. وَقِيل: هُوَ الصَّدِيدُ الَّذِي كَأَنَّهُ الْمَاءُ، وَفِيهِ شُكْلَةُ دَمٍ (5) .
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
4 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الدَّمَ حَرَامٌ نَجَسٌ لاَ يُؤْكَل وَلاَ يُنْتَفَعُ بِهِ، وَقَدْ حُمِل الْمُطْلَقُ فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ عَلَى الْمُقَيَّدِ فِي سُورَةِ الأَْنْعَامِ، فِي: {أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا (6) }
وَاخْتَلَفُوا فِي يَسِيرِهِ عَلَى أَقْوَالٍ. كَمَا اخْتَلَفُوا فِي تَعْرِيفِ الْيَسِيرِ (7) . وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي كُتُبِ الْفِقْهِ. وَرَ: مُصْطَلَحَ: (أَطْعِمَة) (وَوُضُوء) (وَنَجَاسَة) .
مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
5 - تَتَعَلَّقُ بِالدَّمِ أُمُورٌ كَثِيرَةٌ بَحَثَهَا الْفُقَهَاءُ فِي مَوَاضِعِهَا: فَمَسْأَلَةُ نَقْضِ الْوُضُوءِ بِخُرُوجِ الدَّمِ تَطَرَّقَ إِلَيْهِ الْفُقَهَاءُ فِي الْوُضُوءِ عِنْدَ الْحَدِيثِ عَنْ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ (8) ، وَكَوْنُهُ نَجَسًا تَجِبُ إِزَالَتُهُ عَنْ بَدَنِ الْمُصَلِّي وَثَوْبِهِ وَمَكَانِهِ بُحِثَ فِي بَابِ النَّجَاسَاتِ عِنْدَ الْكَلاَمِ عَنْ إِزَالَةِ النَّجَاسَاتِ (9) . وَفِي بَابِ الصَّلاَةِ عِنْدَ الْحَدِيثِ عَنْ شُرُوطِ صِحَّتِهَا (10) ، وَاعْتِبَارُهُ حَيْضًا أَوِ اسْتِحَاضَةً أَوْ نِفَاسًا، فُصِّل الْكَلاَمُ عَلَيْهِ فِي أَبْوَابِ الْحَيْضِ وَالاِسْتِحَاضَةِ وَالنِّفَاسِ (11) . وَكَوْنُهُ مِنْ مُفْسِدَاتِ الصَّوْمِ فِي بَابِ الصَّوْمِ عِنْدَ الْحَدِيثِ عَنِ الْمُفْطِرَاتِ (12) . وَانْظُرْ فِي الْمَوْسُوعَةِ الْمُصْطَلَحَاتِ الآْتِيَةَ: (حَدَث) (وَنَجَاسَة) (وَطَهَارَة) (وَحَيْض) (وَاسْتِحَاضَة) (وَنِفَاس) (وَحِجَامَة) .
وَكَوْنُهُ بِمَعْنَى الْهَدْيِ الَّذِي يَتَرَتَّبُ عَلَى ارْتِكَابِ مَحْظُورٍ مِنْ مَحْظُورَاتِ الإِْحْرَامِ قَدْ بُحِثَ فِي الْحَجِّ عِنْدَ الْكَلاَمِ عَنْ مَحْظُورَاتِ الإِْحْرَامِ، وَوُجُوبِ الْهَدْيِ فِي التَّمَتُّعِ، وَالْقِرَانِ، وَالإِْحْصَارِ (13) وَانْظُرْ مُصْطَلَحَ: (إِحْرَام) (وَإِحْصَار) (وَهَدْي) (وَقِرَان) .
وَكَوْنُهُ مِمَّا يَحْرُمُ أَكْلُهُ أَوْ يَحِل فِي الأَْطْعِمَةِ (14) . كَمَا تَطَرَّقَ إِلَيْهِ الْفُقَهَاءُ فِي الذَّكَاةِ (15) ، وَالْعَقِيقَةِ (16) ، وَالْقِصَاصِ (17) ، وَغَيْرِ ذَلِكَ.
__________
(1) متن اللغة، ولسان العرب المحيط مادة: " دمى ".
(2) الاختيار 1 / 30، 143، 158 وما بعدها، والقوانين الفقهية / 44 و 137، وروضة الطالبين 1 / 134، 174 وما بعدها، وكشاف القناع 1 / 196 وما بعدها و1 / 218.
(3) لسان العرب المحيط والمغرب للمطرزي مادة: " صدد "، وتفسير القرطبي 9 / 351 ط دار الكتب المصرية، وحاشية الدسوقي 1 / 56.
(4) سورة إبراهيم / 16.
(5) حاشية الدسوقي 1 / 56، ولسان العرب المحيط مادة: " قيح ".
(6) سورة الأنعام / 145.
(7) أحكام القرآن لابن العربي 1 / 79.
(8) الاختيار 1 / 10.
(9) الاختيار 1 / 31 - 32، والقوانين الفقهية 39 - 40، وروضة الطالبين 1 / 16 وما بعدها و 1 / 27، ونيل المآرب 1 / 101 - 102.
(10) روضة الطالبين 1 / 280 - 281، والمغني 2 / 78.
(11) الاختيار 1 / 26 - 27، والقوانين الفقهية / 44، وروضة الطالبين 1 / 134 وما بعدها، وكشاف القناع 1 / 196 وما بعدها، ونيل المآرب 1 / 104 وما بعدها.
(12) نيل المآرب 1 / 277.
(13) الاختيار 1 / 143، 158 وما بعدها، والقوانين الفقهية / 137، ونيل المآرب 1 / 291، 298 وما بعدها.
(14) البدائع 5 / 61، وابن عابدين 5 / 477، والموسوعة الفقهية مصطلح: " أطعمة " 5 / 75 - 77.
(15) شرح المنهاج القويم / 146 - ط مصطفى الحلبي، ونيل المآرب 1 / 407.
(16) المنهاج القويم / 149، ونيل المآرب / 317.
(17) التاج والإكليل على مواهب الجليل 6 / 230، والشرح الصغير 4 / 335.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 25/ 21